لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
عابر سبيل
عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

شروط الأضحية  Empty شروط الأضحية {الأحد 9 أكتوبر - 22:37}

شروط الأضحية
أحـدهــا : أن تكون من بهيمة الأنعام , وهي : الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 34] وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم هذا هو المعروف عند العرب , وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .
الثـانــي : أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم .

والمسنة : الثنية فما فوقها , والجذعة : ما دون ذلك . فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين , والثني من البقر : ما تم له سنتان . والثني من الغنم ما تم له سنة , والجذع : ما تم له نصف سنة ; فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ولا بما دون الجدع من الضأن .
الثـالــث : أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء , وهي أربعة :
1- العور البين : وهو الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر أو تبيض ابيضاضا يدل دلالة بينة على عورها .
2- المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها , والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته , والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3- العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4- الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا ؟ فأشار بيده وقال : أربعا العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه , قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي وذكر نحوه . فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها , ويلحق بها ما كانت مثلها أو أشد , فلا تجزئ الأضحية بما يأتي :
1- العمياء التي لا تبصر بعينها .
2- المبشومة حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3- المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.
4- المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
5- الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6- مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة , وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة.
الشرط الرابع: أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك ; فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينسكر قلبه بعدم الأضحية .

وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .
الشرط الخامس: أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون
الشرط السادس : أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا , وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد أو بعد الصلاة وثلاثة أيام بعده , فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته , لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء . وروي عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه , قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى . وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم . لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق , مثل : أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت , أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت , فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويحق ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا والذبح في النهار أولى . ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى