خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
أحكام صيام ست من شوال
المسألة الأولى : حكم صيام هذه الأيام الستة :
أكثر أهل العلم على أنه يُستحب صيام هذه الأيام الستة لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : ( من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر ) وهذا ظاهر .
الرأي الثاني : وهو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله وهو قول أبي حنيفة أنه لا يستحب صيام هذه الأيام بل يُكره .
واستدلوا على ذلك لئلا يُظن الوجوب أي أنها واجبة لقربها من رمضان .
والإمام مالك رحمه الله قال في الموطأ : " لم أر أحدًا من أهل العلم يصومها " .
والإمام مالك من أصوله الأخذ بعمل أهل المدينة فقال : " لم أر أحدًا من أهل العلم يصومها" لكن هذا محمول على علم الإمام مالك رحمه الله .
أما القول لئلا يُظن الوجوب فهذا غير مسَلَّم فلا يلزم من شرعية هذه الأيام الستة أن تكون واجبة ؛ لأن وجوب الصوم هذا أمره ظاهر في السنة فلا يخفى على عاقل ما يتعلق بالصوم الواجب والصوم المسنون .
المسألة الثانية : وقت صيامها :
وقت صيامها يكون بعد صيام رمضان أداءً وقضاءً يعني في شوال يقول صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر ) .
فلابد لمن أراد أن يصوم هذه الأيام أن يبدأ بصيام رمضان وإن كان عليه شيء من القضاء يبدأ بالقضاء فإذا انتهى من القضاء فإنه يصوم ستة أيام من شوال ، ولا يصح أن يصوم هذه الأيام الست قبل قضاء رمضان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ) فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يصوم القضاء والأداء جميعاً.
المسألة الثالثة : يستحب المبادرة بصيامها.
يُستحب صيامها بعد العيد مباشرة والمبادرة بها؛ لما في ذلك من المسارعة في الخيرات وامتثال الأمر، ولئلا يحصل للإنسان ما يعوقه عن صيام هذه الأيام الستة إذا أخرها .
المسألة الرابعة : هل يشترط التتابع في صيامها؟
أنه لا يُشترط تتابعها لكن لو تابعها الإنسان فإن هذا أحسن لكن لا يُشترط أن تكون متتابعة .
المسألة الخامسة : فضل صيامها.
أن صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر لأن رمضان شهر بعشرة أشهر فالحسنة بعشر أمثالها . وهذه الأيام الستة بستين يومًا فتكون بشهرين .
وجاء في سنن النسائي ما يؤيد ذلك كما في حديث ثوبان رضي الله عنه.
ويستحب للإنسان إذا انتهى من رمضان أن يبادر بصيام هذه الأيام الست مباشرة وأن يتابعها وأن يبادر بها ؛ لئلا يعرض له ما يمنعه من صيامها إذا أخرها ، ولما في ذلك من المسارعة إلى الخيرات ، ولو أنه فرقها في شهر شوال فإن هذا جائز ولا بأس به .
المسألة الأولى : حكم صيام هذه الأيام الستة :
أكثر أهل العلم على أنه يُستحب صيام هذه الأيام الستة لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : ( من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر ) وهذا ظاهر .
الرأي الثاني : وهو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله وهو قول أبي حنيفة أنه لا يستحب صيام هذه الأيام بل يُكره .
واستدلوا على ذلك لئلا يُظن الوجوب أي أنها واجبة لقربها من رمضان .
والإمام مالك رحمه الله قال في الموطأ : " لم أر أحدًا من أهل العلم يصومها " .
والإمام مالك من أصوله الأخذ بعمل أهل المدينة فقال : " لم أر أحدًا من أهل العلم يصومها" لكن هذا محمول على علم الإمام مالك رحمه الله .
أما القول لئلا يُظن الوجوب فهذا غير مسَلَّم فلا يلزم من شرعية هذه الأيام الستة أن تكون واجبة ؛ لأن وجوب الصوم هذا أمره ظاهر في السنة فلا يخفى على عاقل ما يتعلق بالصوم الواجب والصوم المسنون .
المسألة الثانية : وقت صيامها :
وقت صيامها يكون بعد صيام رمضان أداءً وقضاءً يعني في شوال يقول صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر ) .
فلابد لمن أراد أن يصوم هذه الأيام أن يبدأ بصيام رمضان وإن كان عليه شيء من القضاء يبدأ بالقضاء فإذا انتهى من القضاء فإنه يصوم ستة أيام من شوال ، ولا يصح أن يصوم هذه الأيام الست قبل قضاء رمضان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ) فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يصوم القضاء والأداء جميعاً.
المسألة الثالثة : يستحب المبادرة بصيامها.
يُستحب صيامها بعد العيد مباشرة والمبادرة بها؛ لما في ذلك من المسارعة في الخيرات وامتثال الأمر، ولئلا يحصل للإنسان ما يعوقه عن صيام هذه الأيام الستة إذا أخرها .
المسألة الرابعة : هل يشترط التتابع في صيامها؟
أنه لا يُشترط تتابعها لكن لو تابعها الإنسان فإن هذا أحسن لكن لا يُشترط أن تكون متتابعة .
المسألة الخامسة : فضل صيامها.
أن صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر لأن رمضان شهر بعشرة أشهر فالحسنة بعشر أمثالها . وهذه الأيام الستة بستين يومًا فتكون بشهرين .
وجاء في سنن النسائي ما يؤيد ذلك كما في حديث ثوبان رضي الله عنه.
ويستحب للإنسان إذا انتهى من رمضان أن يبادر بصيام هذه الأيام الست مباشرة وأن يتابعها وأن يبادر بها ؛ لئلا يعرض له ما يمنعه من صيامها إذا أخرها ، ولما في ذلك من المسارعة إلى الخيرات ، ولو أنه فرقها في شهر شوال فإن هذا جائز ولا بأس به .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى