رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة خلف من يقنت في صلاة الصبح باستمرار
الشيخ: عبد الكريم بن عبد
الله الخضير
"وعن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت
لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان
وعلي هاهنا بالكوفة نحواً من خمس سنين" فالخمس سنين متعلقة بصلاته خلف علي -رضي
الله عنه- نحو قريب من خمس سنين، يعني ما كملت الخمس، وأما صلاته خلف رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وعثمان فعقود.
"فكانوا يقنتون بالفجر؟" يسأل، يعني أكانوا يقنتون في الفجر؟ "فقال: أي
بني محدث" وهذا بيان للحكم بعلته، يعني أنه محرم، بدعة، ما دام محدث فهو بدعة.
"فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث" والمراد بالمنفي هنا والمحدث
الاستمرار عليه، والتتابع من غير فاصل، كما هو المختار عند الشافعية، الشافعية يرون
القنوت في صلاة الصبح باستمرار من غير فصل، لكن إذا دعت إلى ذلك حاجة من نازلة
فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قنت شهراً يدعو على أحياء من العرب، وقنت يدعو لبعض
المستضعفين في الفجر وغير الفجر، فليس المنفي ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من
قنوت النوازل، وإما المنفي والموصوف بأنه محدث بدعة، لم يفعله النبي -عليه الصلاة
والسلام- ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، المراد به الاستمرار من غير سبب،
الاستمرار على القنوت وتخصيص صلاة الصبح من غير سبب، وهذا معارض للحديث السابق: "ما
زال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" وهذا الحديث
صحيح، هذا الحديث حديث سعد بن طارق صحيح، وذاك ضعيف، فالمحكوم عليه بأنه محدث
الاستمرار، وهو بدعة، وإذا كان بدعة أولاً: التنصيص على رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ لبيان أن هذا الحكم مستمر لم ينسخ، ثبت بعد النبي
-عليه الصلاة والسلام-، يعني ثبت عدمه بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، والاقتصار
على هؤلاء أنهم هم الذين يحتج بهم، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- هو الأصل، وهو
القدوة والأسوة، وهو الذي أمرنا بالاقتداء بالخلفاء الراشدين من بعده.
"أي بني محدث" والشافعية يرون القنوت في صلاة الصبح طول العام وغيرهم من أهل
العلم لا يرونه، لا يرون مثل هذا القنوت، وعلى هذا لو صلى مالكي أو حنبلي أو حنفي
خلف شافعي وقنت في صلاة الصبح وقلنا: بدعة محدث، يتابع وإلا ما يتابع؟ نعم إذا كان
بدعة يتابع على بدعة وإلا ما يتابع؟ هل يتابع على بدعة وإلا ما يتابع؟
في رسالة الشيخ عبد الله بن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة
قال: "ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ويقنت في صلاة الصبح، ولا نصلي خلف
الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته" لأن الحنفي أخل بركن مبطل للصلاة، بينما هذا زاد
ذكراً مشروعاً في الجملة، يعني دعاء وفي الصلاة، وجهر بالبسملة، والجهر قد يستعمل
فيما يسر به، وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمعهم الآية أحياناً في الصلاة
السرية، فلا يضر الجهر يعني بالبسملة، وجاء ما يدل عليه كما تقدم، فمثل هذه
المتابعة لا تضر، وعلى هذا إذا كانت المتابعة على أمر محدث أي بدعة، مثل هذا القنوت
جاء القنوت للنوازل، يعني أصل المسألة موجود، وإذا توسعنا في النازلة فالأمة من
نازلة إلى نازلة، فالذي يقنت باستمرار له وجه؛ لأن الأمة ما زالت في نوازل، لكن
ماذا عن الذي يدعو بعدما يختم القرآن في صلاة شفع لا في وتر ولا في صلاة صبح؟ يتابع
وإلا ما يتابع؟ هذا لم يرد ما يدل عليه أصلاً، يعني القنوت في صلاة الصبح وغيرها من
الفرائض عند النوازل هذا مقرر شرعاً، واستدل الشافعية: "فأما الصبح فلا زال يقنت
حتى فارق الدنيا" على الاستمرار، وحسنه بعضهم فله شيء من الأصل، وإن كان مرجوحاً،
لكن له أصل بناءً على من أثبت الحديث وحسنه، فالعمل الذي له أصل ولو كان مرجوحاً،
هذا المتابعة فيه أخف مما لا أصل له ألبتة، ولذلك الصحابة -رضوان الله عليهم- بما
فيهم ابن أم عبد، بما فيهم ابن مسعود تابعوا عثمان على الإتمام، وأنهم لا يرونه
القصر هو الراجح وهو الأفضل، ومع ذلك تابعوه، وقال ابن مسعود: "الخلاف شر" فيما له
أصل محتمل، وإن كان مرجوحاً، أما ما لا أصل له ألبتة فإذا قلنا: الخلاف شر فيما لا
أصل له ألبتة أغرقنا في البدع واتبعنا المبتدعة، ونقول: الخلاف شر، وهذا ليس بصحيح،
ولا تتميز السنة من البدعة إلا بالحسم في هذا المجال في هذا الباب، ما نقول: الخلاف
شر ونقتدي بمن يعمل بدع لا أصل لها، لكن ما وجد له أصل ولو كان مرجوحاً نقول:
الخلاف شر، إذا كانت المسألة اجتهادية في الترجيح نقول: الخلاف شر، أما ما لا أصل
له ألبتة فلا متابعة.
المصدر: شرح: المحرر – كتاب الصلاة
(18)
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى