عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
أعمال يوم النحر
أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي :
رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير , وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم , وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي , ويزيد المتمتع سعيا بعد طواف الإفاضة .
وهذه الأعمال تكون مرتبة :
الرمي فالذبح فالحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي . هذا هو الأفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم , وسئل عن ترتيب هذه الأمور , ومن قدم بعضها على بعض فقال : افعل ولا حرج .
ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول , وبذلك يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء , وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه حتى النساء .
وأما الحديث الذي يدل على أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس فإنه يعود محرما كما كان فهو حديث ضعيف , وقال البيهقي : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا القول .
لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر , ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر : فقد خالف السنة , وحرم من بعض أجر نسكه .
الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة , ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها .
من قَصّر من مقدم رأسه جاهلا ثم حل من إحرامه فإن ذلك لا يجزئه , ويجب عليه أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار ويكشف رأسه حتى يحلق أو يقصر من جميع الرأس بنية التحلل . فإن كان جامع زوجته في هذه الفترة فعليه دم يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم , فإن لم يستطع فيصوم عشرة أيام .
يوم الحج الأكبر هو يوم النحر , سمي بذلك لما في ليلته من الوقوف بعرفة , والمبيت بالمشعر الحرام , والرمي في نهاره , والنحر والحلق والطواف والسعي من أعمال الحج .
ليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى , ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور .
التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة , وحلق الرجل رأسه , أو تقصيره شعره , وليس للمرأة إلا التقصير , فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام إلا الجماع , أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي , فيحل لهما كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام حتى الجماع .
وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من الطواف والسعي والحلق أو التقصير , وليس للمرأة إلا التقصير .
والقارن حكمه في التحلل حكم المفرد .
لا يستحب للحاج الحلق أو التقصير بعد تحلله التحلل الأكبر ( التحلل الثاني ) بعد أن حلق أو قصر شعره في التحلل الأول .
أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي :
رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير , وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم , وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي , ويزيد المتمتع سعيا بعد طواف الإفاضة .
وهذه الأعمال تكون مرتبة :
الرمي فالذبح فالحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي . هذا هو الأفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم , وسئل عن ترتيب هذه الأمور , ومن قدم بعضها على بعض فقال : افعل ولا حرج .
ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول , وبذلك يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء , وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه حتى النساء .
وأما الحديث الذي يدل على أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس فإنه يعود محرما كما كان فهو حديث ضعيف , وقال البيهقي : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا القول .
لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر , ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر : فقد خالف السنة , وحرم من بعض أجر نسكه .
الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة , ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها .
من قَصّر من مقدم رأسه جاهلا ثم حل من إحرامه فإن ذلك لا يجزئه , ويجب عليه أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار ويكشف رأسه حتى يحلق أو يقصر من جميع الرأس بنية التحلل . فإن كان جامع زوجته في هذه الفترة فعليه دم يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم , فإن لم يستطع فيصوم عشرة أيام .
يوم الحج الأكبر هو يوم النحر , سمي بذلك لما في ليلته من الوقوف بعرفة , والمبيت بالمشعر الحرام , والرمي في نهاره , والنحر والحلق والطواف والسعي من أعمال الحج .
ليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى , ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور .
التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة , وحلق الرجل رأسه , أو تقصيره شعره , وليس للمرأة إلا التقصير , فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام إلا الجماع , أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي , فيحل لهما كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام حتى الجماع .
وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من الطواف والسعي والحلق أو التقصير , وليس للمرأة إلا التقصير .
والقارن حكمه في التحلل حكم المفرد .
لا يستحب للحاج الحلق أو التقصير بعد تحلله التحلل الأكبر ( التحلل الثاني ) بعد أن حلق أو قصر شعره في التحلل الأول .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى