عبير الروح
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
فصل
في غزوة الفتح الأعظم
الذى أعز الله به دينه ورسوله وحرمه الأمين ودخل الناس به في دين الله أفواجاً .
خرج له صلى الله عليه وسلم سنة ثمان لعشر مضين من رمضان . ثم ذكر القصة :
وفيها من الفقه أن العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام صاروا حرباً له ، فله أن يبيتهم ، ولا يعلمهم على السواء ، وإنما ذلك إذا خاف منهم الخيانة ، فإذا تحققها فلا .
وفيها انتقاض عهد الجميع بذلك إذا رضوا به ، كما أنهم يدخلون في العهد تبعاً .
وفيها جواز الصلح عشر سنين ، والصواب أنه يجوز فوق ذلك للحاجة والمصلحة ، وأن الإمام إذا سئل فسكت لم يكن بذلا ، لأن أبا سفيان ، سأله تجديد العهد ، فسكت .
وفيها أن الرسول لا يقتل ، لأن أبا سفيان ممن نقض ، وقتل الجاسوس المسلم ، وتجريد المرأة كلها للحاجة ، وأن الرجل إذا نسب المسلم لكفر أو نفاق متأولا غضباً لله لا لهواه ، لم يأثم ، وأن الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة ، كما قال تعالى : (إن الحسنات يذهبن السيئات) " سورة هود : 115" وبالعكس لقوله تعالى : (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) "سورة البقرة : 264" وقوله : (أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) "سورة الحجرات : 3" .
ثم قرر قصة حاطب ، وقصة ذى الخويصرة وأمثاله ، ثم قال : ومن له لب يعلم قدر هذه المسألة ، وشدة الحاجة إليها ، ويطلع منها على باب عظيم من معرفة الله وحكمته ، وفيها دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام ، لا خلاف أنه لا يدخل من أراد النسك إلا بإحرام وأما ما عدتاهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله .
وفيها التصريح بأن مكة فتحت عنوة ، وقتل سابه صلى الله عليه وسلم .
وقوله : "إن الله حرم مكة ، ولم يحرمها الناس " مع قوله : "إن إبراهيم حرمة مكة" هذا التحريم قدرى شرعى سبق تقديره يوم خلق الله العالم ، ثم ظهر أمره على لسان إبراهيم ، قوله : "لا يسفك بها دم " هو الدم الذى يباح في غيرها ، كتحريم عضد الشجر .
وفى لفظ "لا يعضد شوكها " وهذا ظاهر جداً فى تحريم قطع الشوك والعوسج ، ولكن جوزوا قطع اليابس لأنه بمنزل الميتة ، وفى لفظ "لا يخبط شوكها" صريح في تحريم قطع الورق .
وقوله : "لا يختلى خلاها " لا خلاف أن المراد م انبت بنفسه والخلا : الحشيش الرطب ، واستثناء الأذخر دليل على العموم ، ولا تدخل الكمأة وما غيب في الأرض ، لأنه كالثمر .
وقوله : "ولا ينفر صيدها " صريح في تحريم السبب إلى قتل الصيد ، واصطياده بكل سبب حتى أنه لا ينفره عن مكانه ، لأنه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق إلى مكانه ، فهو أحق به ، ففى هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكانة لم يزعج عنه .
وقوله : "إلا تلتقط ساقطتها ، إلا لمنشد" فيه أن لقطة الحرم لا تملك ، ولا تلتقط إلا للتعريف ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، فيعرفها أداً حتى يأتى صاحبها ، وهذا هو الصحيح ، والحديث صريح فيه ، والمنشد : المعرف ، والناشد : الطالب . ومنه قوله : "إصاخة الناشد للمنشد " وكونه لم يدخل البيت حتى محيت الصور ، ففيه كراهية الصلاة في المكان المصور فيه ، وهو أحق بها من الحمام ، لأنه بيت الشيطان ، وأما الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور .
وفى القصة جواز أمان المرأة للرجل والرجلين كأن هانئ ، وفتل من تغلظت ردته من غير استتابة لقصة ابن أبى سرح .
في غزوة الفتح الأعظم
الذى أعز الله به دينه ورسوله وحرمه الأمين ودخل الناس به في دين الله أفواجاً .
خرج له صلى الله عليه وسلم سنة ثمان لعشر مضين من رمضان . ثم ذكر القصة :
وفيها من الفقه أن العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام صاروا حرباً له ، فله أن يبيتهم ، ولا يعلمهم على السواء ، وإنما ذلك إذا خاف منهم الخيانة ، فإذا تحققها فلا .
وفيها انتقاض عهد الجميع بذلك إذا رضوا به ، كما أنهم يدخلون في العهد تبعاً .
وفيها جواز الصلح عشر سنين ، والصواب أنه يجوز فوق ذلك للحاجة والمصلحة ، وأن الإمام إذا سئل فسكت لم يكن بذلا ، لأن أبا سفيان ، سأله تجديد العهد ، فسكت .
وفيها أن الرسول لا يقتل ، لأن أبا سفيان ممن نقض ، وقتل الجاسوس المسلم ، وتجريد المرأة كلها للحاجة ، وأن الرجل إذا نسب المسلم لكفر أو نفاق متأولا غضباً لله لا لهواه ، لم يأثم ، وأن الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة ، كما قال تعالى : (إن الحسنات يذهبن السيئات) " سورة هود : 115" وبالعكس لقوله تعالى : (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) "سورة البقرة : 264" وقوله : (أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) "سورة الحجرات : 3" .
ثم قرر قصة حاطب ، وقصة ذى الخويصرة وأمثاله ، ثم قال : ومن له لب يعلم قدر هذه المسألة ، وشدة الحاجة إليها ، ويطلع منها على باب عظيم من معرفة الله وحكمته ، وفيها دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام ، لا خلاف أنه لا يدخل من أراد النسك إلا بإحرام وأما ما عدتاهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله .
وفيها التصريح بأن مكة فتحت عنوة ، وقتل سابه صلى الله عليه وسلم .
وقوله : "إن الله حرم مكة ، ولم يحرمها الناس " مع قوله : "إن إبراهيم حرمة مكة" هذا التحريم قدرى شرعى سبق تقديره يوم خلق الله العالم ، ثم ظهر أمره على لسان إبراهيم ، قوله : "لا يسفك بها دم " هو الدم الذى يباح في غيرها ، كتحريم عضد الشجر .
وفى لفظ "لا يعضد شوكها " وهذا ظاهر جداً فى تحريم قطع الشوك والعوسج ، ولكن جوزوا قطع اليابس لأنه بمنزل الميتة ، وفى لفظ "لا يخبط شوكها" صريح في تحريم قطع الورق .
وقوله : "لا يختلى خلاها " لا خلاف أن المراد م انبت بنفسه والخلا : الحشيش الرطب ، واستثناء الأذخر دليل على العموم ، ولا تدخل الكمأة وما غيب في الأرض ، لأنه كالثمر .
وقوله : "ولا ينفر صيدها " صريح في تحريم السبب إلى قتل الصيد ، واصطياده بكل سبب حتى أنه لا ينفره عن مكانه ، لأنه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق إلى مكانه ، فهو أحق به ، ففى هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكانة لم يزعج عنه .
وقوله : "إلا تلتقط ساقطتها ، إلا لمنشد" فيه أن لقطة الحرم لا تملك ، ولا تلتقط إلا للتعريف ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، فيعرفها أداً حتى يأتى صاحبها ، وهذا هو الصحيح ، والحديث صريح فيه ، والمنشد : المعرف ، والناشد : الطالب . ومنه قوله : "إصاخة الناشد للمنشد " وكونه لم يدخل البيت حتى محيت الصور ، ففيه كراهية الصلاة في المكان المصور فيه ، وهو أحق بها من الحمام ، لأنه بيت الشيطان ، وأما الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور .
وفى القصة جواز أمان المرأة للرجل والرجلين كأن هانئ ، وفتل من تغلظت ردته من غير استتابة لقصة ابن أبى سرح .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى