عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
خطوات مختصرة للحاج والمعتمر وزائر مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم-
يجب على الحاج :
(1) المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب . وأن ينتخب لحجه وعمرته المال الحلال .
(2) وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية .
(3) وأن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة بعيدا عن الرياء والسمعة والمفاخرة .
(4) وأن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته من أعمال ويسأل عما أشكل عليه .
(5) الحاج إذا وصل إلى الميقات مخير بين الإفراد بالحج والتمتع والقران .
(6) وإذا خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف اشترط أن محلي حيث حبستني .
(7) يصح حج الصبي والجارية الصغيرة ولا يجزئهما عن حجة الإسلام .
(8) يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك .
(9) يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا خشيت أن يراها الرجال .
(10) ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها . لا أصل له في الشرع .
(11) يجوز للمحرم غسل الثياب التي أحرم فيها وتبديلها بغيرها .
(12) إذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه .
(13) يقطع الحاج التلبية إذا وصل إلى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا .
(14) لا يشرع الرمل والاضطباع إلا في طواف القدوم فقط وفي الأشواط الثلاثة الأولى، وللرجال فقط دون النساء .
(15) إذا شك الحاج هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة وهكذا السعي .
(16) لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام والمسجد كله محل للطواف .
(17) من المنكرات طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر .
(18) إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها لا يصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر .
(19) يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم .
(20) التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة -من العبادات الأخرى- بدعة مستحدثة والجهر بها أقبح .
(21) يحرم على الحاج أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام -إذا كان قاصدا الحج أو العمرة- .
(22) الحاج القادم عن طريق الجو يحرم إذا حاذى الميقات ويشرع له التأهب للإحرام قبل ركوب الطائرة .
(23) من كان سكنه دون المواقيت، فليس عليه أن يذهب إلى شيء منها، بل سكنه هو ميقاته للإحرام بالحج .
(24) ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة لا دليل على شرعيته .
(25) الحاج في يوم التروية يحرم من محل إقامته بمكة ولا يلزم الإحرام من الكعبة أو من عند الميزاب كما يفعله الكثير .
(26) التوجه من منى إلى عرفة في اليوم التاسع يكون بعد طلوع الشمس .
(27) لا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس ، وإذا انصرف الحاج بعد الغروب فبسكينة ووقار .
(28) صلاة المغرب والعشاء تؤدى بعد الوصول إلى مزدلفة سواء كان في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء .
(29) يجوز لقط حصى الرمي من أي موضع كان ولا يتعين لقطه من مزدلفة .
(30) لا يستحب غسل حصى الرمي لأن ذلك لم ينقل فعله عن الرسول ولا أصحابه . ولا يرمي بحصى قد رمي به .
(31) يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى في آخر الليل .
(32) إذا وصل الحاج إلى منى يوم العيد قطع التلبية ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات .
(33) لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه .
(34) يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم .
(35) طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركن من أركان الحج لا يتم إلا به . ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام منى .
(36) القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد وكذلك من أفرد بالحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر .
(37) الأفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده . فإن قدم أو أخر أجزأه ذلك .
(38) الأمور التي يحصل بها التحلل التام :
(أ) رمي جمرة العقبة .
(ب) الحلق أو التقصير .
(جـ) طواف الإفاضة مع السعي .
(39) إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس .
(40) الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسه .
(41) يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه .
(42) يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد .
(43) يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا -ولم يكن من حاضري المسجد الحرام- دم- وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة .
(44) إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
(45) الأفضل للحاج أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرا وإلا صام أيام التشريق .
(46) يجوز صوم الثلاثة أيام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة أيام .
(47) يجب طواف الوداع على كل حاج إلا الحائض والنفساء .
(48) تسن زيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - , سواء قبل الحج أو بعده .
(49) يسن لزائر المسجد النبوي أن يبدأ بركعتين تحية للمسجد في أي مكان منه والأفضل أن يؤديها في الروضة الشريفة .
(50) زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغيره من المقابر تشرع للرجال فقط دون النساء .
(51) التمسح بالحجرة الشريفة أو تقبيلها أو الطواف بها بدعة منكرة لم تنقل عن السلف الصالح .
(52) لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - قضاء حاجة أو تفريج كربة فذلك شرك .
(53) حياة الرسول في قبره برزخية وليست من جنس حياته قبل الموت وإنما هي حياة يعلمها الله .
(54) ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول مستقبلا القبر رافعا يديه من البدع المستحدثة .
(55) ليست زيارة قبر الرسول واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة .
(56) الأحاديث التي يحتج بها من يقول بشرعية شد الرحال إلى قبر الرسول إما ضعيفة الأسانيد أو موضوعة .
يجب على الحاج :
(1) المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب . وأن ينتخب لحجه وعمرته المال الحلال .
(2) وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية .
(3) وأن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة بعيدا عن الرياء والسمعة والمفاخرة .
(4) وأن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته من أعمال ويسأل عما أشكل عليه .
(5) الحاج إذا وصل إلى الميقات مخير بين الإفراد بالحج والتمتع والقران .
(6) وإذا خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف اشترط أن محلي حيث حبستني .
(7) يصح حج الصبي والجارية الصغيرة ولا يجزئهما عن حجة الإسلام .
(8) يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك .
(9) يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا خشيت أن يراها الرجال .
(10) ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها . لا أصل له في الشرع .
(11) يجوز للمحرم غسل الثياب التي أحرم فيها وتبديلها بغيرها .
(12) إذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه .
(13) يقطع الحاج التلبية إذا وصل إلى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا .
(14) لا يشرع الرمل والاضطباع إلا في طواف القدوم فقط وفي الأشواط الثلاثة الأولى، وللرجال فقط دون النساء .
(15) إذا شك الحاج هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة وهكذا السعي .
(16) لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام والمسجد كله محل للطواف .
(17) من المنكرات طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر .
(18) إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها لا يصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر .
(19) يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم .
(20) التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة -من العبادات الأخرى- بدعة مستحدثة والجهر بها أقبح .
(21) يحرم على الحاج أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام -إذا كان قاصدا الحج أو العمرة- .
(22) الحاج القادم عن طريق الجو يحرم إذا حاذى الميقات ويشرع له التأهب للإحرام قبل ركوب الطائرة .
(23) من كان سكنه دون المواقيت، فليس عليه أن يذهب إلى شيء منها، بل سكنه هو ميقاته للإحرام بالحج .
(24) ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة لا دليل على شرعيته .
(25) الحاج في يوم التروية يحرم من محل إقامته بمكة ولا يلزم الإحرام من الكعبة أو من عند الميزاب كما يفعله الكثير .
(26) التوجه من منى إلى عرفة في اليوم التاسع يكون بعد طلوع الشمس .
(27) لا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس ، وإذا انصرف الحاج بعد الغروب فبسكينة ووقار .
(28) صلاة المغرب والعشاء تؤدى بعد الوصول إلى مزدلفة سواء كان في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء .
(29) يجوز لقط حصى الرمي من أي موضع كان ولا يتعين لقطه من مزدلفة .
(30) لا يستحب غسل حصى الرمي لأن ذلك لم ينقل فعله عن الرسول ولا أصحابه . ولا يرمي بحصى قد رمي به .
(31) يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى في آخر الليل .
(32) إذا وصل الحاج إلى منى يوم العيد قطع التلبية ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات .
(33) لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه .
(34) يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم .
(35) طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركن من أركان الحج لا يتم إلا به . ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام منى .
(36) القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد وكذلك من أفرد بالحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر .
(37) الأفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده . فإن قدم أو أخر أجزأه ذلك .
(38) الأمور التي يحصل بها التحلل التام :
(أ) رمي جمرة العقبة .
(ب) الحلق أو التقصير .
(جـ) طواف الإفاضة مع السعي .
(39) إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس .
(40) الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسه .
(41) يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه .
(42) يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد .
(43) يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا -ولم يكن من حاضري المسجد الحرام- دم- وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة .
(44) إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
(45) الأفضل للحاج أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرا وإلا صام أيام التشريق .
(46) يجوز صوم الثلاثة أيام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة أيام .
(47) يجب طواف الوداع على كل حاج إلا الحائض والنفساء .
(48) تسن زيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - , سواء قبل الحج أو بعده .
(49) يسن لزائر المسجد النبوي أن يبدأ بركعتين تحية للمسجد في أي مكان منه والأفضل أن يؤديها في الروضة الشريفة .
(50) زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغيره من المقابر تشرع للرجال فقط دون النساء .
(51) التمسح بالحجرة الشريفة أو تقبيلها أو الطواف بها بدعة منكرة لم تنقل عن السلف الصالح .
(52) لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - قضاء حاجة أو تفريج كربة فذلك شرك .
(53) حياة الرسول في قبره برزخية وليست من جنس حياته قبل الموت وإنما هي حياة يعلمها الله .
(54) ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول مستقبلا القبر رافعا يديه من البدع المستحدثة .
(55) ليست زيارة قبر الرسول واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة .
(56) الأحاديث التي يحتج بها من يقول بشرعية شد الرحال إلى قبر الرسول إما ضعيفة الأسانيد أو موضوعة .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى