عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
الفوات والإحصار
من اشترط في إحرامه أن محلي حيث حبستني , فحُبس بمرض أو ضياع أو فقد نفقة فحل فلا شيء عليه .
سئلت اللجنة عن محرم أصابه حادث - أنجاه الله منه - وهو متجه إلى عرفة فقطع إحرامه , فأجابت اللجنة : بأن الواجب عليه أن يستمر حتى يقضي المناسك , ولا يتركها لحادث أنجاه الله منه , ومثله لا يكون عذرا في ترك المواصلة في الحج , وما دام رجع قبل الوقوف بعرفة والطواف : فعليه التوبة , ودم يذبحه في مكة لفقرائها , وأن يحج من قابل .
من أحرم بالحج ومُنع من دخول مكة جاز له أن يتحلل لأنه مغلوب على أمره , فإن كان اشترط في إحرامه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء , وإن لم يكن اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر ثم يحلق رأسه أو يقصر وبذلك يكون حل من إحرامه .
أحرم رجل وزوجته وابنتاه بالحج ثم أصيب الرجل بمرض ففسخ إحرامه ورجع إلى بلده مع أهله , وجامع زوجته , فأجابته اللجنة : بأن عليهم أن يرجعوا ليطوفوا طواف الحج وطواف الوداع عند الخروج من مكة , وعليه الحلق أو التقصير بنية الحج , وعلى الزوجة والبنتين التقصير كذلك , وعلى كل واحد منهم دم ; لترك الرمي , ودم آخر ; لترك المبيت بمنى . ويجزئ عنهم بدنة أو بقرة مع زيادة شاة ; لأن جملة ما عليهم ثمانية دماء .
وعليه أيضا بدنة وعلى زوجته أيضا للجماع قبل التحلل الأول , وعليهما أن يحجا بدل هذه الحجة من الميقات الذي أحرما منه بالحجة الأولى التي أفسداها بالجماع قبل التحلل .
رجل مع زوجته وأولاده أحرموا بالعمرة فأصيبوا بحادث قبل الطواف ففسخوا الإحرام ورجعوا إلى بلدهم , فأجابت اللجنة : بأن عليهم أن يعودوا ويؤدوا العمرة مع التوبة , ومن حصل منه جماع فعليه دم وعليه قضاء العمرة الأولى لأنها فسدت , فعليه إكمال عمرته مع قضائها ويكون إحرامه بالعمرة الثانية من ميقات العمرة الأولى . أما ما حصل من لبس المخيط ونحوه فإن كان عن جهل أو نسيان فلا شيء فيه , وأما ما كان عن عمد مع العلم ففيه فدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة , وذلك عن كل محظور من لبس أو غطاء رأس أو طيب أو قلم أظافر أو حلق عانة أو قص شارب أو نتف إبط مع التوبة .
رجل أدى عمرة التمتع ثم أصيب قبل الحج بمرض فلم يحرم بالحج ورجع إلى بلده , فلا شيء عليه لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها والحج لم يحرم به بعد .
من اشترط في إحرامه أن محلي حيث حبستني , فحُبس بمرض أو ضياع أو فقد نفقة فحل فلا شيء عليه .
سئلت اللجنة عن محرم أصابه حادث - أنجاه الله منه - وهو متجه إلى عرفة فقطع إحرامه , فأجابت اللجنة : بأن الواجب عليه أن يستمر حتى يقضي المناسك , ولا يتركها لحادث أنجاه الله منه , ومثله لا يكون عذرا في ترك المواصلة في الحج , وما دام رجع قبل الوقوف بعرفة والطواف : فعليه التوبة , ودم يذبحه في مكة لفقرائها , وأن يحج من قابل .
من أحرم بالحج ومُنع من دخول مكة جاز له أن يتحلل لأنه مغلوب على أمره , فإن كان اشترط في إحرامه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء , وإن لم يكن اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر ثم يحلق رأسه أو يقصر وبذلك يكون حل من إحرامه .
أحرم رجل وزوجته وابنتاه بالحج ثم أصيب الرجل بمرض ففسخ إحرامه ورجع إلى بلده مع أهله , وجامع زوجته , فأجابته اللجنة : بأن عليهم أن يرجعوا ليطوفوا طواف الحج وطواف الوداع عند الخروج من مكة , وعليه الحلق أو التقصير بنية الحج , وعلى الزوجة والبنتين التقصير كذلك , وعلى كل واحد منهم دم ; لترك الرمي , ودم آخر ; لترك المبيت بمنى . ويجزئ عنهم بدنة أو بقرة مع زيادة شاة ; لأن جملة ما عليهم ثمانية دماء .
وعليه أيضا بدنة وعلى زوجته أيضا للجماع قبل التحلل الأول , وعليهما أن يحجا بدل هذه الحجة من الميقات الذي أحرما منه بالحجة الأولى التي أفسداها بالجماع قبل التحلل .
رجل مع زوجته وأولاده أحرموا بالعمرة فأصيبوا بحادث قبل الطواف ففسخوا الإحرام ورجعوا إلى بلدهم , فأجابت اللجنة : بأن عليهم أن يعودوا ويؤدوا العمرة مع التوبة , ومن حصل منه جماع فعليه دم وعليه قضاء العمرة الأولى لأنها فسدت , فعليه إكمال عمرته مع قضائها ويكون إحرامه بالعمرة الثانية من ميقات العمرة الأولى . أما ما حصل من لبس المخيط ونحوه فإن كان عن جهل أو نسيان فلا شيء فيه , وأما ما كان عن عمد مع العلم ففيه فدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة , وذلك عن كل محظور من لبس أو غطاء رأس أو طيب أو قلم أظافر أو حلق عانة أو قص شارب أو نتف إبط مع التوبة .
رجل أدى عمرة التمتع ثم أصيب قبل الحج بمرض فلم يحرم بالحج ورجع إلى بلده , فلا شيء عليه لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها والحج لم يحرم به بعد .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى