رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
بسم الله الرحمن الرحيم
الإدراكات بالنسبة للصلاة
الشيخ: عبد الكريم بن عبد
الله الخضير
((ومن أدرك ركعة من
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وصارت في وقتها أداءً إلا أنه لا
يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت؛ لأن وقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس، أما
إذا شغل عنها وهناك عذر قهري حمله على هذا التأخر إلى أن قرب وقت مغيب الشمس، ثم
أدرك من الوقت ركعة كاملة ثم غربت الشمس فإنه حينئذٍ يكون قد أدرك الوقت، ولو كان
غالب...... بعد خروج الوقت، وهذا من فضل الله -جل وعلا- على عباده.
طلوع الشمس يكون بخروج أي جزء منها ولو بجزء يسير؛ لأنها يصح أن يقال: طلعت،
ومغيبها لا يكون إلا بمغيب كاملها، وقرنها طرفها الأعلى، فإذا بان طرفها الأعلى في
الطلوع يصح أنها طلعت، وإذا غاب طرفها الأعلى يصح أن نقول: إنها غابت.
"متفق عليه".
من أدرك الإدراكات بالنسبة للصلاة منها: إدراك تكبيرة الإحرام، وإدراك الركوع،
وإدراك الركعة، وإدراك الجماعة، وإدراك الجمعة، وإدراك الوقت، فإدراك تكبيرة
الإحرام بما يكون؟ تكبيرة الإحرام بما تدرك؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
يعني بمجرد إذا كبر فكبروا؟ يعني لو كبر الإمام وبيدك السواك تتركه، أو تتسوك ثم
تكبر؟
طالب:.......
نعم؟
طالب: بالوقوف بالصف.
مباشرة، يعني على هذا لو كان السواك بيدك ما تتسوك.
طالب:.......
غيره.
طالب:.......
بتمامها أو بالبداية بها؟
طالب:.......
منهم من يقول: بالفراغ من الفاتحة، ويدل لهذا بقول بلال: "لا تسبقوني بآمين" والقول
الجاري على القواعد عند أهل العلم أنه إذا شرع في الفاتحة وشرع في الركن الذي يلي
تكبيرة الإحرام انتهى الركن الأول، الركن الأول تكبيرة الإحرام، والثاني الفاتحة،
فإذا شرع في الركن الثاني انتهى الأول، فلا يكون مدركاً لتكبيرة الإحرام بعد شروع
الإمام في الفاتحة.
إدراك الركوع يكون بالتكبير -بتكبيرة الإحرام-، ثم للانتقال من القيام إلى الركوع،
وإن تركه مكتفياً بتكبيرة الإحرام على أن ينوي تكبيرة الإحرام، وأدخل التكبيرة
الصغرى في الكبرى؛ لأن التداخل في مثل هذا معروف عند أهل العلم، فإذا كبر للإحرام
أو ينويهما معاً، ثم انحنى هصر ظهره، ووافق الإمام في جزء من الركوع، يعني ركع
والإمام راكع، لا يعني أنه ركع والإمام يرفع، ولو تأخر في قوله: سمع الله لمن حمده،
لا يدرك الركوع؛ لأن العبرة بالفعل لا بالقول، فإذا أدرك الإمام وانحنى معه ووافقه
في جزء من هذا الركوع فإنه يكون مدركاً للركوع، وبه تدرك الركعة.
والجماعة استدل بهذا الحديث من يقول: إن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، وأقل من ركعة
لا يسمى صلاة، أقل من ركعة لا يسمى صلاة، وهذا ما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن
الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، فإذا أدرك الركوع في الركعة الأخيرة أدرك
الجماعة، وإذا فاته الركوع فاتته الجماعة، فهو في حكم المنفرد، وأكثر العلماء على
أن الجماعة تدرك بإدراك جزء منها، ولذلك في كتب الحنابلة من كبر تكبيرة الإحرام قبل
سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس.
وقل مثل هذا في إدراك الوقت، عند جمع من أهل العلم أن من أدرك جزءاً من الصلاة ولو
تكبيرة الإحرام قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها، أو قبل خروج الوقت في غيرهما من
الصلوات فإنه يكون مدركاً للوقت، لكن الحديث نص في أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك
ركعة.
يكثر السؤال عمن جاء والإمام رافع من الركعة الأخيرة، هل يدخل معه أو ينتظر جماعة
أخرى؛ ليكون مدركاً لها بيقين؟
حديث: ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع
الإمام)) يدل على أنه يدخل ولو في التشهد، لا سيما على قول من يقول: إن
الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة، أما من يقول: إن صلاة الجماعة لا تدرك إلا
بركعة، ويغلب على ظنه أنه يلحق بجماعة أخرى، فيكون مدركاً لها بيقين فهؤلاء يقولون:
ينتظر؛ ليدرك الجماعة بيقين.
المصدر: شرح: المحرر – كتاب الصلاة
(3)
حنه
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
جزاكم الله خير الثواب وجعله الله فى ميزان حسناتكم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى