رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
منع النحر في فجاج مكة وطرقها للمفسدة الحاصلة بتلويثها
بالدم
الشيخ: عبد الكريم الخضير
فكونه يقول: ((هذا المنحر وكل منى منحر)) هذا
من التوسعة على الناس "وقال في العمرة: ((هذا المنحر))
يعني المروة التي ينتهي بها السعي ((هذا
المنحر)) يعني المروة ((وكل فجاج مكة وطرقها
منحر)) يعني الطرق الواسعة التي هي الفجاج, وأيضاً الطرق الضيقة كلها
محل للنحر, فالفجاج: جمع فج, وهو الطريق والواسع, والطريق المعطوف عليه يشمل الواسع
والضيق, وهو من باب عطف العام على الخاص؛ لكن مثل الظروف التي نعيشها مع منع الذبح
في الطرقات لا شك أن الدم المسفوح نجس, وقد جاء النهي عن البول في طريق الناس فهل
يلحق به النجس من الدم المسفوح؟ أو نقول: النبي -عليه الصلاة و السلام- قال:
((كل فجاج مكة وطرقها منحر)) فيجوز ذلك فلا يقاس على
البول؟ هل نقول: إن مثل هذا الدم النجس ينبغي أن يكون سبيله سبيل البول في محل قضاء
الحاجة؟ أو نقول: إنه الأمر فيه أوسع, والنبي -عليه الصلاة والسلام-:
((كل فجاج مكة وطرقها منحر))؟ لا شك أنما ثبت عنه
-عليه الصلاة والسلام- الاحتكام إليه, ما دام قاله فلا إشكال في جوازه؛ لكن لو منع
من باب النظر في مصالح الناس لكثرتهم, واحتياجهم إلى هذه الطرقات، وتلويث الجو-على
ما يقولون- نظراً للمصلحة, مع اعتقاد أن مثل هذا فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-،
وأنه قال به من غير معاندة ولا معارضة, لكن رئي أن المصلحة بخلافة؛ المسألة مسألة
مصالح ومفاسد, فإذا كانوا لا يتضررون والطرق واسعة، وأيضاً هي من التراب أو الرمل
الذي يشرب ما يراق عليه؛ يختلف الوضع عما نحن عليه الآن من التبليط والسفلتة وغيره,
بحيث يسيل ويصل إلى أماكن بعيدة بحيث لا تشربه الأرض فمثل هذا ضرره واضح, لكن لو
نحر أي إنسان في أي فج من فجاجها أو من طرقها -من طرق مكة- صحَّ ذلك, هو مفهومه أنه
لا يُنحر خارج مكة؛ يعني خارج الحرم؛ يجزئ النحر خارج الحرم؟ نعم؟
طالب:........
{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}
[(95) سورة المائدة]؛ لكن إذا
كان جزاء صيد وإلا صد؛ يعني أين نحر الهدي في الحديبية لما صدوا عن البيت؟ في
مكانه, فإذا لم يمكن أن ينحر في مكة، ويوزع على مساكين الحرم نُحر في مكانه
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى