عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
تعريف الأضحية وحكمها
الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل , وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين .
قال الله تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2] وقال تعالى : قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام: 162 - 163] والنسك : الذبح , قاله سعيد بن جبير , وقيل : جميع العبادات ومنها الذبح وهو أشمل . وقال تعالى : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا [الحج : 34]
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه , قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي رواه أحمد والترمذي , وقال : حديث حسن .
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال يا رسول الله : صارت لي جذعة فقال : ضح بها رواه البخاري ومسلم .
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين رواه البخاري ومسلم .
فقد ضحى صلى الله عليه وسلم , وضحى أصحابه رضي الله عنهم , وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني : طريقتهم ; ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم . واختلفوا هل هي سنة مؤكدة , أو واجبة لا يجوز تركها ؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما , وذهب آخرون إلى أنها واجبة وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية , وقال : هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك .
وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه ; ولأن الذبح من شعائر الله تعالى فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة . ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله أو فعله لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة , بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضا لأنه أسهل من عناء الأضحية , ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب , ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها . متفق عليه .
قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه , قال : ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية . انتهى كلامه .
الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل , وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين .
قال الله تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2] وقال تعالى : قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام: 162 - 163] والنسك : الذبح , قاله سعيد بن جبير , وقيل : جميع العبادات ومنها الذبح وهو أشمل . وقال تعالى : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا [الحج : 34]
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه , قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي رواه أحمد والترمذي , وقال : حديث حسن .
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال يا رسول الله : صارت لي جذعة فقال : ضح بها رواه البخاري ومسلم .
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين رواه البخاري ومسلم .
فقد ضحى صلى الله عليه وسلم , وضحى أصحابه رضي الله عنهم , وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني : طريقتهم ; ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم . واختلفوا هل هي سنة مؤكدة , أو واجبة لا يجوز تركها ؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما , وذهب آخرون إلى أنها واجبة وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية , وقال : هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك .
وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه ; ولأن الذبح من شعائر الله تعالى فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة . ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله أو فعله لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة , بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضا لأنه أسهل من عناء الأضحية , ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب , ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها . متفق عليه .
قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه , قال : ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية . انتهى كلامه .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى