لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
عابر سبيل
عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

الهدي  Empty الهدي {الأحد 9 أكتوبر - 21:24}

الهدي
من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم حج من عامه فجمهور الفقهاء على أنه ليس عليه هدي ; لأنه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة والفتوى والعمل جاريان على هذا القول .
من اعتمر في أشهر الحج عن نفسه , ثم حج عن غيره في عامه فهو متمتع وعليه هدي , حتى وإن كان بعد العمرة غير عازم على الحج ثم حج في العام نفسه .
من اعتمر في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة أو المدينة للزيارة أو العمل أو لحاجة ثم حج من عامه فهو متمتع وعليه هدي , ولو كان أحرم بالحج مفردا , وذهابه إلى جدة لا يقطع تمتعه على الصحيح من أقوال العلماء .
من فقد ماله في الحج فتبرع له رجل بهدي التمتع بإذنه فإن ذلك مجزئ .
من كان متمتعا أو قارنا ولجهله ضحى ولم يهد وجب عليه أن يذبح هديا بمكة وله أن يأكل منه , وله أن يُوَكِّل من يذبح عنه , ولا تجزئ الأضحية عن الهدي .
من ترك هدي التمتع والقران وجب عليه قضاؤه , فيذبح بمكة , أو يوكل من يقوم بذلك , فإن لم يستطع صام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة , والواجب المبادرة في ذلك .
من ذبح هديا واحدا عنه وعن زوجته ظنا منه أن الهدي كالأضحية التي تجزئ الواحدة عن الرجل وأهل بيته , فإن عليه أن يذبح ثانية عنه وعن زوجته معا .
من حج ومعه زوجته وهما متمتعان وشك هل نسك بشاة أو شاتين وجب عليه أن يذبح أخرى من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة لأن المشكوك فيها لاغية , ويجب أن تذبح بمكة أو أي مكان من الحرم بنية أنها عمن لم يذبح عنه منهما .
يجب ذبح هدي التمتع والقران وكذا الأضحية في وقته المحدد , وهو أيام الذبح (يوم العيد وثلاثة أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب , أو فعل محظور , أو كان صدقة فيذبح بعد وجود سببه , سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها , مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب , ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه .
من تعذر عليه الهدي أيام التشريق لذهاب النفقة , وكان يرجو أن يجدها فإنه يذبح الهدي إذا وجد النفقة ولو بعد أن يرجع إلى بلده يذبحه بمكة وله أن يأكل منه , ويطعم الفقراء , وإن عجز عن ثمنه صام عشرة أيام بدله .
من لم يذبح هدي التمتع في الوقت المحدد لعجزه , ثم استطاع بعد ذلك فعليه أن يذبحه قبل أن يصوم قضاء لا أداء في أي وقت بمكة , وعليه أن يتوب إن كان تعمد التأخير أو تساهل في ذلك .
دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم له ستة أشهر , ومن المعز ما تم له سنة , ومن البقر ما تم له سنتان , ومن الإبل ما تم له خمس سنين , وما كان دون ذلك فلا يجزئ هديا ولا أضحية ولا عقيقة .
ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية فلا تجزئ العوراء البين عورها , ولا المريضة البين مرضها , ولا العرجاء البين عرجها , ولا الهزيلة التي لا تنقي .
من حج قارنا جاز له سوق الهدي من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده , وأن يشتريه من بلده , وأن يشتريه من عرفات .
تجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة , وأما الشاة فعن واحد . ويجزئ سُبْع البدنة أو سُبْع البقرة هديا ممن تمتع بالعمرة إلى الحج أو كان قارنا , وكذلك يجزئ في الأضحية .
والسنة أن كلا من الذي يذبح أضحية أو هدي التمتع والقران , أو الهدي الذي يساق من الحل إلى الحرم : أن يأكل ثلثا , ويتصدق على الفقراء بثلث , ويهدي ثلثا . وإن أكل أكثر من الثلث جاز . من (380 , 385)
وسئلوا أيهما أفضل : سبع البدنة والبقرة أو الشاة , فأجابوا : بأن التفاضل بين ما يتقرب به العبد إلى ربه من النسك يرجع إلى التقارب بينها في حقائقها وقيمتها قدرا وطيبا وما يقوم بقلب المتقرب من القصد .
واشتراك السبعة في البدنة أو البقرة جائز سواء كان هناك عذر أم لم يكن هناك عذر .
محل هدي التمتع والقران داخل الحرم , ولا يجوز ذبحه في بلد الحاج غير مكة , إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها فإنه يذبحه في مكانه ويجزئ عنه . وكذلك في المحصر عن دخول الحرم ينحر هديه حيث أُحْصِر .
الدم الواجب غير هدي التمتع والقران ; كالفدية من الأذى , ودم جبران النسك , ودم جزاء الصيد , ودم المنذور ونحوها , لا يجوز لمن وجبت عليه الأكل منها , وإنما يتصدق بها على الفقراء , وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم .
من ذبح هديه ثم أفسده , أو أتلف جزءا منه : فإن هديه صحيح ولا يفسد بعدم توزيعه على الفقراء ; بل يجزئ ولو لم يوزع , لكن الأحوط أن يتولى توزيعه من أهداه , أو وكيله محافظة على الانتفاع به .
من وكل رجلا في ذبح الهدي ونسي الموكل إخبار الوكيل باسم صاحب الهدي أو نسي الوكيل الاسم فإنه لا يضر ; لأنه يكفي أن يذبحها الوكيل بالنية عمن سلمها إليه .
ولا يجزئ دفع الثمن عن الهدي .
من فقد ماله في الحج فلم يستطع الهدي وأراد الصيام فعجز عنه لمرض ألمّ به حتى رجع , وجب عليه أن يصوم عشرة أيام بعد شفائه في بلده أو غيره , ولا شيء عليه سوى هذا , إلا أن يكون قادرا على الهدي في بلده , فلا يجزئه الصوم، وعليه أن يذبح الهدي في مكة بنفسه أو وكيل ثقة .
من لزمه هدي تمتع أو قران فلم يجده وقت الذبح لعذر شرعي , وقد فاتت عليه أيام الحج التي يصوم فيها من لم يجد الهدي ثلاثة أيام , فإنه يصوم عشرة أيام كاملة إذا رجع إلى أهله , ولا يلزمه التأخُّرُ بمكة حتى يصوم الثلاثة ; لأن وقتها قد فات .
ويجوز أن تصام الأيام السبعة المذكورة في قوله : وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ متتالية أو متفرقة .

وليس على من نسي يوما من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله .
من وجب عليه الصيام ; لعدم القدرة على ثمن الهدي , ثم قدر على ثمنه بعد رجوعه وقبل الصيام : وجب عليه الهدي , يذبحه بمكة بنفسه , أو وكيل ثقة , ويسقط عنه الصيام .
حاضرو المسجد الحرام اختلف العلماء فيهم , والراجح : أنهم أهل الحرم .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى