لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

كتاب : تحفة المودود بأحكام المولود الجزء التانى Empty كتاب : تحفة المودود بأحكام المولود الجزء التانى {الثلاثاء 5 يوليو - 15:21}

الفصل الثاني عشر في استحباب طبخها دون إخراج لحمها نيئا


قال الخلال في جامعه باب ما يستحب من ذبح العقيقة أخبرني عبد الملك
الميموني أنه قال لأبي عبد الله العقيقة تطبخ قال نعم وأخبرني محمد بن علي
قال حدثنا الأثرم أن أبا عبد الله قال في العقيقة
تطبخ جداول وأخبرني أبو داود أنه قال لأبي عبد الله تطبخ العقيقة قال نعم
قيل له إنه
يشتد عليهم طبخه قال يتحملون ذلك
وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد الله
قيل له في العقيقة تطبخ بماء وملح قال يستحب ذلك قيل له فإن طبخت بشيء آخر
قال ما ضر ذلك وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ
وهو زيادة في
الإحسان وشكر هذه النعمة ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة
مكفية المؤنة فإن من أهدي له لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره
به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى كلفة وتعب فلهذا قال الإمام أحمد
يتحملون ذلك وأيضا فإن الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران كلها
سبيلها الطبخ ولها أسماء متعددة 1 - فالقرى طعام الضيفان 2 - والمأدبة
طعام الدعوة 3 -
والتحفة طعام الزائر 4 - والوليمة طعام العرس 5 - والخرس طعام الولادة 6 -
والعقيقة الذبح عنه يوم حلق رأسه في السابع 7 - والغديرة طعام الختان 8 -
والوضيمة طعام المأتم 9 - والنقيعة طعام القادم من سفره 10 - والوكيرة
طعام الفراغ من البناء فكان الإطعام عند هذه الأشياء أحسن من تفريق اللحم
الفصل الثالث عشر في كراهة كسر عظامها

قال الخلال في جامعه باب
كراهة كسر عظم العقيقة وأن تقطع آرابا أخبرني عبد
الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله يقول في العقيقة لا يكسر عظمها
ولكن يقطع كل عظم من مفصله فلا تكسر العظام أخبرنا عبد الله بن أحمد قال
قلت لأبي كيف يصنع بالعقيقة قال تفصل أعضاؤها
ولا يكسر لها عظم ثم ذكر عن صالح وحنبل والفضل بن زياد وأبي الحارث وأبي
طالب أن أبا عبد الله قال في العقيقة تفصل تفصيلا ولا يكسر لها عظم وتفصل
جداول وقد ذكر أبو داود في كتاب المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن
النبي قال
في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن ابعثوا إلى القابلة منها
برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما وذكر البيهقي من حديث عبد الوارث
عن عامر الأحول عن عطاء
عن أم كرز قالت قال رسول الله عن الغلام شاتان مكافئتان وعن
الجارية شاة وكان عطاء يقول تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم أظنه قال وتطبخ
ورواه ابن جريح عن عطاء وقال تقطع آرابا وتطبخ بماء وملح وتهدى في الجيران
وروي في ذلك عن جابر بن عبد الله قوله وعن عائشة أم المؤمنين فروى ابن
المنذر عن عطاء عن أبي كرز وأم كرز قالا قالت امرأة من أهل عبد الرحمن بن
أبي بكر لما ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورا فقالت عائشة لا بل السنة
شاتان مكافئتان يتصدق بهما عن الغلام وشاة عن الجارية ولا يكسر لها عظم
فتأكل وتطعم وتتصدق ويكون ذلك في السابع فإن لم يفعل ففي الرابع عشر فإن
لم يفعل ففي إحدى
وعشرين قال ابن المنذر وقال الشافعي العقيقة سنة واجبة ويتقى فيها من
العيوب ما يتقى في الضحايا ولا يباع لحمها ولا إهابها ولا يكسر لها عظم
ويأكل أهلها منها ويتصدقون ولا يمس الصبي بشيء من دمها قال أبو عمر وقول
مالك مثل الشافعي إلا أنه قال يكسر عظامها ويطعم منها الجيران ولا يدعى
الرجال كما يفعل بالوليمة قال وقال ابن شهاب لا بأس بكسر عظامها وهو قول
مالك والذين رأوا تكسير عظامها قالوا لم يصح في المنع من ذلك ولا في
كراهته سنة يجب المصير إليها وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم وفي ذلك
مصلحة أكله وتمام الانتفاع به ولا مصلحة تمنع من ذلك والذين كرهوا عظامها
تمسكوا بالآثار التي ذكرناها عن الصحابة والتابعين وبالحديث المرسل الذي
رواه أبو داود وذكروا في ذلك وجوها في الحكمة أحدها إظهار شرف هذا الإطعام
وخطره إذا كان يقدم للآكلين ويهدى إلى
الجيران ويطعم للمساكين فاستحب أن يكون قطعا كل قطعة تامة في نفسها لم
يكسر من عظامها شيء ولا نقص العضو منها شيئا ولا ريب أن هذا أجل موقعا
وأدخل في باب الجود من القطع الصغار المعنى الثاني أن الهدية إذا شرفت
وخرجت عن حد الحقارة وقعت موقعا حسنا
عند المهدى إليه ودلت على شرف نفس المهدي وكبر همته وكان في ذلك تفاؤلا
بكبر نفس المولود وعلو همته وشرف نفسه المعنى الثالث أنها لما جرت مجرى
الفداء استحب أن لا تكسر عظامها تفاؤلا
بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها وبما زال من عظام فدائه من الكسر وجرى
كسر عظامها عند من كرهه مجرى تسميتها عقيقة فهذه الكراهة في الكسر نظير
تلك الكراهة في الاسم والله أعلم
الفصل الرابع عشر في السن المجزىء
فيها



قال الخلال في الجامع باب ما يستحب من الأسنان في العقيقة ثم ذكر مسائل
أبي طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العقيقة تجزىء بنعجة أو حمل كبير قال
فحل خير وقد روي ذكرانا وإناثا فإن كانت نعجة فلا بأس قلت فالحمل قال
الأسن خير وفي قول النبي من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل فالدليل
على أنه إنما يجزىء في النسك سواء من الضحايا والهدايا ولأنه ذبح مسنون
إما وجوبا وإما استحبابا يجري مجرى الهدي والأضحية في الصدقة والهدية
والأكل والتقرب إلى الله فاعتبر فيها السن الذي يجزىء فيهما ولأنه
شرع بوصف التمام والكمال ولهذا شرع في حق الغلام شاتان وشرع أن
تكونا مكافئتين لا ينقص إحداهما عن الأخرى فاعتبر أن يكون سنهما سن
الذبائح المأمور بها ولهذا جرت مجراها في عامة أحكامها قال أبو عمر بن عبد
البر وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما
يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذ ممن لا يعد قوله خلافا
وأما ما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم
التيمي أنه قال سمعت أبي يقول تستحب العقيقة ولو بعصفور فإنه كلام خرج على
التقليل والمبالغة كقول رسول الله لعمر في الفرس لا تأخذه ولو أعطاكه
بدرهم وكقوله في الجارية إذا زنت فبيعوها ولو بضفير وقال مالك العقيقة
بمنزلة النسك والضحايا ولا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء
ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ويكسر عظامها ويأكل
أهلها منها ويتصدقون
الفصل الخامس عشر أنه لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزىء الرأس إلا
عن رأس



هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية قال الخلال في جامعه باب حكم
الجزور عن سبعة اخبرني عبد الملك ابن عبد
الحميد أنه قال لأبي عبد الله تعق جزورا فقال أليس قد عق بجزور قلت يعق
بجزور عن سبعة قال لم أسمع في ذلك بشيء ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في
العقوق قلت لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيه
دما
كاملا لتكون نفس فداء نفس وأيضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من
إراقة الدم عن الولد فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد
إخراج اللحم فقط والمقصود نفس الإراقة عن الولد وهذا المعنى بعينه هو الذي
لحظة من منع الاشتراك في الهدي والأضحية ولكن سنة رسول الله أحق وأولى أن
تتبع وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين
مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة والله أعلم
الفصل السادس عشر هل
تشرع العقيقة بغير الغنم كالإبل والبقر أم
لا



وقد اختلف الفقهاء هل يقوم غير الغنم مقامها في العقيقة قال ابن المنذر
واختلفوا في العقيقة بغير الغنم فروينا عن أنس بن مالك أنه كان
يعق عن ولده الجزور وعن أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزورا فأطعم
أهل البصرة ثم ساق عن الحسن قال كان أنس بن مالك يعق عن ولده الجزور ثم
ذكر من حديث يحيى بن يحيى أنبانا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن
أبا بكرة ولد له ابنه عبد الرحمن وكان أول مولود ولد في البصرة فنحر عنه
جازورا فأطعم أهل البصرة وأنكر بعضهم ذلك وقال أمر رسول الله بشاتين عن
الغلام وعن الجارية بشاة ولا يجوز أن يعق بغير ذلك روينا عن يوسف بن ماهك
أنه دخل مع ابن أبي مليكة على حفصة بنت عبد الرحمن
بن أبي بكر وولدت للمنذر بن الزبير غلاما فقلت هلا عقيت جزورا فقالت معاذ
الله كانت عمتي تقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وقال مالك الضأن في
العقيقة أحب إلي من البقر والغنم أحب إلي من الإبل والبقر والإبل في الهدي
أحب إلي من الغنم والإبل في الهدي أحب إلي من البقر قال ابن المنذر ولعل
حجة من رأى أن العقيقة تجزىء بالإبل والبقر
قول النبي مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما ولم يذكر دما دون دم فما ذبح
عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزيء قال ويجوز أن يقول قائل إن هذا مجمل
وقول النبي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة مفسر والمفسر أولى من المجمل
الفصل
السابع عشر في بيان مصرفها



قال الخلال في جامعه في باب ذكر ما يتصدق به من العقيقة ويهدى أخبرنا عبد
الله بن أحمد أن أباه قال العقيقة تؤكل ويهدى منها أخبرنا عصمة بن عصام
حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن العقيقة كيف يصنع بها قال كيف
شئت قال وكان ابن سيرين يقول اصنع ما شئت قيل له يأكلها أهلها قال نعم ولا
تؤكل كلها ولكن يأكل ويطعم وكذلك قال في رواية الأثرم وقال في رواية أبي
الحارث وصالح ابنه يأكل ويطعم جيرانه وقال له ابنه عبد الله كم يقسم من
العقيقة قال ما أحب وقال الميموني سألت أبا عبد الله أيؤكل من العقيقة قال
نعم يؤكل منها قلت كم قال لا أدري أما الأضاحي فحديث ابن مسعود وابن عمر
ثم قال لي ولكن العقيقة يؤكل منها قلت يشبهها
في أكل الأضحية قال نعم يؤكل منها وقال الميموني قال أبو عبد
الله يهدي ثلث الأضحية إلى الجيران قلت الفقراء من الجيران قال بلى فقراء
الجيران قال تشبه العقيقه به قال نعم من شبه به فليس ببعيد قال الخلال
وأخبرني محمد بن علي حدثنا الأثرم أن عبد الله قيل له في
العقيقة يدخر منها مثل الأضاحي قال لا أدري أخبرني منصور أن جعفرا حدثهم
قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن العقيقة قيل يبعث منها إلى القابلة بشيء
أراه قال نعم وأخبرني عبد الملك أنه سمع أبا عبد الله يقول ويهدى إلى
القابلة منها يحكى أنه أهدى إلى القابلة حين عق عن الحسين يعني النبي قال
الخلال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا حفص بن غياث حدثنا
جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي أمرهم أن يبعثوا إلى القابلة برجل من
العقيقة ورواه البيهقي من حديث حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده عن علي أن رسول الله أمر فاطمة فقال زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة
وأعطي القابلة رجل العقيقة رواه الحميدي عن حسين بن زيد عن جعفر بن محمد
عن أبيه أن عليا أعطى القابلة رجل العقيقة واختلف هل يدعى إليها الناس كما
يفعل بالوليمة أو يهدي ولا يدعو
الناس إليها فقال أبو عمر بن عبد البر قول مالك إنه يكسر عظامها ويطعم
منها الجيران ولا يدعى الرجال كما يفعل بالوليمة ولا أعرف غيره كره ذلك
والله أعلم
الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية


قال الخلال باب ما روي أن الأضحية تجزىء عن العقيقة أخبرنا عبد الملك
الميموني أنه قال لأبي عبد الله يجوز أن يضحى عن الصبي
مكان العقيقة قال لا أدري ثم قال غير واحد يقول به قلت من التابعين قال
نعم وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن
ضحى أجزأ عن العقيقة وأخبرنا عصمة ابن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله
قال أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق
وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال فإن
ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق قال ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية
ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله ضغيرا فذبحها أراه أراد بذلك
العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى
تجزىء أن تكون أضحية وعقيقة قال إما أضحية وإما عقيقة على ما سمى وهذا
يقتضي ثلاث روايات عن أبي عبد الله إحداها إجزاؤها عنهما والثانية وقوعها
عن أحدهما والثالثة التوقف ووجه عدم وقوعها عنهما أنهما ذبحان بسببين
مختلفين فلا يقوم الذبح الواحد عنهما كدم المتعة ودم الفدية ووجه الإجزاء
حصول المقصود منها بذبح واحد فإن الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه
فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما كما لو صلى ركعتين ينوي
بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع
عنه وعن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأه
عن دم المتعة وعن الأضحية والله أعلم
الفصل التاسع عشر في حكم من لم
يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه
إذا بلغ



قال الخلال باب ما يستحب لمن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عن نفسه كبيرا ثم
ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال سألت أحمد عن الرجل يخبره
والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه قال ذلك على الأب ومن مسائل الميموني
قال قلت لأبي عبد الله إن لم يعق عنه صغيرا
يعق عنه كبيرا فذكر شيئا يروى عن الكبير ضعفه ورأيته يستحسن إن
لم يعق عنه صغيرا أن يعق عنه كبيرا وقال أن فعله إنسان لم أكرهه قال
وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله فيعق عنه كبيرا قال
لم أسمع في الكبير شيئا قلت أبوه كان معسرا ثم أيسر فأراد أن لا يدع ابنه
حتى يعق عنه قال لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئا ثم قال ومن فعله فحسن
ومن الناس من يوجبه قال الخلال أخبرني أبو المثنى العنبري أن أبا داود
حدثهم قال سمعت أحمد
يحدث بحديث الهيثم بن جميل عن عبد الله بن المثنى عن ثمانة عن أنس أن
النبي عق عن نفسه قال أحمد عبد الله بن المحرر عن قتادة عن أنس أن النبي عق
عن نفسه منكر
وضعف عبد الله بن محرر قال الخلال أنبأنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا الهيثم
بن جميل حدثنا عبد الله بن المثنى عن رجل من آل أنس أن النبي عق عن نفسه
بعد ما جاءته النبوة في مصنف عبد الرزاق أنبأنا عبد الله بن محرر عن قتادة
عن أنس أن النبي عق عن نفسه بعد النبوة قال عبد الرزاق إنما تركوا ابن
محرر لهذا الحديث
الفصل العشرون في حكم جلدها وسواقطها


قال الخلال أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له إنسان في
العقيقة الجلد والرأس والسقط يباع ويتصدق به قال يتصدق به وقال عبد الله
بن أحمد حدثنا أبي حدثنا يزيد حدثنا هشام عن الحسن أنه قال يكره أن يعطي
جلد العقيقة والأضحية على يعمل به قلت معناه يكره أن يعطى في أجرة الجازر
والطباخ وقد تقدم قوله في رواية
حنبل اصنع بها ما شئت وقوله في رواية عبد الله يقسم منها ما أحب وقال أبو
عبد الله بن حمدان في رعايته ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها والصدقة
بثمن ذلك نص عليه وقيل يحرم البيع ولا يصح وقيل ينقل حكم الأضحية إلى
العقيقة وعكسه فيكون فيهما روايتان بالنقل والتخريج والتفرقة أشهر وأظهر
قلت النص الذي ذكره هو ما ذكرناه من مسائل الميموني وهو محتمل لما ذكره
ومحتمل لعكسه أنه يتصدق به دون ثمنه فتأمله إلا أن يكون عنه نص آخر صريح
بالبيع وقد قال في رواية جعفر بن محمد وقد سئل عن جلد البقرة في الأضحية
فقال وقد روي عن ابن عمر أنه قال يبيعه ويتصدق به وهو مخالف لجلد الشاة
يتخذ منه مصلى وهذا لا ينتفع به في البيت قال إن جلد البقرة يبلغ كذا
قال الخلال وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله
قال إن ابن عمر باع جلد بقرة وتصدق بثمنه قال وهكذا لا يباع لأن البعير
والبقرة ليس ينتفع به أحد يتخذه في البيت يجلس عليه ولا يصلح هاهنا لشيء
إنما يباع ويتصدق بثمنه وجلد الشاة يتخذ لضروب وقال الأثرم سمعت أبا عبد
الله وذكر قول ابن عمر أنه كان يقول في جلد البقرة يباع ويتصدق به وكأنه
يذهب إلى أن ثمنه كثير وقال أبو الحارث سئل أبو عبد الله عن جلد البقرة
إذا ضحى بها فقال ابن عمر ويروى عنه يبيعه ويتصدق به وقال اسحاق بن منصور
قلت لأبي عبد الله جلود الأضاحي ما يصنع بها قال ينتفع بها ويتصدق بثمنها
قلت تباع ويتصدق بثمنها قال نعم حديث ابن عمر وقال المروزي مذهب أبي عبد
الله أن لا تباع جلود الأضاحي وأن يتصدق بها
واحتج بحديث النبي أنه أمر أن يتصدق بجلودها وأجلتها وقال في روية ؟ حنبل
لا بأس أن يتخذ من جلود الأضحية وطاء يقعد عليه ولا يباع إلا أن يتصدق به
فقال لا ينتفع بجلود الأضاحي قيل له يأخذه لنفسه ينتفع به قال ما كان
واجبا أو كان عليه نذرا وما أشبه هذا فإنه يبيعه ويتصدق بثمنه وما كان
تطوعا فإنه ينتفع به في منزله إن شاء قال وقال في رواية جعفر بن محمد
يتصدق بجلد الأضحية ويتخذ
منه في البت إهابا ولا يبيعه وفي رواية أبي الحارث يتصدق به ويتخذ منه
إهابا أو مصلى في البيت وفي رواية ابن منصور يتصدق بجلودها وينتفع بها ولا
يبيعها وفي رواية الميموني لا يباع ويتصدق به قالوا له فيبيعه ويتصدق
بثمنه قال لا - يتصدق به كما هو وقال أحمد بن القاسم إن أبا عبد الله قال
في جلد الأضحية يستحب أن يكون
ثمنها في المنخل أو الشيء مما يستعمل في البيت ولا يعطى الجزار قال أبو
طالب سألت أبا عبد الله عن جلود الأضاحي قال الشعبي وإبراهيم يقولان لا
يبتاع به غربال أو منخل قال يقولون يبتاع بالجلد غربال أو منخل ولا يبيعه
ويشتري به قلت يعاوض به قال نعم قلت يعجبك هذا قال إنما يجعله لله و لا
يبيعه لأن النبي أمر عليا أن يتصدق بالجلال والجلود قلت فيعطي الذي يذبح
قال لا قلت أبيعه وأتصدق به قال لا كان ابن عمر يدفعه إليهم فيبيعونه
لأنفسهم قلت أبيعه بثلاثة دراهم وأعطيه ثلاثة مساكين قال اجمعهم وادفعه
إليهم قال وكان مسروق وعلقمة يتخذونه مصلى أو شيئا في البيت هذا أرخص ما
يكون فيه أن يتخذه في بيته وقال حرب قلت لأحمد رجل أخذ جلد أضحية فقومه
وتصدق بثمنه وحبس الجلد قال
لا بأس أن يبيع جلد الأضحية وقال الخلال باب استحبابه لبيع جلد البقرة
ويتصدق بثمنه أخبرني منصور بن
الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم أن أبا عبد الله قيل له جلد البقرة قال قد
روي عن ابن عمر أنه قال يبيعه ويتصدق به وهو مخالف لجلد الشاة يتخذ منه
مصلى وهذا لا ينتفع به في البيت قال إن جلد البقرة يبلغ كذا وقال أبو
الحارث إن أبا عبد الله سئل عن جلد البقرة إذا ضحى بها قال ابن عمر يروى
عنه أنه قال يبيعه ويتصدق به وقال مهنا سألت أحمد عن الرجل يشتري البقرة
يضحي بها يبيع جلدها بعشرين درهما وأكثر من عشرين فيشتري بثمن الجلد أضحية
يضحي بها ما ترى في ذلك فقال يروى فيه عن ابن عمر مثل هذا وقال إسحاق بن
منصور قلت لأبي عبد الله جلود الأضاحي ما يصنع بها قال ينتفع بها ويتصدق
بها وتباع ويتصدق بثمنها قلت تباع ويتصدق بثمنها قال نعم حديث ابن عمر
فهذه نصوصه في جلود العقيقة والأضحية وفي الواجب
والمستحب كما ترى والله أعلم
الفصل الحادي والعشرون فيما يقال عند
ذبحها



قال ابن المنذر ذكر تسمية من يعق عنه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبي
حدثنا هشام عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد
عن عمرة عن عائشة قالت قال النبي اذبحوا على اسمه فقولوا بسم الله اللهم
لك وإليك هذه عقيقة فلان قال ابن المنذر وهذا حسن وإن نوى العقيقة ولم
يتكلم به أجزأه إن شاء الله وقال الخلال باب ما يقال عند ذبح العقيقة
حدثنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا
عبد الله إذا أراد الرجل أن يعق كيف يقول قال يقول بسم الله ويذبح على
النية كما يضحي بنيته يقول هذه عقيقة
فلان بن فلان وظاهر هذا أنه اعتبر النية واللفظ جميعا كما يلي
ويحرم عن غيره بالنية واللفظ فيقول لبيك اللهم عن فلان أو إحرامي عن فلان
ويؤخذ من هذا أنه إذا أهدى له ثواب عمل أن ينويه عنه ويقول اللهم هذا عن
فلان أو اجعل ثوابه لفلان وقد قال بعضهم ينبغي أن يعلقه بالشرط فيقول
اللهم إن كنت قبلت مني هذا العمل فاجعل ثوابه لفلان لأنه لا يدري اقبل منه
أم لا وهذا لا حاجة إليه والحديث يرده فإن النبي لم يقل لمن سمعه يلبي عن
شبرمة قل اللهم إن كنت قبلت إحرامي فاجعله عن شبرمة ولا قال لأحد ممن سأله
أن يحج عن قريبه ذلك ولا في حديث واحد ألبتة وهدية أولى ما اتبع ولا يحفظ
عن أحد من السلف ألبتة أنه علق الإهداء والضحية والعقيقة عن الغير بالشرط
بل المنقول عنهم اللهم هذا عن فلان بن فلان وهذا كاف فإن الله سبحانه إنما
يوصل إليه ما قبله من العمل شرطه المهدي أو لم يشرطه والله أعلم
الفصل
الثاني والعشرون في حكم اختصاصها بالأسابيع



ها هنا أربعة أمور تتعلق بالسابع عقيقته وحلق رأسه وتسميته وختانه
فالأولان مستحبان في اليوم السابع اتفاقا وأما تسميته وختانه فيه فمختلف
فيهما كما سنذكره إن شاء الله تعالى وقد تقدمت الآثار بذبح العقيقة يوم
السابع وحكمة هذا والله اعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره
مترددا بين السلامة والعطب ولا يدري هل هو من أهل الحياة أم لا
إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته
وصحة خلقته وأنه قابل للحياة وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع فإنه دور
يومي كما أن السنة دور شهري هذا هو الزمان الذي قدره الله يوم خلق
السماوات والأرض وهو سبحانه خص أيام
تخليق العالم بستة أيام وكنى كل يوم منها اسما يخصه به وخص كل يوم منها
بصنف من الخليقة أو جده فيها وجعل يوم إكمال الخلق واجتماعه وهو يوم
اجتماع الخليقة مجمعا وعيدا للمؤمنين يجتمعون فيه لعبادته وذكره والثناء
عليه وتحميده وتمجيده والتفرغ من أشغال الدنيا لشكره والإقبال على خدمته
وذكر ما كان في ذلك اليوم من المبدإ وما يكون فيه من المعاد وهو اليوم
الذي استوى فيه الرب تبارك وتعالى على عرشه واليوم الذي خلق الله فيه
أبانا آدم واليوم الذي أسكنه فيه الجنة واليوم الذي أخرجه فيه منها واليوم
الذي ينقضي فيه أجل الدنيا وتقوم الساعة وفيه يجيء الله سبحانه وتعالى
ويحاسب خلقه ويدخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم والمقصود أن هذه
الأيام أول مراتب العمر فإذا استكملها المولود انتقل إلى
المرتبة الثانية وهي الشهور فإذا استكملها انتقل إلى
الثالثة وهي السنين فما نقص عن هذه الأيام فغير مستوف للخليقة وما زاد
عليها فهو مكرر يعاد عند ذكره اسم ما تقدم من عدده فكانت الستة غاية لتمام
الخلق وجمع في آخر اليوم السادس منها فجعلت تسمية المولود وإماطة الأذى
عنه وفديته وفك رهانه في اليوم السابع كما جعل الله سبحانه اليوم السابع
من الأسبوع عيدا لهم يجتمعون فيه مظهرين شكره وذكره فرحين بما آتاهم الله
من فضله من تفضيله لهم على سائر الخلائق المخلوقة في الأيام قبله فإن الله
سبحانه أجرى حكمته بتغير حال العبد في كل سبعة أيام وانتقاله من
حال إلى حال فكان السبعة طورا من أطواره وطبقا من أطباقه ولهذا تجد المريض
تتغير أحواله في اليوم السابع ولا بد إما إلى قوة وإما إلى انحطاط ولما
اقتضت حكمته سبحانه ذلك شرع لعباده كل سبعة أيام يوما يرغبون فيه إليه
يتضرعون إليه ويدعونه فيكون ذلك من أعظم الأسباب في صلاحهم وفي معاشهم
ومعادهم ودفع كثير من الشرور عنهم فسبحان من بهرت حكمته العقول في شرعه
وخلقه والله أعلم الباب
السابع



في حلق رأسه والتصدق بوزن شعره


قال أبو عمر بن عبد البر أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا
يستحبون ذلك وقد ثبت عن النبي أنه قال في حديث العقيقة ويحلق رأسه ويسمى
وقال الخلال في الجامع ذكر رأس الصبي والصدقة بوزن شعره أخبرني محمد بن
علي حدثنا صالح أن أباه قال يستحب أن يحلق يوم سابعه وروى الحسن عن سمرة
عن النبي يحلق رأسه وروى سلمان بن عامر عن النبي أميطوا عنه الأذى قال
وسئل الحسن عن قوله أميطوا عنه الأذى قال يحلق رأسه وقال حنبل سمعت أبا
عبد الله يقول يحلق رأس الصبي وقال الفضل بن زياد قلت لأبي عبد الله يحلق
رأس الصبي قال نعم قلت فيدمى
قال لا هذا من فعل الجاهلية وقال صالح بن أحمد قال أبي إن فاطمة رضي الله
عنها حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقا وقال حنبل سمعت أبا
عبد الله قال لا بأس أن يتصدق بوزن شعر الصبي وقد روى مالك في موطئه عن
جعفر بن محمد عن
أبيه قال وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة
ذلك فضة وفي الموطأ أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن
حسين أنه
قال وزنت فاطمة بنت رسول الله شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة وقال يحيى
بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن عمارة ابن عزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
أنس بن مالك أن رسول الله أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلقا وتصدق
بوزنه فضة وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن علي يقول كانت
فاطمة
ابنة رسول الله لا يولد لها ولد إلا أمرت بحلق رأسه وتصدقت بوزن شعره ورقا
قال أبو عمر قال عطاء يبدأ بالحلق قبل الذبح قلت وكأنه والله
أعلم قصد بذلك تمييزه عن مناسك الحاج وأن لا يشبه به فإن السنة في حقه أن
يقدم النحر على الحلق ولا أحفظ عن غير عطاء في ذلك شيئا وقد ذكر ابن اسحاق
عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي ابن الحسين عن علي قال عق رسول
الله عن الحسن شاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه
فكان وزنه درهما أو بعض درهم وقد ذكر البيهقي من حديث ابن عقيل عن ابن أبي
الحسين عن أبي رافع أن حسنا
حين ولدته أمه أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم فأتت النبي فقال لا تعقي عنه
بشيء ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله أو على
ابن السبيل وولدت الحسين من العام المقبل فصنعت مثل ذلك قال البيهقي إن صح
فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنها بنفسه كما روينا
فصل

ويتعلق بالحلق مسألة القزع وهي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه
وقال أخرجاه
في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر
قال نهى رسول الله عن القزع والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه قال
شيخنا وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل فإنه أمر به حتى في شأن
الانسان مع نفسه فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه لأنه ظلم للرأس حيث
ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل
فإنه ظلم لبعض بدنه ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة بل إما أن
ينعلهما أو يحفيهما والقزع أربعة أنواع أحدها أن يحلق من رأسه مواضع من ها
هنا وها هنا مأخوذ من تقزع السحاب وهو
تقطعه الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى الثالث
أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والسفل الرابع أن
يحلق مقدمه ويترك مؤخره وهذا كله من القزع والله أعلم
الباب الثامن



في ذكر تسميته وأحكامها ووقتها وفيه عشرة فصول

1 - الفصل الأول في
وقت التسمية 2 - الفصل الثاني فيما يستحب من الأسماء وما يحرم منها وما
يكره 3 - الفصل الثالث في استحباب تغير الاسم إلى غيره لمصلحة 4 - الفصل
الرابع في جواز تكنية المولود بأبي فلان 5 - الفصل الخامس في أن التسمية
حق للأب دون الأم 6 - الفصل السادس في الفرق بين الاسم والكنية واللقب 7 -
الفصل السابع في حكم التسمية باسم نبينا والتكني بكنيته إفرادا وجمعا
وذكر الأحاديث في ذلك 8 - الفصل الثامن في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد
9 - الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى والمناسبة التي
بينهما 10 - الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا
بأمهاتهم
الفصل الأول في وقت التسمية

قال الخلال في جامعه باب ذكر تسمية
الصبي أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد
قال تذاكرنا لكم يسمى الصبي فقال لنا أبو عبد الله أما ثابت فروى عن أنس
أنه يسمى لثلاثة وأما سمرة فيسمى يوم السابع يعني حديث سمرة فيقتضي
التسمية يوم السابع أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا
عبد الله قال حديث
أنس يسمى لثلاثة وحديث سمرة قال يسمى يوم سابعه حدثنا محمد بن علي حدثنا
صالح أن أباه قال كان يستحب أن يسمى يوم السابع وذكر حديث سمرة وقال ابن
المنذر في الأسط ذكر تسمية المولود يوم سابعه جاء الحديث عن
النبي أنه أمر أن يسمى المولود يوم سابعه وقد ذكرنا إسناده من حديث عبد
الله بن عمرو قلت أراد حديث أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أمر
رسول الله حين سابع المولود بتسميته وعقيقته ووضع الأذى عنه وقد تقدم ذكره
000 وذكر حديث
سمرة وقال البيهقي في سننه باب تسمية المولود حين يولد وهو أصح
من السابع ثم روى من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال ذهبت بعبد الله
بن أبي طلحة إلى رسول الله حين ولد ورسول الله يهنأ بعيرا له فقال له هل
معك تمر قلت نعم فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلا كهن ثم فغر فا الصبي
فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمظه فقال النبي حب الأنصار التمر أخرجاه في
الصحيحين من حديث أنس بن سيرين عن أنس بن مالك وذكر حديث بريد بن عبد الله
عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي فسماه إبراهيم
وحنكه بتمرة قلت وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال أتي بالمنذر
بن أبي أسيد
إلى رسول الله حين ولد فوضعه النبي على فخذه وأبو أسيد جالس فلهى النبي
بشيء بين يديه فأمر أبو
أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي فقال رسول الله أين الصبي فقال أبو
أسيد قلبناه يا رسول الله فقال ما أسمه قال فلان قال لا ولكن اسمه المنذر
وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال رسول
الله ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم وذكر باقي الحديث في قصة
موته وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب ولدت له مارية القبطية سريته
إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان وذكر الزبير عن أشياخه أن أم إبراهيم ولدت
بالعالية وعق عنه بكبش يوم
سابعه وحلق رأسه حلقه أبو هند فتصدق بزنة شعره فضة على المساكين وأمر
بشعره فدفن في الأرض وسماه يومئذ هكذا قال
الزبير وسماه يوم سابعه والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى ثم ذكر حديث
أنس وكانت قابلتها سلمى مولاة رسول الله فخرجت إلى زوجها أبي
رافع فأخبرته أن مارية ولدت غلاما فجاء أبو رافع إلى رسول الله فبشره فوهب
له عبدا قلت وفي قصة مارية وإبراهيم أنواع من السنن أحدها استحباب قبول
الهدية الثاني قبول هدية أهل الكتاب الثالث قبول هدية
الرقيق الرابع جواز التسري الخامس البشارة لمن ولد له مولود بولده السادس
استحباب إعطاء البشير بشراه السابع العقيقة عن المولود الثامن كونها يوم
سابعه التاسع حلق رأسه العاشر التصدق بزنة شعره ورقا الحادي عشر دفن الشعر
في الأرض ولا يلقى تحت الأرجل الثاني عشر تسمية المولود يوم ولادته الثالث
عشر جواز دفع الطفل إلى غير أمه ترضعه وتحضنه الرابع عشر عيادة الوالد
ولده الطفل فإن النبي لما سمع بوجعه انطلق إليه يعوده في بيت أبي سيف
القين فدعا به وضمه إليه وهو يكبد بنفسه فدمعت عيناه وقال تدمع العين
ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب و إنا بك يا إبراهيم لمحزونون
الخامس عشر جواز البكاء على الميت بالعين وقد ذكر في مناقب
الفضيل ابن عياض أنه ضحك يوم مات ابنه علي فسئل عن ذلك فقال إن الله تعالى
قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه وهدي رسول الله أكمل وأفضل فإنه جمع بين
الرضى بقضاء ربه تعالى وبين رحمة الطفل فإنه لما قال له سعد بي عبادة ما
هذا يا رسول الله قال هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء والفضيل
ضاق عن الجمع بين الأمرين فلم يتسع للرضا بقضاء الرب وبكاء الرحمة للولد
هذا جواب شيخنا سمعته منه السادس عشر جواز الحزن على الميت وأنه لا ينقص
الأجر ما لم يخرج إلى قول
أو عمل لا يرضي الرب أو ترك قول أو عمل يرضيه السابع عشر تغسيل الطفل فإن
أبا عمر وغيره ذكروا أن مرضعته أم بردة امرأة
أبي سيف غسلته حملته من بيتها على سرير صغير إلى لحده الثامن عشر الصلاة
على الطفل قال أبو عمر وصلى عليه رسول الله وكبر عليه
أربعا هذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح وكذلك قال الشعبي مات إبراهيم
ابن النبي وهو ابن ستة عشر شهرا فصلى عليه النبي وروى ابن اسحاق عن عبد
الله بن أبي بكر عن عائشة أن رسول الله دفن ابنه إبراهيم ولم يصل عليه قال
وهذا غير
صحيح لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال اذا استهلوا وراثة
وعملا مستفيضا عن السلف والخلف ولا أعلم أحدا جاء عنه غير هذا إلا عن سمرة
بن جندب قال وقد يحتمل أن يكون معنى حديث عائشة أنه لم يصل عليه في جماعة
وأمر أصحابه فصلوا عليه ولم يحضرهم فلا يكون مخالفا لما عليه العلماء في
ذلك وهو أولى ما حمل عليه انتهى وقد قال غيره إنه اشتغل عن الصلاة عليه
بأمر الكسوف وصلاته فإن الشمس كسفت
يوم موته فشغل بصلاة الكسوف فإن الناس قالوا كسفت الشمس لموت ابراهيم فخطب
النبي خطبة الكسوف وقال فيها إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده وقد قال أبو داود
في سننه باب الصلاة على الطفل ثم ساق حديث عائشة من طريق
محمد بن إسحاق قال مات إبراهيم ابن النبي وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل
عليه النبي 000 ثم ساق في الباب عن البهي قال لما مات إبراهيم ابن النبي
صلى عليه رسول الله في المقاعد وهذا مرسل والبهي هو أبو محمد عبد الله بن
يسار مولى
مصعب بن الزبير تابعي ثم ذكر بعده عن عطاء بن أبي رباح أن النبي صلى على
ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة وهذا مرسل أيضا وكأنه وهم والله أعلم في
مقدار عمره وقال البيهقي هذه الآثار وإن كانت مراسيل فهي تشبه الموصول
ويشد بعضها بعضا وقد أثبتوا صلاة رسول الله على ابنه إبراهيم وذلك أولى من
رواية من روى أنه لم يصل عليه والموصول الذي أشار إليه هو حديث البراء بن
عازب قال صلى رسول الله على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهرا وقال
إن في الجنة مرضعا تتم رضاعه وهو صديق وهذا حديث لا يثبت لأنه من رواية
جابر الجعفي ولا يحتج بحديثه ولكن هذا الحديث مع مرسل البهي وعطاء والشعبي
يقوي بعضها بعضا وكان بعض الناس يقول إنما ترك الصلاة عليه لاستغنائة عنها
بأبوة رسول الله كما استغنى الشهداء عنها بشهادتهم وهذا من أفسد الأقوال
وأبعدها عن العلم فإن الله سبحانه شرع الصلاة على
الأنبياء والصديقين وقد صلى الصحابة على رسول الله والشهيد إنما تركت
الصلاة عليه لأنها تكون بعد الغسل وهو لا يغسل التاسع عشر إن الشمس كسفت
يوم موته فقال الناس كسفت لموت إبراهيم فخطب
النبي خطبة الكسوف وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته
وفيه رد على من قال إنه مات يوم عاشر المحرم فإن الله سبحانه وتعالى أجرى
العادة التي أوجبتها حكمته بأن الشمس إنما تكسف ليالي السرار كما أن القمر
إنما يكسف في الأبدار كما أجرى العادة بطلوع الهلال أول الشهر وإبداره في
وسطه وامحاقه في آخره العشرون أن النبي أخبر أن له مرضعا تتم رضاعة في
الجنة وهذا يدل على أن
الله تعالى يكمل لأهل السعادة من عبادة بعد موتهم النقص الذي كان في
الدنيا وفي ذلك آثار ليس هذا موضعها حتى قيل إن من مات وهو طالب للعلم كما
له حصوله بعد موته وكذلك من مات وهو يتعلم القرآن والله أعلم الحادي
والعشرون أن النبي أوصى بالقبط خيرا وقال إن لهم ذمة
ورحما فإن سريتي الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمد صلوات الله عليهما
وسلامه كانتا منهم وهما هاجر ومارية فأما هاجر فهي أم إسماعيل أبي العرب
فهذا الرحم وأما الذمة فما حصل من تسري النبي بمارية و إيلادها إبراهيم
وذلك ذمام يجب على المسلمين رعايته ما لم تضيعه القبط والله اعلم وقد روى
البخاري في صحيحه عن السدي قال سالت انس بن مالك كم كان بلغ
إبراهيم ابن النبي قال كان قد ملأ مهده ولو بقي لكان نبيا ولكن لم يكن
ليبقى لأن نبيكم آخر الأنبياء وقد روى عيسى بن يونس عن ابن أبي خالد قال
قلت لابن أبي أوفى أرأيت
إبراهيم ابن النبي قال مات وهو صغير ولو قدر أن يكون بعد محمد نبي لعاش
ولكنه لا نبي بعد محمد قال ابن عبد البر ولا أدري ما هذا وقد ولد نوح عليه
السلام من ليس بنبي
وكما يلد غير النبي نبيا فكذلك يجوز أن يلد النبي غير نبي ولو لم يلد
النبي إلا نبيا لكان كل أحد نبيا لأنه من ولد نوح
وآدم نبي مكلم ما أعلم في ولده لصلبه نبيا غير شيث والله أعلم وهذا فصل
معترض يتعلق بوقت تسمية المولود ذكرناه استطرادا فلنرجع إلى
مقصود الباب فنقول إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى لأنه
إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به فجاز تعريفه يوم
وجوده وجاز تأخير التعريف إلى ثلاثة أيام وجاز إلى يوم العقيقة عنه ويجوز
قبل ذلك وبعده والأمر فيه واسع
الفصل الثاني فيما يستحب من الأسماء وما
يكره منها



عن أبي الدرداء قال قال رسول الله إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم
وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم رواه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عمر قال
رسول الله إن أحب أسمائكم إلى الله عز و جل عبد الله وعبد الرحمن رواه
مسلم في صحيحه
وعن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك
أبا القاسم ولا كرامة فأخبر النبي فقال سم ابنك عبد الرحمن - متفق عليه
وعن أبي وهب الجشمي قال قال رسول الله تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء
إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة قال
أبو محمد بن حزم اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله
وعب الرحمن وما أشبه ذلك فقد اختلف الفقهاء في أحب الأسماء إلى الله فقال
الجمهور أحبها إليه عبد الله وعبد الرحمن قال سعيد بن المسيب أحب الأسماء
إليه أسماء الأنبياء والحديث الصحيح يدل على أن أحب الأسماء إليه عبد الله
وعبد الرحمن
فصل


وأما المكروه منها والمحرم فقال أبو محمد بن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم
معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك
حاشا عبد المطلب انتهى فلا تحل التسمية ب عبد علي ولا عبد الحسين ولا عبد
الكعبة وقد روى ابن أبي شيبة حديث يزيد بن المقدام بن شريح عن المقدام بن
شريح عن أبيه عن جده هانىء بن يزيد قال وفد على النبي قوم فسمعهم يسمون
عبد الحجر فقال له ما اسمك فقال عبد الحجر فقال له رسول إنما أنت عبد الله
فإن قيل كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه أنه قال
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة وصح أنه
قال أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب
ودخل عليه رجل وهو جالس بين أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب
فقالوا هذا وأشاروا إليه فالجواب أما قوله تعس عبد النار فلم يرد به الاسم
وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الدينار والدرهم فرضي
بعبوديتها عن عبودية ربه تعالى وذكر الأثمان والملابس وهما جمال الباطن
والظاهر أما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك
وإنما هو
باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره والأخبار بمثل ذلك على
وجه تعريف المسمى لا يحرم ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب
خاصة فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولا ينكر
عليهم النبي فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء فيجوز ما لا يجوز في
الإنشاء فصل ومن المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاهنشاه فقد
ثبت في
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى
ملك الأملاك وفي رواية أخنى بدل أخنع وفي رواية لمسلم أغيظ رجل عند الله
يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله ومعنى أخنع
وأخنى أوضع وقال بعض
العلماء وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء وحاكم الحكام فان حاكم
الحكام في الحقيقة هو الله وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن
إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من
التسمية بملك الأملاك وهذا محض القياس وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد
الكل كما يحرم سيد ولد آدم فان هذا
ليس لأحد إلا لرسول الله وحده فهو سيد ولد آدم فلا يحل لأحد أن يطلق على
غيره ذلك
فصل


ومن الأسماء المكروهة ما رواه مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب قال قال رسول
الله لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح فانك تقول أثم هو
فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع لا تزيدن علي وهذه الجملة الأخيرة ليست من
كلام رسول الله
وإنما هي من كلام الراوي وفي سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله قال
أراد النبي أن ينهى أن
يسمى ب يعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم
يقل شيئا ثم قبض ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه وقال
أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر
قال قال رسول الله إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح
وبركة قال الأعمش لا أدري أذكر نافعا أم لا وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي
الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه قال قال رسول الله إن عشت إن شاء الله لأنهين أمتي أن يسموا رباحا
ونجيحا وأفلح ويسارا قلت وفي معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما
أشبه ذلك فإن المعنى الذي كره له النبي التسمية بتلك الأربع موجود فيها
فانه يقال أعندك خير أعندك سرور أعندك نعمة فيقول لا فتشمئز القلوب من ذلك
وتتطير به
وتدخل في باب المنطق المكروه وفي الحديث أنه كره أن يقال خرج من عند برة مع
أن فيه معنى آخر يقتضي
النهي وهو تزكية النفس بأنه مبارك ومفلح وقد لا يكون كذلك كما روى أبو
داود في سننه أن رسول الله نهى أن يسمى برة وقال لا تزكوا أنفسكم الله
أعلم بأهل البر منكم وفي سنن ابن ماجة عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة
فقيل تزكي نفسها فسماها النبي زينب فصل ومنها التسمية بأسماء الشياطين
كخنزب والولهان والأعور والأجدع قال الشعبي
عن مسروق لقيت عمر بن الخطاب فقال من أنت قلت مسروق بن الأجدع فقال عمر
رضي الله عنه سمعت رسول الله يقول الأجدع شيطان وفي سنن ابن ماجة وزيادات
عبد الله في مسند أبيه من حديث أبي بن
ابن كعب عن النبي قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس
الماء وشكي إليه عثمان بن أبي العاص من وسواسه في الصلاة فقال ذلك شيطان
يقال له خنزب وذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام
عن أبيه أن رجلا كان اسمه الحباب فسماه رسول الله عبد الله وقال الحباب
شيطان
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

كتاب : تحفة المودود بأحكام المولود الجزء التانى Empty رد: كتاب : تحفة المودود بأحكام المولود الجزء التانى {الثلاثاء 5 يوليو - 15:21}

فصل


ومنها أسماء الفراعنة والجبابرة كفرعون وقارون وهامان والوليد قال عبد
الرزاق في الجامع أخبرنا معمر عن الزهري قال أراد رجل أن يسمي ابنا له
الوليد فنهاه رسول الله وقال انه سيكون رجل يقال له الوليد يعمل في أمتي
بعمل فرعون في قومه
فصل ومنها كأسماء الملائكة كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل فإنه يكره تسمية
الآدميين بها قال أشهب سئل مالك عن التسمي بجبريل فكره ذلك ولم يعجبه وقال
القاضي عياض قد استظهر بعض العلماء التسمي بأسماء الملائكة وهو قول الحارث
بن مسكين قال وكره مالك التسمي بجبريل وياسين وأباح ذلك غيره قال عبد
الرزاق في الجامع عن معمر قال قلت لحماد بن أبي سليمان كيف تقول في رجل
تسمى بجبريل وميكائيل فقال لا بأس به قال البخاري في تاريخه قال أحمد بن
الحارث حدثنا أبو قتادة الشامي ليس بالحراني مات سنة أربع وستين ومائة
حدثنا عبد الله بن جراد قال صحبني رجل من مزينة فأتى النبي وأنا معه فقال
يا رسول الله ولد لي مولود فما خير الأسماء قال إن خير الأسماء لكم الحارث
وهمام ونعم الاسم عبد الله وعبد الرحمن وتسموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا
بأسماء الملائكة قال وباسمك قال وباسمي ولا تكنوا بكنيتي وقال البيهقي قال
البخاري
في غير هذه الرواية في إسناده نظر
فصل

ومنها
الأسماء التي لها معان تكرهها النفوس ولا تلائمها كحرب ومرة وكلب
وحية وأشبهاهها وقد تقدم الأثر الذي ذكره مالك في موطئه أن رسول الله قال
للقحة من يحلب هذه فقام رجل فقال أنا فقال ما اسمك قال الرجل مرة فقال له
اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل آخر فقال له ما اسمك قال حرب فقال له
اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال أنا قال ما اسمك قال يعيش فقال له
رسول الله احلب فكره مباشرة المسمى بالاسم المكروه لحلب الشاة وقد كان
النبي يشتد عليه الاسم القبيح ويكرهه جدا من الأشخاص والأماكن
والقبائل والجبال حتى انه مر في مسيرله بين جبلين فسأل عن اسمهما فقيل له
فاضح ومخز فعدل عنهما ولم يمر بينهما وكان شديد الاعتناء بذلك ومن تأمل
السنة وجد معاني في الأسماء مرتبطة بها حتى كأن معانيها مأخوذة منها وكأن
الأسماء مشتقة من معانيها فتأمل قوله
أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله وقوله لما جاء سهيل
بن عمرو يوم الصلح سهل أمركم وقوله لبريدة لما سأله عن
اسمه فقال بريدة قال يا أبا بكر برد أمرنا ثم قال ممن أنت قال من أسلم
فقال لأبي بكر سلمنا ثم قال ممن قال من سهم قال خرج سهمك ذكره أبو عمر في
استذكاره حتى انه كان يعتبر ذلك في التأويل فقال رأيت كأنا في دار عقبة بن
رافع فأتينا برطب من رطب ابن طالب فأولت العاقبة لنا في الدنيا والرفعة
وأن ديننا قد طاب وإذا أردت أن تعرف تأثير الأسماء في مسمياتها فتأمل حديث
سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال أتيت إلى النبي فقال ما اسمك قلت حزن
فقال أنت سهل قال لا أغير اسما سمانيه أبي قال ابن المسيب فما زالت تلك
الحزونة فينا بعد رواه البخاري في صحيحه والحزونة الغلظة ومنه أرض حزنة
وأرض سهلة وتأمل ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه قال لرجل ما اسمك قال جمرة قال ابن من قال ابن شهاب قال ممن
قال من
الحرقة قال أين مسكنك قال بحرة النار قال بأيتها قال بذات لظى قال عمر
أدرك أهلك فقد احترقوا فكان كما قال عمر هذه رواية مالك ورواه الشعبي فقال
جاء رجل من جهينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال
ما اسمك قال شهاب قال ابن من قال ابن ضرام قال ممن قال من الحرقة منزلك
قال قال أين بحرة النار قال ويحك أدرك منزلك وأهلك فقد أحرقتهم قال فأتاهم
فألفاهم قد احترق عامتهم وقد استشكل هذا من لم يفهمه وليس بحمد الله مشكلا
فإن مسبب الأسباب جعل
هذه المناسبات مقتضيات لهذا الأثر وجعل اجتماعها على هذا الوجه الخاص
موجبا له وأخر اقتضاءها لأثرها إلى أن تكلم به من ضرب الحق على لسانه ومن
كان الملك ينطق على لسانه فحينئذ كمل اجتماعها وتمت فرتب عليها الأثر ومن
كان له في هذا الباب فقه نفس انتفع به غاية الانتفاع فإن البلاء موكل
بالمنطق قال أبو عمر وقد قال النبي البلاء موكل بالقول ومن البلاء الحاصل
بالقول قول الشيخ البائس الذي عاده النبي فرأى عليه حمى
فقال لا بأس طهور إن شاء الله فقال بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور
فقال رسول الله فنعم إذا وقد رأينا من هذا عبرا فينا وفي غيرنا والذي
رأيناه كقطرة في بحر وقد قال المؤمل الشاعر شف المؤمل يوم النقلة النظر
... ليت المؤمل لم يخلق له البصر فلم يلبث أن عمي وفي جامع ابن وهب أن
رسول الله أتي بغلام فقال ما سميتم
هذا قالوا السائب فقال لا تسموه السائب ولكن عبد الله قال فغلبوا على اسمه
فلم يمت حتى ذهب عقله فحفظ المنطق وتحيز الأسماء من توفيق الله للعبد وقد
أمر النبي من تمنى أن يحسن أمنيته وقال إن أحدكم لا يدري ما يكتب له من
أمنيته أي ما يقدر له منها وتكون أمنيته سبب حصول ما تمنهاه أو بعضه وقد
بلغك أو رأيت أخبار كثير من المتمنين أصابتهم أمانيهم أو بعضها وكان
أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت احذر لسانك أن يقول فتبتلى
... إن البلاء موكل بالمنطق ولما نزل الحسين وأصحابه بكربلاء سأل عن أسمها
فقيل كربلاء فقال كرب وبلاء
ولما وقفت حليمة السعدية على عبد المطلب تسأله رضاع رسول الله قال لها من
أنت قال امرأة من بني سعد قال فما اسمك قالت حليمة فقال بخ بخ سعد وحلم
هاتان خلتان فيهما غناء الدهر وذكر سليمان بن أرقم عن عبيد الله بن عبد
الله عن ابن عباس قال بعث ملك
الروم إلى النبي رسولا وقال انظر أين تراه جالسا ومن إلى جنبه وانظر إلى
ما بين كتفيه قال فلما قدم رأى رسول الله جالسا على نشز واضعا قدميه في
الماء عن يمينه أبو بكر فلما رآه النبي قال تحول فانظر ما أمرت به فنظر
إلى الخاتم ثم رجع إلى صاحبه فأخبره الخبر فقال ليعلمون أمره وليملكن ما
تحت قدمي فينال بالنشز العلو وبالماء الحياة وقال عوانة بن الحكم لما دعا
ابن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن مطيع
ليبايع فقبض عبد الله بن الزبير يده وقال لعبيد الله علي بن أبي طالب قم
فبايع فقال عبيد الله قم يا مصعب فبايع فقام فبايع فقال
الناس أبى أن يبايع ابن مطيع وبايع مصعبا ليجدن في أمره صعوبة وقال سلمة
ابن محارب نزل الحجاج دير قرة ونزل عبد الرحمن بن الأشعث دير الجماجم
فقال
الحجاج استقر الأمر في يدي وتجمجم به أمره والله لأقتلنه وهذا باب طويل
عظيم النفع نبهنا عليه أدنى تنبيه والمقصود ذكر الأسماء المكروهة
والمحبوبة فصل ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى فلا
يجوز التسمية
بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرازق وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب
تبارك وتعالى ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر كما لا يجوز تسميتهم
بالجبار والمتكبر والأول والآخر والباطن وعلام الغيوب وقد قال أبو داود في
سننه حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد بن المقدام ابن
شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانىء أنه لما وفد إلى رسول الله إلى
المدينة مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه فقال إن الله هو الحكم
وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني
فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال رسول الله ما أحسن هذا فما لك من
الولد قال لي شريح ومسلمة وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو
شريح
وقد تقدم ذكر الحديث الصحيح أغيظ رجل على الله رجل تسمى بملك الأملاك وقال
أبو داود حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا أبو سلمة سعيد بن
يزيد عن أبي نضرة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قال أبي انطلقت في
وفد بني عامر إلى رسول الله فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله قلنا وأفضلنا
فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان
ولا ينافي هذا قوله أنا سيد ولد آدم فإن هذا إخبار منه عما أعطاه الله من
سيادة النوع الإنساني وفضله وشرفه عليهم وأما وصف الرب تعالى بأنه السيد
فذلك وصف لربه على الإطلاق فإن سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون
وبأمره يعلمون وعن قوله يصدرون فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له
سبحانه وتعالى وملكا له ليس لهم غنى عنه طرفة عين وكل رغباتهم إليه وكل
حوائجهم اليه كان هو سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة قال علي بن أبي طلحة
عن ابن عباس في تفسير قول الله
الصمد قال السيد الذي كمل سؤدده والمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى
بأسماء الله المختصة به وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع
والبصير والرؤوف والرحيم
فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق
بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى
فصل


ومما يمنع منه التسمية بأسماء القرآن وسوره مثل طه ويس وحم وقد نص مالك
على كراهة التسمية ب يس ذكره السهلي وأما يذكره العوام أن يس وطه من أسماء
النبي فغير صحيح ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب
وإنما هذه الحروف مثل الم وحم والر ونحوها فصل واختلف في كراهة التسمي
بأسماء الأنبياء على قولين أحدهما أنه لا يكره
وهذا قول الأكثرين وهو الصواب والثاني يكره قال أبو بكر بن أبي شيبة في
باب ما يكره من الأسماء حدثنا الفضل بن دكين
عن أبي جلدة عن أبي العالية تفعلون شرا من ذلك تسمون أولادكم
أسماء الأنبياء ثم تلعنونهم وأصرح من ذلك ما حكاه أبو القاسم السهيلي في
الروض فقال وكان من مذهب عمر بن الخطاب كراهة التسمي بأسماء الأنبياء قلت
وصاحب هذا القول قصد صيانة أسمائهم عن الابتذال وما يعرض لها من سوء
الخطاب عند الغضب وغيره وقد قال سعيد بن المسيب أحب الأسماء إلى الله
أسماء الأنبياء وفي تاريخ ابن أبي خيثمة أن طلحة كان له عشرة من الولد كل
منهم اسم نبي وكان للزبير عشرة كلهم تسمى باسم شهيد فقال له طلحة أنا
أسميهم بأسماء الأنبياء وأنت تسمي بأسماء الشهداء فقال له الزبير فإني
أطمع أن يكون بني شهداء ولا تطمع أن يكون بنوك أنبياء وقد ثبت في صحيح مسلم
عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي فسماه
إبراهيم وحنكه بتمرة وقال البخاري في صحيحه باب من تسمى بأسماء الأنبياء
حدثنا ابن أيمن حدثنا
ابن بشر حدثنا اسماعيل قال قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي مات
صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده ثم ذكر
حديث البراء لما مات
إبراهيم قال النبي إن له مرضعا في الجنة وفي صحيح مسلم باب التسمي بأسماء
الأنبياء والصالحين ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران
سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أختا هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما
قدمت على رسول الله سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم
والصالحين قبلهم
الفصل الثالث في تغيير الاسم باسم آخر لمصلحة تقتضيه


عن ابن عمر أن النبي غير اسم عاصية وقال أنت جميلة وفي صحيح البخاري عن
أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله زينب
وفي سنن أبي داود من
حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن النبي قال ما اسمك قال
حزن قال أنت سهل قال لا السهل يوطأ ويمتهن قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا
بعده حزونة وفي الصحيحين أن رسول الله أتي بالمنذر بن أبي أسيد حين ولد
فوضعه على
فخذه فأقاموه فقال أين الصبي فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله قال ما
اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر وروى أبو داود في سننه عن أسامة بن
أخدري أن رجلا كان يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله فقال
رسول الله ما اسمك قال أصرم قال بل أنت زرعة قال أبو داود وغير رسول الله
اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب
وشهاب وحباب فسماه هاشما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وأرضا يقال
لها عفرة خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزينة سماهم بني الرشدة
وسمي بني مغوية بني رشدة قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار
وفي سنن البيهقي من حديث الليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله
بن الحارث بن جزء الزبيدي قال توفي صاحب لي غريبا فكنا على قبره أنا وعبد
الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وكان اسمي العاص واسم ابن عمر
العاص واسم ابن عمرو العاص فقال لنا رسول الله انزلوا فاقبروه وأنتم عبيد
الله قال فنزلنا فقبرنا أخانا وصعدنا من القبر وقد أبدلت أسماؤنا -
وإسناده جيد إلى الليث ولا أدري ما هذا فإنه لا يعرف تسمية عبد الله بن
عمر ولا ابن عمرو بالعاص وقد قال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا محمد بن بشر
حدثنا زكريا عن الشعبي
قال لم يدرك الإسلام من عصاة قريش غير مطيع وكان اسمه العاصي فسماه رسول
الله مطيعا وقال أبو بكر بن المنذر حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانيء بن هانيء عن علي رضي الله عنه قال
لما ولد الحسن سميته حربا قال فجاء النبي فقال أروني ابني ما سميتموه قلنا
حربا قال بل هو حسن
فلما ولد الحسين سميته حربا فجاء النبي فقال أروني ابني ما سميتموه قلنا
حربا قال بل هو حسين قال فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء النبي فقال
أروني ابني ما سميتموه قلنا حربا قال بل هو محسن ثم قال إني سميتهم بأسماء
ولد هارون شبر وشبير ومشبر وفي مصنف ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن
العلاء بن المسيب عن خيثمة
قال كان اسم أبي في الجاهلية عزيزا فسماه رسول الله عبد الرحمن وقال
البخاري في كتاب الأدب حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا زيد بن الحباب قال
حدثني ابن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي وكان اسمه الصرم فسماه رسول الله
سعيدا حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الله بن الحارث بن أبزى قال حدثتني
رائطة بنت مسلم عن أبيها قال شهدت مع رسول الله حنينا فقال لي ما اسمك قلت
غراب قال لا بل أنت مسلم
فصل


وكما أن تغيير الاسم يكون لقبحه وكراهته فقد يكون لمصلحة أخرى مع حسنه كما
غير اسم برة بزينب كراهة التزكيه وأن يقال خرج من عند برة أو يقال كنت عند
برة فيقول لا كما ذكر في الحديث فصل وغير النبي اسم المدينة وكان يثرب
فسماها طابة كما في الصحيحين عن أبي
حميد قال أقبلنا مع رسول الله من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه
طابة وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله يقول إن الله سمى
المدينة طابة ويكره تسميتها يثرب كراهة شديدة وإنما حكى الله تسميتها يثرب
عن المنافقين فقال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله
ورسوله ألا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا
الأحزاب 12 - 13
وفي سنن النسائي من حديث مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أبا
الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله يقول أمرت
بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث
الحديد
الفصل الرابع في جواز تكنية المولود بأبي فلان


في الصحيحين من حديث أنس قال كان النبي أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال
له أبو عمير وكان النبي إذا جاء يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير نغير
كان يلعب به قال الراوي أظنه كان فطيما وكان أنس يكنى قبل أن يولد له يأبي
حمزة وأبو هريرة كان يكنى بذلك ولم يكن له ولد إذ ذاك وأذن النبي لعائشة
أن تكنى بأم عبد الله وهو عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبي
بكر هذا هو الصحيح لا الحديث الذي روي أنها أسقطت من النبي سقطا فسماه عبد
الله وكناها به فإنه حديث لا يصح ويجوز تكنية الرجل الذي له أولاد بغير
أولاده ولم يكن لأبي بكر ابن اسمه
بكر ولا لعمر ابن اسمه حفص ولا لأبي ذر ابن المنذر ابن اسمه ذر ولا لخالد
ابن اسمه سليمان وكان يكنى أبا سليمان وكذلك أبو سلمة وهو أكثر من أن يحصى
فلا يلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد ولا أن يكنى باسم ذلك الولد
والله أعلم
والتكنية نوع تكثير وتفخيم للمكنى وإكرام له كما قال أكنيه حين أناديه
لأكرمه ... ولا ألقبه والسوأة اللقب
الفصل الخامس في أن التسمية حق
للأب لا للأم



هذا مما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي
للأب والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا وهذا كما أنه يدعى لأبيه لا
لأمه فيقال فلان ابن فلان قال تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله
الأحزاب 5 والولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب والتسمية
تعريف النسب والمنسوب ويتبع في الدين خير أبويه دينا فالتعريف كالتعليم
والعقيقة وذلك إلى الأب لا إلى الأم وقد قال النبي ولد لي الليلة مولود
فسميته باسم أبي إبراهيم وتسمية الرجل ابنه كتسمية غلامه
الفصل السادس
في الفرق بين الاسم والكنية واللقب



هذه الثلاثة وإن اشتركت في تعريف المدعو بها فأنها تفترق في أمر آخر وهو
أن الاسم إما أن يفهم مدحا أو ذما أو لا يفهم واحد منهما فإن
أفهم ذلك فهو اللقب وغالب استعماله في الذم ولهذا قال الله
تعالى ولا تنابزوا بالألقاب الحجرات 11 ولا خلاف في تحريم تلقيب الإنسان
بما يكرهه سواء كان فيه أو لم يكن وأما إذا عرف بذلك واشتهر به كالأعمش
والأشتر والأصم والأعرج فقد اضطرد استعماله على ألسنة أهل العلم قديما
وحديثا وسهل فيه الإمام أحمد قال أبو داود في مسائله سمعت أحمد بن حنبل سئل
عن الرجل يكون له اللقب لا
يعرف إلا به ولا يكرهه قال أليس يقال سليمان الأعمش وحميد الطويل كأنه لا
يرى به بأسا قال أبو داود سألت أحمد عنه مرة أخرى فرخص فيه قلت كان أحمد
يكره أن يقول
الأعمش قال الفضيل يزعمون كان يقول سليمان وإما أن لا يفهم مدحا ولا ذما
فإن صدر بأب وأم فهو الكنية كأبي فلان وأم فلان وإن لم يصدر بذلك فهو
الاسم كزيد وعمرو وهذا هو الذي كانت تعرفه العرب وعليه مدار مخاطباتهم
وأما فلان الدين وعز الدين وعز الدولة وبهاء الدولة فإنهم لم يكونوا
يعرفون ذلك وإنما أتى هذا من قبل العجم
الفصل السابع في حكم التسمية
باسم نبينا والتكني بكنيته إفرادا
وجمعا



ثبت في الصحيحين من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال
قال أبو القاسم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي وقال البخاري في
صحيحه باب قول النبي تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قاله أنس عن النبي
حدثنا مسدد حدثنا خالد عن حصين عن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه
القاسم فقالوا لا تكنه حتى تسأل النبي فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان سمعت بن المنكدر سمعت جابر بن عبد
الله يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك بأبي القاسم ولا
ننعمك عينا فأتى النبي فذكر له ذلك فقال اسم ابنك عبد الرحمن وفي صحيح
مسلم من حديث إسحاق بن راهويه أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن
أبي الجعد عن جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقال له قومه لا
ندعك تسمي باسم رسول الله فانطلق
بابنه حامله على ظهره فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا فقال لي
قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله فقال رسول الله تسموا باسمي ولا تكنوا
بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم وفي صحيحه من حديث أبي كريب عن مروان
الفزاري عن حميد عن أنس قال نادى رجل
رجلا بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله فقال يا رسول الله إني
لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي
فاختلف أهل العلم في هذا الباب بعد أجماعهم على جواز التسمي به فعن أحمد
روايتان إحداهما يكره الجمع بين اسمه وكنيته فإن أفرد أحدهما لم يكره
والثانية يكره التكني بكنيته سواء جمعها إلى الاسم أو أفرادها قال البيهقي
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب
يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول لا يحل لأحد أن يتكنى
بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره وروي
معنى قوله هذا عن طاوس قال السهيلي وكان ابن سيرين يكره أن يكني أحدا أبا
القاسم كان اسمه محمدا أو لم يكن وقالت طائفة هذا النهي على الكراهة لا
على التحريم قال وكيع عن ابن عون
قلت لمحمد أكان يكره أن يكنى الرجل بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه محمدا قال
نعم وقال ابن عون عن ابن سيرين كانوا يكرهون أن يكنى الرجل أبا القاسم وأن
لم يكن اسمه محمدا قال نعم وسفيان حمل النهي على الكراهة جمعا بينه وبين
أحاديث الإذن في ذلك وقالت طائفة أخرى بل ذلك مباح وأحاديث النهي منسوخة
واحتجوا بما رواه أبو
داود في سننه حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت
شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي فقالت يا رسول
الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره
ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي
وقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن حدثنا أبو عوانة عن
مغيرة عن إبراهيم قال كان محمد بن الأشعث ابن أخت عائشة وكان يكنى أبا
القاسم وقال ابن أبي خيثمة حدثنا الزبير بن بكار حدثنا عبد العزيز بن عبد
الله الأودي قال حدثني أسامة بن حفص مولى لآل هشام ابن زهرة عن راشد بن
حفص قال أدركت أربعة من أبناء أصحاب رسول الله كل منهم يسمى محمدا ويكنى
أبا القاسم محمد بن طلحة ابن عبيد الله ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن علي بن
أبي طالب ومحمد ابن سعد بن أبي وقاص قال وحدثنا أبي حدثنا جرير عن مغيرة
عن إبراهيم قال كان محمد ابن علي يكنى
أبا القاسم وكان محمد بن الأشعث يكنى بها ويدخل على عائشة فلا تنكر ذلك
قال السهيلي وسئل مالك عمن اسمه محمد ويكنى بأبي القاسم فلم ير به بأسا
فقيل له أكنيت ابنك أبا القاسم واسمه محمد فقال ما كنيته بها ولكن أهله
يكنونه بها ولم أسمع في ذلك نهيا ولا أرى بذلك بأسا وقالت طائفة أخرى لا
يجوز الجمع بين الكنية والاسم ويجوز إفراد كل واحد
منهما واحتجت هذه الفرقة بما رواه أبو داود في سننه حدثنا مسلم بن إبراهيم
حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي قال
من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي وقال أبو
بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن
عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه قال قال رسول الله لا تجمعوا بين اسمي
وكنيتي وقال ابن أبي خيثمة وقيل إن محمد بن طلحة لما ولد أتى طلحة النبي
فقال
اسمه محمد أكنيه أبا القاسم فقال لا تجمعهما له هو أبو سليمان وقالت طائفة
أخرى النهي عن ذلك مخصوص بحياته لأجل السبب الذي
ورد النهي لأجله وهو دعاء غيره بذلك فيظن أنه يدعوه واحتجت هذه الفرقة بما
رواه أبو داود في سننه حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا حدثنا أبو
أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه يا
رسول الله إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم وقال
حميد بن زنجوية في كتاب الأدب سألت ابن أبي أويس ما كان مالك يقول في
رجل يجمع بين كنية النبي واسمه فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال هذا محمد بن
مالك سماه محمدا وكناه أبا القاسم وكان يقول إنما نهى عن ذلك في حياة
النبي كراهية أن يدعى أحد باسمه وكنيته فيلتفت النبي فأما اليوم فلا بأس
بذلك قال حميد بن زنجوية إنما كره أن يدعى أحد بكنيته في حياته ولم يكره أن
يدعى باسمه لأنه لا يكاد أحد يدعوه باسمه فلما قبض ذهب ذلك ألا ترى أنه
أذن لعلي إن ولد له ولد بعده أن يجمع له الاسم والكنية وإن نفرا من أبناء
وجوه الصحابة جمعوا بينهما منهم محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر بن أبي
طالب ومحمد بن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن
حاطب ومحمد بن المنذر وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه حدثنا ابن الأصبهاني
حدثنا علي ابن هاشم عن
فطر عن منذر عن ابن الحنفية قال قال رسول الله إنه سيولد لك بعدي ولد فسمه
باسمي وكنه بكنيتي فكانت رخصة من رسول الله لعلي وللكراهة ثلاثة مآخذ أحدها
إعطاء معنى الاسم لغير من يصلح له وقد أشار
النبي إلى هذه العلة بقوله إنما أنا قاسم أقسم بينكم فهو يقسم بينهم ما
أمر ربه تعالى بقسمته لم يكن يقسم كقسمة الملوك الذين يعطون من شاؤوا
ويحرمون من شاؤوا والثاني خشية الالتباس وقت المخاطبة والدعوة وقد أشار
إلى هذه العلة في حديث أنس المتقدم حيث قال الداعي لم أعنك فقال تسموا
باسمي ولا تكنوا بكنيتي والثالث أن في الاشتراك الواقع في الاسم والكنية
معا زوال مصلحة الاختصاص والتمييز بالاسم والكنية كما نهى أن ينقش أحد على
خاتمه كنقشه فعلى المأخذ الأول يمنع الرجل من في حياته وبعد موته وعلى
المأخذ الثاني يختص المنع بحال حياته وعلى المأخذ الثالث يختص المنع
بالجمع بين الكنية والاسم دون إفراد أحدهما والأحاديث في هذا الباب تدور
على هذه المعاني الثلاثة والله أعلم
الفصل الثامن في جواز التسمية
بأكثر من اسم واحد



لما كان المقصود بالاسم التعريف والتمييز وكان الاسم الواحد كافيا في ذلك
كان الاقتصار عليه أولى ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد كما يوضع له اسم
وكنية ولقب وأما أسماء الرب تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله فلما كانت
نعوتا دالة على المدح والثناء لم تكن من هذا الباب بك من باب تكثير
الاسماء لجلالة المسمى وعظمته وفضله قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى
فادعوه بها وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله لي خمسة
أسماء أنا
محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي
يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي
وقال الامام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن عاصم ابن
بهدلة عن أبي وائل عن حذيفة قال سمعت رسول الله يقول أنا محمد وأحمد ونبي
الرحمة ونبي التوبة والحاشر والمقفي ونبي الملاحم قال أحمد وحدثنا يزيد بن
هارون حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي
عبيدة عن أبي موسى قال سمى لنا رسول الله نفسه أسماء منها ما حفظناه ومنها
ما لم نحفظه قال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملاحم
رواه مسلم في صحيحه وذكر أبو الحسن بن فارس لرسول الله ثلاثة وعشرين اسما
محمد وأحمد والماحي
والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم والشاهد والمبشر
والنذير والضحوك والقتال والمتوكل والفاتح والأمين والخاتم والمصطفى
والرسول والنبي والأمي والقاسم والحاشر
الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى


وقد تقدم ما يدل على ذلك من وجوه أحدهما قول سعيد بن المسيب ما زالت فينا
تلك الحزونة وهي التي حصلت من تسمية الجد بحزن وقد تقدم قول عمر لجمرة بن
شهاب أدرك أهلك فقد احترقوا ومنع النبي من كان اسمه حربا أو مرة أن يحلب
الشاة تلك التي أراد حلبها وشواهد ذلك كثيرة جدا فقل أن ترى اسما قبيحا
إلا وهو على مسمى قبيح كما قيل وقل ما أبصرت عيناك ذا لقب ... إلا ومعناه
إن فكرت في لقبه والله سبحانه بحكمته في قضائه وقدره يلهم النفوس أن تضع
الأسماء على حسب
مسمياتها لتناسب حكمته تعالى بين اللفظ ومعناه كما تناسبت بين الأسباب
ومسبباتها قال أبو الفتح ابن جني ولقد مر بي دهر وأنا أسمع الاسم لا أدري
معناه فآخذ معناه من لفظه ثم أكشفه فإذا هو ذلك بعينه أو قريب منه فذكرت
ذلك لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال وأنا يقع لي ذلك كثيرا
وقد تقدم قوله أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله
ولما أسلم وحشي قاتل حمزة وقف بين يدي النبي
فكره اسمه وفعله وقال غيب وجهك عني وبالجملة فألاخلاق والأعمال والأفعال
القبيحة تستدعي أسماء تناسبها
وأضدادها تستدعي أسماء تناسبها وكما أن ذلك ثابت في أسماء الأوصاف فهو
كذلك في أسماء الأعلام وما سمي رسول الله محمدا وأحمد إلا لكثرة خصال
الحمد فيه ولهذا كان لواء الحمد بيده وأمته الحمادون وهو أعظم الخلق حمدا
لربه تعالى ولهذا أمر رسول الله بتحسين الأسماء فقال حسنوا أسماءكم فإن
صاحب الاسم الحسن قد يستحي من اسمه وقد يحمله اسمه على فعل ما يناسبه وترك
ما يضاده ولهذى ترى أكثر السفل أسماؤهم تناسبهم وأكثر العلية أسماؤهم
تناسبهم وبالله التوفيق
الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم
القيامة بآبائهم لا
بأمهاتهم



هذا الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة ونص عليه الأئمة كالبخاري
وغيره فقال في صحيحه باب يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم ثم
ساق في الباب حديث ابن عمر قال قال رسول الله إذا جمع الله الأولين
والآخرين يوم القيامة يرفع الله لكل
غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان وفي سنن أبي داود
بإسناد جيد عن أبي الدرداء قال قال رسول الله إنكم تدعون
يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم فزعم بعض الناس أنهم
يدعون بأمهاتهم واحتجوا في ذلك بحديث لا يصح وهو في معجم الطبراني من حديث
أبي أمامة عن النبي إذا مات أحد ما إخوانكم فسو يتم التراب على قبره فليقم
أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبه ثم
يقول يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله الحديث وفيه فقال رجل
يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه قال فلينسبه إلى أمه حواء يا فلان ابن
حواء قالوا وأيضا فالرجل قد لا يكون نسبه ثابتا من أبيه كالمنفي باللعان
وولد الزنى فكيف يدعى بأبيه والجواب أما
الحديث فضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث واما من انقطع نسبه من جهة أبيه
فإنه يدعى بما يدعى به في الدنيا فالعبد يدعى في الآخرة بما يدعى به في
الدنيا من أب أو أم والله أعلم
الباب التاسع


في ختان المولود وأحكامه وفيه أربعة عشر فصلا 1 - الفصل الأول في معنى
الختان واشتقاقه ومسماه 2 - الفصل الثاني في ختان ابراهيم الخليل
والأنبياء من بعده 3 - الفصل الثالث في مشروعيته وأنه من أصل الفطرة 4 -
الفصل الرابع في اختلاف أهل العلم في وجوبه 5 - الفصل الخامس في وقت
الوجوب 6 - الفصل السادس في اختلافهم في الختان في السابع من الولادة هل
هو مكروه
أم لا وحجة الفريقين 7 - الفصل السابع في أحكام الختان وفوائده 8 - الفصل
الثامن في بيان القدر الذي يؤخذ في الختان 9 - الفصل التاسع في أن حكمه
يعم الذكر والأنثى 10 - الفصل العاشر في حكم جناية الخاتن وسراية الجناية
11 - الفصل الحادي عشر في أحكام الأقلف في طهارته وصلاته
وإمامته وذبيمته وشهادته 12 - الفصل الثاني عشر في المسقطات لوجوبه 13 -
الفصل الثالث عشر في ختان نبينا محمد والاختلاف فيه هل ولد مختونا أو
ختن بعد الولادة ومتى ختن 14 - الفصل الرابع عشر في حكمه التي لأجلها يبعث
الناس يوم القيامة غرلا
غير مختونين
الفصل الأول في بيان معناه واشتقاقه


الختان اسم لفعل الخاتن وهو مصدر كالنزال والقتال ويسمى به موضع الختن
أيضا ومنه الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل ويسمى في حق الأنثى خفضا
يقال ختنت الغلام ختنا وخفضت الجارية خفضا ويسمى في الذكر إعذارا أيضا
وغير المعذور يسمى أغلف وأقلف وقد يقال الإعذار لهما أيضا قال في الصحاح
قال أبو عبيدة عذرت الجارية والغلام أعذرهما عذرا ختنتهما وكذلك أعذرتهما
قال والأكثر حفضت الجارية والقلفة والغرلة هي الجلدة التي تقطع قال وتزعم
العرب أن الغلام إذا ولد في القمر فسنمت قلفته فصار كالمختون فختان الرجل
هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة وهو الذي ترتبت الأحكام على تغييبه في
الفرج فيترتب عليه أكثر من ثلاثمائة حكم وقد جمعها بعضهم فبلغت أربعمائة
إلا ثمانية أحكام وأما ختان المرأة فهي جلدة كعرف الديك فوق الفرج فإذا
غابت الحشفة في
الفرج حاذى ختانه ختانها فإذا تحاذيا فقد التقيا كما يقال
التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما والمقصود أن الختان
اسم للمحل وهي الجلدة التي تبقى بعد القطع واسم للفعل وهو فعل الخاتن
ونظير هذا السواك فإنه اسم للآلة التي يستاك بها وقد يطلق الختان على
الدعوة إلى وليمته كما تطلق العقيقة على ذلك أيضا
الفصل الثاني في ذكر
ختان إبراهيم الخليل والأنبياء بعده صلى
الله عليهم



أجميعن في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله اختتن إبراهيم وهو
ابن
ثمانين سنة بالقدوم قال البخاري القدوم مخففة وهو اسم موضع وقال المروزي
سئل أبو عبد الله هل
ختن إبراهيم عليه السلام نفسه بقدوم قال بطرف القدوم وقال أبو داود وعبد
الله بن أحمد وحرب إنهم سألوا أحمد عن قوله اختتن بالقدوم قال هو موضع
وقال غيره هو اسم للآلة واحتج بقول الشاعر فقلت أعيروني القدوم لعلني ...
أخط به قبرا لأبيض ماجد
وقالت طائفة من رواه مخففا فهو اسم الموضع ومن رواه مثقلا فهو
اسم الآلة وقد رويت قصة ختان الخليل بألفاظ يوهم بعضها التعارض ولا تعارض
فيها بحمد الله ونحن نذكرها ففي صحيح البخاري من حديث أبي الزناد عن الأعرج
عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي قال اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم وفي لفظ اختتن
إبراهيم بعد ثمانين سنة بالقدوم مخففة وفي حديث يحيى بن سعيد عن ابن عجلان
عن أبيه عن أبي هريرة مثله وقال يحيى والقدوم الفأس وقال النضر بن شميل
قطعه بالقدوم فقيل له يقولون قدوم قرية بالشام فلم
يعرفه وثبت على قوله قال الجوهري القدوم الذي ينحت به مخفف قال ابن السكيت
ولا تقل قدوم بالتشديد قال والقدوم أيضا اسم موضع مخفف والصحيح أن القدوم
في الحديث الآلة لما رواه البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد
بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الله
حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول إن
إبراهيم الخليل أمر أن يختن وهو ابن ثمانين سنة فعجل فاختتن بقدوم فاشتد
عليه الوجع فدعا ربه فأوحى الله إليه إنك عجلت قبل أن نأمرك بالآلة قال يا
رب كرهت أن أؤخر أمرك قال وختن إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنة وختن إسحاق
وهو ابن سبعة أيام وقال حنبل حدثنا عاصم حدثنا أبو أويس قال حدثني أبو
الزناد عن الأعرج عن
أبي هريرة عن النبي قال إبراهيم أول من اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة
اختتن بالقدوم ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة ولكن هذا حديث معلول رواه يحيى
بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قوله ومع هذا فهو من رواية أبي
أويس عبد الله ابن عبد الله المدني وقد روى له مسلم في صحيحه محتجا به
وروى له أهل السنن الأربعة وقال أبو داود وهو صالح الحديث واختلفت الرواية
فيه عن ابن معين فروى عنه الدوري في حديثه ضعف وروى عنه توثيقه ولكن
المغيرة بن عبد الرحمن وشعيب بن أبي حمزة وغيرهما رووا عن أبي الزناد خلاف
ما رواه أبو أويس وهو ما رواه أصحاب الصحيح أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة
وهذا أولى بالصواب وهو يدل على ضعف المرفوع
والموقوف وقد أجاب بعضهم بأن قال الروايتان صحيحتان ووجه الجمع بين
الحديثين يعرف
من مدة حياة الخليل فإنه عاش مائتي سنة منها ثمانون غير مختون ومنها عشرون
ومائة سنة مختونا فقوله اختتن لثمانين سنة مضت من عمره والحديث الثاني
اختتن لمائة وعشرين سنة بقيت من عمره في هذا الجمع نظر لا يخفى فإنه قال
أول من اختتن إبراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة ولم يقل اختتن لمائة وعشرين
سنة وقد ذكرنا رواية يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفا
عليه أنه اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة والرواية الصحيحة المرفوعة عن أبي
هريرة تخالف هذا على أن الوليد بن مسلم قد قال أخبرني الأوزاعي عن يحيى
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يرفعه قال اختتن إبراهيم وهو ابن
عشرين ومائة سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة وهذا حديث معلول فقد رواه جعفر
بن عون وعكرمة بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن أبي هريرة قوله والمرفوع
الصحيح أولى منه والوليد بن مسلم معروف بالتدليس قال هيثم بن خارجة قلت
للوليد بن مسلم قد أفسدت حديث الأوزاعي قال كيف قلت
تروي عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن
الزهري وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع
عبد الله بن عامر الأسلمي وبينه وبين الزهري إبراهيم بن ميسرة وقرة
وغيرهما فما يحملك على هذا قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء قلت
فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهؤلاء ضعاف أصحاب أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت
وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعفت الأوزاعي فلم يلتفت إلى قولي
وقال أبو مسهر كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم
يدلسها عنهم وقال الدارقطني الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي أحاديث هي
عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل نافع وعطاء
والزهري فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن عطاء وقال الإمام أحمد
في رواية ابنه عبد الله كان الوليد رفاعا وفي رواية
المروزي هو كثير الخطأ وقد روى هذا الحديث من غير هذا الطريق من نسخة نبيط
بن شريط عن النبي أول من أضاف الضيف إبراهيم وأول من لبس السراويل إبراهيم
وأول من اختتن إبراهيم بالقدوم
وهو ابن عشرين ومائة سنة وهذه النسخة ضعفها أئمة الحديث وبالجملة فهذا
الحديث ضعيف معلول لا يعارض ما ثبت في الصحيح ولا يصح
تأويله بما ذكره هذا القائل لوجوه أحدها أن لفظه
لا يصلح له فإنه قال
اختتن وهو ابن عشرين ومائه سنة الثاني أنه قال ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة
الثالث أن الذي يحتمله على تفسير واستكراه قوله اختتن لمائة وعشرين سنة
ويكون المراد بقيت من عمره لا مضت والمعروف في مثل هذا الاستعمال إنما هو
إذا كان الباقي أقل من الماضي فإن المشهور من استعمال العرب في خلت وبقيت
أنه من أول الشهر إلى نصفه يقال خلت وخلون ومن نصفه إلى آخره بقيت وبقين
فقوله لمائة وعشرين بقيت من عمره مثل أن يقال لاثنتين وعشرين ليلة بقيت من
الشهر وهذا لا يسوغ وبالله التوفيق والختان كان من الخصال التي ابتلى الله
سبحانه بها إبراهيم خليله فأتمهن
وأكملهن فجعله إماما للناس وقد روى أنه أول من اختتن كما تقدم والذي في
الصحيح اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة واستمر الختان بعده في الرسل
وأتباعهم حتى في المسيح فأنه اختتن والنصارى تقر بذلك ولا تجحده كما تقر
بأنه حرم لحم الخنزير وحرم كسب السبت وصلى إلى
الصخرة ولم يصم خمسين يوما وهو الصيام الذي يسمونه الصوم الكبير وفي جامع
الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب قال قال رسول الله
أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح قال الترمذي هذا
حديث حسن غريب واختلف في ضبطه فقال بعضهم الحياء بالياء والمد وقال بعضهم
الحناء بالنون وسمعت شيخنا أبا الحجاج الحافظ المزي يقول وكلاهما غلط
وإنما هو الختان
فوقعت النون في الهامش فذهبت فاختلف في اللفظة قال وكذلك رواه المحاملي عن
الشيخ الذي روى عنه الترمذي بعينه فقال الختان قال وهذا أولى من الحياء
والحناء فإن الحياء خلق والحناء ليس من السنن ولا ذكره النبي في خصال
الفطرة ولا ندب أليه بخلاف الختان
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى