خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
أحكام زكاة الفطر
زكاة الفطر من رمضان : إضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه لأن الفطر سببها .
والدليل على وجوبها:
قول الله –تعالى-: { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى } ] الأعلى:14[ ، قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : " المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر " وتدخل في عموم قوله –تعالى- : { وآتوا الزكاة }.
وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ) .
وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .
وقتها :
يجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ؛ فقد روى البخاري -رحمه الله- : " أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " ، وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل ، فإن فاته هذا الوقت ، فأخر إخراجها عن صلاة العيد بغير عذر أثم ولم يقدر على قضائها ، وإن كان لعذر كأن نسي إخراجها أو وكل من يخرجها ولم يفعل وجب عليه إخراجها قضاء ؛ لحديث ابن عباس : ( من أدَّاها قبل الصلاة ؛ فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ؛ فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه .
إخراج القيمة :
وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدلها دراهم ، فلا يجزئ ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام .
ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها ، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه ، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ، ولم يجد له وكيلاً في الموعد المحدد ؛ وجب دفعها إلى آخر .
والحكمة في مشروعيتها : أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .
مسألة :
تجب زكاة الفطر على كل مسلم ؛ ذكرًا كان أو أنثى ، صغيراً أو كبيراً ، حرّاً كان أو عبداً ، لحديث ابن عمر الذي ذكر قريباً ؛ ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وفرض بمعنى : ألزم وأوجب .
مسألة :
ومقدار ما يخرج عن كل شخص صاع ، وهو أربعة أمداد يساوي كيلوين وأربعين غراماً .
الجنس الواجب :
ما يخرج هو من غالب قوت البلد ، برّاً كان ، أو شعيراً ، أو تمراً ، ... أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد ، وغلب استعمالهم له ؛ كالأرز والذرة ، واللحم ، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه .
زكاة الفطر من رمضان : إضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه لأن الفطر سببها .
والدليل على وجوبها:
قول الله –تعالى-: { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى } ] الأعلى:14[ ، قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : " المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر " وتدخل في عموم قوله –تعالى- : { وآتوا الزكاة }.
وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ) .
وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .
وقتها :
يجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ؛ فقد روى البخاري -رحمه الله- : " أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " ، وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل ، فإن فاته هذا الوقت ، فأخر إخراجها عن صلاة العيد بغير عذر أثم ولم يقدر على قضائها ، وإن كان لعذر كأن نسي إخراجها أو وكل من يخرجها ولم يفعل وجب عليه إخراجها قضاء ؛ لحديث ابن عباس : ( من أدَّاها قبل الصلاة ؛ فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ؛ فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه .
إخراج القيمة :
وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدلها دراهم ، فلا يجزئ ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام .
ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها ، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه ، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ، ولم يجد له وكيلاً في الموعد المحدد ؛ وجب دفعها إلى آخر .
والحكمة في مشروعيتها : أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .
مسألة :
تجب زكاة الفطر على كل مسلم ؛ ذكرًا كان أو أنثى ، صغيراً أو كبيراً ، حرّاً كان أو عبداً ، لحديث ابن عمر الذي ذكر قريباً ؛ ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وفرض بمعنى : ألزم وأوجب .
مسألة :
ومقدار ما يخرج عن كل شخص صاع ، وهو أربعة أمداد يساوي كيلوين وأربعين غراماً .
الجنس الواجب :
ما يخرج هو من غالب قوت البلد ، برّاً كان ، أو شعيراً ، أو تمراً ، ... أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد ، وغلب استعمالهم له ؛ كالأرز والذرة ، واللحم ، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى