لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

كتاب الاحكام فى اصول القراءن Empty كتاب الاحكام فى اصول القراءن {السبت 9 يوليو - 16:47}

الأصل الثاني

في مبدأ اللغات وطرق معرفتها


أول ما يجب
تقديمه أن ما وضع من الألفاظ الدالة على معانيها هل هو لمناسبة طبيعية بين
اللفظ ومعناه أم لا فذهب أرباب علم التكسير وبعض المعتزلة إلى ذلك مصيراً
منهم إلى أنه لو لم يكن بين اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية لما كان اختصاص ذلك
المعنى بذلك اللفظ أولى من غيره ولا وجه له فإنا نعلم أن الواضع في ابتداء
الوضع لو وضع لفظ الوجود على العدم والعدم على الوجود واسم كل ضد على
مقابله لما كان ممتنعاً كيف وقد وضع ذلك كما في اسم الجون والقرء ونحوه
والاسم الواحد لا يكون مناسباً بطبعه لشيء ولعدمه وحيث خصص الواضع بعض
الألفاظ ببعض المدلولات إنما كان ذلك نظراً إلى الإرادة المخصصة كان الواضع
هو الله تعالى أو المخلوق إما لغرض أو لا لغرض وإذا بطلت المناسبة
الطبيعية وظهر أن مستند تخصيص بعض الألفاظ ببعض المعاني إنما هو الوضع
الاختياري فقد اختلف الأصوليون فيه فذهب الأشعري وأهل الظاهر وجماعة من
الفقهاء إلى أن الواضع هو الله تعالى ووضعه متلقي لنا من جهة التوقيف
الإلهي إما بالوحي أو بأن يخلق الله الأصوات والحروف ويسمعها لواحد أو
لجماعة ويخلق له أو لهم العلم الضروري بأنها قصدت للدلالة على المعاني
محتجين على ذلك بآيات منها قوله تعالى: " وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم
على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا
علم لنا إلا ما علمتنا " دل على أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم
الله تعالى ومنها قوله تعالى: " ما فرطنا في الكتاب من شيء " وقوله تعالى: "
تبياناً لكل شيء " وقوله تعالى: " اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
الإنسان ما لم يعلم " واللغات داخلة في هذه المعلومات وقوله تعالى: " إن هي
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان " ذمهم على
تسمية بعض الأشياء من غير توقيف فدل على أن ما عداها توقيف وقوله تعالى: "
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم " والمراد به اللغات لا نفس
اختلاف هيئات الجوارح من الألسنة لأن اختلاف اللغات أبلغ في مقصود الآية
فكان أولى بالحمل عليه.
وذهبت البهشمية وجماعة من المتكلمين إلى أن ذلك
من وضع أرباب اللغات واصطلاحهم وأن واحدا أو جماعة انبعثت داعيته أو
دواعيهم إلى وضع هذه الألفاظ بازاء معانيها ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة
والتكرار كما يفعل الوالدان بالولد الرضيع وكما يعرف الأخرس ما في ضميره
بالإشارة والتكرار مرة بعد أخرى محتجين على ذلك بقوله تعالى: " وما أرسلنا
من رسول إلا بلسان قومه " وهذا دليل على تقدم اللغة على البعثة والتوقيف.
وذهب
الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائني إلى أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى
التواضع بالتوقيف وإلا فلو كان بالاصطلاح فالاصطلاح عليه متوقف على ما
يدعو به الإنسان غيره إلى الاصطلاح على ذلك الأمر فإن كان بالاصطلاح لزم
التسلسل وهو ممتنع فلم يبق غير التوقيف وجوز حصول ما عدا ذلك بكل واحد من
الطريقين.
وذهب القاضي أبو بكر وغيره من أهل التحقيق إلى أن كل واحد من
هذه المذاهب ممكن بحيث لو فرض وقوعه لم يلزم عنه محال لذاته وأما وقوع
البعض دون البعض فليس عليه دليل قاطع والظنون فمتعارضة يمتنع معها المصير
إلى التعيين.
هذا ما قيل والحق أن يقال إن كان المطلوب في هذه المسألة
يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب فالحق ما قاله القاضي أبو بكر إذ لا يقين من
شيء منها على ما يأتي تحقيقه.
وإن كان المقصود إنما هو الظن وهو الحق
فالحق ما صار إليه الأشعري لما قيل من النصوص لظهورها في المطلوب فإن قيل
لا نسلم ظهور النصوص المذكورة في المطلوب.
أما قوله تعالى: " وعلم آدم
الأسماء كلها " فالمراد بالتعليم إنما هو إلهامه وبعث داعيته على الوضع
وسمي بذلك معلماً لكونه الهادي إليه لا بمعنى أنه أفهمه ذلك بالخطاب على ما
قال تعالى في حق داود: " وعلمناه صنعة لبوس لكم " معناه ألهمناه ذلك وقوله
تعالى في حق سليمان: " ففهمناها سليمان " أي ألهمناه.

سلمنا أن
المراد به الإفهام بالخطاب والتوقيف ولكن أراد به كل الأسماء مطلقاً أو
الأسماء التي كانت موجودة في زمانه الأول ممنوع والثاني مسلم سلمنا أنه
أراد به جميع الأسماء مطلقاً غير أن ذلك يدل على أن علم آدم بها كان
توقيفياً ولا يلزم أن يكون أصلها بالتوقيف لجواز أن يكون من مصطلح خلق سابق
على آدم والباري تعالى علمه ما اصطلح عليه غيره.
سلمنا أن جميع الأسماء
المعلومة لآدم بالتوقيف له ولكنه يحتمل أنه أنسيها ولم يوقف عليها من بعده
واصطلح أولاده من بعده على هذه اللغات والكلام إنما هو في هذه اللغات.
وأما
قول الملائكة " لا علم لنا إلا ما علمتنا " فلا يدل على أن أصل اللغات
التوقيف لما عرف في حق آدم وقوله تعالى: " ما فرطنا في الكتاب من شيء "
فالمراد به أن ما ورد في الكتاب لا تفريط فيه وإن كان المراد به أنه بين
فيه كل شيء فلا منافاة بينه وبين كونه معرفاً للغات من تقدم.
وعلى هذا
يخرج الجواب عن قوله تعالى: " تبياناً لكل شيء " وعن قوله " علم الإنسان ما
لم يعلم " وأما آية الذم فالذم فيها إنما كان على إطلاقهم أسماء الأصنام
مع اعتقادهم كونها آلهة وأما آية اختلاف الألسنة فهي غير محمولة على نفس
الجارحة بالإجماع فلا بد من التأويل وليس تأويلها بالحمل على اللغات أولى
من تأويلها بالحمل على الإقدار على اللغات كيف وأن التوقيف يتوقف على معرفة
كون تلك الألفاظ دالة على تلك المعاني وذلك لا يعرف إلا بأمر خارج عن تلك
الألفاظ والكلام فيه إن كان توقيفياً كالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع فلم
يبق غير الاصطلاح.
ثم ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى: " وما أرسلنا من
رسول إلا بلسان قومه " وذلك يدل على سبق اللغات على البعثة والجواب: قولهم:
المراد من تعليم آدم إلهامه بالوضع والاصطلاح مع نفسه وهو خلاف الظاهر من
إطلاق لفظ التعليم ولهذا فإن من اخترع أمراً واصطلح عليه مع نفسه يصح أن
يقال: إنه ما علمه أحد ذلك ولو كان إطلاق التعليم بمعنى الإلهام بما يفعله
الإنسان مع نفسه حقيقة لما صح نفيه وحيث صح نفيه دل على كونه مجازاً والأصل
في الإطلاق الحقيقة ولا يلزم من التأويل فيما ذكروه من التعليم في حق داود
وسليمان التأويل فيما نحن فيه إلا أن الاشتراك في دليل التأويل والأصل
عدمه.
وقولهم: أراد به الأسماء الموجودة في زمانه إنما يصح أن لو لم يكن
جميع الأسماء موجودة في زمانه وهو غير مسلم بل الباري تعالى علمه كل ما
يمكن التخاطب به ويجب الحمل عليه عملا بعموم اللفظ.
قولهم: من الجائز أن
يكون جميع الأسماء من مصطلح من كان قبل آدم قلنا: وإن كان ذلك محتملاً إلا
أن الأصل عدمه فمن ادعاه يحتاج إلى دليل وبه يبطل أنه يحتمل أنه أنسيها إذ
الأصل عدم النسيان وبقاء ما كان على ما كان وعلى هذا فقد خرج الجواب عما
ذكروه من تأويل قول الملائكة " لا علم لنا إلا ما علمتنا " إذ هو مبني على
ما قيل من التأويل في حق آدم وقد عرف جوابه.
قولهم: المراد من قوله
تعالى: " ما فرطنا في الكتاب من شيء " أنه لا تفريط فيما في الكتاب ليس
كذلك فإن ذلك معلوم لكل عاقل قطعاً فحمل اللفظ عليه لا يكون مفيداً.
قولهم:
لا منافاة بينه وبين كونه معرفاً للغات من تقدم فقد سبق جوابه وبه يخرج
الجواب عما ذكروه على قوله تعالى: " تبياناً لكل شيء " وعن قوله " علم
الإنسان ما لم يعلم " .
قولهم في آية الذم إنما ذمهم على اعتقادهم كون
الأصنام آلهة فهو خلاف الظاهر من إضافة الذم إلى التسمية ولا يقبل من غير
دليل وما ذكروه على الآية الأخيرة فلا يخفى أن الترجيح بحمل اللفظ على
اختلاف اللغات دون حمله على الإقدار على اللغات لكونه أقل في الإضمار إذ هو
يفتقر إلى إضمار اللغات لا غير وما ذكروه يفتقر إلى إضمار القدرة على
اللغات فلا يصار إليه.
قولهم في المعنى إنه يفضي إلى التسلسل ليس كذلك
فإنه لا مانع أن يخلق الله تعالى العبارات ويخلق لمن يسمعها العلم الضروري
بأن واضعاً وضعها لتلك المعاني كما سبق ثم ما ذكروه لازم عليهم في القول
بالاصطلاح فإن ما يدعى به إلى الوضع والاصطلاح لا بد وأن يكون معلوماً فإن
كان معلوماً بالاصطلاح لزم التسلسل وهو ممتنع فلم يبق غير التوقيف.

وما
ذكروه من المعارضة بالآية الأخيرة فإنما يلزم أن لو كان طريق التوقيف
منحصراً في الرسالة وليس كذلك بل جاز أن يكون أصل التوقيف معلوما إما
بالوحي من غير واسطة وإما بخلق اللغات وخلق العلم الضروري للسامعين بأن
واضعاً وضعها لتلك المعاني على ما سبق.
وأما طرق معرفتها لنا فاعلم أن
ما كان منها معلوماً بحيث لا يتشكك فيه مع التشكيك كعلمنا بتسمية الجوهر
جوهراً والعرض عرضاً ونحوه من الأسامي فنعلم أن مدرك ذلك إنما هو التواتر
القاطع وما لم يكن معلوماً لنا ولا تواتر فيه فطريق تحصيل الظن به إنما هو
إخبار الآحاد ولعل الأكثر إنما هو الأول.
القسم الثالث

في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية

اعلم أن الحكم الشرعي يستدعي حاكماً ومحكوماً فيه ومحكوماً عليه فلنفرض في كل واحد أصلاً وهي أربعة أصول.
الأصل الأول

في الحاكم

اعلم
أنه لا حاكم سوى الله تعالى ولا حكم إلا ما حكم به ويتفرع عليه أن العقل
لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب شكر المنعم وأنه لا حكم قبل ورود الشرع ولنرسم
في كل واحد مسألة: المسألة الأولى مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أن الأفعال
لا توصف بالحسن والقبح لذواتها وأن العقل لا يحسن ولا يقبح وإنما إطلاق اسم
الحسن والقبح عندهم باعتبارات ثلاثة إضافية غير حقيقية.
أولها إطلاق
اسم الحسن على ما وافق الغرض والقبيح على ما خالفه وليس ذلك ذاتياً
لاختلافه وتبدله بالنسبة إلى اختلاف الأغراض بخلاف اتصاف المحل بالسواد
والبياض وثانيها إطلاق اسم الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله
ويدخل فيه أفعال الله تعالى والواجبات والمندوبات دون المباحات وإطلاق اسم
القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ويدخل فيه الحرام دون المكروه والمباح
وذلك أيضاً مما يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في الأفعال.
وثالثها
إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله بمعنى
نفي الحرج عنه في فعله وهو أعم من الاعتبار الأول لدخول المباح فيه والقبيح
في مقابلته ولا يخفى أن ذلك أيضاً مما يختلف باختلاف الأحوال فلا يكون
ذاتياً وعلى هذا فما كان من أفعال الله تعالى بعد ورود الشرع فحسن
بالاعتبار الثاني والثالث وقبله بالاعتبار الثالث وما كان من أفعال العقلاء
قبل ورود الشرع فحسنه وقبيحه بالاعتبار الأول والثالث وبعده بالاعتبارات
الثلاثة.
وذهب المعتزلة والكرامية والخوارج والبراهمة وغيرهم إلى أن
الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة لذواتها لكن منها ما يدرك حسنه وقبحه
بضرورة العقل كحسن الإيمان وقبح الكفران أو بنظره كحسن الصدق المضر وقبح
الكذب النافع أو بالسمع كحسن العبادات لكن اختلفوا: فزعمت الأوائل من
المعتزلة أن الحسن والقبيح غير مختص بصفة موجبة لحسنه وقبحه ومنهم من أوجب
ذلك كالجبائية ومنهم من فصل وأوجب ذلك في القبيح دون الحسن ونشأ بينهم بسبب
هذا الاختلاف اختلاف في العبارات الدالة على معنى للحسن والقبيح أومأنا
إليها وإلى مناقضتهم فيها في علم الكلام وقد احتج أصحابنا بحجج: الأولى أنه
لو كان الكذب قبيحاً لذاته للزم منه أنه إذا قال: إن بقيت ساعة أخرى كذبت
أن يكون الحسن منه في الساعة الأخرى الصدق أو الكذب: والأول ممتنع لما
يلزمه من كذب الخبر الأول وهو قبيح وما لزم منه القبيح فهو قبيح فلم يبق
غير الثاني وهو المطلوب.
الثانية لو كان قبح الخبر الكاذب ذاتياً فإذا
قال القائل: زيد في الدار ولم يكن فيها فالمقتضي لقبحه إما نفس ذلك اللفظ
وإما عدم المخبر عنه وإما مجموع الأمرين وإما أمر خارج: الأول يلزمه قبح
ذلك الخبر وإن كان صادقاً والثاني يلزمه أن يكون العدم علة للأمر الثبوتي
والثالث يلزمه أن يكون العدم جزء علة الأمر الثبوتي والكل محال وإن كان
الرابع فذلك المقتضي الخارج إما لازم للخبر المفروض وإما غير لازم فإن كان
الأول فإن كان لازماً لنفس اللفظ لزم قبحه وإن كان صادقاً وإن كان لازماً
لعدم المخبر عنه أو لمجموع الأمرين كان العدم مؤثراً في الأمر الثبوتي وهو
محال وإن كان لازماً لأمر خارج عاد التقسيم في ذلك الخارج وهو تسلسل وإن لم
يكن ذلك المقتضي الخارج لازماً للخبر الكاذب أمكن مفارقته له فلا يكون
الخبر الكاذب قبيحاً.

الثالثة لو كان الخبر الكاذب قبيحاً لذاته فالمقتضي
له لا بد وأن يكون ثبوتياً ضرورة اقتضائه للقبح الثبوتي وهو إن كان صفة
لمجموع حروف الخبر فهو محال لاستحالة اجتماعها في الوجود وإن كان صفة
لبعضها لزم أن تكون أجزاء الخبر الكاذب كاذبة ضرورة كون المقتضي لقبح الخبر
الكاذب إنما هو الكذب وذلك محال.
الرابعة أنه لو كان قبح الكذب وصفاً
حقيقياً لما اختلف باختلاف الأوضاع وقد اختلف حيث إن الخبر الكاذب قد يخرج
عن كونه كذباً وقبيحاً بوضع الواضع له أمراً أو نهياً.
الخامسة لو كان
الكذب قبيحاً لذاته لما كان واجباً ولا حسناً عندما إذا استفيد به عصمة دم
نبي عن ظالم يقصد قتله السادسة لو كان الظلم قبيحاً لكونه ظلماً لكان
المعلول متقدماً على علته لأن قبح الظلم الذي هو معلول للظلم متقدم على
الظلم ولهذا ليس لفاعله أن يفعله وكان القبح مع كونه وصفاً ثبوتياً ضرورة
اتصاف العدم بنقيضه معللاً بما العدم جزء منه وذلك لأن مفهوم الظلم أنه
إضرار غير مستحق ولا استحقاق عدم وهو ممتنع.
السابعة أن أفعال العبد غير
مختارة له وما يكون كذلك لا يكون حسناً ولا قبيحاً لذاته إجماعاً وبيان
كونه غير مختار أن فعله إن كان لازماً له لا يسعه تركه فهو مضطر إليه لا
مختار له وإن جاز تركه فإن افتقر في فعله إلى مرجح عاد التقسيم وهو تسلسل
ممتنع وإلا فهو اتفاقي لا اختياري.
وهذه الحجج ضعيفة: أما الأولى فلأنه
أمكن أن يقال بأن صدقه في الساعة الأخرى حسن ولا يلزم من ملازمة القبيح له
قبحه وإن كان قبيحاً من جهة استلزامه للقبيح فلا يمتنع الحكم عليه بالحسن
والقبح بالنظر إلى ما اختص به من الوجوه والاعتبارات الموجبة للحسن والقبح
كما هو مذهب الجبائية وإن قدر امتناع ذلك فلا يمتنع الحكم بقبح صدقه لما
ذكروه وقبح كذبه لكونه كذباً.
وأما الثانية فلأنه لا امتناع من القول
بقبح الخبر مشروطاً بعدم زيد في الدار والشرط غير مؤثر وأما الثالثة فلما
يلزمها من امتناع اتصاف الخبر بكونه كاذباً وهو محال وأما الرابعة فلأنه لا
مانع من أن يكون قبح الخبر الكاذب مشروطاً بالوضع وعدم مطابقته للمخبر عنه
مع علم المخبر به كما كان ذلك مشروطاً في كونه كذباً وأما الخامسة فلأن
الكذب في الصورة المفروضة غير متعين لخلاص النبي لإمكان الإتيان بصورة
الخبر من غير قصد له أو مع التعريض وقصد الإخبار عن الغير وإذا لم يكن
متعيناً له كان قبيحاً وإن قدر تعيينه فالحسن والواجب ما لازمه من تخليص
النبي لا نفي الكذب واللازم غير الملزوم وغايته أنه لا يأثم به مع قبحه ولا
يحرم شرعاً لترجح المانع عليه.
وأما السادسة فلأنه أمكن منع تقدم قبح
الظلم عليه ضرورة كونه صفة له بل المتقدم إنما هو الحكم على ما سيوجد من
الظلم بكونه قبيحاً شرعاً وعرفاً وأمكن منع تعليل القبح بالعدم وعدم
الاستحقاق وإن كان لازماً للظلم فلا يلزم أن يكون داخلاً في مفهومه فأمكن
أن يكون الظلم علة القبح بما فيه من الأمر الوجودي والعدم شرطه.
وأما
السابعة فلأنه يلزم أن يكون الرب تعالى مضطراً إلى أفعاله غير مختار فيها
لتحقق عين ما ذكروه من القسمة في أفعاله وهو محال ويلزم أيضاً منها امتناع
الحكم بالحسن والقبح الشرعي على الأفعال والجواب يكون مشتركاً.

والمعتمد
في ذلك أن يقال لو كان فعل من الأفعال حسناً أو قبيحاً لذاته فالمفهوم من
كونه قبيحاً وحسناً ليس هو نفس ذات الفعل وإلا كان من علم حقيقة الفعل
عالماً بحسنه وقبحه وليس كذلك لجواز أن يعلم حقيقة الفعل ويتوقف العلم
بحسنه وقبحه على النظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع وإن كان مفهومه
زائداً على مفهوم الفعل الموصوف به فهو صفة وجودية لأن نقيضه وهو لا حسن
ولا قبح صفة للعدم المحض فكان عدمياً ويلزم من ذلك كون الحسن والقبح
وجودياً وهو قائم بالفعل لكونه صفة له ويلزم من ذلك قيام العرض بالعرض وهو
محال وذلك لأن العرض الذي هو محل العرض لا بد وأن يكون قائماً بالجوهر أو
بما هو في آخر الأمر قائم بالجوهر قطعاً للتسلسل الممتنع وقيام العرض
بالجوهر لا معنى له غير وجوده في حيث الجوهر تبعاً له فيه وقيام أحد
العرضين بالآخر لا معنى له سوى أنه في حيث العرض الذي قيل إنه قائم به وحيث
ذلك العرض هو حيث الجوهر فهما في حيث الجوهر وقائمان به ولا معنى لقيام
أحدهما بالآخر وإن كان قيام أحدهما بالآخر مشروطاً بقيام العرض الآخر به.
فإن
قيل: ما ذكرتموه يلزم منه امتناع اتصاف الفعل بكونه ممكناً ومعلوماً
ومقدوراً ومذكوراً وهو محال ثم ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيض مدلوله
وبيانه من جهة الاستدلال والإلزام: أما الاستدلال فمن وجهين: الأول اتفاق
العقلاء على حسن الصدق النافع وقبح الكذب المضر وكذلك حسن الإيمان وقبح
الكفران وغير ذلك مع قطع النظر عن كل حالة تقدر من عرف أو شريعة أو غير ذلك
فكان ذاتياً والعلم به ضروري الثاني: إنا نعلم أن من استوى في تحصيل غرضه
الصدق والكذب وقطع النظر في حقه عن الاعتقادات والشرائع وغير ذلك من
الأحوال فإنه يميل إلى الصدق ويؤثره وليس ذلك إلا لحسنه في نفسه وكذلك نعلم
أن من رأى شخصاً مشرفاً على الهلاك وهو قادر على إنقاذه فإنه يميل إليه
وإن كان بحيث لا يتوقع في مقابلة ذلك حصول غرض دنياوي ولا أخروي بل ربما
كان يتضرر بالتعب والتعني وليس ذلك إلا لحسنه في ذاته.
وأما من جهة
الإلزام فهو أنه لو كان السمع وورود الأمر والنهي هو مدرك الحسن والقبح لما
فرق العاقل بين من أحسن إليه وأساء ولما كان فعل الله حسناً قبل ورود
السمع ولجاز من الله الأمر بالمعصية والنهي عن الطاعة ولجاز إظهار المعجزة
على يد الكذاب ولا امتنع الحكم بقبح الكذب على الله تعالى قبل ورود السمع
ولكان الوجوب أيضاً متوقفاً على السمع ويلزم من ذلك إفحام الرسل من حيث إن
النبي إذا بعث وادعى الرسالة ودعا إلى النظر في معجزته فللمدعو أن يقول: لا
أنظر في معجزتك ما لم يجب علي النظر ووجوب النظر متوقف على استقرار الشرع
بالنظر في معجزتك وهو دور.
والجواب عن الأول: أن ما ذكروه من الصفات
فأمور تقديرية فمفهوم نقائضها سلب التقدير والأمور المقدرة ليست من الصفات
العرضية فلا يلزم منه قيام العرض بالعرض فإن قيل مثله في الحسن والقبح فقد
خرج عن كونه من الصفات الثبوتية للذات وهو المطلوب وعن المعارضة الأولى
بمنع إجماع العقلاء على الحسن والقبح فيما ذكروه فإن من العقلاء من لا
يعتقد ذلك كبعض الملاحدة ونحن أيضاً لا نوافق على قبح إيلام البهائم من غير
جرم ولا غرض وهو من صور النزاع وإن كان ذلك متفقاً عليه بين العقلاء فلا
يلزم أن يكون العلم به ضرورياً وإلا لما خالف فيه أكثر العقلاء عادة وإن
كان ذلك معلوماً ضرورة فلا يلزم من أن يكون ذاتياً إلا أن يكون مجرداً من
أمر خارج وهو غير مسلم على ما يأتي وعن المعارضة الثانية أنه لا يخلو إما
أن يقال بالتفاوت بين الصدق والكذب ولو بوجه أو لا يقال به والأول يلزمه
إبطال الاستدلال والثاني يمنع معه إيثار أحد الأمرين دون الآخر وعلى هذا إن
كان ميله إلى الإنقاذ لتحقق أمر خارج فالاستدلال باطل وإن لم يكن فالميل
إلى الإنقاذ لا يكون مسلماً وإن سلم دلالة ما ذكرتموه في حق الشاهد فلا
يلزم مثله في حق الغائب إلا بطريق قياسه على الشاهد وهو متعذر لما بيناه في
علم الكلام ثم كيف يقاس والإجماع منعقد على التفرقة بتقبيح تمكين السيد
لعبيده من الفواحش مع العلم بهم والقدرة على منعهم دون تقبيح ذلك بالنسبة
إلى الله تعالى.

فإن قيل: إنما لم يقبح من الله ذلك لعدم قدرته على
منع الخلق من المعاصي وذلك لأن ما يقع من العبد من المعصية لا بد وأن يكون
وقوعها معلوماً للرب وإلا كان جاهلاً بعواقب الأمور وهو محال ومنع الرب
تعالى من وقوع ما هو معلوم الوقوع له لا يكون مقدوراً كما ذهب إليه النظام.
قلنا:
فما قيل فهو بعينه لازم بالنسبة إلى السيد وأولى أن لا يكون السيد قادراً
على المنع ومع ذلك فالفرق واقع والجواب: عن الإلزام الأول: أن مفهوم الحسن
والقبح بمعنى موافقة الغرض ومخالفته وبمعنى ما للفاعل أن يفعله وأن لا
يفعله متحقق قبل ورود الشرع لا بالمعنى الذاتي وعن الثاني: أن فعل الله قبل
ورود الشرع حسن بمعنى أن له فعله وعن الثالث: أنه لا معنى للطاعة عندنا
إلا ما ورد الأمر به ولا معنى للمعصية إلا ما ورد النهي عنه وعلى هذا فلا
يمتنع ورود الأمر بما كان منهياً والنهي بما كان مأموراً.
وعن الرابع:
أنه إنما يلزم أن لو لم يكن لامتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب مدرك سوى
القبح الذاتي وليس كذلك وبه اندفاع الإلزام الخامس أيضاً وعن السادس: ما
سيأتي في المسألة بعدها وإذا بطل معنى الحسن والقبح الذاتي لزم منه امتناع
وجوب شكر المنعم عقلاً وامتناع حكم عقلي قبل ورود الشرع إذ هما مبنيان على
ذلك غير أن عادة الأصوليين جارية لفرض الكلام في هاتين المسألتين إظهاراً
لما يختص بكل واحد من الإشكالات والمناقضات.
المسألة الثانية مذهب
أصحابنا وأهل السنة أن شكر المنعم واجب سمعاً لا عقلاً خلافاً للمعتزلة في
الوجوب العقلي احتج أصحابنا على امتناع إيجاب العقل لذلك بأن قالوا لو كان
العقل موجباً فلا بد وأن يوجب لفائدة وإلا كان إيجابه عبثاً وهو قبيح
ويمتنع عود الفائدة إلى الله تعالى لتعاليه عنها وإن عادت إلى العبد فإما
أن تعود إليه في الدنيا أو في الأخرى.
الأول محال فإن شكر الله تعالى
عند الخصوم ليس هو معرفة الله تعالى لأن الشكر فرع المعرفة وإنما هو عبارة
عن إتعاب النفس وإلزام المشقة لها بتكليفها تجنب المستقبحات العقلية وفعل
المستحسنات العقلية وهو فرع التحسين والتقبيح العقلي وقد أبطلناه فلم يبق
سوى التعب والعناء المحض الذي لا حظ للنفس فيه.
والثاني محال لعدم
استقلال العقل بمعرفة الفائدة الأخروية دون إخبار الشارع بها ولا إخبار
وأيضاً فإنه لا معنى لكون الشيء واجباً سوى ترجح فعله على تركه وبالعقل
يعرف الترجيح لا أنه مرجح فلا يكون موجباً إذ الموجب هو المرجح وإذا بطل
الإيجاب العقلي تعين الإيجاب الشرعي ضرورة انعقاد الإجماع على حصر الوجوب
في الشرع والعقل فإذا بطل أحد القسمين تعين الثاني منهما.
فإن قيل: شكر
المنعم معلوم لكل أحد ضرورة فما ذكرتموه استدلال على إبطال أمر ضروري فلا
يقبل وإن لم يكن كذلك فلم قلتم إن إيجاب العقل للشكر لا بد وأن يكون لفائدة
قولكم حتى لا يكون عبثاً قبيحاً فهذا منكم لا يستقيم مع إنكار القبح
العقلي كيف وإن تلك الفائدة إما أن تكون واجبة التحصيل وإما أن لا تكون
كذلك: فإن كانت واجبة التحصيل استدعت فائدة أخرى وهو تسلسل ممتنع وإن لم
تكن واجبة فما يوجبه العقل بها أولى أن لا يكون واجباً وإن كان لفائدة فما
المانع أن تكون الفائدة في الشكر نفس الشكر لا أمراً خارجاً عنه كما أن
تحصيل المصلحة ودفع المفسدة عن النفس مطلوب لنفسه لا لغيره وإن كان لا بد
من فائدة خارجة عن كون الشكر شكراً فما المانع أن تكون الفائدة الأمن من
احتمال العقاب بتقدير عدم الشكر على ما أنعم الله به عليه من النعم إذ هو
محتمل ولا يخلو العاقل عن خطور هذا الاحتمال بباله وذلك من أعظم الفوائد
وإن سلم دلالة ما ذكرتموه على امتناع الإيجاب العقلي لكنه بعينه دال على
امتناع الإيجاب الشرعي.

والجواب أن ذاك يكون مشتركاً وإن لم يكن كذلك
ولكن ما ذكرتموه معارض بما يدل على جواز الإيجاب العقلي وذلك إنه لم يكن
العقل موجباً لانحصرت مدارك الوجوب في الشرع لما ذكرتموه في الإجماع وذلك
محال لما يلزم عنه من إفحام الرسل وإبطال مقصود البعثة وذلك أن النبي إذا
ادعى الرسالة وتحدي بالمعجزة ودعا الناس إلى النظر فيها لظهور صدقه فللمدعو
أن يقول: لا أنظر في معجزتك إلا أن يكون النظر واجباً علي شرعاً ووجوب
النظر شرعاً متوقف على استقرار الشرع وذلك متوقف على وجوب النظر وهو دور
ممتنع.
والجواب: لا نسلم أن العلم الضروري بما ذكروه عقلاً إذ هو دعوى
محل النزاع وإن سلم ذلك لكن بالنسبة إلى من ينتفع بالشكر ويتضرر بعدمه وأما
بالنسبة إلى الله تعالى مع استحالة ذلك في حقه فلا قولهم: لم قلتم برعاية
الفائدة قلنا: لما ذكرناه.
قولهم: هذا منكم لا يستقيم قلنا: إنما ذكرنا
ذلك بطريق الإلزام للخصم لكونه قائلاً به وبه يبطل ما ذكروه في إبطال رعاية
الفائدة كيف وقد أمكن أن يقال بوجوب تحصيل الحكمة لحكمة هي نفسها كما
ذكروه من جلب المصلحة ودفع المفسدة عن النفس ولا يمكن أن يقال مثل ذلك في
فعل الشكر فإن نفس الفعل ليس هو الحكمة المطلوبة من إيجاده ولو أمكن ذلك
لأمكن أن يقال مثله في جميع الأفعال وهو خلاف الإجماع وإذا لم تكن الفائدة
المطلوبة من إيجاده بقي التقسيم بحالة.
قولهم: ما المانع أن تكون
الفائدة هي الأمن على ما ذكروه فهو مبني على امتناع خلو العاقل عن خطور ما
ذكروه من الاحتمال بباله وهو غير مسلم على ما هو معلوم من أكثر العقلاء
شاهداً وبتقدير صحة ذلك فما ذكروه معارض باحتمال خطور العقاب بباله على شكر
الله تعالى وإتعابه لنفسه وتصرفه فيها مع أنها مملوكة لله تعالى دون إذنه
من غير منفعة ترجع إليه ولا إلى الله تعالى وليس أحدهما أولى من الآخر بل
ربما كان هذا الاحتمال راجحاً وذلك من جهة أنه قد تقرر في العقول أن من أخذ
في التقرب والخدمة إلى بعض الملوك العظماء بتحريك أنملته في كسر بيته
وإظهار شكره بين العباد في البلاد على إعطائه لقمة من الخبز مع استغنائه
واستغناء الملك عنها فإنه يعد مستهزئاً بذلك الملك مستحقاً للعقاب على
صنعه.
ولا يخفى أن شكر الشاكرين بالنسبة إلى جلال الله تعالى دون تحريك
الأنملة بالنسبة إلى جلال الملك وأن ما أنعم الله به على العبيد لعدم تناهي
ملكه وتناهي ملك غيره دون تلك اللقمة فكان المتعاطي لخدمة الله وشكره على
ما أنعم به عليه به أولى بالذم واستحقاق العقاب ولولا ورود الشرع بطلب ذلك
من العبيد وحثهم عليه لما وقع الإقدام عليه.
وما يقال من حال المشتغل
بالشكر والخدمة أرجى حالاً من المعرض عن ذلك عرفاً فكان أولى فهو مسلم في
حق من ينتفع بالخدمة والشكر ويتضرر بعدمهما والباري تعالى منزه عن ذلك فلا
يطرد ما ذكروه في حقه.
قولهم: ما ذكرتموه لازم عليكم في الإيجاب الشرعي
ليس كذلك فإن الفائدة الأخروية وإن لم يستقل العاقل بمعرفتها فالله تعالى
عالم بها كيف وإن ذلك إنما يلزم منا أن لو اعتبرنا الحكمة في الإيجاب
الشرعي وليس ذلك على ما عرف من أصلنا.
وأما المعارضة بما ذكروه من إفحام
الرسل فجوابه من وجهين: الأول منع توقف استقرار الشرع على نظر المدعو في
المعجزة بل مهما ظهرت المعجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما ادعاه ممكناً
وكان المدعو عاقلاً متمكناً من النظر والمعرفة فقد استقر الشرع وثبت
والمدعو مفرط في حق نفسه الثاني إن الدور لازم على القائل بالإيجاب العقلي
لأن العقل بجوهره غير موجب دون النظر والاستدلال وإلا لما خلا عاقل عن ذلك
وعند ذلك فللمدعو أن يقول لا أنظر في معجزتك حتى أعرف وجوب النظر ولا أعرف
وجوب النظر حتى أنظر وهو دور مفحم والجواب إذ ذاك يكون واحداً وعلى كل
تقدير فالمسألة ظنية لا قطعية.
المسألة الثالثة

مذهب الأشاعرة
وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع وأما المعتزلة فإنهم
قسموا الأفعال الخارجة عن الأفعال الاضطرارية إلى ما حسنه العقل وإلى ما
قبحه وإلى ما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح فما حسنه العقل إن استوى فعله
وتركه في النفع والضرر سموه مباحاً وإن ترجح فعله على تركه فإن لحق الذم
بتركه سموه واجباً وسواء كان مقصوداً لنفسه كالإيمان أو لغيره كالنظر
المفضي إلى معرفة الله تعالى وإن لم يلحق الذم بتركه سموه مندوباً وما قبحه
العقل فإن التحق الذم بفعله سموه حراماً وإلا فمكروه وما لم يقض العقل فيه
بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيه فمنهم من حظره ومنهم من أباحه ومنهم من وقف
عن الأمرين.
احتجت الأشاعرة بالمنقول والمعقول: أما المنقول فقول الله
تعالى: " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً " " الإسراء 15 " ووجه الدلالة
منه أنه أمن من العذاب قبل بعثه الرسل وذلك يستلزم انتفاء الوجوب والحرمة
قبل البعثة وإلا لما أمن من العذاب بتقدير ترك الواجب وفعل المحرم إذ هو
لازم لهما وأيضاً قوله تعالى " لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل " "
النساء 165 " ومفهومه يدل على الاحتجاج قبل البعثة ويلزم من ذلك نفي
الموجب والمحرم.
وأما من جهة المعقول فلأن ثبوت الحكم إما بالشرع أو
بالعقل بالإجماع ولا شرع قبل ورود الشرع والعقل غير موجب ولا محرم لما سبق
في المسألة المتقدمة فلا حكم.
فإن قيل: أما الآية الأولى فلا حجة فيها
فإنه ليس العذاب من لوازم ترك الواجب وفعل المحرم ولهذا يجوز انفكاكه عنهما
بناء على عفو أو شفاعة فنفيه قبل ورود الشرع لا يلزم منه نفيهما سلمنا أنه
لازم لهما لكن بعد ورود الشرع لا قبله وعلى هذا فلا يلزم نفيهما من نفيه
قبل ورود الشرع سلمنا أنه لازم لهما لكنه لازم للواجب والمحرم شرعاً أو
عقلاً: الأول مسلم والثاني ممنوع وعلى هذا فاللازم من نفيه قبل الشرع نفي
الواجب والمحرم شرعاً لا عقلاً سلمنا ذلك ولكن ليس في الآية ما يدل على نفي
الإباحة والوقف لعدم ملازمة العذاب لشيء من ذلك إجماعاً.
وأما الآية
الأخرى " وإن سلمنا كون المفهوم حجة " فالاعتراض على الآية الأولى بعينه
وارد هاهنا وأما ما ذكرتموه من المعقول فقد سبق ما فيه كيف وأن ما ذكرتموه
من الدلالة على نفي الحكم حكم بنفي الحكم فكان متناقضاً.
والجواب عن
السؤال الأول أن وقوع العذاب بالفعل وإن لم يكن لازماً من ترك الواجب وفعل
المحرم فلازمه عدم الأمن من ذلك لعدم تحقق الواجب والمحرم دونه وهذا اللازم
منتف قبل ورود الشرع على ما دلت عليه الآية فلا ملزوم وبه يندفع ما ذكروه
من السؤال الثاني والثالث.
والتمسك بالآية إنما هو في نفي الوجوب
والحرمة قبل لا غير ونفي ما سوى ذلك فإنما يستفاد من دليل آخر على ما
سنبينه وبه اندفع السؤال الرابع.
وما ذكروه على الدليل العقلي فقد سبق
أيضاً جوابه ونفي الحكم وإن كان حكماً غير أن المنفي ليس هو الحكم مطلقاً
ليلزم التناقض بل نفي ما أثبتوه من الأحكام المذكورة فلا تناقض وأما
القائلون بالإباحة إن فسروها بنفي الحرج عن الفعل والترك فلا نزاع في هذا
المعنى وإنما النزاع في صحة إطلاق لفظ الإباحة بازائه ولهذا فإنه يمتنع
إطلاق لفظ الإباحة على أفعال الله تعالى مع تحقق ذلك المعنى فيها وإن
فسروها بتخيير الفاعل بين الفعل والترك فإما أن يكون ذلك التخيير للفاعل من
نفسه وإما من غيره فإن كان الأول فيلزم منه تسمية أفعال الله مباحة لتحقق
ذلك في حقه وهو ممتنع بالإجماع وإن كان الثاني فالمخير إما الشرع وإما
العقل بالإجماع ولا شرع قبل ورود الشرع وتخيير العقل عندهم إنما يكون فيما
استوى فعله وتركه من الأفعال الحسنة عقلاً أو فيما لم يقض العقل فيه بحسن
ولا قبح وهو فرع الحسن والقبح العقلي وقد أبطلناه وإن فسروه بأمر آخر فلا
بد من تصويره.
فإن قيل: المباح هو المأذون في فعله وقد ورد دليل الإذن من الله تعالى قبل ورود الشرع وإن لم ترد صورة الإذن وبيانه من وجهين:

الأول
هو أن الله تعالى خلق الطعوم من المأكولات والذوق فينا وأقدرنا عليها
وعرفنا بالأدلة العقلية أنها نافعة لنا غير مضرة ولا ضرر عليه في الانتفاع
بها وهو دليل الإذن منه لنا في ذلك وصار هذا كما لو قدم إنسان طعاماً بين
يدي إنسان على هذه الصفات فإن العقلاء يقضون بكونه قد أذن له فيه.
الثاني
أن خلقه للطعوم في الأجسام مع إمكان ألا يخلقها لا بد له من فائدة نفياً
للعبث عنه وليست تلك الفائدة عائدة إلى الله تعالى لتعاليه عنها فلا بد من
عودها إلى العبد وليست هي الإضرار ولا ما هو خارج عن الإضرار والانتفاع إذ
هو خلاف الإجماع فكانت فائدتها الانتفاع بها وهو دليل الإذن في إدراكها
وسواء كان الانتفاع بها بجهة الالتذاذ بها وتقوم البنية أو بجهة تجنبها
لنيل الثواب أو الاستدلال بها على معرفة الله تعالى لتوقف ذلك كله على
إدراكها واحتمال وجود مفسدة فيه مع عدم الاطلاع عليها لا يكون مانعاً من
الإذن والحكم بالإباحة بدليل الاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بحائطه.
قلنا:
أما الوجه الأول فحاصله يرجع إلى قياس الغائب على الشاهد وقد أبطلناه وأما
الثاني فمبني على وجوب رعاية الحكمة في أفعاله تعالى وهو ممنوع على ما عرف
من أصلنا ثم إذا كان مأذوناً فيه من جهة الشارع فإباحته شرعية لا عقلية.
وأما
القائلون بالوقف إن عنوا به توقف الحكم بهذه الأشياء على ورود السمع فحق
وإن عنوا به الإحجام عن الحكم بالوجوب أو الحظر أو الإباحة لتعارض أدلتها
ففاسد لما سبق.
الأصل الثاني

في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه

وما يتعلق به من المسائل.

ويشتمل
على مقدمة وستة فصول أما المقدمة ففي بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه أما
حقيقته فقد قال بعض الأصوليين: إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال
المكلفين وقيل إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد وهما فاسدان
لأن قوله تعالى: " والله خلقكم وما تعملون " " الصافات 96 " وقوله تعالى: "
خالق كل شيء " " الأنعام 62 " خطاب من الشارع وله تعلق بأفعال المكلفين
والعباد وليس حكماً شرعياً بالاتفاق وقال آخرون: إنه عبارة عن خطاب الشارع
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير وهو غير جامع: فإن العلم
بكون أنواع الأدلة حججاً وكذلك الحكم بالملك والعصمة ونحوه أحكام شرعية
وليست على ما قيل.
والواجب أن نعرف معنى الخطاب أولاً ضرورة توقف معرفة
الحكم الشرعي عليه فنقول: قد قيل فيه: هو الكلام الذي يفهم المستمع منه
شيئاً وهو غير مانع فإنه يدخل فيه الكلام الذي لم يقصد التكلم به إفهام
المستمع فإنه على ما ذكر من الحد وليس خطاباً والحق إنه اللفظ المتواضع
عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه.
فاللفظ احتراز عما وقعت
المواضعة عليه من الحركات والإشارات المفهمة والمتواضع عليه احتراز عن
الألفاظ المهملة والمقصود بها الإفهام احتراز عما ورد على الحد الأول
وقولنا لمن هو متهيئ لفهمه احتراز عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم والمغمى
عليه ونحوه.
وإذا عرف معنى الخطاب فالأقرب أن يقال في حد الحكم الشرعي أنه خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية.
فقولنا
خطاب الشارع احتراز عن خطاب غيره والقيد الثاني احتراز عن خطابه بما لا
يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المعقولات والمحسوسات ونحوها وهو مطرد منعكس
لا غبار عليه.
وإذا عرف معنى الحكم الشرعي فهو إما أن يكون متعلقاً
بخطاب الطلب والاقتضاء أو لا يكون: فإن كان الأول فالطلب إما للفعل أو
للترك وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم فما تعلق بالطلب الجازم للفعل
فهو الوجوب وما تعلق بغير الجازم منه فهو الندب وما تعلق بالطلب الجازم
للترك فهو الحرمة وما تعلق بغير الجازم منه فهو الكراهة وإن لم يكن متعلقاً
بخطاب الاقتضاء فإما أن يكون متعلقاً بخطاب التخيير أو غيره فإن كان الأول
فهو الإباحة وإن كان الثاني فهو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الشيء
سبباً أو مانعاً أو شرطاً وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة إلى
غير ذلك فلنرسم في كل قسم منها فصلاً وهي ستة فصول: الفصل الأول في حقيقة
الوجوب وما يتعلق به من المسائل

أما حقيقة الوجوب فاعلم أن الوجوب في
اللغة قد يطلق بمعنى السقوط ومنه يقال: وجبت الشمس إذا سقطت ووجب الحائط
إذا سقط وقد يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار ومنه قوله عليه السلام " إذا وجب
المريض فلا تبكين باكية " أي استقر وزال عنه التزلزل والاضطراب.
وأما
في العرف الشرعي فقد قيل: هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه وهو إن أريد
بالاستحقاق ما يستدعي مستحقاً عليه فباطل لعدم تحقق ذلك بالنسبة إلى الله
تعالى على ما بيناه في علم الكلام وبالنسبة إلى أحد من المخلوقين بالإجماع
وإن أريد به أنه لو عوقب لكان ذلك ملائماً لنظر الشارع فلا بأس به.
وقيل:
هو ما توعد بالعقاب على تركه وهو باطل لأن التوعد بالعقاب على الترك خبر
ولو ورد لتحقق العقاب بتقدير الترك لاستحالة الخلف في خبر الصادق وإن كان
ذلك في حق غيره يعد كرماً وفضيلة لما يلزمه من المصلحة الراجحة وليس كذلك
لجواز العفو عنه.
وقيل: هو الذي يخاف العقاب على تركه ويبطل بالمشكوك في
وجوبه كيف وإن هذه الحدود ليست حداً للحكم الشرعي وهو الوجوب بل للفعل
الذي هو متعلق الوجوب.
والحق في ذلك أن يقال: الوجوب الشرعي عبارة عن
خطاب الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً في حالة ما فالقيد الأول
احتراز عن خطاب غير الشارع والثاني احتراز عن بقية الأحكام والثالث احتراز
عن ترك الواجب الموسع أول الوقت فإنه سبب للذم بتقدير إخلاء جميع الوقت عنه
وإخلاء أول الوقت من غير عزم على الفعل بعده وعن ترك الواجب المخير فإنه
سبب للذم بتقدير ترك البدل وليس سبباً له بتقدير فعل البدل وعلى هذا إن
قلنا إن الأذان وصلاة العيد فرض كفاية واتفق أهل بلدة على تركه قوتلوا وإن
قلنا إنه سنة فلا.
وبالجملة فلا بد في الوجوب من ترجيح الفعل على الترك
بما يتعلق به من الذم أو الثواب الخاص به فإنه لا تحقق للوجوب مع تساوي
طرفي الفعل والترك في الغرض وربما أشار القاضي أبو بكر إلى خلافه وإذا عرف
معنى الوجوب الشرعي فلا بد من الإشارة إلى ما يتعلق به من المسائل وهي سبع.
المسألة
الأولى هل الفرض غير الواجب أو هو هو أما في اللغة فالواجب هو الساقط
والثابت كما سبق تعريفه وأما الفرض فقد يطلق في اللغة بمعنى التقدير ومنه
قولهم: فرضتا القوس للحزتين اللتين في سيتيه موضع الوتر وفرضة النهر وهو
موضع اجتماع السفن ومنه قولهم: فرض الحاكم النفقة أي قدرها وقد يطلق بمعنى
الإنزال ومنه قوله تعالى " إن الذي فرض عليك القرآن " " القصص 85 " أي أنزل
وقد يطلق بمعنى الحل ومنه قوله تعالى: " ما كان على النبي من حرج فيما فرض
الله له " " الأحزاب 38 " أي أحل له.
وأما في الشرع فلا فرق بين الفرض
والواجب عند أصحابنا إذ الواجب في الشرع على ما ذكرناه عبارة عن خطاب
الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً في حالة ما وهذا المعنى بعينه
متحقق في الفرض الشرعي وخص أصحاب أبي حنيفة اسم الفرض بما كان من ذلك
مقطوعاً به واسم الواجب بما كان مظنوناً مصيراً منهم إلى أن الفرض هو
التقدير والمظنون لم يعلم كونه مقدراً علينا بخلاف المقطوع فلذلك خص
المقطوع باسم الفرض دون المظنون والأشبه ما ذكره أصحابنا من حيث إن
الاختلاف في طريق إثبات الحكم حتى يكون هذا معلوماً وهذا مظنوناً غير موجب
لاختلاف ما ثبت به.

ولهذا فإن اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء
والقوة والضعف بحيث إن المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض لا يوجب
اختلاف الواجب في حقيقته من حيث هو واجب وكذا اختلاف طرق النوافل غير موجب
لاختلاف حقائقها وكذلك اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن غير موجب لاختلافه
في نفسه من حيث هو حرام كيف وإن الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب في
قوله تعالى " فمن فرض فيهن الحج " " البقرة 197 " أي أوجب والأصل أن يكون
مشعراً به حقيقة وأن لا يكون له مدلول سواه نفياً للتجوز والاشتراك عن
اللفظ والذي يؤيد إخراج قيد القطع عن مفهوم الفرض إجماع الأمة على إطلاق
اسم الفرض على ما أدى من الصلوات المختلف في صحتها بين الأئمة بقولهم: أد
فرض الله تعالى والأصل في الإطلاق الحقيقة وما ذكره الخصوم في تخصيص اسم
الفرض المقطوع به فمن باب التحكم حيث إن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقاً
كان مقطوعاً به أو مظنوناً فتخصيص ذلك بأحد القسمين دون الآخر بغير دليل لا
يكون مقبولاً وبالجملة فالمسألة لفظية.
المسألة الثانية لا فرق عند
أصحابنا بين واجب العين والواجب على الكفاية من جهة الوجوب لشمول حد الواجب
لهما خلافاً لبعض الناس مصيراً منه إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير
بخلاف واجب الكفاية وغايته الاختلاف في طريق الإسقاط وذلك لا يوجب الاختلاف
في الحقيقة كالاختلاف في طريق الثبوت كما سبق ولهذا فإن من ارتد وقتل
فقتله بالردة وبالقتل واجب ومع ذلك فأحد الواجبين يسقط بالتوبة دون الواجب
الآخر ولم يلزم من ذلك اختلافهما.
المسألة الثالثة اختلفوا في الواجب
المخير كما في خصال الكفارة: فمذهب الأشاعرة والفقهاء أن الواجب منها واحد
لا بعينه ويتعين بفعل المكلف وأطلق الجبائي وابنه القول بوجوب الجميع على
التخيير.
حجة أصحابنا أنه لا يخلو إما أن يقال بوجوب الجميع أو بوجوب
واحد والواحد إما معين وإما غير معين لا جائز أن يقال بالأول لخمسة أوجه:
الأول أنه لو كان التخيير موجباً للجميع لكان الأمر بإيجاب عتق عبد من
العبيد على طريق التخيير موجباً للجميع وهو محال.
الثاني أن ذلك مما
يمنع من التخيير ولهذا فإنه لا يحسن أن يقول القائل لغيره أوجبت عليك
صلاتين فصل أيهما شئت واترك أيهما شئت كما لا يحسن أن يقول: أوجبت عليك
الصلاة وخيرتك في فعلها وتركها لما فيه من رفع الواجب وليس ذلك من لغة
العرب في شيء.
الثالث أن الواجب ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه والأمر فيما نحن فيه بخلافه.
الرابع أن الخصوم قد وافقوا على أنه لو أتى بالجميع أو ترك الجميع فإنه لا يثاب ولا يعاقب على الجميع.
الخامس
أنه لو كان الجميع واجباً لنوي نية أداء الواجب في كل واحدة من الخصال
عندما إذا فعل الجميع وهو خلاف الإجماع ولا جائز أن يقال بأن الواجب واحد
معين إذ هو خلاف مقتضى التخيير ولأنه كان يلزم أن لا يحصل الإجزاء بتقدير
أداء غيره مع القدرة عليه وهو خلاف الإجماع فلم يبق غير الإبهام.
غير أن
أبا الحسين البصري قد تكلف رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ دون المعنى
وذلك أنه قال: معنى إيجاب الجميع أن الله تعالى حرم ترك الجميع لا كل واحد
واحد منها بتقدير فعل المكلف لواحد منها مع تفويض فعل أي واحد منها كان
إلى المكلف وهذا هو بعينه مذهب الفقهاء غير أن ما ذكره في تفسير وجوب
الجميع وإن كان رافعاً للخلاف غير أنه خلاف ما نقله الأئمة عن الجبائي
وابنه من إطلاق القول بوجوب الجميع والدلائل المشعرة بذلك فلننسج في الحجاج
على منوالهم.

فإن قيل: ما ذكرتموه من الدليل إنما يلزم أن لو كانت
آية التكفير وهي قوله تعالى: " فكفارته إطعام عشرة مساكين " " المائدة 89 "
الآية دالة على تخيير كل واحد واحد من الأمة بين خصال الكفارة بجهة
الإيجاب وما المانع أن يكون ذلك إخباراً عما يوجد من الكفارة وتقديره فما
يوجد من الكفارة هو إطعام من حانث أو كسوة من حانث آخر أو عتق من حانث آخر
سلمنا دلالتها على الإيجاب لكن لا أنها خطاب بالتخيير لكل واحد واحد من
الأمة بل المراد بها إيجاب الإطعام على البعض والكسوة على البعض والعتق على
البعض فكأنه قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضهم أو الكسوة لبعض آخر أو
العتق لبعض آخر سلمنا دلالة ما ذكرتموه لكنه معارض بما يدل على إبطال
مدلوله وبيانه من أحد عشر وجهاً.
الأول أن الخصال المذكورة إما أن تكون
مستوية فيما يرجع إلى الصفات المقتضية للوجوب أو أنها مختصة بالبعض دون
البعض فإن كان الأول فيلزم التسوية في الوجوب بين الكل وإن كان الثاني كان
ذلك البعض هو الواجب بعينه دون غيره.
الثاني أن الواجب ما تعلق به خطاب
الشرع بالإيجاب وخطاب الشرع إنما يتعلق بالمعين دون المبهم ولهذا فإنه
يمتنع تعلق الإيجاب بأحد شخصين لا بعينه فكذلك بفعل أحد أمرين لا يعينه
وعند ذلك فيلزم تعلقه بالكل أو ببعض منه معين.
الثالث أن الإيجاب طلب والطلب يستدعي م
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

كتاب الاحكام فى اصول القراءن Empty رد: كتاب الاحكام فى اصول القراءن {السبت 9 يوليو - 16:48}


وعن المعارض الأول أنه مبني على وجوب رعاية المصلحة في أحكام الله تعالى
وهو غير مسلم كيف وإنه يلزم منه أن يكون الأمر على ما ذكروه في عقد
الإمامة لأحد الإمامين الصالحين وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد
الكفؤين الخاطبين وفي إيجاب عتق عبد من العبيد وهو مخالف للإجماع وحيث تعذر
الوجوب على أحد شخصين لا بعينه إنما كان لتوقف تحقق الوجوب على ارتباطه
بالذم والعقاب على ما سبق في تحديده وذم أحد شخصين لا بعينه متعذر بخلاف
الذم على أحد فعلين لا بعينه وبهذه الصور يكون اندفاع ما ذكروه من المعارض
الثاني وما بعده إلى آخر التاسع.
وعن العاشر أن الواجب على كل واحد من
المكفرين خصلة من الخصال الثلاث لا بعينها وقد أتي بما وجب عليه وسقط به
الفرض عنه فكان ما أتى به كل واحد واجباً لا أن الواجب على الكل خصلة واحدة
لا بعينها ليلزم ما قيل.
وعن الحادي عشر أنا لا نمنع سقوط الواجب دون
أدائه ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون خصال الكفارة كلها واجبة كما كان الوجوب
ثابتاً على أعداد المكلفين في فرض الكفاية لأن الإجماع منعقد على تأثيم
الكل بتقدير اتفاقهم على الترك ولا كذلك في خصال الكفارة وعلى هذه القاعدة
لو قال لزوجتيه إحداكما طالق فالمطلقة منهما واحدة لا بعينها وإن وجب الكف
عنهما والتخيير في التعيين إلى المطلق كما لو قيل في خصال الكفارة من غير
فرق ولا يخفى وجه الحجاج من الطرفين.
المسألة الرابعة إذا كان وقت
الواجب فاضلاً عنه كصلاة الظهر مثلاً فمذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء وجماعة
من المعتزلة كالجبائي وابنه وغيرهما أنه واجب موسع وأن جميع أجزاء ذلك
الوقت وقت لأداء ذلك الواجب فيه فيما يرجع إلى سقوط الفرض به وحصول مصلحة
الوجوب وهل للواجب في أول الوقت ووسطه بتقدير تأخير الواجب عنه إلى ما بعده
بدل اختلف هؤلاء فيه فأثبته أصحابنا والجبائي وابنه وهو العزم على الفعل
وأنكره بعض المعتزلة كأبي الحسين البصري وغيره وقال قوم: وقت الوجوب هو أول
الوقت وفعل الواجب بعد ذلك يكون قضاء وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: وقت
الوجوب هو آخر الوقت لكن اختلفوا في وقوع الفعل قبل ذلك: فمنهم من قال: هو
نفل يسقط به الفرض ومنهم من قال كالكرخي: إن المكلف إذا بقي بنعت المكلفين
إلى آخر الوقت كان ما فعله واجباً وإلا فنفل وحكي عنه أن الواجب يتعين
بالفعل في أي وقت كان.
حجة القائلين بالوجوب الموسع أن الأمر بصلاة
الظهر وهو قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " " الإسراء
78 " عام لجميع أجزاء الوقت المذكور وليس المراد به تطبيق أول فعل الصلاة
على أول الوقت وآخره على آخره ولا إقامة الصلاة في كل وقت من أوقاته حتى لا
يخلو جزء منه عن صلاة إذ هو خلاف الإجماع ولا تعيين جزء منه لاختصاصه
بوقوع الواجب فيه إذ لا دلالة للفظ عليه فلم يبق إلا أنه أراد به أن كل جزء
منه صالح لوقوع الواجب فيه ويكون المكلف مخيراً في إيقاع الفعل في أي جزء
شاء منه ضرورة امتناع قسم آخر وهو المطلوب ويدل على إرادة هذا الاحتمال
حصول الإجزاء عن الواجب بأداء الصلاة في أي وقت قدر منه فإنه يدل على حصول
مقصود الواجب من الكل وأن الفعل في كل وقت قائم مقامه في غيره من الأوقات
فيكون واجباً وإلا فلو لم يكن محصلاً لمقصود الواجب فيلزم منه إما فوات
مصلحة الواجب بتقدير فعل الصلاة في غير وقت الوجوب فتكون الصلاة حراماً
لكونها مفوتة لمصلحة الواجب وهو محال وإما بقاء مصلحة الوجوب ويلزم منه
وجوب فعل الصلاة لبقاء مقصودها الموجب لها بعد فعل الصلاة في الوقت المفروض
وهو خلاف الإجماع.

فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيض
مطلوبكم وذلك أنه لو كان الفعل واجباً في أول الوقت أو وسطه لما جاز تركه
مع القدرة عليه إذ هو حقيقة الواجب وإنما يتحقق ذلك بالنسبة إلى آخر الوقت
لانعقاد الإجماع على لحوق الإثم بتركه فيه بتقدير عدم فعله قبله وأما قبل
ذلك فالفعل فيه ندب لكونه مثاباً مع جواز تركه ويسقط الفرض به في آخر الوقت
ولا يمتنع سقوط الفرض عن المكلف بفعل ما ليس بفرض كالزكاة المعجلة قبل
الحول سلمنا أنه ليس بنفل ولكن ما المانع من القول بتعيين وقت الوجوب
بالفعل أو تعيين الوقت الأول للوجوب وما بعده قضاء أو الحكم بكونه واجباً
بتقدير بقائه بصفة المكلفين إلى آخر الوقت كما قيل من المذاهب السابقة.
والجواب
عن جواز ترك الفعل في أول الوقت أنه لا يدل على عدم الوجوب مطلقاً بل على
عدم الوجوب المضيق وأما الموسع فلا والفرق بين المندوب والواجب الموسع جواز
ترك المندوب مطلقاً والموسع بشرط الفعل بعده في الوقت الموسع وحاصله راجع
إلى أن الواجب على المكلف إيقاع الفعل في أي وقت شاء من أجزاء ذلك الوقت
الموسع على طريق الإبهام والتعيين إلى المكلف كما سبق في خصال الكفارة أو
بشرط العزم على الفعل بعده ثم لو كان نفلاً لما سقط به الفرض لما سبق
والزكاة المعجلة واجبة مؤجلة بعد انعقاد سببها وهو ملك النصاب لا أنها
نافلة ولكان ينبغي أن تصح الصلاة بنية النفل وليس كذلك فإن قيل: لو كان
العزم بدلاً عن الفعل في أول الوقت لما وجب الفعل بعده ولما جاز المصير
إليه مع القدرة على المبدل كسائر الأبدال مع مبدلاتها ولكان من أخر الصلاة
عن أول الوقت مع الغفلة عن العزم يكون عاصياً لكونه تاركاً للأصل وبدله كيف
وإن الأمر الوارد بإيجاب الصلاة في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم فإيجابه
يكون زيادة على مقتضى الأمر ثم جعل العزم بدلاً من صفة الفعل أو عن أصل
الفعل مع أنه من أفعال القلوب بعيد إذ لا عهد لنا في الشرع بجعل أفعال
القلوب أبدالاً عن الأفعال ولا يجعل صفة الفعل مبدلاً.
قلنا: لم يكن
بدلاً عن أصل الفعل بل عن تقديم الفعل فلا يكون موجباً لسقوط الفعل مطلقاً
ومعنى كونه بدلاً أنه مخير بينه وبين تقديم الفعل والمصير إلى أحد المخيرين
غير مشروط بالعجز عن الآخر لا أنه من باب الوضوء من التيمم وإنما لم يعص
مع تركه غافلاً لعدم تكليف الغافل والأمر وإن لم يكن متعرضاً للعزم فلا
يلزم منه امتناع جعله بدلاً فإنه لا يلزم من انتفاء بعض المدارك انتفاء
الكل.
وأما استبعاد كون العزم بدلاً عن صفة الفعل على ما ذكروه فغير
مستحق للجواب ثم كيف يستبعد ذلك والفدية في حق الحامل عند خوفها على جنينها
وكذلك المرضع على ولدها بدل عن تقديم الصوم في حقها وهو صفة الفعل وكذلك
الندم توبة وهو من أعمال القلوب وقد جعل بدلاً عما فرط من أفعال الطاعات
الواجبة حالة الكفر الأصلي.
والجواب عن القول بتعيين وقت الوجوب بالفعل
أنه إن أريد به أنا نتبين سقوط الغرض بالفعل في ذلك الوقت فهو مسلم ولا
منافاة بينه وبين ما ذكرناه وإن أرادوا به أنا نتبين أن غير ذلك الوقت لم
يكن وقتاً للوجوب بمعنى أنه لو أدى فيه الفعل لم يقع الموقع فهو خلاف
الإجماع وإن أريد به غير ذلك فلا بد من تصويره.
وعن القول بتعين الوقت
الأول للوجوب وما بعده للقضاء فيما سبق كيف وأن الإجماع منعقد على أن ما
يفعل بعد ذلك الوقت ليس بقضاء ولا يصح بنية القضاء.

وعن الوقت أنه
خلاف الإجماع من السلف على أن من فعل الصلاة في أول الوقت ومات فيه أثنائه
أنه أدى فرض الله وأثبت ثواب الواجب وعلى ما حققناه من الوجوب الموسع لو
أخر المكلف الصلاة عن أول الوقت بشرط العزم ومات لم يلق الله عاصياً ونظراً
إلى إجماع السلف على ذلك وليس يلزم من ذلك إبطال معنى الوجوب حيث إنه لا
يجوز تركه مطلقاً بل بشرط العزم على ما تقدم ولا يمكن أن يقال جواز التأخير
مشروط بسلامة العاقبة لكونها منطوية عنه ولا بد من الحكم الجزم في هذه
الحال إما بالبعضية وهو خلاف الإجماع وإما بنفيها ضرورة امتناع التوقف على
ظهور العاقبة بالإجماع من سلف الأمة وإذا عرف معنى الواجب الموسع ففعله في
وقته أول مرة يسمى أداء وسواء كان فعله على نوع من الخلل لعذر أو لا على
نوع من الخلل وإن فعل على نوع من الخلل لعذر ثم فعل في ذلك الوقت مرة ثانية
سمي إعادة وإن لم يفعل في وقته المقدر وسواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر ثم
فعل بعد خروج وقته سمي قضاء.
المسألة الخامسة اتفق الكل في الواجب
الموسع على أن المكلف لو غلب على ظنه أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت
فأخره أنه يعصي وإن لم يمت واختلفوا في فعله بعد ذلك في الوقت هل يكون
قضاء أو أداء فذهب القاضي أبو بكر إلى كونه قضاء وخالفه غيره في ذلك.
حجة
القاضي أن الوقت صار مقدراً بما غلب على ظن المكلف أنه لا يعيش أكثر منه
ولذلك عصى بالتأخير عنه فإذا فعل الواجب بعد ذلك فقد فعله خارج وقته فكان
قضاء كما في غيره من العبادات الفائتة في أوقاتها المقدرة المحدودة.
ولقائل
أن يقول: غاية ظن المكلف أنه أوجب العصيان بالتأخير عن الوقت الذي ظن
حياته فيه دون ما بعده فلا يلزم من ذلك تضييق الوقت بمعنى أنه إذا بقي بعد
ذلك الوقت كان فعله للواجب فيه قضاء وذلك لأنه كان وقتاً للأداء والأصل
بقاء ما كان على ما كان ولا يلزم من جعل ظن المكلف موجباً للعصيان بالتأخير
مخالفة هذا الأصل أيضاً ولهذا فإنه لا يلزم من عصيان المكلف بتأخير الواجب
الموسع عن أول الوقت من غير عزم على الفعل عند القاضي أن يكون فعل الواجب
بعد ذلك في الوقت قضاء وهو في غاية الاتجاه.
المسألة السادسة اتفقوا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده أنه يكون قضاء وسواء تركه في وقته عمداً أو سهواً.
واتفقوا
على أن ما لم يجب ولم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدرة ففعله بعد ذلك
لا يكون قضاء لا حقيقة ولا مجازاً كفوائت الصلوات في حالة الصبي والجنون.
واختلفوا
فيما انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع أو لفوات شرط من خارج وسواء كان
المكلف قادراً على الإتيان بالواجب في وقته كالصوم في حق المريض والمسافر
أو غير قادر عليه إما شرعاً كالصوم في حق الحائض وإما عقلاً كالنائم أنه هل
يسمى قضاء حقيقة أو مجازاً فمنهم من مال إلى التجوز مصيراً منه إلى أن
القضاء إنما يكون حقيقة عند فوات ما وجب في الوقت استدراكاً لمصلحة الواجب
الفائت وذلك غير متحقق فيما نحن فيه ووجوبه بعد ذلك الوقت بأمر مجدد لا
ارتباط له بالوقت الأول فكان إطلاق القضاء عليه تجوزاً ومنهم من مال إلى
أنه قضاء حقيقة لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه ولم يجب
للمعارض وإطلاق اسم القضاء في هذه الصور في محل الوفاق إنما كان باعتبار ما
اشتركا فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه لا استدراك مصلحة ما وجب
وهذا هو الأشبه لما فيه من نفي التجوز والاشتراك عن اسم القضاء.
المسألة
السابعة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب اختلفوا فيه ولا بد قبل
الخوض في الحجاج من تلخيص محل النزاع فنقول: ما لا يتم الواجب إلا به إما
أن يكون وجوبه مشروطاً بذلك الشيء أو لا يكون مشروطاً به.

فإن كان
الأول فهو كما لو قال الشارع أوجبت عليك الصلاة إن كنت متطهراً فلا خلاف في
أن تحصيل الشرط ليس واجباً وإنما الواجب الصلاة إذا وجد الشرط وإن كان
الثاني وهو أن يكون وجوبه مطلقاً غير مشروط الوجوب بذلك الغير بل مشروط
الوقوع فذلك هو محل النزاع إن كان الشرط مقدوراً للمكلف وذلك كما لو وجبت
الصلاة وتعذر وقوعها دون الطهارة أو وجب غسل الوجه ولم يكن إلا بغسل جزء من
الرأس إلى غير ذلك وإن لم يكن الشرط مقدوراً للمكلف فلا إلا على رأي من
يجوز تكليف ما لا يطاق وذلك كحضور الإمام الجمعة وحصول تمام العدد فيها فإن
ذلك غير مقدور لآحاد المكلفين.
وإذا تلخص محل النزاع فنقول: اتفق
أصحابنا والمعتزلة على أن ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فهو
واجب خلافاً لبعض الأصوليين قال أبو الحسين البصري: وإنما قلنا إن تحصيل
الشرط واجب لأنه لو لم يجب بل كان تركه مباحاً لكان الآمر كأنه قال
للمأمور: لك مباح ألا تأتي بالشرط وأوجب عليك الفعل مع عدم الإتيان بما لا
يتم إلا به وذلك تكليف بما لا يطاق وهو محال وهذه الطريقة في غاية الفساد
وذلك لأن وجوب المشروط إذا كان مطلقاً فلا يلزم من إباحة الشرط أن يكون
التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط فإن عدمه غير لازم من إباحته بل حالة عدم
وجوب الشرط وفرق بين الأمرين فلا يكون التكليف بالمشروط تكليفاً بما لا
يطاق ثم يقال له إن كان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط محالاً فالتكليف
بالمشروط مشروط بوجود الشرط وكل ما وجوبه مشروط بشرط فالشرط لا يكون واجب
التحصيل لما سبق ولا جواب عنه.
وإلا قرب في ذلك أن يقال: انعقد إجماع
الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع وتحصيله إنما هو بتعاطي
الأمور الممكنة من الإتيان به فإذا قيل يجب التحصيل بما لا يكون واجباً
كان متناقضاً وبالجملة فالمسألة وعرة والطرق ضيقة فليقنع بمثل هذا في هذا
المضيق.
فإن قيل: القول بوجوب الشرط زيادة على ما اقتضاه الأمر بالمشروط
إذ لا دلالة عليه والزيادة على النص نسخ ونسخ مدلول النص لا يكون إلا بنص
آخر ولا نص ثم لو كان واجباً لكان مقدوراً حذراً من التكليف بما لا يطاق
وما يجب غسله من الرأس وإمساكه من الليل غير مقدور ولكان مثاباً عليه
ومعاقباً على تركه والثواب والعقاب إنما هو على غسل الوجه وتركه وعلى صوم
اليوم وتركه لا على مسح بعض الرأس وإمساك شيء من الليل ولهذا فإنه لو تصور
الإتيان بالمشروط دون شرطه كان كذلك.
قلنا: جواب الأول أن النسخ إنما
يلزم إن لو كان ما قيل بوجوبه رافعاً لمقتضى النص الوارد بالمشروط وليس
كذلك فإن مقتضاه وجوبه ووجوبه باق بحاله.
وجواب الثاني أنه مبني على
القول بأن كل واجب لا يقدر بقدر محدود فالزيادة على أقل ما ينطلق عليه
الاسم هل توصف بالوجوب لكون نسبة الكل إلى الوجوب نسبة واحدة أو الواجب أقل
ما ينطلق عليه الاسم والزيادة ندب فمن ذهب إلى القول الأول قال كل ما يأتي
به من ذلك فهو واجب والأصح إنما هو القول الثاني وهو أن الواجب أقل ما
ينطلق عليه الاسم إذ هو مكتفي به من غير لوم على ترك الزيادة من غير بدل
وهو مقدور.
وجواب الثالث بمنع ما ذكروه وجواب الرابع بأن الوجوب إنما يتحقق بالنسبة إلى العاجز عن الإتيان بالمشروط دون الشرط لا القادر.
الفصل
الثاني في المحظور وقد يطلق في اللغة على ما كثرت آفاته ومنه يقال لبن
محظور أي كثير الآفة وقد يطلق بمعنى المنع والقطع ومنه قولهم: حظرت عليه
كذا أي منعته منه ومنه الحظيرة للبقعة المنقطعة تأتي إليها المواشي.
وأما
في الشرع فقد قيل فيه ضد ما قيل في الواجب من الحدود المزيفة السابق ذكرها
ولا يخفى وجه الكلام عليها والحق فيه أن يقال: هو ما ينتهض فعله سبباً
للذم شرعاً بوجه ما من حيث هو فعل له.
فالقيد الأول فاصل له عن الواجب
والمندوب وسائر الأحكام والثاني فاصل له عن المخير كما ذكرناه في الواجب
والثالث فاصل له عن المباح الذي يستلزم فعله ترك واجب فإنه يذم عليه لكن لا
من جهة فعله بل لما لزمه من ترك الواجب والحظر: فهو خطاب الشارع بما فعله
سبب للذم شرعاً بوجه ما من حيث هو فعله ومن أسمائه أنه محرم ومعصية وذنب
وإذا عرف معنى المحظور فلا بد من ذكر ما يختص به من المسائل وهي ثلاث
مسائل.
المسألة الأولى

يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه
عندنا خلافاً للمعتزلة وذلك لأنه لا مانع من ورود النهي بقوله: لا تكلم
زيداً أو عمراً وقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه ولست أحرم عليك الجميع
ولا واحداً بعينه فهذا الورود كان معقولاً غير ممتنع ولا شك أنه إذا كان
كذلك فليس المحرم مجموع كلاميهما ولا كلام أحدهما على التعيين لتصريحه
بنقيضه فلم يبق إلا أن يكون المحرم أحدهما لا بعينه.
ومنهج الخصم في
الاعتراض ومنهجنا في الجواب فكما سبق في الواجب المخير ولا يخفى وجهه ولكن
ربما تشبث الخصوم هاهنا بقولهم إن حرف أو إذا ورد في النهي اقتضى الجمع دون
التخيير ودليله قوله تعالى " ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً " " الإنسان 24
" فإن المراد به إنما هو النهي عن الطاعة لكل واحد منهما لا النهي عن
أحدهما.
وجوابه أن يقال: مقتضى الآية إنما هو التخيير وتحريم أحد
الأمرين لا بعينه والجمع في التحريم هاهنا إنما كان مستفاداً من دليل آخر
ويجب أن يكون كذلك جمعاً بين الآية وما ذكرناه من الدليل.
المسألة
الثانية اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من
جهة واحدة لتقابل حديهما كما سبق تعريفه إلا على رأي من يجوز التكليف
بالمحال وإنما الخلاف في أنه هل يجوز انقسام النوع الواحد من الأفعال إلى
واجب وحرام كالسجود لله تعالى والسجود للصنم وأن يكون الفعل الواحد بالشخص
واجباً حراماً من جهتين كوجوب الفعل المعين الواقع في الدار المغصوبة من
حيث هو صلاة وتحريمه من حيث هو غصب شاغل لملك الغير فذلك مما جوزه أصحابنا
مطلقاً وأكثر الفقهاء وخالف في الصورة الأولى بعض المعتزلة وقالوا: السجود
نوع واحد وهو مأمور به لله تعالى فلا يكون حراماً ولا منهياً بالنسبة إلى
الصنم من حيث هو سجود وإلا كان الشيء الواحد مأموراً منهياً وذلك محال
وإنما المحرم المنهي قصد تعظيم الصنم وهو غير السجود.
وخالف في الصورة
الثانية الجبائي وابنه وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر والزيدية وقيل إنه رواية
عن مالك وقالوا الصلاة في الدار المغصوبة غير واجبة ولا صحيحة ولا يسقط بها
الفرض ولا عندها ووافقهم على ذلك القاضي أبو بكر إلا في سقوط الفرض فإنه
قال: يسقط الفرض عندها لا بها مصيراً منهم إلى أن الوجوب والتحريم إنما
يتعلق بفعل المكلف لا بما ليس من فعله والأفعال الموجودة من المصلي في
الدار المغصوبة أفعال اختيارية محرمة عليه وهو عاص بها مأثوم بفعلها وليس
له من الأفعال غير ما صدر عنه فلا يتصور أن تكون واجبة طاعة ولا مثاباً
عليها متقرباً بها إلى الله تعالى لأن الحرام لا يكون واجباً والمعصية لا
تكون طاعة ولا مثاباً عليها ولا متقرباً بها مع أن التقرب شرط في صحة
الصلاة والحق في ذلك ما قاله الأصحاب.
أما في الصورة الأولى فلضرورة
التغاير بالشخصية بين السجود لله تعالى والسجود للصنم ولا يلزم من تحريم
أحد السجودين تحريم الآخر ولا من الوجوب الوجوب وما قيل من أن السجود مأمور
به لله تعالى فإن أريد به السجود من حيث هو كذلك فهو غير مسلم بل السجود
المقيد بقصد تعظيم الرب تعالى دون ما قصد به تعظيم الصنم ولهذا قال الله
تعالى " لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله " " فصلت 37 " ولو كان كما
ذكروه لكان عين المأمور به منهياً عنه وهو محال.
وأما في الصورة الثانية
فلضرورة تغاير الفعل المحكوم عليه باعتبار اختلاف جهتيه من الغصب والصلاة
وذلك لأن التغاير بين الشيئين كما أنه قد يقع بتعدد النوع تارة كالإنسان
والفرس وبتعدد الشخص تارة كزيد وعمرو فقد يقع التغاير مع اتحاد الموضوع
المحكوم عليه شخصاً بسبب اختلاف صفاته بأن يكون المحكوم عليه بأحد الحكمين
المتقابلين هو الهيئة الاجتماعية من ذاته وإحدى صفتيه والمحكوم عليه بالحكم
الآخر بالهيئة الاجتماعية والصفة الأخرى كالحكم على زيد بكونه مذموماً
لفسقه ومشكوراً لكرمه وذلك مما لا يتحقق معه التقابل بين الحكمين والمنع
منهما.
وقولهم: إن الفعل الموجود منه في الدار المغصوبة متحد وهو حرام فلا يكون واجباً.
قلنا:
المحكوم عليه بالحرمة ذات الفعل من حيث هو فعل أو من جهة كونه غصبا الأول
غير مسلم والثاني فلا يلزم منه امتناع الحكم عليه بالوجوب من جهة كونه صلاة
ضرورة الاختلاف كما سبق.

فإن قيل متعلق الوجوب إما أن يكون هو متعلق
الحرمة أو هو مغاير له والأول يلزم منه التكليف بما لا يطاق والخصم لا
يقول بذلك فيما نحن فيه سواء قيل بإحالته أو بجوازه والثاني إما أن يكون
متعلق الوجوب والتحريم متلازمين أو غير متلازمين لا جائز أن يقال بالثاني
فإن الغصب والصلاة وإن انفك أحدهما عن الآخر في غير مسألة النزاع فهما
متلازمان في مسألة النزاع فلم يبق غير التلازم وعند ذلك فالواجب متوقف على
فعل المحرم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالمحرم الذي ذكرتموه يكون
واجباً وهو تكليف بما لا يطاق وأيضاً فإن الحركات المخصوصة في الصلاة
والسكنات داخلة في مفهومها والحركات والسكنات تشغل الحيز إذ الحركة عبارة
عن شغل الجوهر للحيز بعد أن كان في غيره والسكون شغل الجوهر للحيز أكثر من
زمان واحد فشغل الحيز داخل في مفهوم الحركة والسكون الداخلين في مفهوم
الصلاة فكان داخلاً في مفهوم الصلاة لأن جزء الجزء جزء وشغل الحيز فيما نحن
فيه حرام فالصلاة التي جزأها حرام لا تكون واجبة لأن وجوبها إما أن يستلزم
إيجاب جميع أجزائها أو لا يستلزم والأول يلزم منه إيجاب ما كان من أجزائها
محرماً وهو تكليف بما لا يطاق والثاني يلزم منه أن يكون الواجب بعض أجزاء
الصلاة لا نفس الصلاة لأن مفهوم الجزء مغاير لمفهوم الكل وذلك محال.
قلنا:
أما الإشكال الأول فيلزم عليه ما لو قال السيد لعبده أوجبت عليك خياطة هذا
الثوب وحرمت عليك السكن في هذا الدار فإن فعلت هذا أثبتك وإن فعلت هذا
عاقبتك فإنه إذا سكن الدار وخاط الثوب فإنه يصح أن يقال فعل الواجب والمحرم
ويحسن من السيد ثوابه له على الطاعة وعقابه له على المعصية إجماعاً وعند
ذلك فكل ما أوردوه من التقسيم فهو بعينه وارد هاهنا وذلك أن يقال: متعلق
الوجوب إن كان هو متعلق الحرمة فهو تكليف بما لا يطاق وليس كذلك فيما فرض
من الصورة وإن تغايراً فهما في الصورة المفروضة متلازمان وإن جاز انفكاكهما
حسبما قيل في الصلاة في الدار المغصوبة فالواجب متوقف على المحرم فيلزم أن
يكون واجباً لا محرماً لما قيل وقد قيل بالجمع بين الواجب والمحرم فيها
فما هو الجواب في هذه الصورة هو الجواب في صورة محل النزاع وعلى هذا فقد
اندفع الإشكال الثاني أيضاً من حيث إن شغل الحيز داخل في مفهوم الحركات
المخصوصة الداخلة في مفهوم الخياطة وشغل الحيز بالسكن محرم على ما قيل في
صورة محل النزاع من غير فرق والجواب يكون مشتركاً: كيف وإن إجماع سلف الأمة
وهلم جراً منعقد على الكف عن أمر الظلمة بقضاء الصلوات المؤدات في الدور
المغصوبة مع كثرة وقوع ذلك منهم ولو لم تكن صحيحة مع وجوبها عليهم لبقي
الوجوب مستمراً وامتنع على الأمة عدم الإنكار عادة وهو لازم على المعتزلة
وأحمد بن حنبل حيث اعترفوا ببقاء الفرض وعدم سقوطه وأما القاضي أبو بكر
فإنه قال إن الفرض يسقط عندها لا بها جمعاً بين الإجماع على عدم النكير على
ترك القضاء وبين ما ظنه دليلاً على امتناع صحة الصلاة وقد بينا إبطال
مستنده.
المسألة الثالثة مذهب الشافعي أن المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله
خلافاً لأبي حنيفة وصورة المسألة ما إذا أوجب الصوم وحرم إيقاعه في يوم
العيد وعلى هذا النحو فالشافعي اعتقد أن المحرم هو الصوم الواقع وألحقه
بالمحرم باعتبار أصله فكان تحريمه مضاداً لوجوبه وأبو حنيفة اعتقد أن
المحرم نفس الوقوع لا الواقع وهما غيران فلا تضاد إلحاقاً له بالمحرم
باعتبار غيره وحيث قضى بتحريم صلاة المحدث وبطلانها إنما كان لفوات شرطها
من الطهارة لا للنهي عن إيقاعها مع الحدث بخلاف الطواف حيث لا يقم الدليل
عنده على اشتراط الطهارة فيه.
وبالجملة فالمسألة اجتهادية ظنية لا حظ
لها من اليقين وإن كان الأشبه إنما هو مذهب الشافعي من حيث إن اللغوي لا
يفرق عند سماعه لقول القائل حرمت عليك الصوم في هذا اليوم مع كونه موجباً
لتحريم الصوم وبين قوله حرمت عليك إيقاع الصوم في هذا اليوم من جهة أنه لا
معنى لإيقاع الصوم في اليوم سوى فعل الصوم في اليوم فإذا كان فعل الصوم فيه
محرماً كان ذلك مضاداً لوجوبه لا محالة.

فإن قيل: لو كان تحريم
إيقاع الفعل في الوقت تحريماً للفعل الواقع لزم أن يكون تحريم إيقاع الطلاق
في زمن الحيض تحريماً لنفس الطلاق ولو كان الطلاق نفسه محرماً لما كان
معتبراً وكذلك وقوع الصلوات في الأوقات والأماكن المنهي عن إيقاعها فيها.
قلنا:
أما الطلاق في زمن الحيض إنما قضى الشافعي بصحته لظهور صرف التحريم عنده
عن أصل الطلاق وصفته إلى أمر خارج وهو ما يفضي إليه من تطويل العدة لدليل
دل عليه وأما الصلوات في الأوقات والأماكن المنهي عنها فقد منع بعض أصحابنا
صحتها في الأوقات دون الأماكن ومن عمم اعتقد صرف النهي فيها عن الصوم
وصفته إلى أمر خارج لدليل دل عليه أيضاً بخلاف ما نحن فيه حتى لو قام
الدليل فيه على ترك الظاهر لترك.
الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب
وما يتعلق به من المسائل والمندوب في اللغة مأخوذ من الندب وهو الدعاء إلى
أمر مهم ومنه قول الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهاناً
وأما
في الشرع فقد قيل: هو ما فعله خير من تركه ويبطل بالأكل قبل ورود الشرع
فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة وليس مندوباً.
وقيل: هو ما يمدح على فعله ولا يذم على تركه ويبطل بأفعال الله تعالى فإنها كذلك وليست مندوبة.
فالواجب
أن يقال: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً فالمطلوب فعله
احتراز عن الحرام والمكروه والمباح وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع
والأخبار ونفي الذم احتراز عن الواجب المخير والموسع في أول الوقت وإذا عرف
معنى المندوب ففيه مسألتان: المسألة الأولى ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من
أصحابنا إلى أن المندوب مأمور به خلافاً للكرخي وأبي بكر الرازي من أصحاب
أبي حنيفة احتج المثبتون بأن فعل المندوب يسمى طاعة بالاتفاق وليس ذلك لذات
الفعل المندوب إليه وخصوص نفسه وإلا كان طاعة بتقدير ورود النهي عنه ولا
لصفة من الصفات التي يشاركه فيها غيره من الحوادث وإلا كان كل حادث طاعة
ولا لكونه مراداً لله تعالى وإلا كان كل مراد الوقوع طاعة وليس كذلك ولا
لكونه مثاباً عليه فإنه لا يخرج عن كونه طاعة وإن لم يثب عليه ولا لكونه
موعوداً بالثواب عليه لأنه لو ورد فيه وعد لتحقق لاستحالة الخلف في خبر
الشارع والثواب غير لازم له بالإجماع والأصل عدم ما سوى ذلك فتعين أن يكون
طاعة لما فيه من امتثال الأمر فإن امتثال الأمر يسمى طاعة ولهذا يقال: فلان
مطاع الأمر ومنه قول الشاعر:
ولو كنت ذا أمر مطاع لما بدا ... توان من المأمور في كل أمركا
كيف
وقد شاع وذاع إطلاق أهل الأدب قولهم بانقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب
فإن قيل: أمكن أن يكون طاعة لكون مقتضى ومطلوباً ممن له الطلب والاقتضاء
ولا يلزم أن يكون ذلك لكونه مأموراً ثم لو كان فعله طاعة لكونه مأموراً
لكان تركه معصية لكونه مأموراً ولذلك يقال أمر فعصى ومنه قول الشاعر:
أمرتك أمراً جازماً فعصيتني
وليس
كذلك بالإجماع ويدل على أنه غير مأمور قوله عليه السلام " لولا أن أشق على
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " وقوله عليه السلام لبريرة وقد عتقت
تحت عبد لو راجعتيه فقالت: بأمرك يا رسول الله فقال لا " إنما أنا شافع "
نفي الأمر في الصورتين مع أن الفعل فيهما مندوب فدل على أن المندوب ليس
مأموراً.
قلنا: أما الاقتضاء والطلب فهو الأمر عندنا على ما يأتي
فتسليمه تسليم لمحل النزاع قولهم لا يسمى تاركه عاصياً قلنا لأن العصيان
اسم ذم مختص بمخالفة أمر الإيجاب ولا بمخالفة مطلق أمر ويجب أن يكون كذلك
جمعاً بين ما ذكروه من الإطلاق وما ذكرناه من الدليل ولمثل هذا يجب حمل
الحديثين على أمر الإيجاب دون الندب ويخص الحديث الأول أنه قيده بالمشقة
وهي لا تكون في غير أمر الإيجاب وإذا ثبت كونه مأموراً فهو حسن بجميع
الاعتبارات السابق ذكرها في مسألة التحسين والتقبيح وهل هو داخل في مسمى
الواجب فالكلام فيه على ما سيأتي في الجائز نفياً وإثباتاً.
المسألة الثانية اختلف أصحابنا في المندوب هل هو من أحكام التكاليف؟ فأثبته الأستاذ أبو إسحاق ونفاه الأكثرون وهو الحق.

وحجة
ذلك أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة والمندوب مساو للمباح في
التخيير بين الفعل والترك من غير حرج مع زيادة الثواب على الفعل والمباح
ليس من أحكام التكليف على ما يأتي فالمندوب أولى.
نعم إن قيل إنه تكليفي
باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوباً فلا حرج فإن قيل المندوب لا يخلو عن
كلفة ومشقة فإنه سبب للثواب فإن فعله رغبة في الثواب ففعله مشق كفعل الواجب
وإن تركه شق عليه ما فاته من الثواب الجزيل بفعله وربما كان ذلك أشق عليه
من الفعل بخلاف ترك المباح قلنا: يلزم عليه أن يكون حكم الشارع على الفعل
بكونه سبباً للثواب حكماً تكليفياً لأنه إن أتى بالفعل رغبة في الثواب الذي
هو مسببه فهو مشق وإن تركه شق عليه ما فاته من الثواب وهو خلاف الإجماع.
الفصل
الرابع في المكروه المكروه في اللغة مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب
ومنه قولهم جمل كره أي شديد الرأس وفي معنى ذلك الكراهة والكراهية.
وأما
في الشرع فقد يطلق ويراد به الحرام وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة وإن
لم يكن منهياً عنه كترك المندوبات وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا
تحريم كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة وقد يراد به ما في القلب منه
حزازة وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع.
وعلى هذا فمن نظر إلى
الاعتبار الأول حده بحد الحرام كما سبق ومن نظر إلى الاعتبار الثاني حده
بترك الأولى ومن نظر إلى الاعتبار الثالث جده بالمنهي الذي لا ذم على فعله
ومن نظر إلى الاعتبار الرابع حده بأنه الذي فيه شبهة وتردد.
وإذا عرف
معنى المكروه فالخلاف في كونه منهياً عنه وفي كونه من أحكام التكاليف فعلى
نحو ما سبق في المندوب ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفاً واختياراً.
الفصل
الخامس في المباح وما يتعلق به من المسائل أما المباح فهو في اللغة مشتق
من الإباحة وهي الإظهار والإعلان ومنه يقال باح بسره إذا أظهره وقد يرد
أيضاً بمعنى الإطلاق والإذن ومنه يقال أبحته كذا أي أطلقته فيه وأذنت له.
وأما
في الشرع فقد قال قوم هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعاً وهو منقوض
بخصال الكفارة المخيرة فإنه ما من خصلة منها إلا والمكفر مخير بين فعلها
وتركها وبتقدير فعلها لا تكون مباحة بل واجبة وكذلك الصلاة في أول وقتها
الموسع مخير بين فعلها وتركها مع العزم وليست مباحة بل واجبة وقال قوم هو
ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب وهو منتقض بأفعال الله تعالى فإنها
كذلك وليست متصفة بكونها مباحة ومنهم من قال هو ما أعلم فاعله أو دل أنه لا
ضرر عليه في فعله ولا تركه ولا نفع له في الآخرة وهو غير جامع لأنه يخرج
منه الفعل الذي خير الشارع فيه بين الفعل والترك مع إعلام فاعله أو دلالة
الدليل السمعي على استواء فعله في المصلحة والمفسدة دنيا وأخرى فإنه مباح
وإن اشتمل فعله وتركه على الضرر.
والأقرب في ذلك أن يقال: هو ما دل
الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل
فالقيد الأول فاصل له عن فعل الله تعالى: والثاني عن الواجب الموسع في أول
الوقت والواجب المخير وإذا عرف معنى المباح ففيه خمس مسائل.
المسألة
الأولى اتفق المسلمون على أن الإباحة من الأحكام الشرعية خلافاً لبعض
المعتزلة مصيراً منه إلى أن المباح لا معنى له سوى ما انتفى الحرج عن فعله
وتركه وذلك ثابت قبل ورود الشرع وهو مستمر بعده فلا يكون حكماً شرعياً ونحن
لا ننكر أن انتفاء الحرج عن الفعل والترك ليس بإباحة شرعية وإنما الإباحة
الشرعية خطاب الشارع بالتخيير على ما قررناه وذلك غير ثابت قبل ورود الشرع
ولا يخفى الفرق بين القسمين فإذا ما أثبتناه من الإباحة الشرعية لم يتعرض
لنفيها وما نفي غير ما أثبتناه.
المسألة الثانية اتفق الفقهاء
والأصوليون قاطبة على أن المباح غير مأمور به خلافاً للكعبي وأتباعه من
المعتزلة في قولهم إنه لا مباح في الشرع بل كل فعل يفرض فهو واجب مأمور به.
احتج
من قال إنه غير مأمور به أن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك وهو
غير متصور في المباح لما سبق في تحديده ولأن الأمة مجمعة على انقسام
الأحكام إلى وجوب وندب وإباحة وغير ذلك فمنكر المباح يكون خارقاً للإجماع.

وحجة
الكعبي أنه ما من فعل يوصف بكونه مباحاً إلا ويتحقق بالتلبس به ترك حرام
ما وترك الحرام واجب ولا يتم تركه دون التلبس بضد من أضداده وما لا يتم
الواجب إلا به فهو واجب لما سبق ثم اعتذر عن الإجماع المحتج به بأن قال يجب
حمله على ذات الفعل مع قطع النظر عن تعلق الأمر به لسبب توقف ترك الحرام
عليه فإنه إذ ذاك لا يكون مأموراً به ضرورة الجمع بين الأدلة بأقصى الإمكان
وقد اعترض عليه من لا يعلم عور كلامه بأنه وإن كان ترك الحرام واجباً
فالمباح ليس هو نفس ترك الحرام بل شيء يترك به الحرام مع إمكان تحقق ترك
الحرام بغيره فلا يلزم أن يكون واجباً وهو غير سديد فإنه إذا ثبت أن ترك
الحرام واجب وأنه لا يتم بدون التلبس بضد من أضداده وقد تقرر أن ما لا يتم
الواحب دونه فهو واجب فالتلبس بضد من أضداده واجب غايته أن الواجب من
الأضداد غير معين قبل تعيين المكلف له ولكن لا خلاف في وجوبه بعد التعيين
ولا خلاص عنه إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به وفيه خرق القاعدة
الممهدة على أصول الأصحاب وغاية ما ألزم عليه أنه لو كان الأمر على ما ذكرت
لكان المندوب بل المحرم إذا ترك به محرم آخر أن يكون واجباً وكان يجب أن
تكون الصلاة حراماً على هذه القاعدة عندما إذا ترك بها واجباً آخر وهو محال
فكان جوابه أنه لا مانع من الحكم على الفعل الواحد بالوجوب والتحريم
بالنظر إلى جهتين مختلفتين كما في الصلاة في الدار المغصوبة ونحوه.
وبالجملة وإن استبعده من استبعده فهو في غاية الغوص والإشكال وعسى أن يكون عند غيري حله.
المسألة
الثالثة اختلفوا في المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا؟ وحجة من قال
بالدخول أن المباح ما لا حرج على فعله وهذا المعنى متحقق في الواجب
والزيادة التي اختص بها الواجب غير نافية للاشتراك فيما قيل.
وحجة من قال بالتباين أن المباح ما خير فيه بين الفعل والترك بالقيود المذكورة وهو غير متحقق في الواجب وهو الحق.
فإن
قيل: العادة مطردة بإطلاق الجائز على الصلاة الواجبة والصوم الواجب في
قولهم صلاة جائزة وصوم جائز ولو لم يكن مفهوم الجائز متحققاً في الواجب لزم
منه إما الاشتراك وإما التجوز هو خلاف الأصل.
قلنا ولو كان إطلاقه عليه
حقيقة فلا مشترك بينهما سوى نفي الحرج عن الفعل بدليل البحث والسير فلو
كان ذلك هو المسمى حقيقة فالعادة أيضاً مطردة بإطلاق الجائز على ما انتفى
الحرج عن تركه ولهذا يقال: المحرم جائز الترك وما هو مسمى الجائز أولاً غير
متحقق هاهنا ويلزم من ذلك أن يكون إطلاق اسم الجائز على ترك المحرم مجازاً
أو مشتركاً وهو خلاف الأصل وليس أحد الأمرين أولى من الآخر بل احتمال
التجوز فيما ذكرناه أولى لما فيه من موافقة الإطلاق في قولهم هذا واجب وليس
بجائز وعلى كل تقدير فالمسألة لفظية وهي في محل الاجتهاد.
المسألة الرابعة اختلفوا في المباح هل هو داخل تحت التكليف واتفاق جمهور من العلماء على النفي خلافاً للاستاذ أبي إسحاق الإسفرايني.
والحق
أن الخلاف في هذه المسألة لفظي فإن النافي يقول إن التكليف إنما يكون بطلب
ما فيه كلفة ومشقة ومنه قولهم: كلفتك عظيماً أي حملتك ما فيه كلفة ومشقة
ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيراً بين الفعل والترك ومن أثبت ذلك لم
يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحاً
والوجوب من خطاب التكليف فما التقيا على محز واحد.
المسألة الخامسة
اختلفوا في المباح هل هو حسن أم لا والحق امتناع النفي والإثبات في ذلك
مطلقاً بل الواجب أن يقال إنه حسن باعتبار أن لفاعله أن يفعله شرعاً أو
باعتبار موافقته للغرض وليس حسناً باعتبار أنه مأمور بالثناء على فاعله على
ما تقرر في مسألة التحسين والتقبيح.
الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار وهي على أصناف:
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

كتاب الاحكام فى اصول القراءن Empty رد: كتاب الاحكام فى اصول القراءن {السبت 9 يوليو - 16:49}

الصنف الأول

الحكم على الوصف بكونه سبباً.

والسبب في اللغة عبارة
عما يمكن التوصل به إلى مقصود ما ومنه سمي الحبل سبباً والطريق سبباً
لإمكان التوصل بهما إلى المقصود وإطلاقه في اصطلاح المتشرعين على بعض
مسمياته في اللغة وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً
لحكم شرعي ولا يخفى ما فيه من الاحتراز وهو منقسم إلى ما لا يستلزم في
تعريفة للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في
قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس " " الإسراء 78 " وفي قوله عليه
السلام " إذا زالت الشمس فصلوا " وكجعل طلوع هلال رمضان أمارة على وجوب صوم
رمضان بقوله تعالى " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " " البقرة 185 " وقوله
عليه السلام " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " ونحوه وإلى ما يستلزم حكمة
باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب
النبيذ لا لتحريم شرب الخمر في الأصل المقيس عليه فإن تحريم شرب الخمر
معروف بالنص أو الإجماع لا بالشدة المطربة ولأنها لو كانت معرفة له فهي لا
يعرف كونها علة بالاستنباط إلا بعد معرفة الحكم في الأصل وذلك دور ممتنع
وعلى هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المحكوم عليه بالسببية بل حكم
الشرع عليه بالسببية وعلى هذا فكل واقعة عرف الحكم فيها بالسبب لا بدليل
آخر من الأدلة السمعية فلله تعالى فيها حكمان أحدهما الحكم المعرف بالسبب
والآخر السببية المحكوم بها على الوصف المعرف للحكم وفائدة نصبه سبباً
معرفاً للحكم عسر وقوف المكلفين على خطاب الشرع في كل واقعة من الوقائع بعد
انقطاع الوحي حذراً من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية وسواء كان
السبب مما يتكرر بتكرره الحكم كما ذكرناه من زوال الشمس وطلوع الهلال وغيره
من أسباب الضمانات والعقوبات والمعاملات أو غير متكرر به كالاستطاعة في
الحج ونحوه وسواء كان وصفاً وجودياً أو عدمياً شرعياً أو غير شرعي ما يأتي
تحقيقه في القياس.
وإذا أطلق على السبب أنه موجب للحكم فليس معناه أنه
يوجبه لذاته وصفة نفسه وإلا كان موجباً له قبل ورود الشرع وإنما معناه أنه
معرف للحكم لا غير كما ذكرناه في تحديده.
فإن قيل لو كانت السببية حكماً
شرعياً لافتقرت في معرفتها إلى سبب آخر يعرفها ويلزم من ذلك إما الدور إن
افتقر كل واحد من السببين إلى الآخر وإما التسلسل وهو محال وأيضاً فإن
الوصف المعرف للحكم إما يعرفه بنفسه أو بصفة زائدة.
فإن كان الأول لزم
أن يكون معرفاً له قبل ورود الشرع وهو محال وإن كان بصفة زائدة عليه
فالكلام في تلك الصفة كالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع وأيضاً فإن الطريق
إلى معرفة كون الوصف سبباً للحكم إنما هو ما يستلزمه من الحكمة المستدعية
للحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة وذلك ممتنع لوجهين: الأول أنه لو كانت
الحكمة معرفة لحكم السببية لأمكن تعريف الحكم المسبب بها من غير حاجة إلى
توسط الوصف وليس كذلك بالإجماع.
الثاني أن الحكمة إما أن تكون قديمة أو
حادثة فإن كان الأول لزم من قدمها قدم موجبها وهو معرفة السببية وإن كان
الثاني فلا بد لها من معرف آخر لخفائها والتقسيم في ذلك المعرف عائد بعينه.
قلنا
معرفة السببية مستندة إلى الخطاب أو إلى الحكمة الملازمة للوصف مع اقتران
الحكم بها في صورة فلا تستدعي سبباً آخر يعرفها حتى يلزم الدور أو التسلسل
وبما ذكرناه هاهنا يكون دفع إشكال الثاني أيضاً.
وأما الوجه الأول من
الإشكال الثالث فالوجه في دفعه أن الحكمة المعرفة للسببية ليس مطلق حكمة بل
الحكمة المضبوطة بالوصف المقترن بالحكم فلا تكون بمجردها معرفة للحكم
فإنها إذا كانت خفية غير مضبوطة بنفسها ولا بملزومها من الوصف فلا يمكن
تعريف الحكم بها لعدم الوقوف على ما به التعريف لاضطرابها واختلافها
باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان وما هذا شأنه فدأب الشارع فيه رد الناس
إلى المظان الظاهرة المنضبطة المستلزمة لاحتمال الحكمة دفعاً للعسر والحرج
عنهم.

وأما الوجه الثاني منه فالوجه في دفعه أن يقال الحكمة إذا كانت
مضبوطة بالوصف فهي معروفة بنفسها غير مفتقرة إلى معرف آخر ولا يلزم من
تقدمها على ورود الشرع أن تكون معرفة للسببية لتوقف ذلك على اعتبارها في
الشرع ولا اعتبار لها قبل ورود الشرع وإذا عرف معنى السبب شرعاً فلو تخلف
الحكم عنه في صورة من الصور فهل تبطل سببيته أم لا فسيأتي الكلام عليه في
مسألة تخصيص العلة فيما بعد.
الصنف الثاني

الحكم على الوصف بكونه مانعا

ً
والمانع
منقسم إلى مانع الحكم ومانع السبب أما مانع الحكم فهو كل وصف وجودي ظاهر
منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب
كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان وأما مانع السبب فهو كل وصف
يخل وجوده بحكمة السبب يقيناً كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب.
الصنف الثالث

الشرط

والشرط
ما كان عدمه مخلاً بحكمة السبب فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم في باب
البيع وما كان عدمه مشتملاً على حكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة
السبب فهو شرط الحكم كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمى الصلاة
والحكم الشرعي في ذلك إنما هو قضاء الشارع على الوصف بكونه مانعاً أو شرطاً
لا نفس الوصف المحكوم عليه وقد يرد هاهنا من الإشكالات ما وردت على السبب
والوجه في دفعها ما سبق.
الصنف الرابع

الحكم بالصحة

وهي في
اللغة مقابل للسقم وهو المرض وأما في الشرع فقد تطلق الصحة على العبادات
تارة وعلى عقود المعاملات تارة أما في العبادات فعند المتكلم الصحة عبارة
عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أو لم يجب وعند الفقهاء الصحة عبارة عن
سقوط القضاء بالفعل فمن صلى وهو يظن أنه متطهر وتبين أنه لم يكن متطهراً
فصلاته صحيحة عند المتكلم لموافقة أمر الشارع بالصلاة على حسب حاله وغير
صحيحة عند الفقهاء لكونها غير مسقطة للقضاء وأما في عقود المعاملات فمعنى
صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا
التفسير فلا حرج ومن فسر صحة العقد بإذن الشارع في الانتفاع بالمعقود عليه
فهو فاسد فإن البيع بشرط الخيار صحيح بالإجماع وإن لم يتحقق إذن الشارع
بالانتفاع بتقدير الفسخ قبل انقضاء المدة مع أنه لا يطرد هذا التفسير في
صحة الصلاة وغيرها من العبادات وإن صح فالنزاع في أمر لفظي ولا بأس بتفسير
كون العبادة مجزية بكونها مسقطة لوجوب القضاء وحيث لم تكن متصفة بكونها
مجزية عند أدائها مع اختلال شرطها وسقوط القضاء بالموت إنما كان لأنه لم
يسقط القضاء بفعلها بل بالموت.
الصنف الخامس

الحكم بالبطلان

وهو
نقيض الصحة بكل اعتبار من الاعتبارات السابقة وأما الفاسد فمرادف للباطل
عندنا وهو عند أبي حنيفة قسم ثالث مغاير للصحيح والباطل وهو ما كان مشروعاً
بأصله ممنوعاً بوصفه كبيع مال الربا بجنسه متفاضلاً ونحوه وسيأتي تحقيق
ذلك في المناهي.
الصنف السادس

العزيمة والرخصة

أما العزيمة
ففي اللغة الرقية وهي مأخوذة من عقد القلب المؤكد على أمر ما ومنه قوله
تعالى: " فنسي ولم نجد له عزماً " طه 115 " أي قصداً مؤكداً ومنه سمي بعض
الرسل ألو العزم لتأكد قصدهم في إظهار الحق وأما في الشرع فعبارة عما لزم
العباد بإلزام الله تعالى كالعبادات الخمس ونحوها.

وأما الرخصة في اللغة
بتسكين الخاء فعبارة عن التيسير والتسهيل ومنه يقال رخص السعر إذا تيسر
وسهل وبفتح الخاء عبارة عن الأخذ بالرخص وأما في الشرع فقد قيل الرخصة ما
أبيح فعله مع كونه حراماً وهو تناقض ظاهر وقيل ما رخص فيه مع كونه حراماً
وهو مع ما فيه من تعريف الرخصة بالترخيص المشتق من الرخصة غير خارج عن
الإباحة فكان في معنى الأول وقال أصحابنا: الرخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام
السبب المحرم وهو غير جامع فإن الرخصة كما قد تكون بالفعل قد تكون بترك
الفعل كإسقاط وجوب صوم رمضان والركعتين من الرباعية في السفر فكان من
الواجب أن يقال الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر إلى آخر الحد المذكور حتى
يعم النفي والإثبات ثم العذر المرخص لا يخلو إما أن يكون راجحاً على المحرم
أو مساوياً أو مرجوحاً فإن كان الأول فموجبه لا يكون رخصة بل عزيمة وإلا
كان كل حكم ثبت بدليل راجح مع وجود المعارض المرجوح رخصة وهو خلاف الإجماع
وإن كان مساوياً فإن قلنا بتساقط الدليلين المتعارضين من كل وجه والرجوع
إلى الأصل فلا يكون ذلك رخصة وإلا كان كل فعل يقيناً فيه على النفي الأصلي
قبل ورود الشرع رخصة وهو ممتنع وإن لم نقل بالتساقط فالقائل قائلان: قائل
يقول بالوقف عن الحكم بالجواز وعدمه إلى حين ظهور الترجيح وذلك عزيمة لا
رخصة وقائل يقول بالتخيير بين الحكم بالجواز والحكم بالتحريم ويلزم من ذلك
أن لا يكون أكل الميتة حالة الاضطرار رخصة ضرورة عدم التخيير بين جواز
الأكل والتحريم لأن الأكل واجب جزماً وقد قيل بكونه رخصة فلم يبق إلا أن
يكون الدليل المحرم راجحاً على المستبيح ويلزم من ذلك العلم بالمرجوح
ومخالفة الراجح وهو في غاية الإشكال وإن كان هذا القسم هو الأشبه بالرخصة
لما فيها من التيسير والتسهيل بالعمل بالمرجوح ومخالفة الراجح وعلى هذا
فإباحة شرب الخمر والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه وإسقاط صوم رمضان والقصر
في الرباعية في السفر والتيمم مع وجود الماء للجراحة أو لبعد الماء أو
لبيعه بأكثر من ثمن المثل رخصة حقيقة وأكل الميتة حالة الاضطرار وإن كان
عزيمة من حيث هو واجب استبقاء للمهجة فرخصة من جهة ما في الميتة من الخبث
المحرم وما لم يوجبه الله علينا وإن كان واجباً على من قبلنا فليس رخصة
حقيقة وإن سمي رخصة لعدم الدليل المحرم لتركه وكذلك كل حكم ثبت جوازه على
خلاف العموم للمخصص لا يكون رخصة لأن المخصص بين لنا أن المتكلم لم يرد
باللفظ العام لغة صورة التخصيص فلا يكون إثبات الحكم فيها على خلاف الدليل
لأن العموم إنما يكون دليلاً على الحكم في آحاد الصور الداخلة تحت العموم
لغة مع إرادة المتكلم لها ومع المخصص فلا إرادة.
الأصل الثالث

في المحكوم فيه

وهو
الأفعال المكلف بها وفيه خمس مسائل: المسألة الأولى اختلف قول أبي الحسن
الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفياً وإثباتاً وذلك كالجمع بين
الضدين وقلب الأجناس وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه وميله في أكثر أقواله إلى
الجواز وهو لازم على أصله في اعتقاد وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور
بها مع تقدم التكليف بالفعل على الفعل وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة في
مقدورها بل مقدورها مخلوق لله تعالى.
ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير
حالة عدم القدرة عليه تكليف بما لا يطاق وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض
معتزلة بغداد حيث قالوا بجواز تكليف العبد بفعل في وقت علم الله تعالى أنه
يكون ممنوعاً عنه والبكرية حيث زعموا أن الختم والطبع على الأفئدة مانعان
من الإيمان مع التكليف به غير أن من قال بجواز ذلك من أصحابه اختلفوا في
وقوعه نفياً وإثباتاً ووافقه على القول بالنفي بعض الأصحاب وهو مذهب
البصريين من المعتزلة وأكثر البغداديين وأجمع الكل على جواز التكليف بما
علم الله أنه لا يكون عقلاً وعلى وقوعه شرعاً كالتكليف بالإيمان لمن علم
الله أنه لا يؤمن كأبي جهل خلافاً لبعض الثنوية.
والمختار إنما هو
امتناع التكليف بالمستحيل لذاته كالجمع بين الضدين ونحوه وجوازه في
المستحيل باعتبار غيره وإليه ميل الغزالي رحمه الله.

ولنفرض الكلام في
الطرفين أما الطرف الأول وهو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته فيدل عليه أن
التكليف طلب ما فيه كلفة والطلب يستدعي مطلوباً متصوراً في نفس الطالب فإن
طلب ما لا تصور له في النفس محال والمستحيل لذاته كالجمع بين الضدين والنفي
والإثبات معاً في شيء واحد ونحوه لا تصور له في النفس ولو تصور في النفس
لما كان وقوعه في الخارج ممتنعاً لذاته وكما يمتنع التكليف بالجمع بين
الضدين في طرف الوجود فكذلك يمتنع التكليف بالجمع بين الضدين طرف السلب إذا
لم يكن بينهما واسطة كالتكليف بسلب الحركة والسكون معاً في شيء واحد
لاستحالة ذلك لذاتيهما وعلى هذا فمن توسط مزرعة مغصوبة فلا يقال له: لا
تمكث ولا تخرج كما ذهب إليه أبو هاشم وإن كان في كل واحد من المكث والخروج
إفساد زرع الغير بل يتعين التكليف بالخروج لما فيه من تقليل الضرر وتكثيره
في المكث كما يكلف المولج في الفرج الحرام بالنزع وإن كان به ماساً للفرج
المحرم لأن ارتكاب أدنى الضررين يصير واجباً نظراً إلى رفع أعلاهما كإيجاب
شرب الخمر من غص بلقمة ونحوه ووجوب الضمان عليه بما يفسده عند الخروج لا
يدل على حرمة الخروج كما يجب الضمان على المضطر في المخمصة بما يتلفه
بالأكل وإن كان الأكل واجباً وإن قدر انتفاء الترجيح بين الطرفين وذلك كما
إذا سقط إنسان من شاهق على صدر صبي محفوف بصبيان وهو يعلم أنه إن استمر قتل
من تحته وإن انتقل قتل من يليه فيمكن أن يقال بالتخيير بينهما أو يخلو مثل
هذه الواقعة عن حكم الشارع وهو أولى من تكليفه طلب ما لا تصور له في نفس
الطالب على ما حققناه.
وهذا بخلاف ما إذا كان محالاً باعتبار غيره فإنه يكون ممكناً باعتبار ذاته فكان متصوراً في نفس الطالب وهو واضح لا غبار عليه.
فإن
قيل: ما ذكرتموه من إحالة طلب الجمع بين الضدين بناء على عدم تصوره في نفس
الطالب غير صحيح وذلك لأنه لو لم يكن متصوراً في نفس الطالب لما علم
إحالته فإن العلم بصفة الشيء فرع تصور ذلك الشيء واللازم ممتنع وإن سلم
دلالة ما ذكرتموه إلا أنه معارض بما يدل على جواز التكليف بالجمع بين
الضدين ووقوعه شرعاً وبيانه قوله تعالى لنوح " إنه لن يؤمن من قومك إلا من
قد آمن " " هود 36 " أخبر أنه لا يؤمن غير من لم يؤمن مع أنهم كانوا مكلفين
بتصديقه فيما يخبر به ومن ضرورة ذلك تكليفهم بأن لا يصدقوه تصديقاً له في
خبره أنهم لا يؤمنون وأيضاً فإن الله تعالى كلف أبا لهب بتصديق النبي عليه
السلام في أخباره ومن أخبار النبي عليه السلام أن أبا لهب لا يصدقه لإخبار
الله تعالى لنبيه بذلك فقد كلفه بتصديقه في إخباره بعدم تصديقه له وفي ذلك
تكليفه بتصديقه وعدم تصديقه وهو تكليف بالجمع بين الضدين.
قلنا: أما
الإشكال الأول فمندفع وذلك لأن الجمع المعلوم المتصور المحكوم بنفيه عن
الضدين إنما هو الجمع المعلوم بين المختلفات التي ليست متضادة ولا يلزم من
تصوره منفياً عن الضدين تصوره ثابتاً لهما وهو دقيق فليتأمل وما ذكروه من
المعارضة فلا نسلم وجود الإخبار بعدم الإيمان في الآيتين مطلقاً.
أما في
قصة أبي لهب فغاية ما ورد فيه قوله تعالى " سيصلى ناراً ذات لهب " " المسد
3 " وليس في ذلك ما يدل على الإخبار بعدم تصديقه للنبي مطلقاً فإنه لا
يمتنع تعذيب المؤمن وبتقدير امتناع ذلك أمكن حمل قوله تعالى " سيصلى نارا
ذات لهب " على تقدير عدم إيمانه وكذلك التأويل في قوله تعالى " إنه لن يؤمن
من قومك إلا من قد آمن " " هود 36 " أي بتقدير عدم هداية الله تعالى لهم
إلى ذلك وذلك لا يدل على الإخبار بعدم الإيمان مطلقاً وإن سلمنا ذلك ولكن
لا نسلم أنهم كلفوا بتصديق النبي عليه السلام فيما أخبر من عدم تصديقهم
بتكذيبه وهذا مما اتفق عليه نفاة التكليف بالجمع بين الضدين.

وأما
الطرف الثاني وهو بيان جواز التكليف بالمستحيل لغيره فقد احتج الأصحاب عليه
بالنص والمعقول: أما النص فقوله تعالى: " ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
به " " البقرة 286 " سألوا دفع التكليف بما لا يطاق ولو كان ذلك ممتنعاً
لكان مندفعاً بنفسه ولم يكن إلى سؤال دفعه عنهم حاجة فإن قيل إنما يمكن حمل
الآية على سؤال دفع ما لا يطاق أن لو كان ذلك ممكناً وإلا لتعذر السؤال
بدفع ما لا إمكان لوقوعه كما ذكرتموه وإمكانه متوقف على كون الآية ظاهرة
فيه فيكون دوراً سلمنا كونها ظاهرة فيما ذكرتموه ولكن أمكن تأويلها بالحمل
على سؤال دفع ما فيه مشقة على النفس وإن كان مما يطاق ويجب الحمل عليه
لموافقته لما سنذكره من الدليل بعد هذا سلمنا إرادة دفع ما لا يطاق لكنه
حكاية حال الداعين ولا حجة فيه سلمنا صحة الاحتجاج بقول الداعين لكن لا
يخلو إما أن يقال بأن جميع التكاليف غير مطاقة أو البعض دون البعض الأول
يوجب إبطال فائدة تخصيصهم بذكر ما لا يطاق بل كان الواجب أن يقال لا يكلفنا
وإن كان الثاني فهو خلاف أصلكم سلمنا دلالة ما ذكرتموه لكنه معارض بقوله
تعالى " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " " البقرة 286 " وهو صريح في الباب
وقوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " " الحج 78 " ولا حرج أشد من
التكليف بما لا يطاق.
والجواب عن السؤال الأول: أن الآية بوضعها ظاهرة
فيما لا يطاق فيجب تقدير إمكان التكليف به ضرورة حمل الآية على ما هي ظاهرة
فيه حذراً من التأويل من غير دليل وعن الثاني أنه ترك الظاهر من غير دليل.
وعن الثالث أن الآية إنما وردت في معرض التقرير لهم والحث على مثل هذه الدعوات فكان الاحتجاج بذلك لا بقولهم.
وعن
الرابع أنه وإن كان كل تكليف عندنا تكليفاً بما لا يطاق غير أنه يجب تنزيل
السؤال على ما لا يطاق وهو ما يتعذر الإتيان به مطلقاً في عرفهم دون ما لا
يتعذر لما فيه من إجراء اللفظ على حقيقته وموافقة أهل العرف في عرفهم
غايته إخراج ما لا يطاق مما هو مستحيل في نفسه لذاته من عموم الآية لما
ذكرنا من استحالة التكليف به وامتناع سؤال الدفع للتكليف بما لا تكليف به
ولا يخفى أنه تخصيص والتخصيص أولى من التأويل وعن المعارضة بالآيتين أن
غايتهما الدلالة على نفي وقوع التكليف بما لا يطاق ولا يلزم من ذلك نفي
الجواز المدلول عليه من جانبنا كيف وإن الترجيح لما ذكرناه من الآية
لاعتضادها بالدليل العقلي على ما يأتي ومع ذلك فلا خروج لها عن الظن
والتخمين وربما احتج بعض الأصحاب بقوله تعالى " يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى
السجود فلا يستطيعون " " القلم 42 " وهو تكليف بالسجود مع عدم الاستطاعة
وإنما يصح الاحتجاج به أن لو أمكن أن يكون الدعاء في الآخرة بمعنى التكليف
وليس كذلك للإجماع على أن الدار الآخرة إنما هي دار مجازاة لا دار تكليف.
وأما
من جهة المعقول فقد احتج فيه بعضهم بحجج واهية: الأولى منها: هو أن الفعل
المكلف به إن كان مع استواء داعي العبد إلى الفعل والترك كان الفعل ممتنعاً
لامتناع حصول الرجحان معه وإن كان مع الترجيح لأحد الطرفين كان الراجح
واجباً والمرجوح ممتنعاً والتكليف بهما يكون محالاً.
الثانية: أن الفعل
الصادر من العبد إما أن يكون العبد متمكناً من فعله وتركه أو لا يكون فإن
لم يكن متمكناً منه فالتكليف له بالفعل يكون تكليفاً بما لا يطاق وإن كان
متمكناً منه فإما أن لا يتوقف ترجح فعله على تركه على مرجح أو يتوقف الأول
محال وإلا كان كل موجود حادثاً هكذا ويلزم منه سد باب إثبات واجب الوجود
وإن توقف فذلك المرجح إن كان من فعل العبد عاد التقسيم وهو تسلسل ممتنع وإن
كان من فعل غيره فإما أن يجب وقوع الفعل أو لا يجب وإذا لم يجب كان
ممتنعاً أو جائزاً والأول محال وإلا كان المرجح مانعاً وإن كان الثاني عاد
التقسيم بعينه وهو ممتنع فلم يبق سوى الوجوب والعبد إذ ذاك يكون مجبوراً لا
مخيراً وهو عين التكليف بما لا يطاق.
الثالثة: أن قدرة العبد غير مؤثرة
في فعله وإلا كانت مؤثرة فيه حال وجوده وفيه إيجاد الموجود أو قبل وجوده
ويلزم من ذلك أن يكون تأثير القدرة في المقدور مغايراً له لتحقق التأثير في
الزمن الأول دونه والكلام في ذلك التأثير وتأثير مؤثره فيه كالأول وهو
تسلسل ممتنع والقدرة غير مؤثرة في الفعل وهو المطلوب.

الرابعة: أن
العبد مكلف بالفعل قبل وجود الفعل والقدرة غير موجودة قبل الفعل لأنها لو
وجدت لكان لها متعلق ومتعلقها لا يكون عدماً لأنه نفي محض فلا يكون أثراً
لها فكان وجوداً ولزم من ذلك أن تكون موجودة مع الفعل لا قبله.
الخامسة:
أن العبد مأمور بالنظر لقوله تعالى " قل انظروا " " يونس 101 " والنظر
متوقف على القضايا الضرورية قطعاً للتسلسل وهي متوقفة على تصور مفرداتها
وهي غير مقدورة التحصيل لأنه إن كان عالماً بها فتحصيل الحاصل محال وإن لم
يكن عالماً بها فطلبها محال فالنظر يكون ممتنع التحصيل وهذه الحجج ضعيفة
جداً.
أما الحجة الأولى فلقائل أن يقول: ما المانع أن يكون وجود الفعل
مع رجحان الداعي إلى الفعل قوله لأنه صار الفعل واجباً قلنا صار واجباً
بالداعي إليه والاختيار له أو لذاته الأول مسلم والثاني ممنوع وعلى هذا خرج
العبد عن كونه مكلفاً بما لا يطاق ثم يلزم عليه أن تكون أفعال الرب تعالى
غير مقدورة بعين ما ذكروه وهو ممتنع فما هو الجواب عن أفعال الله يكون
مشتركاً.
وأما الثانية فهي بعينها أيضاً لازمة على أفعال الله إذ أمكن
أن يقال فعل الله إما أن لا يكون متمكناً منه أو يكون وهو إما أن يفتقر إلى
مرجح أو لا وإن افتقر إلى مرجح فإن كان من فعله عاد التقسيم وإن لم يكن من
فعله فإما أن يجب وقوع الفعل معه أو لا يجب وهلم جراً إلى آخره والجواب
يكون مشتركاً وكذلك الثالثة أيضاً لازمة على أفعال الله مع أنها مقدورة له
إجماعاً.
وأما الرابعة: فيلزم منها أن تكون قدرة الرب تعالى حادثة
موجودة مع فعله لا قبله وهو مع إحالته فقائل هذه الطريقة غير قائل به وبيان
ذلك أنه أمكن أن يقال لو وجدت قدرة الرب قبل وجود فعله لكان لها متعلق
وليس متعلقها العدم فلم يبق غير الوجود ويلزم أن لا يكون قبل الفعل بعين ما
ذكروه.
وأما الخامسة: فأشد ضعفاً مما قبلها إذ هي مبنية على امتناع
اكتساب التصورات وقد أبطلناه في كتاب دقائق الحقائق إبطالاً لا ريبة فيه
بما لا يحتمله هذا الكتاب فعلى الناظر بمراجعته وبتقدير أن لا تكون
التصورات مكتسبة فالعلم بها يكون حاصلاً بالضرورة والتكليف بالنظر المستند
إلى ما ينقطع التسلسل عنده من المعلومات الضرورية لا يكون تكليفاً بما لا
يطاق وهو معلوم بالضرورة والمعتمد في ذلك مسلكان: المسلك الأول أن العبد
غير خالق لفعله فكان مكلفاً بفعل غيره وهو تكليف بما لا يطاق وبيان أنه غير
خالق لفعله أنه لو كان خالقاً لفعله فليس خالقا له بالذات والطبع إجماعاً
بل بالاختيار والخالق بالاختيار لا بد وأن يكون مخصصاً لمخلوقه بالإرادة
ويلزم من كونه مريداً له أن يكون عالماً به ضرورة والعبد غير عالم بجميع
أجزاء حركاته في جميع حالاته ولا سيما في حالة إسراعه فلا يكون خالقاً لها.
المسلك
الثاني إن إجماع السلف منعقد قبل وجود المخالفين من الثنوية على أن الله
تعالى مكلف بالإيمان لمن علم أنه لا يؤمن كمن مات على كفره وهو تكليف بما
يستحيل وقوعه لأنه لو وقع لزم أن يكون علم الباري تعالى جهلاً وهو محال.
فإن
قيل: أما المسلك الأول وإن سلمنا أن العبد لا بد وأن يكون عالماً بما
يخلقه من أفعاله لكن من جهة الجملة أو من جهة التفصيل الأول لا سبيل إلى
نفيه والثاني ممنوع وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن العبد غير خالق
لفعله لكنه معارض بما يدل على خلقه له ودليله المعقول والمنقول:

أما
المعقول فهو أن قدرة العبد ثابتة بالإجماع منا ومنكم على فعله فلو لم تكن
هي المؤثرة فيه لانتفى الفرق بين المقدور وغيره وكان المؤثر فيه غير العبد
ويلزم منه وجود مقدور بين قادرين ولما وقع الاختلاف بين القوي والضعيف
ولجاز أن يكون متعلقه بالجواهر والألوان كما في العلم ولكان العبد مضطراً
بما خلف فيه من الفعل لا مختاراً ولجاز أن يصدر عن العبد أفعال محكمة بديعة
وهو لا يشعر بها ولما انقسم فعله إلى طاعة ومعصية لأنه ليس من فعله ولكان
الرب تعالى أضر على العبد من إبليس حيث إنه خلق فيه الكفر وعاقبه عليه
وإبليس داع لا غير ولما حسن شكر العبد ولا ذمه على أفعاله ولا أمره ولا
نهيه ولا عقابه ولا ثوابه ولكان الرب تعالى آمراً للعبد بفعل نفسه وهو قبيح
معدود عند العقلاء من الجهل والحمق ولكان الكفر والإيمان من قضاء الله
تعالى وقدره وهو إما أن يكون حقاً أو باطلاً فإن كان حقاً فالكفر حق وإن
كان باطلاً فالإيمان باطل ولكان الرب تعالى إما راضياً به أو غير راض
والأول يلزم منه الرضى بالكفر والثاني يلزم منه عدم الرضى بالإيمان والكل
محال مخالف للإجماع.
وأما النقل فقوله تعالى " وإني لغفار لمن تاب وآمن
وعمل صالحاً " " طه 82 " وقوله تعالى " أم حسب الذين اجترحوا السيئات " "
الجاثية 21 " وقول النبي عليه السلام " اعملوا وقاربوا وسددوا " وقوله عليه
السلام: " نية المؤمن خير من عمله " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على
نسبة العمل إلى العبد والعقلاء متوافقون على إطلاق إضافة الفعل إلى العبد
بقولهم: فلان فعل كذا وكذا والأصل في الإطلاق الحقيقة.
وأما المسلك
الثاني فهو أن تعلق علم الباري تعالى بالفعل أو بعدمه إما أن يكون موجباً
لوجود ما علم وجوده وامتناع وجود ما علم عدمه أو لا يكون كذلك فإن كان
الأول فليزمه محالات وهو أن يكون العلم هو القدرة أو أن يستغنى به عن
القدرة ولا يكون الرب قادراً على إيجاد شيء أو عدمه وأن لا يكون للرب
اختيار ولا للعبد في وجود فعل من الأفعال لكونه واجباً بالعلم أو ممتنعاً
وإن لم يكن موجباً للوجود ولا للعدم فقد بطل الاستدلال وإن سلم ذلك لكنه
معارض بما سبق من الأدلة العقلية والنقلية.
والجواب عما ذكروه أولاً على
المسلك الأول بأن الفعل المخلوق للعبد بتقدير خلقه له مخلوق بجميع أجزائه
وكل جزء منه مخلوق له بانفراده فيجب أن يكون عالماً به لما سبق وهذا هو
العلم بالتفصيل وهو غير عالم لما حققناه وعما ذكروه من لإلزام الأول بمنع
عدم الفرق بين المقدور وغيره.
وعن الثاني: أنه إنما يمتنع وجود مقدور بين قادرين خالقين أو مكتسبين أما بين خالق مكتسب فهو غير مسلم.
وعن
الثالث: بأن الاختلاف بين القوي والضعيف إنما هو واقع في كثرة ما يخلقه
الله تعالى من القدر على المقدورات في أحد الشخصين دون الآخر لا في
التأثير.
وعن الرابع أنه إنما يلزم أن لو كان تعلق العلم بالجواهر والأعراض من جهة كونه غير مؤثر فيها وهو غير مسلم.
وعن الخامس أنه إنما يلزم أن يكون العبد مضطراً أن لو لم يكن فعله مكتسباً له ومقدوراً ولا يلزم من عدم التأثير عدم الاكتساب.
وعن السادس أنه لا مانع من تلازم القدرة على الشيء والعلم به.
وعن السابع أنه لا معنى لانقسام فعل العبد إلى الطاعة والمعصية غير كونه مأموراً بهذا ومنهياً عن هذا لكسبه وهو كذلك.
وعن
الثامن أنه لازم على أصلهم أيضاً فإن التمكن من الكفر بخلق القدرة عليه
أضر من الدعاء إليه وقد فعل الله تعالى ذلك بالعبد فما هو جواب لهم هو
جوابنا.
وعما ذكروه من الأمر والنهي والشكر والذم والثواب والعقاب
والأمر للعبد بما هو من فعل الله تعالى بالمنع من تقبيح ذلك بتقدير أن يكون
قادراً غير مؤثر كيف وإنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي وقد أبطلناه.
وعن
الإلزام بالقضاء والقدر أن القضاء قد يطلق بمعنى الإعلام والأمر والاختراع
وانقضاء الأجل وإلزام الحكم وتوفية الحقوق والإرادة لغة وعلى هذا فالإيمان
من قضائه بجميع هذه الاعتبارات وهو حق وأما الكفر فليس من قضائه بمعنى
كونه مأموراً بل بمعنى خلقه وإرادة وقوعه وهو حق من هذا الوجه أيضاً وعن
الإلزام بالرضى أنه راض بالإيمان وغير راض بالكفر.

وعن المنقول بأن
ما ذكروه غايته إضافة إلى العبد حقيقية ونحن نقول به فإن الفاعل عندنا على
الحقيقة هو من وقع الفعل مقدوراً له وهو أعم من الموجد.
والجواب عما
ذكروه في المسلك الثاني بأن تعلق العلم بوجود الفعل بملازمة الوجود المقدور
فإنه إنما يعلم وجوده مقدوراً لا غير مقدور وكذلك في العدم وعلى هذا فلا
يلزم منه عدم القدرة في حق الله تعالى ولا سلب اختياره في فعله وكذلك
العبيد فإنه إنما علم وقوع فعل العبد مقدوراً للعبد والمعارضات فقد سبق
الجواب عنها.
المسألة الثانية مذهب الجمهور من أصحابنا ومن المعتزلة أنه
لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلاً حالة التكليف بل لا مانع
من ورود التكليف بالمشروط وتقديم شرطه عليه وهو جائز عقلاً وواقع سمعاً
خلافاً لأكثر أصحاب الرأي وأبي حامد الأسفرائيني من أصحابنا وذلك كتكليف
الكفار بفروع الإسلام حالة كفرهم.
ودليل الجواز العقلي أنه لو خاطب
الشارع الكافر المتمكن من فهم الخطاب وقال له: أوجبت عليك العبادات الخمس
المشروط صحتها بالإيمان وأوجبت عليك الإتيان بالإيمان مقدماً عليها لم يلزم
منه لذاته محال عقلاً ولا معنى للجواز العقلي سوى هذا.
فإن قيل:
التكليف بالفروع المشروطة بالإيمان إما أن تكون حالة وجود الإيمان أو حالة
عدم فإن كان الأول فلا تكليف قبل الإيمان وهو المطلوب وإن كان حالة عدمه
فهو تكليف بما هو غير جائز عقلاً وأيضاً فإن التكليف بالفروع غير ممكن
الامتثال لاستحالة أدائها حالة الكفر وامتناع أدائها بعد الإيمان لكونه
مسقطاً لها بالإجماع وما لا يمكن امتثاله فالتكليف به تكليف بما لا يطاق
ولم يقل به قائل في هذه المسألة.
قلنا: أما الإشكال الأول فإنما يلزم
منه التكليف بما لا يطاق بتقدير تكليفه بالفروع حالة الكفر إن لو كان
تكليفه بمعنى إلزامه الإتيان بها مع الكفر وليس كذلك بل بمعنى أنه لو أصر
على الكفر حتى مات ولم يأت بها مع الإيمان فإنه يعاقب في الدار الآخرة ولا
إحالة فيه وبهذا الحرف يندفع ما ذكروه من الإشكال الثاني أيضاً كيف وإن
الامتثال بعد الإسلام غير ممتنع غير أن الشارع أسقطه ترغيباً في الدخول في
الإسلام بقوله عليه السلام " الإسلام يجب ما قبله " وهذا بخلاف المرتد حيث
إنه أوجب عليه فعل ما فاته في حال ردته ليكون ذلك مانعاً من الردة.
وأما
الوقوع شرعاً فيدل عليه النص والحكم أما النص فمن وجوه: الأول قوله تعالى "
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين " " البينة 1 " إلى قوله
تعالى " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة
ويؤتوا الزكاة " " البينة 5 " والضمير في قوله وما أمروا عائد إلى
المذكورين أولاً وهو صريح في الباب وأيضاً قوله تعالى " فلا صدق ولا صلى
ولكن كذب وتولى " " القيامة " ذم على ترك الجميع ولو لم يكن مكلفاً بالكل
لما ذم عليه وأيضاً قوله تعالى " والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً
يضاعف له العذاب يوم القيمة " " الفرقان 68 " حكم بمضاعفة العذاب على مجموع
المذكور والزنى من جملته ولولا أنه محرم عليه ومنهي عنه لما أثمه به وهذا
حجة على من نفى التكليف بالأمر والنهي دون من جوز التكليف بالنهي دون الأمر
وأيضاً قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " "
آل عمران 97 " والكافر داخل فيه لكونه من الناس وأيضاً قوله تعالى: " فويل
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة " " فصلت 7 " لكن قال المفسرون: المراد
بالزكاة في هذه الآية إنما هو قول " لا إله إلا الله " " الصافات 35 "
وأيضاً قوله تعالى " ما سلككم في سقر " قالوا: لم نك من المصلين ولم نك
نطعم المسكين " " المدثر 42 - 43 " ولو لم يكونوا قد كلفوا بالصلاة لما
عوقبوا عليها.

فإن قيل: هذه حكاية قول الكفار ولا حجة فيها وإن كانت
حجة لكن أمكن أن يكون المراد من قولهم " لم نك من المصلين " أي من المؤمنين
ومنه قوله عليه السلام " نهيت عن قتل المصلين " وأراد به المؤمنين وإن كان
المراد الصلاة الشرعية حقيقة غير أن العذاب إنما كان لتكذيبهم بيوم الدين
غير أن غلظ بإضافة ترك الطاعات إليه وأنه كان ذلك مضافاً إلى الصلاة لكن لا
إلى تركها بل إلى إخراجهم أنفسهم عن العلم بقبح تركها بترك الإيمان وإن
كان ذلك على ترك الصلاة لكن أمكن أن يكون ذلك إخباراً عن جماعة من المرتدين
تركوا الصلاة حالة ردتهم وذلك محل الوفاق.
والجواب عن قولهم إنه حكاية
قول الكفار أن علماء الأمة من السلف وغيرهم أجمعوا على أن المراد بذلك إنما
هو تصديقهم فيما قالوه والتحذير لغيرهم من ذلك ويدل على ذلك تعذيبهم
بالتكذيب بيوم الدين وقد عطف على ما قبله والأصل اشتراك المعطوف والمعطوف
عليه في أصل الحكم.
وعن حمل لفظ المصلين على المؤمنين أنه ترك للظاهر من
غير دليل وإن أمكن تأويل لفظ الصلاة فبماذا نتأول قوله " ولم نك نطعم
المسكين " " المدثر 43 " فإن المراد به إنما هو الإطعام الواجب لاستحالة
التعذيب على ترك إطعام ليس بواجب.
وعن قولهم بتغليظ عذاب التكذيب بإضافة ترك الطاعات إليه إنها لو كانت مباحة لما غلظ العذاب بها.
وعن
قولهم بالتعذيب بإخراج أنفسهم عن العلم بقبح ترك الصلاة أنه ترك للظاهر من
غير دليل وأنه يوجب التسوية بين كافر ارتكب جميع المحرمات وبين من لم
يباشر شيئاً منها لاستوائهما فيما قيل وهو خلاف الإجماع.
وعن الحمل على
صلاة المرتدين أن الآية بلفظها عامة في كل المجرمين المذكورين في قوله "
يتساءلون عن المجرمين " " المدثر 40 " وهو عام في المرتدين وغيرهم فلا يجوز
تخصيصها من غير دليل.
هذا من جهة النصوص وأما من جهة الإلزام فهو أنه
لو امتنع التكليف بالفعل مع عدم شرط الفعل لامتنع التكليف بالصلاة مع عدم
الطهارة ولكان من ترك الطهارة والصلاة أبداً لا يعاقب ولا يذم إلا على ترك
الطهارة بل ما لا تتم الطهارة إلا به وذلك خلاف إجماع الأمة.
المسألة
الثالثة اتفق أكثر المتكلمين على أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب
العبد من الفعل وكف النفس عن الفعل فإنه فعل خلافاً لأبي هاشم في قوله: إن
التكليف قد يكون بأن لا يفعل العبد مع قطع النظر عن التلبس بضد الفعل وذلك
ليس بفعل.
احتج المتكلمون بأن ممتثل التكليف مطيع والطاعة حسنة والحسنة
مستلزمة للثواب على ما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " "
الأنعام 160 " وقال تعالى: " ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين
أحسنوا بالحسنى " " النجم 31 " ولا فعل عدم محض وليس بشيء وما ليس بشيء لا
يكون من كسب العبد ولا متعلق القدرة وما لا يكون من كسب العبد لا يكون
مثاباً عليه لقوله تعالى " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " " النجم 39 " .
فإن
قيل: عدم الفعل وإن لم يكن أمراً وجودياً ولا ذاتاً ثابتة فإنما يمتنع
التكليف به ويمتنع أن يكون الامتثال به طاعة وحسنة مثاباً عليها أن لو لم
يكن مقدوراً للعبد ومكتسباً له وهو غير مسلم كما قاله القاضي أبو بكر في
أحد قوليه قال المتكلمون عدم الفعل من حيث هو كذلك متحقق قبل قدرة العبد
وهو غير مقدور للعبد قبل خلق قدرته وهو مستمر إلى ما بعد خلق القدرة فلا
يكون مقدوراً للعبد ولا مكتسباً له ويلزم من ذلك امتناع التكليف به على ما
تقرر إلا أن للخصم أن يقول: لا يلزم من كون عدم الفعل السابق على خلق
القدرة غير مقدور أن يكون المقارن منه للقدرة غير مقدور.
المسألة
الرابعة اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا
وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثه
فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة.
احتج أصحابنا بأن الفعل في أول زمان
حدوثه مقدور بالاتفاق وسواء قيل بتقدم القدرة عليه كما هو مذهب المعتزلة أم
بوجودها مع وجوده كما هو مذهب أصحابنا وإذا كان مقدوراً أمكن تعلق التكليف
به.
فإن قيل: القول بجواز تعلق التكليف به في أول زمان حدوثه يلزم منه الأمر بإيجاد الموجود وهو محال.

قلنا
يلزم منه الأمر بإيجاد ما كان موجوداً أو بما لم يكن موجوداً الأول ممنوع
والثاني فدعوى إحالته نفس محل النزاع ثم يلزمهم من ذلك أن لا يكون الفعل في
أول زمان حدوثه أثراً للقدرة القديمة ولا للحادثة على اختلاف المذهبين ولا
موجدة له لما فيه من إيجاد الموجود وهو محال فما هو جوابهم في إيجاد
القدرة له فهو جوابنا في تعلق الأمر به.
المسألة الخامسة اختلف أصحابنا والمعتزلة في جواز دخول النيابة فيما كلف به من الأفعال البدنية: فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة.
حجة
أصحابنا على ذلك أنه لو قال القائل لغيره أوجبت عليك خياطة هذا الثوب فإن
خطته أو استنبت في خياطته أثبتك وإن تركت الأمرين عاقبتك كان معقولاً غير
مردود وما كان كذلك فوروده من الشارع لا يكون ممتنعاً ويدل على وقوعه ما
روي عن النبي عليه السلام أنه رأى شخصاً يحرم بالحج عن شبرمة فقال له النبي
عليه السلام " أحججت عن نفسك " فقال: لا فقال له " حج عن نفسك ثم حج عن
شبرمة " وهو صريح فيما نحن فيه.
فإن قيل: وجوب العبادات البدنية إنما
كان ابتلاء وامتحاناً من الله تعالى للعبد فإنه مطلوب للشارع لما فيه من
كسر النفس الأمارة بالسوء وقهرها لكونها عدوة لله تعالى على ما قال: عليه
السلام حكاية عن ربه " عاد نفسك فإنها انتصبت لمعاداتي " تحصيلاً للثواب
على ذلك وذلك مما لا مدخل للنيابة فيه كما لا مدخل لها في باقي الصفات من
الآلام واللذات ونحوها.
قلنا: أما الابتلاء والامتحان بالتكليف لما
ذكروه وإن كان مع تعيين المكلف لأداء ما كلف به أشق مما كلف به مع تسويغ
النيابة فيه فليس في ذلك مما يرفع أصل الكلفة والامتحان فيما سوغ له فيه
الاستنابة فإن المشقة لازمة له بتقدير الإتيان به بنفسه وهو الغالب وبما
يبذله من العوض للنائب بتقدير النيابة ويلتزمه من المنة بتقدير عدم العوض
وليس المراعي في باب التكاليف أشقها وأعلاها رتبة ولذلك كانت متفاوتة وأما
الثواب والعقاب فليس مما يجب على الله تعالى في مقابلة الفعل بل إن أثاب
فبفضله وإن عاقب فبعدله كما عرف من أصلنا بل له أن يثيب العاصي ويعاقب
الطائع.
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

كتاب الاحكام فى اصول القراءن Empty رد: كتاب الاحكام فى اصول القراءن {السبت 9 يوليو - 16:49}

الأصل الرابع

في المحكوم عليه وهو المكلف

وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً
للتكليف لأن التكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد
والبهيمة ومن وجد له أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله من كونه أمراً
ونهياً ومقتضياً للثواب والعقاب ومن كون الآمر به هو الله تعالى وأنه واجب
الطاعة وكون المأمور به على صفة كذا وكذا كالمجنون والصبي الذي لا يميز فهو
بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطاب
ويتعذر تكليفه أيضاً إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يطاق لأن المقصود
من التكليف كما يتوقف على فهم أصل الخطاب فهو متوقف على فهم تفاصيله وأما
الصبي المميز وإن كان يفهم ما لا يفهمه غير المميز غير أنه أيضاً غير فاهم
على الكمال ما يعرفه كامل العقل من وجود الله تعالى وكونه متكلماً مخاطباً
مكلفاً بالعبادة ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عن الله تعالى وغير ذلك مما
يتوقف عليه مقصود التكليف فنسبته إلى غير المميز كنسبة غير المميز إلى
البهيمة فيما يتعلق بفوات شرط التكليف وإن كان مقارباً لحالة البلوغ بحيث
لم يبق بينه وبين البلوغ سوى لحظة واحدة فإنه وإن كان فهمه كفهمه الموجب
لتكليفه بعد لحظة غير أنه لما كان العقل والفهم فيه خفياً وظهوره فيه على
التدريج ولم يكن له ضابط يعرف به جعل له الشارع ضابطاً وهو البلوغ وحط عنه
التكليف قبله تخفيفاً عليه ودليله قوله عليه السلام " رفع القلم عن ثلاثة:
عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق " .
فإن قيل: إذا كان الصبي والمجنون غير مكلف فكيف وجبت عليهما الزكاة والنفقات والضمانات وكيف أمر الصبي المميز بالصلاة.
قلنا:
هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصبي والمجنون بل بماله أو بذمته فإنه أهل
للذمة بإنسانيته المتهيئ بها لقبول فهم الخطاب عند البلوغ بخلاف البهيمة
والمتولي لأدائها الولي عنهما أو هما بعد الإفاقة والبلوغ وليس ذلك من باب
التكليف في شيء.

وأما الأمر بصلاة المميز فليس من جهة الشارع وإنما هو من
جهة الولي لقوله عليه السلام " مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع " وذلك لأنه
يعرف الولي ويفهم خطابه بخلاف خطاب الشارع على ما تقدم.
وعلى هذا
فالغافل عما كلف به والسكران المتخبط لا يكون خطابه وتكليفه في حالة غفلته
وسكره أيضاً إذ هو في تلك الحالة أسوأ حالاً من الصبي المميز فيما يرجع إلى
فهم خطاب الشارع وحصول مقصوده منه وما يجب عليه من الغرامات والضمانات
بفعله في تلك الحال فتخريجه كما سبق في الصبي والمجنون ونفوذ طلاق السكران
ففيه منع خطاب الوضع والإخبار وإن نفذ فليس من باب التكليف في شيء بل من
باب ما ثبت بخطاب الوضع والإخبار يجعل تلفظه بالطلاق علامة على نفوذه كما
جعل زوال الشمس وطلوع الهلال علامة على وجوب الصلاة والصوم وكذلك الحكم في
وجوب الحد عليه بالقتل والزنا وغيره.
وقوله تعالى " لا تقربوا الصلاة
وأنتم سكارى " " النساء 43 " وإن كان من باب خطاب التكليف بنهي السكران
فليس المقصود منه النهي عن الصلاة حالة السكر بل النهي عن السكر في وقت
إرادة الصلاة وتقديره: إذا أردتم الصلاة فلا تسكروا كما يقال لمن أراد
التهجد: لا تقرب التهجد وأنت شبعان أي لا تشبع إذا أردت التهجد حتى لا
يشتغل عليك التهجد وهو وإن دل بمفهومه على عدم النهي عن السكر في غير وقت
الصلاة فغير مانع لورود النهي عن ذلك في ابتداء الإسلام حيت لم يكن الشرب
حراماً وإن كان وروده بعد التحريم وفي حالة السكر لكن يجب حمل لفظ السكران
في الآية على من دب الخمر في شؤونه وكان ثملاً نشواناً وأصل عقله ثابت لأن
ذلك مما يؤول إلى السكر غالباً والتعبير عن الشيء باسم ما يؤول إليه يكون
تجوزاً كما في قوله تعالى " إنك ميت وإنهم ميتون " " الزمر 30 " وقوله
تعالى " حتى تعلموا ما تقولون " " النساء 43 " فيجب حمله على كمال التثبت
على ما يقال إذ هو غير ثابت حالة الانتشاء وإن كان العقل والفهم حاصلاً
وذلك كما يقال لمن أراد فعل أمر وهو غضبان: لا تفعل حتى تعلم ما تفعل أي
حتى يزول عنك الغضب المانع من التثبت على ما تفعل وإن كان عقله وفهمه
حاصلاً ويجب المصير إلى هذه التأويلات جمعاً بين هذه الآية وما ذكرناه من
الدليل المانع من التكليف.
المسألة الثانية مذهب أصحابنا جواز تكليف
المعدوم وربما أشكل فهم ذلك مع إحالتنا لتكليف الصبي والمجنون والغافل
والسكران لعدم الفهم للتكاليف والمعدوم أسوأ حالاً من هؤلاء في هذا المعنى
لوجود أصل الفهم في حقهم وعدمه بالكلية في حق المعدوم حتى أنكر ذلك جميع
الطوائف وكشف الغطاء عن ذلك أنا لا نقول بكون المعدوم مكلفاً بالإتيان
بالفعل حالة عدمه بل معنى كونه مكلفاً حالة العدم قيام الطلب القديم بذات
الرب تعالى للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب فإذا وجدوا
مهيأ للتكليف صار مكلفاً بذلك الطلب والاقتضاء القديم فإن الوالد لو وصى
عند موته لمن سيوجد بعده من أولاده بوصية فإن الولد بتقدير وجوده وفهمه
يصير مكلفاً بوصية والده حتى أنه يوصف بالطاعة والعصيان بتقدير المخالفة
والامتثال.
وأيضاً فإننا في وقتنا هذا نوصف بكوننا مأمورين بأمر النبي
عليه السلام وإن كان أمره في الحال معدوماً وليس ذلك إلا بما وجد منه من
الأمر حال وجوده ومثل هذا التكليف ثابت بالنسبة إلى الصبي والمجنون بتقدير
فهمه أيضاً بل أولى من حيث إن المشترط في حقه الفهم لا غير وفي حق المعدوم
الفهم والوجود وهل يسمى التكليف بهذا التفسير في الأزل خطاباً للمعدوم
وأمراً له عرفاً.
الحق أنه يسمى أمراً ولا يسمى خطاباً ولهذا فإنه يحسن
أن يقال للوالد إذا وصى بأمر لمن سيوجد من أولاده بفعل من الأفعال أنه أمر
أولاده ولا يحسن أن يقال خاطبهم لكن تمام فهم هذه القاعدة موقوف على إثبات
كلام النفس وتحقيق كون الأمر بمعنى الطلب والاقتضاء وقد حققنا ذلك في
الكلاميات بما يجب على الأصولي تقليد المتكلم فيه.
المسألة الثالثة

اختلفوا
في الملجئ إلى الفعل بالإكراه بحيث لا يسعه تركه في جواز تكليفه بذلك
الفعل إيجاداً وعدماً والحق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار وصار
نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به
إيجاداً وعدماً غير جائز إلا على القول بتكليف ما لا يطاق وإن كان ذلك
جائزاً عقلاً لكنه ممتنع الوقوع سمعاً لقوله عليه السلام: " رفع عن أمتي
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " والمراد منه لا رفع المؤاخذة وهو
مستلزم لرفع التكليف وما يلزمه من الغرامات فقد سبق جوابه غير مرة.
وأما
إن لم ينته إلى حد الاضطرار فهو مختار وتكليفه جائز عقلاً وشرعاً وأما
الخاطئ فغير مكلف إجماعاً فيما هو مخطئ ولقوله عليه السلام: " رفع عن أمتي
الخطأ والنسيان " الحديث.
المسألة الرابعة اختلفوا في تكليف الحائض
بالصوم فنفاه أصحابنا وأثبته آخرون والحق في ذلك أنه إن أريد بكونها مكلفة
به بتقدير زوال الحيض المانع فهو حق وإن أريد به أنها مكلفة بالإتيان
بالصوم حال الحيض فهو ممتنع وذلك لأن فعلها للصوم في حالة الحيض حرام ومنهي
عنه فيمتنع أن يكون واجباً ومأموراً به لما بينهما من التضاد الممتنع إلا
على القول بجواز التكليف بما لا يطاق فإن قيل: فلو لم يكن الصوم واجباً
عليها فلم وجب عليها قضاؤه.
قلنا: القضاء عندنا إنما يجب بأمر مجدد فلا
يستدعي أمراً سابقاً وإنما سمي قضاء لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب
وجوبه من الصوم ولم يجب لمانع الحيض.
المسألة الخامسة في أن المكلف
بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفاً قبل التمكن من الامتثال أم لا؟ والذي
عليه إجماع الأصوليين أنه يعلم ذلك إذا كان المأمور والآمر له جاهلاً
بعاقبة أمره وأنه يتمكن بما كلف به أم لا كأمر السيد لعبده بخياطة الثوب في
الغد ومحل الخلاف فيما إذا كان الآمر عالماً بعاقبة الأمر دون المأمور
كأمر الله تعالى بالصوم لزيد في الغد فأثبت ذلك القاضي أبو بكر والجم
الغفير من الأصوليين ونفاه المعتزلة.
احتج المثبتون بأن الأمر بالطاعات
والنهي عن المعاصي متحقق مع جهل المكلف بعاقبة الأمر فكان ذلك معلوماً ويدل
على تحققه إجماع الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين على أن كل بالغ عاقل
مأمور بالطاعات منهي عن المعاصي قبل التمكن مما أمر به ونهي عنه وأنه يعد
متقرباً بالعزم على فعل الطاعة وترك المعصية وأنه يجب عليه الشروع في
العبادات الخمس في أوقاتها بنية الفرض وإن المانع له من ذلك بالحبس والصد
عن فعلها آثم عاص بصده عن امتثال أمر الشارع وذلك كله مع عدم النهي والأمر
محال.
وأيضاً فإنه لو لم يكن الأمر معلوماً له في الحال لتعذر قصد
الامتثال في الواجبات المضيقة لاستحالة العلم بتمام التمكن إلا بعد انقضاء
الوقت وهو محال.
فإن قيل: لا خفاء بأن تعليق الأمر على شرط معلوم الوقوع
وسواء كان وقوعه حالياً كما إذا قال: صم إن كان الله موجوداً أو مآلياً
كما إذا قال: صم إن صعدت الشمس غداً أو معلوم الانتفاء كما إذا قال: صم إن
اجتمع الضدان وهو محال بل الأول أمر جازم غير مشروط كيف وإنه يمتنع تعليق
الأمر بشرط مستقبل لأن الشرط لا بد وأن يكون حاصلاً مع المشروط أو قبله
والثاني وإن كان فيه صيغة افعل فليس بأمر لما فيه من التكليف بما لا يطاق
والباري تعالى عالم بعواقب الأمور فإن كان عالماً بتمكن العبد مما كلف به
وأنه سيأتي به فهو أمر جزم لا شرط فيه وإن كان عالماً بعدم تمكنه مما قيل
له افعله أو لا تفعله فلا يكون ذلك أمراً ولا نهياً وإذا كان كذلك فالأمر
والنهي قبل التمكن من الامتثال لا يكون معلوماً للعبد لتجويزه عدم الشرط
وهو التمكن في علم الله تعالى وعلى هذا فيجب حمل الإجماع فيما ذكرتموه على
ظن الأمر بناء على أن الغالب من المكلف بقاؤه وتمكنه لا على يقين الأمر
والعلم به.

قلنا: أما امتناع تعليق الأمر بشرط معلوم الوقوع أو
الانتفاء عند المأمور فلا نزاع فيه إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا يطاق
وإنما النزاع إذا كان ذلك معلوماً للآمر دون المأمور فإنه لا يبعد أمر
السيد لعبده بفعل شيء في الغد مع علمه برفع ذلك في الغد عنه استصلاحاً
للعبد باستعداده في الحال للقيام بأمر سيده واشتغاله بذلك عن معاصيه أو
امتحانه بما يظهر عليه من أمارات البشر والكراهة حتى يثيبه على هذا ويعاقبه
على هذا لا لقصد الإتيان بما أمره به أم الانتهاء عما نهاه عنه ولا يكون
ذلك من باب التكليف بما لا يطاق وإذا كان ذلك معقولاً مفيداً أمكن مثله في
أمر الباري تعالى.
قولهم إن شرط الأمر لا يكون متأخراً عنه مسلم لما فيه
من استحالة وجود المشروط بدون شرطه غير أن الشرط المتأخر عن الأمر وهو
التمكن من الفعل ليس شرطاً في تحقق الأمر وقيامه بنفس الأمر حتى يقال
بتأخير شرط وجوده عن وجوده بل هو شرط الامتثال والأمر عندنا لا يتوقف تحققه
على الامتثال كما علم من أصلنا.
وعلى هذا فقد بطل قولهم إن الأمر
والنهي قبل التمكن من الامتثال يمتنع أن يكون معلوماً للعبد ووجب حمل
الإجماع فيما ذكروه من الأحكام على وجود الأمر حقيقة لا على ظن وجوده لأن
احتمال الخطأ في الظن قائم وهو ممتنع في حق الإجماع وإذا عرف ما حققناه فمن
أفسد صوم رمضان بالوقاع ثم مات أو جن بعد ذلك في أثناء النهار وجبت عليه
الكفارة على أحد قولينا وعلى القول الآخر لا لأنها إنما تجب بإفساد صوم
واجب لا يتعرض للانقطاع في اليوم لا لعدم قيام الأمر بالصوم ووجوبه وكذلك
يجب على الحائض الشروع في صوم يوم علم الله أنها تحيض فيه وأنه لو قال إن
شرعت في الصوم أو الصلاة الواجبين فزوجتي طالق ثم شرع ومات في أثنائها حنث
ولزمه الطلاق ولا كذلك عند المعتزلة وعلى هذا كل ما يرد من هذا القبيل.
القاعدة الثانية

في بيان الدليل الشرعي وأقسامه

وما يتعلق به من أحكامه

ويشتمل على مقدمة وأصول:
المقدمة

في بيان الدليل الشرعي وأقسامه

فنقول:
كما بينا في القاعدة الأولى حد الدليل وانقسامه إلى عقلي وشرعي وليس من
غرضنا هاهنا تعريف الدليل العقلي بل الشرعي والمسمى بالدليل الشرعي منقسم
إلى ما هو صحيح في نفسه ويجب العمل به وإلى ما ظن أنه دليل صحيح وليس هو
كذلك.
أما القسم الأول فهو خمسة أنواع وذلك أنه إما أن يكون وارداً من
جهة الرسول أو لا من جهته فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون من قبيل ما
يتلى أو لا من قبيل ما يتلى فإن كان من قبيل ما يتلى فهو الكتاب وإن كان من
قبيل ما لا يتلى فهو السنة وإن لم يكن وارداً من جهة الرسول فلا يخلو إما
أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا يشترط ذلك فإن كان الأول فهو الإجماع
وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن تكون صورته بحمل معلوم على معلوم في حكم
بناء على جامع أو لا يكون كذلك فإن كان الأول فهو القياس وإن كان الثاني
فهو الاستدلال.
وكل واحد من هذه الأنواع فهو دليل لظهور الحكم الشرعي
عندنا به والأصل فيها إنما هو الكتاب لأنه راجع إلى قول الله تعالى المشرع
للأحكام والسنة مخبرة عن قوله تعالى وحكمه ومستند الإجماع فراجع إليهما
وأما القياس والاستدلال فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول النص أو الإجماع
فالنص والإجماع أصل والقياس والاستدلال فرع تابع لهما.
وأما القسم
الثاني وهو ما ظن أنه دليل وليس بدليل فكشرع من قبلنا ومذهب الصحابي
والاستحسان والمصلحة المرسلة على ما سيأتي تحقيق الكلام فيه.
القسم الأول

فيما يجب العمل به

مما يسمى دليلاً شرعياً
ولما
بان أنه على خمسة أنواع فالنظر المتعلق بها منه ما هو مختص بكل واحد منها
بخصوصه ومنها ما هو مشترك بينها فلنرسم في كل واحد منها أصلاً وهي ستة
أصول:
الأصل الأول

في تحقيق معنى الكتاب

وما يتعلق به من المسائل لأنه الأول والأولى بتقديم النظر فيه


أما
حقيقة الكتاب فقد قيل فيه هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف بالأحرف السبعة
المشهورة نقلاً متواتراً وفيه نظر فإنه لا معنى للكتاب سوى القرآن المنزل
علينا على لسان جبريل وذلك مما لا يخرج عن حقيقته بتقدير عدم نقله إلينا
متواتراً بل ولا بعدم نقله إلينا بالكلية بل غايته جهلنا بوجود القرآن
بتقدير عدم نقله إلينا وعدم علمنا بكونه قرآناً بتقدير عدم تواتره وعلمنا
بوجوده غير مأخوذ في حقيقته فلا يمكن أخذه في تحديده والأقرب في ذلك أن
يقال: الكتاب هو القرآن المنزل.
فقولنا القرآن احتراز عن سائر الكتب
المنزلة من التوراة والإنجيل وغيرهما فإنها وإن كانت كتباً لله تعالى فليست
هي الكتاب المعهود لنا المحتج به في شرعنا على الأحكام الشرعية الذي نحن
بصدد تعريفه وفيه احتراز عن الكلام المنزل على النبي عليه السلام مما ليس
بمتلو وقولنا المنزل احتراز عن كلام النفس فإنه ليس بكتاب بل الكتاب هو
الكلام المعبر عن الكلام النفساني ولذلك لم نقل هو الكلام القديم ولم نقل
هو المعجز لأن المعجز أعم من الكتاب ولم نقل هو الكلام المعجز لأنه يخرج
منه الآية وبعض الآية مع أنها من الكتاب وإن لم تكن معجزة.
وإذا أتينا
على تعريف حقيقة الكتاب فلا بد من النظر فيما يختص به من المسائل وهي خمس
مسائل: المسألة الأولى اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلاً
متواتراً وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحاداً
كمصحف ابن مسعود وغيره أنه هل يكون حجة أم لا؟ فنفاه الشافعي وأثبته أبو
حنيفة وبني عليه وجوب التتابع في صوم اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه
من قوله: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " " البقرة 196 " .
والمختار إنما
هو مذهب الشافعي وحجته أن النبي عليه السلام كان مكلفاً بإلقاء ما أنزل
عليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم ومن تقوم الحجة
القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه فالراوي
له إذا كان واحداً إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ وإن لم يذكره على أنه قرآن
فقد تردد بين أن يكون خبراً عن النبي عليه السلام وبين أن يكون ذلك مذهباً
له فلا يكون حجة وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبي عليه السلام وعلى هذا منع
من وجوب التتابع في صوم اليمين على أحد قوليه: فإن قيل: قولكم إن النبي
عليه السلام كان يجب عليه إلقاء القرآن إلى عدد تقوم الحجة القاطعة بقولهم
لا نسلم ذلك وكيف يمكن دعواه مع أن حفاظ القرآن في زمانه عليه السلام لم
يبلغوا عدد التواتر لقلتهم وإن جمعه إنما كان بطريق تلقي آحاد آياته من
الآحاد ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة ولو كان قد ألقاه إلى جماعة تقوم الحجة
بقولهم لما كان كذلك ولهذا أيضاً اختلفوا في البسملة أنها من القرآن وأنكر
ابن مسعود كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن سلمنا وجوب ذلك على النبي عليه
السلام وأنه سمعه منه جمع تقوم الحجة بقولهم ولكن إنما يمتنع السكوت عن
نقله على الكل لعصمتهم عن الخطأ ولا يمتنع ذلك بالنسبة إلى بضعهم وإذا كان
ابن مسعود من جملتهم وقد روى ما رواه فلم يقع الاتفاق من الكل على الخطأ
بالسكوت وعند ذلك فيتعين حمل روايته لذلك في مصحفه على أنه من القرآن لأن
الظاهر من حاله الصدق ولم يوجد ما يعارضه غايته أنه غير مجمع على العمل به
لعدم تواتره وإن لم يصرح بكونه قرآناً أمكن أن يكون من القرآن وأمكن أن لا
يكون لكونه خبراً عن النبي عليه السلام وأمكن أن يكون لكونه مذهباً له كما
ذكرتموه وهو حجة بتقدير كونه قرآناً وبتقدير كونه خبراً عن النبي عليه
السلام وهما احتمالان وإنما لا يكون حجة بتقدير كونه مذهباً له وهو احتمال
واحد ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه.
سلمنا
أنه ليس بقرآن وأنه متردد بين الخبر وبين كونه مذهباً له إلا أن احتمال
كونه خبراً راجح لأن روايته له موهم بالاحتجاج به ولو كان مذهباً له لصرح
به نفياً للتلبيس عن السامع المعتقد كونه حجة مع الاختلاف في مذهب الصحابي
هل هو حجة أم لا.

والجواب: أما وجوب إلقائه على عدد تقوم الحجة
بقولهم فذلك مما لم يخالف فيه أحد من المسلمين لأن القرآن هو المعجزة
الدالة على صدقه عليه السلام قطعاً ومع عدم بلوغه إلى من لم يشاهده بخبر
التواتر لا يكون حجة قاطعة بالنسبة إليه فلا يكون حجة عليه في تصديق النبي
عليه السلام ولا يلزم من عدم بلوغ حفاظ القرآن في زمن النبي عليه السلام
عدد التواتر أن يكون الحفاظ لآحاد آياته كذلك وأما التوقف في جمع آيات
القرآن على أخبار الآحاد فلم يكن في كونها قرآناً بل في تقديمها وتأخيرها
بالنسبة إلى غيرها وفي طولها وقصرها.
وأما ما اختلت به المصاحف فما كان
من الآحاد فليس من القرآن وما كان متواتراً فهو منه وأما الاختلاف في
التسمية إنما كان في وضعها في أول كل سورة لا في كونها من القرآن.
وأما
إنكار ابن مسعود فلم يكن لإنزال هذه السور على النبي عليه السلام بل
لإجرائها مجرى القرآن في حكمه قولهم إذا رواه ابن مسعود لم يتفق الكل على
الخطأ.
قلنا: وإن كان كذلك إلا أن سكوت من سكت وإن لم يكن ممتنعاً إلا
أنه حرام لوجوب نقله عليه وعند ذلك فلو قلنا إن ما نقله ابن مسعود قرآن لزم
ارتكاب من عداه من الصحابة للحرام بالسكوت ولو قلنا إنه ليس بقرآن لم يلزم
منه ذلك لا بالنسبة إلى الراوي ولا بالنسبة إلى من عداه من الساكتين
وبتقدير ارتكاب ابن مسعود للحرام مع كونه واحداً أولى من ارتكاب الجماعة له
وعلى هذا فقد بطل قولهم بظهور صدقه فيما نقله من غير معارض وتعين تردد
نقله بين الخبر والمذهب قولهم حمله على الخبر راجح لا نسلم ذلك.
قولهم:
لو كان مذهباً لصرح به نفياً للتلبيس قلنا: أجمع المسلمون على أن كل خبر لم
يصرح بكونه خبراً عن النبي عليه السلام ليس بحجة وما نحن فيه كذلك ولا
يخفى أن الحمل على المذهب مع أنه مختلف في الاحتجاج به أولى من حمله على
الخبر الذي ما صرح فيه بالخبرية مع أنه ليس بحجة بالاتفاق كيف وفيه موافقة
النفي الأصلي وبراءة الذمة من التتابع بخلاف مقابله فكان أولى.
المسألة
الثانية اتفقوا على أن التسمية آية من القرآن في سورة النمل وإنما اختلفوا
في كونها آية من القرآن في أول كل سورة فنقل عن الشافعي في ذلك قولان لكن
من الأصحاب من حمل القولين على أنها من القرآن في أول كل سورة كتبت مع
القرآن بخط القرآن أم لا ومنهم من حمل القولين على أنها هل هي آية برأسها
في أول كل سورة أو هي مع أول آية من كل سورة آية وهو الأصح وذهب القاضي أبو
بكر وجماعة من الأصوليين إلى أنها ليست آية من القرآن في غير سورة النمل
وقضى بتخطئة من قال بأنها آية من القرآن في غير سورة النمل لكن من غير
تكفير له لعدم ورود النص القاطع بإنكار ذلك والحجة لمذهب الشافعي من ثلاثة
أوجه.
الأول أنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أول كل
سورة ولذلك نقل عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله لا يعرف ختم سورة
وابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم وذلك يدل على
أنها من القرآن حيث أنزلت.
الثاني أنها كانت تكتب بخط القرآن في أول كل
سورة بأمر رسول الله وأنه لم ينكر أحد من الصحابة على من كتبها بخط القرآن
في أول كل سورة مع تخشنهم في الدين وتحرزهم في صيانة القرآن عما ليس منه
حتى أنهم أنكروا على من أثبت أوائل السور والتعشير والنقط وذلك كله يغلب
على الظن أنها حيث كتبت مع القرآن بخط القرآن أنها منه.
الثالث ما روي
عن ابن عباس أنه قال: سرق الشيطان من الناس آية من القرآن لما أن ترك بعضهم
قراءة التسمية في أول السورة ولم ينكر عليه منكر فدل على كونها من القرآن
في أول كل سورة.
فإن قيل: لو كانت التسمية آية من القرآن في أول كل سورة
لم يخل إما أن يشترط القطع في إثباتها أو لا يشترط فإن كان الأول فما
ذكرتموه من الوجوه الدالة غير قطعية بل ظنية فلا تصلح للإثبات وأيضاً فإنه
كان يجب على النبي عليه السلام أن يبين كونها من القرآن حيث كتبت معه
بياناً شافياً شائعاً قاطعاً للشك كما فعل في سائر الآيات وإن كان الثاني
فليثبت التتابع في صوم اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه.

قلنا:
الاختلاف فيما نحن فيه لم يقع في إثبات كون التسمية من القرآن في الجملة
حتى يشترط القطع في طريق إثباتها وإنما وقع في وضعها آية في أوائل السور
والقطع غير مشترط فيه ولهذا وقع الخلاف في ذلك من غير تكفير من أحد الخصمين
للآخر كما وقع الخلاف في عدد الآيات ومقاديرها.
قولهم كان يجب على
النبي عليه السلام بيان ذلك بياناً قاطعاً للشك قلنا: ولو لم تكن من القرآن
لتبين ذلك أيضاً بياناً قاطعاً للشك كما فعل ذلك في التعوذ بل أولى من حيث
إن التسمية مكتوبة بخط القرآن في أول كل سورة ومنزل على النبي عليه السلام
مع أول كل سورة كما سبق بيانه وذلك مما يوهم أنها من القرآن مع علم النبي
عليه السلام بذلك وقدرته على البيان بخلاف التعوذ.
فإن قيل: كل ما هو من
القرآن فهو منحصر يمكن بيانه بخلاف ما ليس من القرآن فإنه غير منحصر فلا
يمكن بيان أنه ليس من القرآن فلهذا قيل بوجوب بيان ما هو من القرآن دون ما
ليس من القرآن.
قلنا: نحن لم نوجب بيان كل ما ليس من القرآن أنه ليس من
القرآن بل إنما أوجبنا بيان ما يسبق إلى الأفهام أنه من القرآن بتقدير أن
لا يكون منه كما في التسمية ولا يخفى أنه منحصر بل هو أقل من بيان ما هو من
القرآن وعلى هذا فلا يلزم من وضع كون التسمية آية مع أول كل سورة
بالاجتهاد والظن وقد ثبت كونها آية من القرآن في سورة النمل قطعاً أن يقال
مثله في ثبوت قراءة ابن مسعود في التتابع مع أنها لم يثبت كونها من القرآن
قطعاً ولا ظناً.
المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة
على ما قال تعالى: " منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات " " آل
عمران 7 " أما المحكم فأصح ما قيل فيه قولان: الأول أن المحكم ما ظهر معناه
وانكشف كشفاً يزيل الإشكال ويرفع الاحتمال وهو موجود في كلام الله تعالى
والمتشابه المقابل له ما تعارض فيه الاحتمال إما بجهة التساوي كالألفاظ
المجملة كما في قوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " "
البقرة 228 " لاحتماله زمن الحيض والطهر على السوية وقوله تعالى: " أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح " " البقرة 237 " لتردده بين الزوج والولي وقوله: "
أو لامستم النساء " " النساء 43 " لتردده بين اللمس باليد والوطئ أولاً
على جهة التساوي كالأسماء المجازية وما ظاهره موهم للتشبيه وهو مفتقر إلى
تأويل كقوله تعالى: " ويبقى وجه ربك " " الرحمن 27 " " ونفخت فيه من روحي "
" الحجر 29 " " مما عملت أيدينا " " يس 71 " " الله يستهزئ بهم " " البقرة
15 " " ومكروا ومكر الله " " آل عمران 54 " " والسماوات مطويات بيمينه " "
الزمر 67 " ونحوه من الكنايات والاستعارات المؤولة بتأويلات مناسبة لإفهام
العرب وإنما سمي متشابهاً لاشتباه معناه على السامع وهذا أيضاً موجود في
كلام الله تعالى.
القول الثاني إن المحكم ما انتظم وترتب على وجه يفيد
إما من غير تأويل أو مع التأويل من غير تناقض واختلاف فيه وهذا أيضاً متحقق
في كلام الله تعالى والمقابل له ما فسد نظمه واختل لفظه ويقال فاسد لا
متشابه وهذا غير متصور الوجود في كلام الله تعالى.
وربما قيل: المحكم ما
ثبت حكمه من الحلال والحرام والوعد والوعيد ونحوه والمتشابه ما كان من
القصص والأمثال وهو بعيد عما يعرفه أهل اللغة وعن مناسبة اللفظ له لغة.
المسألة
الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه لكونه هذياناً
ونقصاً يتعالى كلام الرب عنه خلافاً لمن لا يؤبه له في قوله كيف يقال ذلك
وكلام الرب تعالى مشتمل على ما لا معنى له كحروف المعجم التي في أوائل
السور إذ هي غير موضوعة في اللغة لمعنى وعلى التناقض الذي لا يفهم كقوله
تعالى " فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان " " الرحمن 39 " وقوله " فوربك
لنسألنهم أجمعين " " الحجر 92 " وعلى الزيادة التي لا فائدة فيها كقوله
تعالى: " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " "
البقرة 196 " وقوله: كاملة غير مفيد لمعنى وكذلك قوله تعالى: " فإذا نفخ في
الصور نفخة واحدة " " الحاقة 13 " وقوله تعالى: " لا تتخذوا إلهين اثنين "
" النحل 51 " إلى غير ذلك.
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

كتاب الاحكام فى اصول القراءن Empty رد: كتاب الاحكام فى اصول القراءن {السبت 9 يوليو - 16:51}


قلنا: أما حروف المعجم فلا نسلم أنه لا معنى لها بل هي أسامي السور
ومعرفة لها وأما التناقض فغير صحيح إذ التناقض لا بد فيه من اتحاد جهة
السلب والإيجاب والزمان وزمان إيجابه وسلبه غير متحد بل مختلف وأما
الزيادات المذكورة فهي للتأكيد لا أنها غير معقولة المعنى.
فإن قيل وإن
كان ليس في القرآن ما لا معنى له إلا أن فيه ما لا يفهم معناه وهو في معنى
ما لا معنى له وذلك كقوله تعالى: " وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في
العلم يقولون آمنا به " " أل عمران 7 " والواو في قوله " والراسخون في
العلم " ليست للعطف وإلا كان الضمير في قوله " يقولون آمنا به كل من عند
ربنا " " آل عمران 7 " عائداً إلى جملة المذكور السابق من الله تعالى
والراسخين في العلم وهو محال في حق الله تعالى فلم يبق إلا أن يكون
للابتداء ويلزم من ذلك أن لا يكون ما علمه الرب تعالى معلوماً لهم.
وأيضاً
فإن الآيات الدالة على اليد واليمين والوجه والروح ومكر الله والاستواء
على العرش وغير ذلك غير محمول على ما هو مفهوم منه في اللغة وما هو المراد
منه غير معلوم.
وأيضاً فإن الخطاب بالقرآن كما هو خطاب مع العرب فهو خطاب مع العجم ومعناه غير مفهوم لهم.
قلنا:
من قال بجواز التكليف بما لا يطاق جوز أن يكون في القرآن ما له معنى وإن
لم يكن معلوماً للمخاطب ولا له بيان ولا كذلك فيما لا معنى له أصلاً لكونه
هذياناً ومن لم يجوز التكليف بما لا يطاق منع من ذلك لكونه تكليفاً بما لا
يطاق ولما فيه من إخراج القرآن عن كونه بياناً للناس ضرورة كونه غير مفهوم
وهو خلاف قوله تعالى: " هذا بيان للناس " " آل عمران 138 " ولأن ذلك مما
يجر إلى عدم الوثوق بشيء من أخبار الله تعالى ورسوله ضرورة أنه ما من خبر
إلا ويجوز أن يكون المراد به ما لم يظهر منه وذلك مبطل للشريعة مطلقاً.
وأجاب
عن الآية الأولى بأن الواو فيها للعطف وأن الضمير في قوله: " يقولون آمنا
به " " آل عمران 7 " وإن كان ظاهراً في العود إلى جملة المذكور غير أنه لا
بعد في تخصيصه بإخراج الرب تعالى عنه بدليل العقل المحيل لعود الضمير إليه.
وأما باقي الآيات المذكورة فكلها كنايات وتجوزات مفهومة للعرب بأدلة صارفة إليها على ما بيناه في الكلاميات.
المسألة
الخامسة اختلفوا في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية وقد
استقصينا الكلام فيهما في القاعدة الأولى في المبادئ اللغوية.
الأصل الثاني

في السنة

وهي في اللغة عبارة عن الطريقة فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه والإكثار منه كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها.
وأما
في الشرع فقد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي عليه
السلام وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو ولا
هو معجز ولا داخل في المعجز وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا ويدخل في
ذلك أقوال النبي عليه السلام وأفعاله وتقاريره أما الأقوال من الأمر
والنهي والتخيير والخبر وجهات دلالتها فسيأتي إيضاحها في الأصل الرابع
المخصوص ببيان ما تشترك فيه الأدلة المنقولة الشرعية.
وليكن البيان هاهنا مخصوصاً بما يخص النبي عليه السلام من الأفعال والتقارير ويشتمل على مقدمتين وخمس مسائل.
المقدمة
الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام وشرح الاختلاف في ذلك وما وقع
الاتفاق من أهل الشرائع على عصمتهم عنه من المعاصي وما فيه الاختلاف أما
قبل النبوة فقد ذهب القاضي أبو بكر وأكثر أصحابنا وكثير من المعتزلة إلى
أنه لا يمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة بل ولا يمتنع عقلاً إرسال
من أسلم وآمن بعد كفره وذهبت الروافض إلى امتناع ذلك كله منهم قبل النبوة
لأن ذلك مما يوجب هضمهم في النفوس واحتقارهم والنفرة عن اتباعهم وهو خلاف
مقتضى الحكمة من بعثة الرسل ووافقهم على ذلك أكثر المعتزلة إلا في الصغائر
والحق ما ذكره القاضي لأنه لا سمع قبل البعثة يدل على عصمتهم عن ذلك والعقل
دلالته مبنية على التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية الحكمة في أفعال
الله تعالى وذلك كله مما أبطلناه في كتبنا الكلامية.

وأما بعد النبوة
فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيما
دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى
واختلفوا في جواز ذلك عليهم بطريق الغلط والنسيان فمنع منه الأستاذ أبو
إسحاق وكثير من الأئمة لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة وجوزه
القاضي أبو بكر مصيراً منه إلى أن ما كان من النسيان وفلتات اللسان غير
داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة وهو الأشبه.
وأما ما كان من المعاصي
القولية والفعلية التي لا دلالة للمعجزة على عصمتهم عنها فما كان منها
كفراً فلا نعرف خلافاً بين أرباب الشرائع في عصمتهم عنه إلا ما نقل عن
الأزارقة من الخوارج أنهم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله أنه يكفر بعد
نبوته وما نقل عن الفضلية من الخوارج أنهم قضوا بأن كل ذنب يوجد فهو كفر مع
تجويزهم صدور الذنوب عن الأنبياء فكانت كفراً وأما ما ليس بكفر فإما أن
يكون من الكبائر أو ليس منها فإن كان من الكبائر فقد اتفقت الأمة سوى
الحشوية ومن جوز الكفر على الأنبياء على عصمتهم عن تعمده من غير نسيان ولا
تأويل وإن اختلفوا في أن مدرك العصمة السمع كما ذهب إليه القاضي أبو بكر
والمحققون من أصحابنا أو العقل كما ذهب إليه المعتزلة.
وأما إن كان فعل الكبيرة عن نسيان أو تأويل خطأ فقد اتفق الكل على جوازه سوى الرافضة.
وأما
ما ليس بكبيرة فإما أن يكون من قبيل ما يوجب الحكم على فاعله بالخسة
ودناءة الهمة وسقوط المروءة كسرقة خبة أو كسرة فالحكم فيه كالحكم في
الكبيرة وأما ما لا يكون من هذا القبيل كنظرة أو كلمة سفه نادرة في حالة
غضب فقد اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمداً وسهواً خلافاً
للشيعة مطلقاً وخلافاً للجبائي والنظام وجعفر بن مبشر في العمد.
وبالجملة
فالكلام فيما وقع فيه الاختلاف في هذه التفاصيل غير بالغ مبلغ القطع بل هو
من باب الظنون والاعتماد فيه على ما يساعد فيه من الأدلة الظنية نفياً
وإثباتاً وقد أتينا في كل موضع من المواضع المتفق عليها والمختلف فيها
تزييفاً واختياراً بأبلغ بيان وأوضح برهان في كتبنا الكلامية فعلى الناظر
الالتفات إليها.
المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة
والمخالفة إذ الحاجة داعية إلى معرفة ذلك فيما نرومه من النظر في مسائل
الأفعال أما التأسي بالغير فقد يكون في الفعل والترك أما التأسي في الفعل
فهو أن تفعل مثل فعله على وجهه من أجل فعله فقولنا مثل فعله لأنه لا تأسي
مع اختلاف صورة الفعل كالقيام والقعود وقولنا على وجهه معناه المشاركة في
غرض ذلك الفعل ونيته لأنه لا تأسي مع اختلاف الفعلين في كون أحدهما واجباً
والآخر ليس بواجب وإن اتحدت الصورة وقولنا من أجل فعله لأنه لو اتفق فعل
شخصين في الصورة والصفة ولم يكن أحدهما من أجل الآخر كاتفاق جماعة في صلاة
الظهر مثلاً أو صوم رمضان اتباعاً لأمر الله تعالى فإنه لا يقال بتأسي
البعض بالبعض وعلى هذا فلو وقع فعله في مكان أو زمان مخصوص فلا مدخل له في
المتابعة والتأسي وسواء تكرر أو لم يتكرر إلا أن يدل الدليل على اختصاص
العبادة به كاختصاص الحج بعرفات واختصاص الصلوات بأوقاتها وصوم رمضان.
وأما
التأسي في الترك فهو ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر من الأفعال على
وجهه وصفته من أجل أنه ترك ولا يخفى وجه ما فيه من القيود.
وأما
المتابعة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل والترك فاتباع القول هو
امتثاله على الوجه الذي اقتضاه القول والاتباع في الفعل هو التأسي بعينه.
وأما
الموافقة فمشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد
أو غير ذلك وسواء كان ذلك من أجل ذلك الآخر أولاً من أجله.
وأما
المخالفة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل والترك فالمخالفة في القول
ترك امتثال ما اقتضاه القول وأما المخالفة في الفعل فهو العدول عن فعل مثل
ما فعله الغير مع وجوبه ولهذا فإن من فعل فعلاً ولم يجب على غيره مثل فعله
لا يقال له إنه مخالف في الفعل بتقدير الترك ولذلك لم تكن الحائض مخالفة
بترك الصلاة لغيرها وعلى هذا فلا يخفى وجوه المخالفة في الترك.

وإذ أتينا على ما أردناه من ذكر المقدمتين فلنرجع إلى المقصود من المسائل المتعلقة بأفعال الرسول عليه السلام.
المسألة
الأولى اختلف الأصوليون في أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل
ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا؟ وقبل النظر في الحجاج لا بد من تلخيص محل
النزاع فنقول: أما ما كان من الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل
والشرب ونحوه فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته.
وأما
ما سوى ذلك مما ثبت كونه من خواصه التي لا يشاركه فيها أحد فلا يدل ذلك
على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعاً وذلك كاختصاصه بوجوب الضحى والأضحى
والوتر والتهجد بالليل والمشاورة والتخيير لنسائه وكاختصاصه بإباحة الوصال
في الصوم وصفية المغنم والاستبداد بخمس الخمس ودخول مكة بغير إحرام
والزيادة في النكاح على أربع نسوة إلى غير ذلك من خصائصه.
وأما ما عرف
كون فعله بياناً لنا فهو دليل من غير خلاف وذلك إما بصريح مقاله كقوله "
صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم " أو بقرائن الأحوال وذلك كما
إذا ورد لفظ مجمل أو عام أريد به الخصوص أو مطلق أريد به التقييد ولم يبينه
قبل الحاجة إليه ثم فعل عند الحاجة فعلاً صالحاً للبيان فإنه يكون بياناً
حتى لا يكون مؤخراً للبيان عن وقت الحاجة وذلك كقطعه يد السارق من الكوع
بياناً لقوله تعالى: " فاقطعوا أيديهما " " المائدة 38 " وكتيممه إلى
المرفقين بياناً لقوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " " المائدة 6 "
ونحوه والبيان تابع للمبين في الوجوب والندب والإباحة.
وأما ما لم يقترن
به ما يدل على أنه للبيان لا نفياً ولا إثباتاً فإما أن يظهر فيه قصد
القربة أو لم يظهر فإن ظهر فيه قصد القربة فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال إن
فعله عليه السلام محمول على الوجوب في حقه وفي حقنا كابن سريج والاصطخري
وابن أبي هريرة وابن خيران والحنابلة وجماعة من المعتزلة ومنهم من صار إلى
أنه للندب وقد قيل إنه قول الشافعي وهو اختيار إمام الحرمين ومنهم من قال
إنه للإباحة وهو مذهب مالك ومنهم من قال بالوقف وهو مذهب جماعة من أصحاب
الشافعي كالصيرفي والغزالي وجماعة من المعتزلة.
وأما ما لم يظهر فيه قصد
القربة فقد اختلفوا أيضاً فيه على نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة
غير أن القول بالوجوب والندب فيه أبعد مما ظهر فيه قصد القربة والوقف
والإباحة أقرب وبعض من جوز على الأنبياء المعاصي قال إنها على الخطر.
والمختار
أن كل فعل لم يقترن به دليل يدل على أنه قصد به بيان خطاب سابق فإن ظهر
فيه قصد القربة إلى الله تعالى فهو دليل في حقه عليه السلام على القدر
المشترك بين الواجب والمندوب: وهو ترجيح الفعل على الترك لا غير وأن
الإباحة وهي استواء الفعل والترك في رفع الحرج خارجة عنه وكذلك في حق أمته.
وما
لم يظهر فيه قصد القربة فهو دليل في حقه على القدر المشترك بين الواجب
والمندوب والمباح وهو رفع الحرج عن الفعل لا غير وكذلك عن أمته.
وأما
إذا ظهر من فعله قصد القربة فلأن القربة غير خارجة عن الواجب والمندوب
والقدر المشترك بينهما إنما هو ترجيح الفعل على الترك والفعل دليل قاطع
عليه.
وأما ما اختص به الواجب من الذم على الترك وما اختص به المندوب من عدم اللوم على الترك فمشكوك فيه وليس أحدهما أولى من الآخر.
وأما
إذا لم يظهر من فعله قصد القربة فهو وإن جوزنا عليه فعل الصغيرة غير أن
احتمال وقوعها من آحاد عدول المسلمين نادر فكيف من النبي عليه السلام بل
الغالب من فعله أنه لا يكون معصية ولا منهياً عنه وعند ذلك فما من فعل من
آحاد أفعاله إلا واحتمال دخوله تحت الغالب أغلب وإذا كان الغالب من فعله
أنه لا يكون معصية ولا منهياً عنه فكل فعل لا يكون منهياً عنه لا يخرج عن
الواجب والمندوب والمباح والقدر المشترك بين الكل إنما هو رفع الحرج عن
الفعل دون الترك والفعل دليل قاطع عليه.
وأما ما اختص به الوجوب والندب
عن المباح من ترجح الفعل على الترك وما اختص به المباح عنهما من استواء
الطرفين فمشكوك فيه هذا بالنسبة إلى النبي عليه السلام.
وأما بالنسبة
إلى أمته فلأنه وإن كان عليه السلام قد اختص عنهم بخصائص لا يشاركونه فيها
غير أنها نادرة بل أندر من النادر بالنسبة إلى الأحكام المشترك فيها.

وعند
ذلك فما من واحد من آحاد الأفعال إلا واحتمال مشاركة الأمة للنبي عليه
السلام فيه أغلب من احتمال عدم المشاركة إدراجاً للنادر تحت الأعم الأغلب
فكانت المشاركة أظهر.
وإذ أتينا على تفصيل المذاهب وتقرير ما هو المختار
فلا بد من ذكر شبه المخالفين ووجه الانفصال عنها وأما شبه القائلين
بالوجوب فمن جهة النص والإجماع والمعقول أما من جهة النص فمن جهة الكتاب
والسنة.
أما من جهة الكتاب فقوله تعالى: " فاتبعوه واتقوا " " الأنعام
155 " أمر بمتابعته ومتابعته امتثال القول والإتيان بمثل فعله والأمر ظاهر
في الوجوب وأيضاً قوله تعالى: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره " " النور 63
" حذر من مخالفة أمره والتحذير دليل الوجوب واسم الأمر يطلق على الفعل كما
سيأتي تقريره والأصل في الإطلاق الحقيقة وغايته أن يكون مشتركاً بينه وبين
القول المخصوص وسيأتي أن الاسم المشترك من قبيل الأسماء العامة فكان
متناولاً للفعل وأيضاً قوله تعالى: " وما آتاكم الرسول فخذوه " " الحشر 7 "
وفعله من جملة ما يأتي به فكان الأخذ به واجباً وأيضاً قوله تعالى: " لقد
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر " "
الأحزاب 21 " وهذا زجر في طي أمر وتقديره: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر
فله فيه أسوة حسنة ومن لم يتأس به فلا يكون مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر
وهو دليل الوجوب وأيضاً قوله تعالى: " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني " "
آل عمران 31 " ومحبة الله واجبة والآية دلت على أن متابعة النبي عليه
السلام لازمة لمحبة الله الواجبة ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم
وهو ممتنع وأيضاً قوله تعالى: " قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " " النور
54 " أمر بطاعة الرسول والأمر ظاهر في الوجوب ومن أتى بمثل فعل الغير على
قصد إعظامه فهو مطيع له وأيضاً قوله تعالى: " فلما قضى زيد منها وطراً
زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن
وطراً " " الأحزاب 37 " وذلك يدل على أن فعله تشريع وواجب الاتباع وإلا لما
كان تزويجه مزيلاً عن المؤمنين الحرج في أزواج أدعيائهم.
وأما من جهة
السنة فما روي أن الصحابة رضي الله عنهم خلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع
نعله ففهموا وجوب المتابعة له في فعله والنبي عليه السلام أقرهم على ذلك ثم
بين لهم علة انفراده بذلك وأيضاً ما روي عنه أنه أمرهم بفسخ الحج إلى
العمرة ولم يفسخ فقالوا له مالك أمرتنا بفسخ الحج ولم تفسخ ففهموا أن حكمهم
كحكمه والنبي عليه السلام لم ينكر عليهم ولم يقل لي حكمي ولكم حكمكم بل
أبدى عذراً يختص به وأيضاً ما روي عنه عليه السلام أنه نهى الصحابة عن
الوصال في الصوم وواصل فقالوا له نهيتنا عن الوصال وواصلت فقال: لست كأحدكم
إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني فأقرهم على ما فهموه من مشاركتهم له في
الحكم واعتذر بعذر يختص به وأيضاً ما روي عنه أنه لما سألته أم سلمة عن
قبلة الصائم فقال لها: " لم لم تقولي لهم إني أقبل وأنا صائم " ولو لم يكن
متبعاً في أفعاله لما كان لذلك معنى وأيضاً ما روي عنه أنه لما سألته أم
سلمة عن بل الشعر في الاغتسال قال " أما أنا فيكفيني أن أحثو على رأسي ثلاث
حثيات من ماء " وكان ذلك جواباً لها ولولا أنه متبع في فعله لما كان
جواباً لها وأيضاً ما روي عنه أنه أمر الصحابة بالتحلل بالحلق والذبح
فتوقفوا فشكا ذلك إلى أم سلمة فأشارت إليه بأن يخرج وينحر ويحلق ففعل ذلك
فذبحوا وحلقوا ولولا أن فعله متبع لما كان كذلك.
وأما من جهة الإجماع
فما روي عن الصحابة أنهم لما اختلفوا في الغسل من غير إنزال أنفذ عمر إلى
عائشة رضي الله عنها وسألها عن ذلك فقالت: فعلته أنا ورسول الله واغتسلنا
فأخذ عمر والناس بذلك ولولا أن فعله متبع لما ساغ ذلك وأيضاً ما روي عن عمر
رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر لا تضر
ولا تنفع ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك وكان ذلك شائعاً فيما
بين الصحابة من غير نكير فكان إجماعاً على اتباعه في فعله وأما من جهة
المعقول فمن خمسة أوجه:

الأول هو أن فعله احتمل أن يكون موجباً للفعل
علينا واحتمل أن لا يكون موجباً والحمل على الإيجاب أولى لما فيه من الأمن
والتحرز عن ترك الواجب ولذلك فإنه لو نسي صلاة من خمس صلوات من يوم فإنه
يجب عليه إعادة الكل حذراً من الإخلال بالواجب وكذلك من طلق واحدة من نسائه
ثم نسيها فإنه يحرم عليه جميعهن نظراً إلى الاحتياط.
الثاني أن النبوة
من الرتب العلية والأوصاف السنية ولا يخفى أن متابعة العظيم في أفعاله من
أتم الأمور في تعظيمه وإجلاله وأن عدم متابعته في أفعاله بأن صلى وهم جلوس
أو قام يطوف وهم يتسامرون من أعظم الأمور في إسقاط حرمته والإخلال بعظمته
وهو حرام ممتنع.
الثالث أن أفعاله عليه السلام قائمة مقام أقواله في
بيان المجمل وتخصيص العموم وتقييد المطلق من الكتاب والسنة فكان فعله
محمولاً على الوجوب كالقول.
الرابع أن ما فعله النبي عليه السلام يجب أن يكون حقاً وصواباً وترك الحق والصواب يكون خطأ وباطلاً وهو ممتنع.
الخامس
أن فعله احتمل أن يكون واجباً واحتمل أن لا يكون واجباً واحتمال كونه
واجباً أظهر من احتمال كونه ليس بواجب لأن الظاهر من النبي عليه السلام أنه
لا يختار لنفسه سوى الأكمل والأفضل والواجب أكمل مما ليس بواجب وإذا كان
واجباً فيجب اعتقاد مشاركة الأمة له فيه لما قررتموه في طريقتكم وأما شبه
القائلين بالندب فنقلية وعقلية أيضاً.
أما النقلية فقوله تعالى: " لقد
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " " الحشر 7 " جعل التأسي به حسنة وأدنى
درجات الحسنة المندوب فكان محمولاً عليه وما زاد فهو مشكوك فيه.
وأما
العقلية فهو أن فعله وإن احتمل أن يكون معصية إلا أنه خلاف الظاهر والظاهر
من فعله أنه لا يكون إلا حسنة والحسنة لا تخرج عن الواجب والمندوب وحمله
على فعل المندوب أولى لوجهين.
الأول أن غالب أفعال النبي عليه السلام كانت هي المندوبات.
الثاني
أن كل واجب مندوب وزيادة وليس كل مندوب واجباً فكان فعل المندوب لعمومه
أغلب ويلزم من ذلك مشاركة أمته له فيه لما ذكرتموه في طريقتكم.
وأما شبه
القائلين بالإباحة فهي أن الأصل في الأفعال كلها إنما هو الإباحة ورفع
الحرج عن الفعل والترك إلا ما دل الدليل على تغييره والأصل عدم المغير.
وأما
شبه القائلين بالوقف فإنهم قالوا: فعله عليه السلام متردد بين أن يكون
خاصاً به وبين أن لا يكون خاصاً به وما ليس خاصاً به متردد بين الواجب
والمندوب والمباح والفعل لا صيغة له ليدل على البعض دون البعض وليس البعض
أولى من البعض فلزم الوقف إلى أن يقوم الدليل على التعيين.
والجواب عن
شبه القائلين بالوجوب: أما عن الآية الأولى فلا نسلم أن قوله فاتبعوه يدل
على الوجوب وإن سلمنا ذلك ولكن قوله فاتبعوه صريح في ابتاع شخص النبي عليه
السلام وهو غير مراد فلا بد من إضمار المتابعة في أقواله وأفعاله والإضمار
على خلاف الأصل فتمتنع الزيادة فيه من غير حاجة وقد أمكن دفع الضرورة
بإضمار أحد الأمرين وليس إضمار المتابعة في الفعل أولى من القول بل إضمار
المتابعة في القول أولى لكونه متفقاً عليه ومختلفاً في الفعل كيف وأن
المتابعة في الفعل إنما يتحقق وجوبها أن لو علم كون الفعل المتبع واجباً
وإلا فبتقدير أن يكون غير واجب فمتابعة ما ليس بواجب لا تكون واجبة ولم
يتحقق كون فعله واجباً فلا تكون متابعته واجبة.
وعن الآية الثانية أن
يقال اسم الأمر وإن أطلق على الفعل والقول المخصوص لكنه يجب اعتقاد كونه
حقيقة في أمر مشترك بينهما وهو الشأن والصفة نفياً للتجوز والاشتراك عن
اللفظ لكونهما على خلاف الأصل وعند ذلك فلفظ الأمر المحذر من مخالفته يكون
مطلقاً والمطلق إذا عمل به في صورة فقد خرج عن كونه حجة ضرورة توفية العمل
بدلالته وقد عمل به في القول المخصوص فلا يبقى حجة في الفعل سلمنا أنه غير
متواطئ ولكنه مجمع على كونه حقيقة في القول المخصوص ومختلف في الفعل فكان
حمله على المتفق عليه دون المختلف فيه

أولاً سلمنا أنه حقيقة في
الفعل لكنه يكون مشتركاً وعند ذلك إن قيل بأن اللفظ المشترك يمتنع حمله على
جميع مدلولاته فليس حمله على التحذير من مخالفة الأمر بمعنى الفعل أولى من
القول وإن قيل بحمل اللفظ المشترك على جميع محامله فالتحذير عن مخالفة
الأمر يتوقف على كون المحذر منه واجباً لاستحالة التحذير من ترك ما ليس
واجباً وعند ذلك فالقول بالتحذير من مخالفة الفعل يستدعي وجوب ذلك الفعل
ووجوبه إذا كان لا يعرف إلا من التحذير كان دوراً كيف وإنه قد تقدم في
الآية ذكر دعاء الرسول بقوله: " لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم
بعضاً " " النور 63 " والمراد بالدعاء إنما هو القول فكان الأمر المذكور
بعده عائداً إلى قوله ثم قد أمكن عود الضمير في أمره إلى الله تعالى إذ هو
أقرب مذكور حيث قال بعد ذكر الرسول: " قد يعلم الله الذين يتسللون منكم
لواذا " " النور 63 " فكان عوده إليه أولى.
وعن الآية الثالثة بمنع
دلالة الأمر على الوجوب وإن سلمنا ذلك ولكن إنما يكون أخذ ما أتانا به
واجباً إذا كان ما أتى به واجباً وأما إذا لم يكن واجباً فأخذه لا يكون
واجباً فإن القول بوجوب فعل لا يكون واجباً تناقض في اللفظ والمعنى وعند
ذلك فيتوقف دلالة الآية على الوجوب على كون الفعل المأتي به واجباً ووجوبه
إذا توقف على دلالة الآية على وجوبه كان دوراً كيف وإن في الآية ما يدل على
أن المراد بوجوب أخذه إنما هو الأمر بمعنى القول حيث إنه قابله بالنهي
بقوله " وما نهاكم عنه فانتهوا " " الحشر 7 " والنهي لا يكون إلا بالقول
وكذلك الأمر المقابل له.
وعن الآية الرابعة من وجهين: الأول: إنا نقول
المراد بالتأسي به في فعله أن نستخير لأنفسنا ما استخاره لنفسه وأن لا
نعترض عليه فيما يفعله أو معنى آخر الأول مسلم ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون
ما استخاره لنفسه واجباً حتى يكون ما نستخيره نحن لأنفسنا واجباً والثاني
ممنوع.
الوجه الثاني: أن المراد بالتأسي به في فعله أن نوقع الفعل على
الوجه الذي أوقعه هو عليه السلام حتى أنه لو صلى واجباً وصلينا متنفلين أو
بالعكس فإن ذلك لا يكون تأسياً به ولم يثبت كون ما فعله واجباً حتى يكون ما
نفعله نحن واجباً.
وعلى هذين الجوابين يخرج الجواب عن الآية الخامسة
وعن الآية السادسة أن المراد من الطاعة إنما هو امتثال أمره ومتابعته في
فعله على الوجه الذي فعله إن كان واجباً فواجباً وإن كان ندباً فندباً ونحن
نقول به ولم يثبت أن ما فعله واجب حتى تكون متابعتنا له فيه واجبة.
وعن
الآية السابعة إن غايتها الدلالة على أن حكم أمته مساو لحكمه في الوجوب
والندب والإباحة ولا يلزم من ذلك أن يكون كل ما فعله واجباً ليكون فعلنا له
واجباً.
وعن الخبر الأول من السنة من وجهين: الأول أن ذلك لا يدل على
أنهم فعلوا ذلك بجهة الوجوب بل لعلهم رأوا متابعته في خلع النعل مبالغة في
موافقته والذي يدل على أن الخلع بطريق المتابعة له لم يكن واجباً إنكاره
عليهم ذلك وقوله لم خلعتم نعالكم ولو كانت متابعته في فعله واجبة على
الإطلاق لما أنكر ذلك الوجه الثاني أنه وإن ظنوا وجوب المتابعة لكن لا من
الفعل بل لقيام دليل أوجب عليهم ذلك وبيانه من وجهين الأول أنه عليه السلام
كان قد قال لهم: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ففهموا أن صلاته بيان لصلاتهم
فلما رأوه قد خلع نعله تابعوه فيه لظنهم أن ذلك من هيئات الصلاة الثاني
أنهم كانوا مأمورين بأخذ زينتهم عند كل مسجد بقوله تعالى: " خذوا زينتكم
عند كل مسجد " " الأعراف 31 " فلما رأوه قد خلع نعله ظنوا وجوبه وأنه لا
يترك الأمر المسنون المأمور إلا لواجب ونحن لا ننكر وجوب المتابعة عند قيام
الدليل.
وعن الخبر الثاني أن فهمهم لوجوب متابعته في أفعال الحج إنما كان مستنداً إلى قوله عليه السلام " خذوا عني مناسككم " لا إلى فعله.
وعن
الخبر الثالث أن الوصال للنبي عليه السلام لم يكن واجباً عليه بل غايته
أنه كان مباحاً له ووجوب المتابعة فيما أصله غير واجب ممتنع كما سبق بل
ظنهم إنما كان مشاركته في إباحة الوصال ونحن نقول به وهذا هو الجواب عن
الخبر الرابع.
وعن الخبر الخامس أنه لا دلالة له على وجوب بل الشعر في حقه عليه السلام ولا حق غيره

ولعله أراد بذلك الكفاية في الكمال لا في الوجوب بل وجوب البل إنما هو مستفاد من قوله عليه السلام " بلوا الشعر وانقوا البشرة " .
وعن
الخبر السادس من وجهين: الأول أن فعله وقع بياناً لقوله عليه السلام "
خذوا عني مناسككم " ولا نزاع في وجوب اتباع فعله إذا ورد بياناً لخطاب سابق
بل وهو أبلغ من دلالة القول المجرد عن الفعل لكون الفعل ينبئ عن المقصود
عياناً بخلاف القول فإنه لا يدل عليه عياناً الثاني أن وجوب التحلل وقع
مستفاداً من أمر النبي عليه السلام لهم بذلك غير أنهم كانوا يرتقبون إنجاز
ما وعدهم الله به من الفتح والظهور على قريش في تلك السنة وأن ينسخ الله
عنهم الأمر بالتحلل وأداء ما كانوا فيه من الحج فلما تحلل عليه السلام
آيسوا من ذلك فتحللوا وعن الاحتجاج بالإجماع الأول لا نسلم أن وجوب الغسل
من التقاء الختانين كان مستفاداً من فعل رسول الله بل من قوله عليه السلام "
إذا التقى الختانان وجب الغسل " وسؤال عمر لعائشة إنما كان ليعلم أن فعل
النبي هل وقع موافقاً لأمره أم لا وعن الثاني أن تقبيل عمر الحجر إنما كان
مستفاداً من فعل رسول الله المبين لقوله: " خذوا عني مناسككم " كيف وأن
تقبيل الحجر غير واجب على النبي عليه السلام ولا على غيره بل غايته أن فعل
النبي عليه السلام يدل على ترجيح فعله على تركه من غير وجوب وذلك مما لا
ننكره ولا ننكر مشاركة الأمة له في ذلك.
وعن الشبهة الأولى من المعقول
فقد قيل في دفعها إن الاحتياط إنما يمكن أن يقال به إذا خلا عن احتمال
الضرر قطعاً وفيما نحن فيه يحتمل أن يكون الفعل حراماً على الأمة وهو غير
صحيح فإنه لو غم الهلال ليلة الثلاثين من رمضان فإنه يحتمل أن يكون يوم
الثلاثين منه يوم العيد واحتمل أن لا يكون يوم اليعد ومع ذلك يجب صومه
احتياطاً للواجب وإن احتمل أن يكون حراماً لكونه من يوم العيد.
والحق في
ذلك أن يقال إنما يكون الاحتياط أولى لما ثبت وجوبه كالصلاة الفائتة من
صلوات يوم وليلة أو كان الأصل وجوبه كما في صوم يوم الثلاثين من رمضان إذا
كانت ليلته مغيمة وأما ما عساه أن يكون واجباً وغير واجب فلا وما نحن فيه
كذلك حيث لم يتحقق وجوب الفعل ولا الأصل وجوبه.
وعن الشبهة الثانية لا
نسلم أن الإتيان بمثل ما يفعله العظيم يكون تعظيماً له وأن تركه يكون إهانة
له وحطاً من قدره بل ربما كان تعاطي الأدنى لمساواته الأعلى فعله حطاً من
منزلته وغضاً من منصبه ولهذا يقبح من العبد الجلوس على سرير سيده في مرتبته
والركوب على مركبه ولو فعل ذلك استحق اللوم والتوبيخ ثم لو كانت متابعة
النبي في أفعاله موجبة لتعظيمه وترك المتابعة موجبة لإهانته لوجب متابعته
عندما إذا ترك بعض ما تعبدنا به من العبادات ولم يعلم سبب تركه وهو خلاف
الإجماع.
وعن الشبهة الثالثة إنه لا يلزم من كون الفعل بياناً للقول أن
يكون موجباً لما يوجبه القول فإن الخطاب القولي يستدعي وجوب الجواب ولا
كذلك الفعل.
وعن الشبهة الرابعة أن فعل النبي عليه السلام وإن كان حقاً
وصواباً بالنسبة إليه فلا يلزم أن يكون حقاً وصواباً بالنسبة إلى أمته إلا
أن يكون فعله مما يوجب مشاركتهم له في ذلك الفعل وهو محل النزاع.
وعن
الشبهة الخامسة إنه وإن كان فعل الواجب أفضل مما ليس بواجب فلا يلزم أن
يكون كل ما يفعله النبي عليه السلام واجباً ولهذا فإن فعله للمندوبات كان
أغلب من فعله للواجبات بل فعله للمباحات كان أغلب من فعله للمندوبات وعند
ذلك فليس حمل فعله على النادر من أفعاله أولى من حمله على الغالب منها وعن
شبه القائلين بالندب.
أما الآية فجوابها مثل ما سبق في الاحتجاج بها على
الوجوب وأما الشبهة العقلية فلا نسلم أن غالب فعله المندوبات بل المباح
ولا نسلم أن المندوب داخل في الواجب على ما سبق تقريره.
وأما شبهة
الإباحة فنحن قائلون بها في كل فعل لم يظهر من النبي عليه السلام قصد
التقرب به وأما ما ظهر معه قصد التقرب به فيمتنع أن يكون مباحاً بمعنى نفي
الحرج عن فعله وتركه فإن مثل ذلك لا يتقرب به وذلك مما يجب حمله على ترجيح
جانب الفعل على الترك على ما قررناه.

وأما الواقفية فإن أرادوا
بالوقف أنا لا نحكم بإيجاب ولا ندب إلا أن يقوم الدليل على ذلك فهو الحق
وهو عين ما قررناه وإن أرادوا به أن الثابت أحد هذه الأمور لكنا لا نعرفه
بعينه فخطأ فإن ذلك يستدعي دليلاً وقد بينا أنه لا دلالة للفعل على شيء سوى
ترجيح الفعل على الترك عندما إذا ظهر من النبي عليه السلام قصد التقرب
بفعله أو نفي الحرج مطلقاً عندما إذا لم يظهر منه قصد القربة والأصل عدم
دليل سوى الفعل والله أعلم.
المسألة الثانية إذا فعل النبي عليه السلام
فعلاً ولم يكن بياناً لخطاب سابق ولا قام الدليل على أنه من خواصه وعلمت
لنا صفته من الوجوب أو الندب أو الإباحة إما بنصه عليه السلام على ذلك
وتعريفه لنا أو بغير ذلك من الأدلة فمعظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين
متفقون على أننا متعبدون بالتأسي به في فعله واجباً كان أو مندوباً أو
مباحاً ومنهم من منع من ذلك مطلقاً ومنهم من فصل كأبي علي بن خلاد وقال
بالتأسي في العبادات دون غيرها والمختار إنما هو المذهب الجمهوري ودليله
النص والإجماع.
أما النص فقوله تعالى " فلما قضى زيد منها وطراً
زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن
وطراً " " الأحزاب 37 " ولولا أنه متأسي به في فعله ومتبعاً لما كان للآية
معنى وهذا من أقوى ما يستدل به هاهنا.
وأيضاً قوله تعالى: " قل إن كنتم
تحبون الله فاتبعوني " " آل عمران 31 " ووجه الاستدلال به أنه جعل المتابعة
له لازمة من محبة الله الواجبة فلو لم تكن المتابعة له لازمة لزم من عدمها
عدم المحبة الواجبة وذلك حرام بالإجماع وأيضاً قوله تعالى: " لقد كان لكم
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر " " الحشر 7 " ووجه
الاحتجاج به أنه جعل التأسي بالنبي عليه السلام من لوازم رجاء الله تعالى
واليوم الآخر ويلزم من عدم التأسي عدم الملزوم وهو الرجاء لله واليوم الآخر
وذلك كفر والمتابعة والتأسي في الفعل على ما بيناه في المقدمة هو أن يفعل
مثل ما فعل على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل.
وأما الإجماع فهو أن
الصحابة كانوا مجمعين على الرجوع إلى أفعاله كرجوعهم إلى تزويجه لميمونة
وهو حرام وفي تقبيله عليه السلام للحجر الأسود وجواز تقبيله وهو صائم إلى
غير ذلك من الوقائع الكثيرة التي لا تحصى.
فإن قيل أما الآية الأولى وإن
دلت على التأسي به والمتابعة في التزويج من إزواج الأدعياء إذا قضوا منهن
وطراً فليس فيها ما يدل على التأسي والمتابعة في كل فعل وأما الأخيرتان فلا
نسلم عموم دلالتها على المتابعة والتأسي في كل شيء إذ لا عموم لهما في ذلك
ولهذا فإنه يحسن أن يقال لك في فلان أسوة في كل شيء ويقال لك في فلان أسوة
حسنة في هذا الشيء دون غيره ولو كان لفظ الأسوة عاماً في كل شيء لكان قوله
في كل شيء تكراراً وقوله: في هذا الشيء دون غيره مناقضة بل غايتها الدلالة
على المتابعة والتأسي في بعض الأشياء ونحن قائلون بذلك في اتباع أقواله
والتأسي بما دل الدليل القولي على التأسي به في أفعاله كقوله " صلوا كما
رأيتموني أصلي " و " خذوا عني مناسككم " ونحوه.
وأما ما ذكرتموه من
الإجماع فلا نسلم أن المستند فيما كانوا يفعلونه التأسي بالنبي في فعله
وإنما كان مستندهم في ذلك غيره أما فيما كان مباحاً فالبقاء على الأصل أما
فيما كان واجباً أو مندوباً فالأقوال الدالة على ذلك.
والجواب: عن
الاعتراض على الآية الأولى أن الآية ليس فيها دلالة على خصوص متابعة
المؤمنين للنبي عليه السلام في ذلك ولولا أن التأسي بالنبي عليه السلام في
جميع أفعاله لازم لما فهم المؤمنون من إباحة ذلك للنبي عليه السلام إباحة
ذلك لهم ولا يمكن أن يقال بأن فهم الإباحة إنما كان مستنداً إلى الإباحة
الأصلية وإلا لما كان لتعليل تزويج النبي عليه السلام بنفي الحرج عن
المؤمنين معنى لكونه مدفوعاً بغيره.

وعن الاعتراض الثاني على الآيتين
الأخريين أن مقصودهما إنما هو بيان كون النبي عليه السلام أسوة لنا
ومتبعاً إظهاراً لشرفه وإبانة لخطره وذلك إنما يكون في شيء واحد أو في جميع
الأشياء فإن كان في شيء واحد فإما أن يكون معيناً أو مبهماً: القول
بالتعيين ممتنع لعدم دلالة اللفظ عليه والقول بالإبهام ممتنع لأنه على خلاف
الغالب من خطاب الشرع ولكونه أبعد إظهار شرف النبي عليه السلام فلم يبق
إلا أن يكون في جميع الأشياء وإذا قال لك أسوة في فلان في جميع الأشياء فهو
مفيد للتأكيد ولي تكراراً خلياً عن الفائدة وإذا قال لك أسوة في فلان في
هذا الشيء دون غيره فلا يكون مناقضة لأن العموم إنما هو مستفاد من التأسي
والمتابعة المطلقة وهذا ليس بمطلق بل الكل جملة واحدة مفيدة لشيء معين.
وأما
ما ذكروه على الإجماع فهو خلاف المشهور المأثور عنهم عند اتفاقهم بعد
اختلافهم في التمسك بأفعال النبي عليه السلام والرجوع إليها وسؤال زوجاته
والبحث عن أفعاله في ذلك وسكون أنفسهم إليها والاعتماد عليها واحتجاج بعضهم
على بعض بها ولو كان ثم دليل يدل على المتابعة والتأسي غير النظر إلى
أفعاله لبادروا إليه من غير توقف على البحث عن فعله عليه السلام وعلى ما
ذكرناه في فعله يكون الحكم في تركه.
المسألة الثالثة إذا فعل واحد بين
يدي النبي عليه السلام فعلاً أو في عصره وهو عالم به قادر على إنكاره فسكت
عنه وقرره عليه من غير نكير عليه فلا يخلو إما أن يكون النبي عليه السلام
قد عرف قبح ذلك الفعل وتحريمه من قبل أو لم يكن كذلك فإن كان الأول فإما أن
يكون قد علم إصرار ذلك الفاعل على فعله وعلم من النبي عليه السلام الإصرار
على قبح ذلك الفعل وتحريمه كاختلاف أهل الذمة إلى كنائسهم أو لم يكن كذلك
فإن كان الأول فالسكوت عنه لا يدل على جوازه وإباحته إجماعاً ولا يوهم كونه
منسوخاً وإن كان الثاني فالسكوت عنه وتقريره له من غير إنكار يدل على نسخه
عن ذلك الشخص وإلا لما ساغ السكوت حتى لا يتوهم أنه منسوخ عنه فيقع في
المحذور وفيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز بالإجماع إلا على
رأي من يجوز التكليف بما لا يطاق.
وأما إن لم يكن النبي عليه السلام قد
سبق منه النهي عن ذلك الفعل ولا عرف تحريمه فسكوته عن فاعله وتقريره له
عليه ولا سيما إن وجد منه استبشار وثناء على الفاعل فإنه يدل على جوازه
ورفع الحرج عنه وذلك لأنه لو لم يكن فعله جائزاً لكان تقريره له عليه مع
القدرة على إنكاره وكان استبشاره وثناؤه عليه حراماً على النبي عليه السلام
وهو وإن كان من الصغائر الجائزة على النبي عليه السلام عند قوم إلا أنه في
غاية البعد لا سيما فيما يتعلق ببيان الأحكام الشرعية وإذا كان كذلك
فالإنكار هو الغالب فحيث لم يوجد ذلك منه دل على الجواز غالباً.
فإن
قيل: يحتمل أنه لم ينكر عليه: إما لعلمه بأنه لم يبلغه التحريم فلم يكن
الفعل عليه حراماً إذ ذاك أو لأنه علم بلوغ التحريم إليه ولم ينجع فيه وأصر
على ما هو عليه أو لأنه منعه مانع من الإنكار.
قلنا: عدم بلوغ التحريم
إليه غير مانع من الإنكار والإعلام بأن ذلك الفعل حرام بل الإعلام بالتحريم
واجب حتى لا يعود إليه ثانياً وإلا كان السكوت مما يوهم: إما عدم دخوله في
عموم التحريم أو النسخ وأما إذا علم ذلك الشخص التحريم وأصر على فعله مع
كونه مسلماً متبعاً للنبي عليه السلام فلا بد من تجديد الإنكار حتى لا
يتوهم نسخه ولا يلزم على هذا تجديد الإنكار على اختلاف أهل الذمة إلى
كنائسهم إذ هم غير متبعين له ولا يعتقدون تحريم ذلك حتى يقال: يتوهم نسخ
ذلك بسكوت النبي عليه السلام عن الإنكار عليهم.
وما ذكروه من احتمال
المانع وإن كان قائماً عقلاً غير أن الأصل عدمه وهو في غاية البعد ولا سيما
بعد ظهور شوكته واستيلائه وقهره لمن سواه.
المسألة الرابعة لا يتصور
التعارض بين أفعال رسول الله بحيث يكون البعض منها ناسخاً للآخر أو مخصصاً
له وذلك لأنهما إما من قبيل المتماثلين كفعل صلاة الظهر مثلا في وقتين
متماثلين أو في وقتين مختلفين وإما من قبيل المختلفين.

والفعلان
المختلفان إما أن يتصور اجتماعهما كالصوم والصلاة أو لا يتصور اجتماعهما:
وما لا يتصور اجتماعهما إما أن لا تتناقض أحكامهما كصلاة الظهر والعصر
مثلاً أو تتناقض كما لو صام في وقت معين وأكل في مثل ذلك الوقت.
فإن كان من القسم الأول أو الثاني أو الثالث فلا خفاء بعدم التعارض بينهما لإمكان الجمع.
وإن
كان من القسم الرابع فلا تعارض أيضاً إذ أمكن أن يكون الفعل في وقت واجباً
أو مندوباً أو جائزاً وفي وقت آخر بخلافه ولا يكون أحدهما رافعاً ولا
مبطلاً لحكم الآخر إذا لا عموم للفعلين ولا لأحدهما.
نعم إن دل الدليل
على أن ما فعله النبي عليه السلام من الصوم كان يجب تكريره عليه في مثل
الوقت أو دل الدليل على لزوم وجوب تأسي أمته به في ذلك الوقت فإذا ترك ذلك
الفعل في مثل ذلك الوقت بالتلبس بضده كالأكل مع الذكر للصوم والقدرة عليه
فإن أكله يدل على نسخ حكم ذلك الدليل الدال على تكرار الصوم في حقه لا نسخ
حكم ذلك الصوم المتقدم لعدم اقتضائه للتكرار ورفع حكم وجد محال أو أنه رأى
بعض الأمة في مثل ذلك الوقت يأكل فأقره عليه ولم ينكر مع الذكر للصوم
والقدرة على الإنكار فإن ذلك يدل على نسخ حكم ذلك الدليل المقتضي لتعميم
الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص أو تخصيصه لا نسخ حكم فعل الرسول ولا
تخصيصه وإن قيل بنسخ فعل الرسول وتخصيصه فلا يكون إلا بمعنى أنه قد زال
التعبد بمثله عن الرسول أو الواحد من الأمة وذلك من باب التجوز والتوسع لا
أنه حقيقة.
المسألة الخامسة إذا تعارض فعل النبي وقوله فإما أن يكون
فعله لم يدل الدليل على تكرره في حقه ولا على تأسي الأمة به فيه أو دل فإن
كان الأول فقوله إما أن يكون خاصاً به أو بنا أو هو عام له ولنا.
فإن
كان خاصاً به فإما أن يعلم تقدم أحدهما أو يجهل التاريخ فإن علم تقدم
أحدهما وتأخر الآخر فإما أن يكون المتقدم هو الفعل أو القول فإن كان
المتقدم هو الفعل مثل أن يفعل فعلاً في وقت ويقول بعده إما على الفور أو
التراخي: لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت فلا تعارض بينهما لأن
القول لم يرفع حكم ما تقدم من الفعل في الماضي ولا في المستقبل لأن الفعل
غير مقتض للتكرار على ما وقع به الغرض وقد أمكن الجمع بين حكم القول والفعل
وإن كان المتقدم هو القول مثل أن يقول: الفعل الفلاني واجب علي في الوقت
الفلاني ثم يتلبس بضده في ذلك الوقت فمن جوز نسخ الحكم قبل التمكن من
الامتثال قال: إن الفعل ناسخ لحكم القول ومن لم يجوز ذلك منع كون الفعل
رافعاً لحكم القول وقال: لا يتصور وجود مثل ذلك الفعل مع العمد إن لم نجوز
على النبي عليه السلام وإلا فهو معصية.
وأما إن كان قوله خاصاً بنا فلا تعارض أيضاً لعدم اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة.
وأما
إن كان قوله عاماً لنا وله فإن كان الفعل متقدماً فلا معارضة أيضاً بين
قوله وفعله أما بالنسبة إليه عليه السلام فلما تقدم فيما إذا كان قوله
خاصاً به وأما إلينا فلأن فعله غير متعلق بنا على ما وقع به الغرض وإن كان
القول هو المتقدم فالحكم في التعارض بين قوله وفعله بالنسبة إليه كما تقدم
أيضاً فيما إذا كان قوله خاصاً به ولا معارضة بالنسبة إلينا لعدم توارد
قوله وفعله علينا على ما وقع به الغرض هذا كله فيما إذا لم يدل الدليل على
تكرر ذلك الفعل في حقه ولا تأسي الأمة به وأما إن دل الدليل على تكرره في
حقه وعلى تأسي الأمة به أو على تكرره في حقه دون تأسي الأمة به أو على تأسي
الأمة به دون تكرره في حقه فالحكم مختلف في هذه الصور.
فإن دل الدليل
على تكرره في حقه وعلى تأسي الأمة به فلا يخلو قوله إما أن يكون خاصاً به
أو بنا أو هو عام له ولنا: فإن كان قوله خاصاً به فإما أن يعلم تقدم الفعل
أو القول أو يجهل التاريخ: فإن علم تقدم فالقول المتأخر يكون ناسخاً لحكم
الفعل في حقه في المستقبل دون أمته لعدم تناول القول لهم وإن كان القول هو
المتقدم ففعله يكون ناسخاً لحكم القول في حقه إن كان بعد التمكن من
الامتثال أو قبله على رأي من يجوزه وموجباً للفعل على أمته وأما إن جهل
التاريخ فلا معارضة بين فعله وقوله بالنسبة إلى الأمة لعدم تناول قوله لهم.

وأما
بالنسبة إليه فقد اختلف فيه: فمنهم من قال بوجوب العمل بالقول ومنهم من
قال بالعكس ومنهم من أوجب المعارضة والوقف إلى حين قيام دليل التاريخ
والمختار إنما هو العمل بالقول لوجوه أربعة: الأول أن القول يدل بنفسه من
غير واسطة والفعل إنما يدل على الجواز بواسطة أن النبي عليه السلام لا يفعل
المحرم وذلك مما يتوقف على الدلائل الغامضة البعيدة.
الثاني أن القول
مما يمكن التعبير به عما ليس بمحسوس كالمعقولات الصرفة وعن المحسوس والفعل
لا ينبئ عن غير محسوس فكانت دلالة القول أقوى وأتم.
الثالث أن القول قابل للتأكيد بقبول آخر ولا كذلك الفعل فكان القول لذلك أولى.
الرابع
أن العمل بالقول هاهنا مما يفضي إلى نسخ مقتضى الفعل في حق النبي عليه
السلام دون الأمة والعمل بالفعل يفضي إلى إبطال مقتضى القول بالكلية فكان
الجمع بينهما ولو من وجه أولى.
فإن قيل: بل الفعل آكد في الدلالة فإنه
يبين به القول والمبين للشيء آكد في الدلالة من ذلك الشيء وبيانه أن جبريل
عليه السلام بين للنبي عليه السلام كيفية الصلاة المأمور بها وبين مواقيتها
حيث صلى به في اليومين وقال يا محمد الوقت ما بين هذين والنبي عليه السلام
بين الصلاة للأمة بفعله حيث قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وبين المراد
من قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت " " آل عمران 97 " بفعله حيث قال:
" خذوا عني مناسككم " وقال للذي سأله عن مواقيت الصلاة " صل معنا " وبين
الشهر بأصابعه حيث قال " إنما الشهر هكذا وهكذا " وأيضاً فإن كل من رام
تعليم غيره إذا أراد المبالغة في إيصال معنى ما يقوله إلى فهمه استعان في
ذلك بالإشارة بيده والتخطيط وتشكيل الأشكال ولولا أن الفعل أدل لما كان
كذلك.
قلنا: غاية ما ذكرتموه وجود البيان بالفعل وكما وجد البيان بالفعل
فقد وجد بالقول أغلب من البيان بالفعل فإن أكثر الأحكام مستندها إنما هو
الأقوال دون الأفعال وغايته أنهما يتساويان في ذلك ويبقى ما ذكرناه من
الترجيحات الأولى بحالها هذا كله إذا كان قوله خاصاً به.
وأما إن كان
قوله خاصاً بنا دونه فإما أن يعلم تقدم الفعل أو القول أو بجهل التاريخ فإن
علم تقدم الفعل فالقول المتأخر يكون ناسخاً للحكم في حقنا دونه وإن كان
القول هو المتقدم فالحكم في كون الفعل ناسخاً لحكم القول في حقنا دون النبي
فكما ذكرناه فيما إذا كان القول خاصاً به وأما إن جهل التاريخ فالخلاف
كالخلاف فيما إذا كان القول خاصاً به والمختار إنما هو العمل بالقول لما
علم.
وأما إن كان القول عاماً له ولنا فأيهما تأخر كان ناسخاً لحكم
المتقدم في حقه وحقنا على ما ذكرناه من التفصيل في التعقيب والتراخي وإن
جهل التاريخ فالخلاف كالخلاف والمختار كالمختار وهذا كله فيما إذا دل
الدليل على تكرر الفعل في حقه وعلى تأسي الأمة به.
وأما إن دل الدليل
على تكرره في حقه دون تأسي الأمة به فالقول إن كان خاصاً بالأمة فلا تعارض
لعدم المزاحمة بينهما وإن كان خاصاً بالنبي أو هو عام له وللأمة فالت
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى