رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
بسم الله الرحمن الرحيم
وجوب غض البصر من الرجل والمرأة
الشيخ: عبد الكريم الخضير
يقول: فيه تحريم النظر إلى الأجنبية،
ووجوب غض البصر من الطرفين للأمر الصريح به في القرآن، هو انتهى كلامه عند
الأجنبية.
أنا أقول: ووجوب غض البصر من الطرفين للأمر الصريح به في القرآن الكريم، فكما أن
الرجل مطالب بغض البصر فالمرأة كذلك، فكما أن الرجل {قُل
لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}
[(30) سورة النــور]
{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}
[(31) سورة النــور]
الأسلوب واحد، ولذا التفريق بين الرجل والمرأة من حيث النظر وتكراره وتحديده لا وجه
له؛ لأن السياق واحد.
قد يقول قائل: إن هناك وقائع وقصص تدل على أن بعض النساء رأت الرجال، والنبي -عليه
الصلاة والسلام- ستر عائشة، وجعلها تنظر إلى الحبشة، وهم يلعبون.
نقول: النظر إلى العموم لا إشكال فيه، لكن تحديد بشخص بعينه هذا هو المأمور بغض
البصر عنه، فكما أن الرجل مطالب بغض البصر فالمرأة كذلك، فلا يجوز للرجل أن يرسل
بصره في النظر إلى الأجنبيات، وجاء العفو عن نظر الفجأة غير المقصودة، وأما النظرة
الثانية فليست له بالنص، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تردد النظر في رجل بعينه،
ويستوي ذلك النظر المباشر، ومن خلال الآلات، لو كان النظر بواسطة آلات من وسائل
إعلام من صحف ومجلات وقنوات كل هذا لا يجوز.
المصدر: شرح: التجريد
الصريح - كتاب الحج (4)
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى