لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
خلود
خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

أحكام زكاة الفطر  Empty أحكام زكاة الفطر {الأربعاء 5 أكتوبر - 22:12}

أحكام زكاة الفطر

زكاة الفطر من رمضان : إضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه لأن الفطر سببها .

والدليل على وجوبها:

قول الله –تعالى-: { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى } ] الأعلى:14[ ، قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : " المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر " وتدخل في عموم قوله –تعالى- : { وآتوا الزكاة }.

وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ) .

وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .

وقتها :

يجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ؛ فقد روى البخاري -رحمه الله- : " أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " ، وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل ، فإن فاته هذا الوقت ، فأخر إخراجها عن صلاة العيد بغير عذر أثم ولم يقدر على قضائها ، وإن كان لعذر كأن نسي إخراجها أو وكل من يخرجها ولم يفعل وجب عليه إخراجها قضاء ؛ لحديث ابن عباس : ( من أدَّاها قبل الصلاة ؛ فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ؛ فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه .

إخراج القيمة :

وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدلها دراهم ، فلا يجزئ ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام .

ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها ، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه ، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ، ولم يجد له وكيلاً في الموعد المحدد ؛ وجب دفعها إلى آخر .

والحكمة في مشروعيتها : أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .

مسألة :

تجب زكاة الفطر على كل مسلم ؛ ذكرًا كان أو أنثى ، صغيراً أو كبيراً ، حرّاً كان أو عبداً ، لحديث ابن عمر الذي ذكر قريباً ؛ ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وفرض بمعنى : ألزم وأوجب .

مسألة :

ومقدار ما يخرج عن كل شخص صاع ، وهو أربعة أمداد يساوي كيلوين وأربعين غراماً .

الجنس الواجب :

ما يخرج هو من غالب قوت البلد ، برّاً كان ، أو شعيراً ، أو تمراً ، ... أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد ، وغلب استعمالهم له ؛ كالأرز والذرة ، واللحم ، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى