خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
أحكام المريض
1. إذا أصيب الإنسان بمرض ؛ فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزع ويسخط لقضاء الله وقدره ، ولا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه ، مع الرضى بقضاء الله ، والشكوى إلى الله - تعالى- ، وطلب الشفاء منه لا ينافي الصبر ، بل ذلك مطلوب شرعًا ومستحب ؛ فأيوب - عليه السلام - نادى وقال : ] إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين [ .
2. لا يجوز التداوي بمحرم ؛ لما في الصحيح عن ابن مسعود t أنه قال : (( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم )) وكذلك يحرم التداوي بما هو شرك ؛ من تعلق التمائم المشتملة على ألفاظ شركية ، أو أسماء مجهولة ، أو طلاسم ، أو خرز ، أو خيط ، أو قلائد ، أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غيره ، يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء لما فيها من تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أودفع ضر ، وكذلك أيضاً التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن ؛ فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته ، وقد جعل الله الشفاء في المباحات النافعة للبدن والعقل والدين ، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم ، والرقية به وبالأدعية المشروعة .
ولابأس بالتداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغيرها .
والتداوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول : ما علم ، أو غلب على الظن نفعه ، مع احتمال الهلاك بتركه فيجب .
الثاني : ما علم ، أو غلب على الظن نفعه ، وليس هناك هلاك محقق بتركه ، فهو أفضل .
الثالث : أن يتساوى الأمران ، احتمال النفع وعدمه ، فالأفضل ترك التداوي .
3. عيادة المريض فرض كفاية ؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة t أن النبي e قال : (( حق المسلم على المسلم خمس )) وذكر منها : (( عيادة المريض )) فإذا زاره سأل عن حاله ؛ فقد كان النبي e يدنو من المريض ، ويسأله عن حاله ، وتكون الزيارة فترة بعد أخرى ، مالم يكن المريض يرغب الزيارة كل يوم ، ولا يطيل الجلوس عنده ؛ إلا إذا كان المريض يرغب ذلك ، ويقول للمريض : ( لابأس عليك ، طهور إن شاء الله ) ويدخل عليه السرور ، ويدعو له بالشفاء ، ويرقيه بالقرآن ، لاسيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين ، وبالأدعية الواردة عن النبي e .
4. يشرع للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير ، ويجب أن يوصي بماله وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات ، إذا لم تكن موثقة وهذا مطلوب حتى من الإنسان الصحيح ؛ لقوله e في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: (( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبه عنده )) متفق عليه ، وذكر الليلتين تأكيدًا لا تحديدًا ؛ فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً ، إلا ووصيته مكتوبة عنده ؛ لأنه لا يدري متى يدركه الموت .
وإن ترك خيراً كثيراً ، وجب عليه أن يوصي بشيء من ماله ، لأقاربه غير الوارثين .
5. يحسن المريض ظنه بالله ؛ فإن الله عز وجل يقول : (( أنا عند ظن عبدي بي )) ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله .
ويسن لمن يحضره تطميعه في رحمة الله ، ويغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف ، وأما في حال الصحة فيكون خوفه ورجاؤه متساويين ؛ لأن من غلب عليه الخوف أوقعه في نوع من اليأس ، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله .
ويكره الأنين ، مالم يغلبه .
ويكره تمني الموت ، إلا لخوف فتنة ، أو رجاء شهادة .
1. إذا أصيب الإنسان بمرض ؛ فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزع ويسخط لقضاء الله وقدره ، ولا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه ، مع الرضى بقضاء الله ، والشكوى إلى الله - تعالى- ، وطلب الشفاء منه لا ينافي الصبر ، بل ذلك مطلوب شرعًا ومستحب ؛ فأيوب - عليه السلام - نادى وقال : ] إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين [ .
2. لا يجوز التداوي بمحرم ؛ لما في الصحيح عن ابن مسعود t أنه قال : (( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم )) وكذلك يحرم التداوي بما هو شرك ؛ من تعلق التمائم المشتملة على ألفاظ شركية ، أو أسماء مجهولة ، أو طلاسم ، أو خرز ، أو خيط ، أو قلائد ، أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غيره ، يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء لما فيها من تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أودفع ضر ، وكذلك أيضاً التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن ؛ فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته ، وقد جعل الله الشفاء في المباحات النافعة للبدن والعقل والدين ، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم ، والرقية به وبالأدعية المشروعة .
ولابأس بالتداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغيرها .
والتداوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول : ما علم ، أو غلب على الظن نفعه ، مع احتمال الهلاك بتركه فيجب .
الثاني : ما علم ، أو غلب على الظن نفعه ، وليس هناك هلاك محقق بتركه ، فهو أفضل .
الثالث : أن يتساوى الأمران ، احتمال النفع وعدمه ، فالأفضل ترك التداوي .
3. عيادة المريض فرض كفاية ؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة t أن النبي e قال : (( حق المسلم على المسلم خمس )) وذكر منها : (( عيادة المريض )) فإذا زاره سأل عن حاله ؛ فقد كان النبي e يدنو من المريض ، ويسأله عن حاله ، وتكون الزيارة فترة بعد أخرى ، مالم يكن المريض يرغب الزيارة كل يوم ، ولا يطيل الجلوس عنده ؛ إلا إذا كان المريض يرغب ذلك ، ويقول للمريض : ( لابأس عليك ، طهور إن شاء الله ) ويدخل عليه السرور ، ويدعو له بالشفاء ، ويرقيه بالقرآن ، لاسيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين ، وبالأدعية الواردة عن النبي e .
4. يشرع للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير ، ويجب أن يوصي بماله وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات ، إذا لم تكن موثقة وهذا مطلوب حتى من الإنسان الصحيح ؛ لقوله e في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: (( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبه عنده )) متفق عليه ، وذكر الليلتين تأكيدًا لا تحديدًا ؛ فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً ، إلا ووصيته مكتوبة عنده ؛ لأنه لا يدري متى يدركه الموت .
وإن ترك خيراً كثيراً ، وجب عليه أن يوصي بشيء من ماله ، لأقاربه غير الوارثين .
5. يحسن المريض ظنه بالله ؛ فإن الله عز وجل يقول : (( أنا عند ظن عبدي بي )) ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله .
ويسن لمن يحضره تطميعه في رحمة الله ، ويغلب في هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف ، وأما في حال الصحة فيكون خوفه ورجاؤه متساويين ؛ لأن من غلب عليه الخوف أوقعه في نوع من اليأس ، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله .
ويكره الأنين ، مالم يغلبه .
ويكره تمني الموت ، إلا لخوف فتنة ، أو رجاء شهادة .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى