لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
خلود
خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

جمعية الموظفين مالها وما عليها 2-2  Empty جمعية الموظفين مالها وما عليها 2-2 {الأربعاء 5 أكتوبر - 21:48}

جمعية الموظفين مالها وما عليها 2-2



تناول الشيخ في الجزء السابق من الموضوع تعريف جمعية الموظفين وصورها وأحكامها، وهاهو في هذا الجزء الأخير يستكمل مناقشة الأدلة ثم يختم بخلاصة جامعة حول الموضوع

إدارة الموقع

ضبط المنفعة المحرمة بسبب القرض :

بناء على ما سبق فالمنفعة التي تكون محرمة إذا أفادها المقرض هي ما شمل أمرين:

الأمر الأول: ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض.

مثلاً يقول: أقرضك ألفا بشرط أن تعطيني سيارتك أستعملها لمدة يوم أو يومين هنا الآن منفعة محرمة، فالمقرض استفاد أنه ينتفع بهذه السيارة، والمقترض لم يستفد شيئاً، استفاد القرض والقرض سيرده .

في الجمعية لا يوجد هذا، فالمقرض ينتفع والمقترض ينتفع، فكل منهما ينتفع.

أما هنا إذا قال: بشرط أن تبيع عليّ دارك، أو بشرط أن تعطيني زيادة مائة ريال، أو بشرط أن تعطيني هدية، هذا داخل في المنفعة المحرمة في القرض.

ويدل لهذا أيضاً قول النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- : (( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع)).

هنا سلف وبيع، يقول: أقرضك بشرط أن تبيعني، فهنا الانتفاع حصل للمقرض، وأما المقترض لم يحصل له إلا القرض والقرض سيرده .

الأمر الثاني: ما يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض، وهذا يدل له أثر عبد الله بن سلام رضي الله عنه .

مثلاً: أعطيت زيداً من الناس ألف ريال قرضاً وبعد يوم أو يومين جاء لك بهدية، فلا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية فإنه إنما أعطاك هذه الهدية لأجل قرضك، ولهذا يقول العلماء: إذا كان بينهما مهاداة كأن تسلف قريبك مائة ألف ريال أو صديقك، وبينكما مهاداة تعطيه ويعطيك هذا ليس داخلاً في النهي، لكن إذا عرفنا أن هذه الهدية إنما أعطاك إياها المقترض من أجل القرض فهذه المنفعة المحرمة في القرض.

فكونك تقرضه ألفاً ثم يعطيك كتاباً هدية هذا لا يجوز لك أن تقبله كما ورد عن عبد الله بن سلام- رضي الله عنه- لا يجوز إلا إذا أردت أن تكافئه أو تخصم ذلك من القرض، يعني تقبل الكتاب ثم تخصم قيمته من القرض.

فائدة: في الهدية بسبب القرض:

الهدية في القرض قسمها العلماء رحمهم الله إلى:

1– أن يكون ذلك بعد الوفاء، فهذا لا بأس به بل استحبه بعض العلماء. فزيد أقرضك ألف ريال، وعند الوفاء أعطيته ألف ومائة ريال، أو ألفاً وثوباً هدية له، مقابل لمعروفة وإحسانه، فإن هذا لا بأس به لأن العقد انتهى الآن، والنبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: (( خيركم أحسنكم قضاء)) .

واستقرض النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- بكراً ورد خيراً منه رباعياً .

والصواب: أيضاً أنه لا فرق سواء كانت الزيادة في الكيفية أو كانت الزيادة في الكمية، لأن بعض العلماء يجوز الكيفية ولا يجوز الكمية. يعني أقرضك براً متوسطاً فتعطيه براً جيداً، يقول: هذا جائز، لكن في الكمية؛ أعطاك ألف ريال ما تعطيه ألفاً ومائة .

والصواب أن هذا كله جائز ما دام أنه بعد الوفاء .

فالهدية ما دامت بعد الوفاء فإنها جائزة ما دام أنها ليست مشروطة .

2– أن تكون قبل الوفاء، يعني أعطاك كتاباً، فإذا كان ذلك بسبب القرض فلابد أن تمتنع أو تحسب ذلك من القرض أو تكافئه .

أما إذا كانت الهدية بغير سبب القرض، كأن تكون بينكما مهاداة لقرابة أو صداقة ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به .

وأيضاً أدخل بعض العلماء الدعوات العامة كدعوات الزواج أو مناسبة عامة، فهذه الدعوة ليست بسبب القرض وإنما حصلت هذه المناسبة فدعاك، لم يعمل لك طعاما خاصا بسبب القرض.

الخلاصة :

المهم أنه يتلخص لنا أن المنفعة المحرمة بسبب القرض هي ما اشتملت على هذين الضابطين، وحينئذ نعرف أن المنفعة التي تحصل للمقرض في مسألة الجمعية هذه ليست داخلة فكل منهما ينتفع.

ولهذا العلماء رحمهم الله – كما ذكرت – يقولون: إنه إذا أهداه يقابله بالهدية، فيكون الانتفاع لكل منهما.

1– قالوا : هذا من قبيل بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- .

واختلف شراح الحديث كثيراً في بيان ما المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنه النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- على أقوال، وذكر بعض شراح الحديث ما يقرب من ثمانية أقوال وأبرز هذه الأقوال كما تقدم لنا في بيوع التقسيط:

أ– الحلول والأجل: يعني أن يقول: بعتك السلعة حالة بكذا وكذا أو مؤجلة بكذا.

ب– الأجلان: بأن يقول: بعتك السلعة بكذا مؤجلة إلى شهر مثلاً أو بكذا مؤجلة إلى شهرين.

ج- اشتراط عقد في عقد: وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، بأن يقول: بعتك السيارة بشرط أن تؤجرني بيتك أو بشرط أن تبيعني بيتك ونحو ذلك، وهذا سيأتي بحثه عند عقد الإجراة المنتهي بالتمليك.

د– ما ذهب إليه ابن القيم: أنه بيع العينة، وأن السنة يفسر بعضها بعضاً، فقول النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم-: (( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ))، المراد بذلك بيع العينة.

وكذلك أيضاً قول النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- كما في حديث أبي هريرة أن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم-: (( نهى عن بيعتين في بيعة)) المراد بذلك بيع العينة، وهو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من ثمنها نقداً، فيبيع السيارة مثلا بمائة ألف ريال مؤجلة ثم بعد ذلك يشتريها بأقل من ثمنها نقداً، فقالوا بأن هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم-، وقد أطال ابن القيم- رحمه الله- في تقريره وقال بأن السنة يفسر بعضها بعضاً، فهذه هي التي يوجد فيها المحذور، وأنها دراهم بدراهم بينهما حريرة كما قال ابن عباس- رضي الله عنهما-، فالشرطان اللذان نهى عنهما النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- هما الشرطان في بيع العينة، والبيعتان اللتان نهي عنهما النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- هما البيعتان في بيع العينة، لأنه في بيع العينة يبيع السيارة مؤجلة ثم يشتريها نقداً فهاتان بيعتان؛ بيعة التأجيل وبيعة النقد، وهذا القول هو الأقرب، وعلى هذا فالتفاسير السابقة لا تكون داخلة تحت حديث: (( ولا شرطان في بيع)).

وكذلك أيضاً لا تكون داخلة تحت حديث: (( ولا بيعتان في بيعة)).

2– قالوا: هذه الجمعية فيها شيء من المخاطر فقد يموت أحد أعضاء هذه الجمعية وقد يفصل من عمله، وقد ينقل إلى بلد آخر فيضيع على أصحاب الحقوق حقوقهم، فينهى عنها من أجل هذه المخاطر.

والجواب عن هذا سهل؛ فيقال: إن المصالح المترتبة على هذه الجمعية أكثر من المخاطر المترتبة عليها، وقد تقدم لنا بيان شيء من ذلك في ضابط سد الذرائع.

وكذلك أيضاً مثل هذه المخاطر توجد حتى في المعاملات المباحة، فما من معاملة من المعاملات المباحة إلا وفيها شيء من المخاطر، فحتى القرض المعتاد فيه شيء من المخاطر، فكون زيد يقرض عمراً فيه شيء من المخاطرة، فعمرو المقترض قد يموت وقد يعسر ولا يتمكن زيد من حقه، فهذه المخاطر المنغمرة في المصالح الأخرى المرتبة على المعاملة هذه لا تعلق عليها الأحكام، ولا ينظر إليها الشارع.

حكم الصورة الثانية :

وهي– كما تقدم– أن يشرط ألا ينسحب أحد حتى تدور الدورة، فالذين يجوزون الصورة الأولى مثل الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- والشيخ عبد الله بن جبرين، يجوزون أيضاً الصورة الثانية، لأن المحذور كما أنه منتف في الصورة الأولى أيضاً منتف في الصورة الثانية، فالمنفعة التي يستفيدها المقرض أيضاً يستفيدها المقترض في هذه الدورة فهي منفعة متبادلة كما سبق.

حكم الصورة الثالثة :

وهي أن يشترط أن يكون هناك أكثر من دورة، يعني تدور الجمعية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، أيضاً الشيخ محمد بن عثيمين- رحمه الله- يرى جواز مثل هذه الصورة.

وذهب بعض الباحثين إلى التفريق بين الصورة الأولى والثانية، ففي الصورة الأولى والثانية تجوز، وأما الصورة الثالثة إذا اشترطوا أن تكون دورة ثانية وثالثة فلا تجوز، مع أنه أجاز الصورة الأولى والثانية لما في ذلك من المنفعة التي تكون داخلة في نفع المقرض الذي نهي عنه.

وتقدم أن أشرنا إلى المنفعة التي تكون محرمة في باب القرض وأنها تشتمل على أمرين:

1– ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض. قالوا: هذا داخل في هذا الضابط، فكونه يشترط عليه أن يكون هناك دورة ثانية أو ثالثة داخل في هذا الضابط.

والذين أجازوها مثل الشيخ محمد بن عثيمين- رحمه الله- يقول: حتى لو شرط دورتين أو ثلاثة ونحو ذلك أن هذا جائز ولا بأس به.

3– زكاة جمعية الموظفين :

وهذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس .

نقول: الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات :

الأولى: أن يكون في أول القائمة، يعني يأخذ الجمعية في أول القائمة، فهذا لا زكاة عليه، إلا إذا ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول، فلو فرضنا أن زيداً هو الأول ثم أخذ هذه الدراهم وتركها عنده حتى حال عليها الحول، فنقول: يجب عليه أن يخرج الزكاة عند حولان الحول، لكن لو استهلكها وهذا هو الغالب، فالغالب أن من يلجأ إلى مثل هذه الجمعية أنه يستهلكها في بناء البيت أو الزواج أو شراء سيارة أو نحو ذلك، فإذا استهلكها فإنه لا شيء عليه .

الثانية: أن يكون في آخر الجمعية، وهذا لا يخلو من أمرين:

1– أن يأخذ الجمعية بعد تمام الحول بحيث يكون عددهم اثني عشر، فهذا يجب عليه أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه، فإذا كانت الجمعية من ألفي ريال فيجب عليه أن يخرج عن ألفي ريال إذا قبض الجمعية بعد اثني عشر شهراً، ثم بعد ذلك إن استهلكها لا شيء عليه، لكن إن بقيت عنده يخرج عن زكاة الشهر الثاني لأن الشهر الثاني أيضاً حال عليه الحول، فإذا مر عليه شهر آخر أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا.

فإذا مر الشهر الأول أخرج عن زكاة الشهر الثاني وإذا مر الشهر الثاني أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا.

الثالثة: أن يكون في وسط الجمعية، كما لو كان ترتيبه السابع وقبض هذه الجمعية، فهذا لا شيء عليه إذا استهلكها، لكن لو بقيت عنده حتى مضى حول من الشهر الذي دفعه، يعني الآن مضى سبعة أشهر فإذا مضى خمسة أشهر والدراهم عنده أخرج عن الشهر الأول، فإذا مضى ستة أشهر أخرج عن الشهر الثاني.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى