رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام الزكاة
التأريخ: 6 / 9 / 1427هـ
المكان: جامع أبي بكر الصديق بالقطيف
الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي و يضلل فلن تجد له و لياً مرشداً و أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله:
أما بعد:
أيها المسلمون:
إن الله فرض على عباده فرائض و جعل لدينه أركان من حافظ عليها كان مؤمناً براً تقياً،ومن أخل بها كان فاسقاً والعياذ بالله، و من هذه الفرائض الزكاة و هي أخيّة الصلاة فهي تذكر معها دائماً،وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد وعد الله تعالى المزكين بالرزق فقال: ((وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين)) [سبأ:39]. وشبه بركة الزكاة فقال: ((مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)) [البقرة].
عباد الله:
إن الله تعالى جعل لمانع الزكاة عذاباً عظيماً قال ص: {من آتاه الله مالاً فلم يؤدِ زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يقول: أنا مالُكَ أنا كنزك ثم تلا غ ((وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)) [آل عمران]}().
وحيث أن كثيرا من المسلمين يخرج زكاته في رمضان فأحببت ذكر بعض أحكامها.
عباد الله:
فرضت الزكاة في مكة على الصحيح من أقوال أهل العلم () ()
وتجب الزكاة بشروط خمسة:
الحرية: فلا زكاة على العبد، لأنه لا يملك المال.
الإسلام: فلا تصح من كافر.
ملك النصاب: و النصاب في زكاة الذهب و الأموال ما قيمته خمسة و ثمانون جراماً من الذهب على الراجح من أقوال أهل العلم.
استقرار المال في الذمة:فمن فقده ثم وجده أو نسي ماله فلا زكاة عليه خلال المدة التي نسيه فيها.
مضي الحول: أي تمام عام كامل قال ــ صلى الله عليه و آله و سلم ــ"لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول"() إلا في بعض الحالات كزرع الموسمي مثلاً.
و تجب الزكاة في مال المجنون و الصغير و اليتيم. لذا فلابد على ولي أمرهم أن يتجر في ماله حتى لا يفنى.
و أهل الزكاة هم:
المساكين و الفقراء: و المعتبر هو كفايته هو و من يعوله لعام كامل قال العلامة ابن عثيمين /: (و المعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل و الشرب و السكنى و الكسوة بل يشمل حتى الإعفاف أي النكاح)() و يدخل في ذلك نفقات الدراسة و غيرها.
العاملون عليها: و هم القائمين عليها سواءً الجباة أو الحفظة أو المقسمون و لا يشترط أن يكونا فقراء بل يعطون و لو كانوا أغنياء لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة بشرط ألا يكون لهم راتب على عملهم.
المؤلفة قُلُوُبهم: قال العلامة العثيمين:: (هذا يشمل من يرجى إسلامه أو كف شره عن المسلمين أو يرجى تقوية إيمانه) و هنا ننبه على أهمية دعم مكاتب توعية الجاليات والتي تقوم على دعم أهل الخير.
الرقاب: و هم الذين كاتبوا أسيادهم حتى يعتقوا من الرق و كذلك شراء عبد وإعتاقه
الغارمون: و هما نوعان الأول: الغارم للإصلاح بين متخاصمين و يدفع له ولو كان غنياً.
الثاني: الغارم لنفسه مع الفقر، و الفقر هنا هو العجز عن الوفاء و إن كان عنده ما يكفيه من طعام و ملبس و مسكن.
ولا يقضى دين ميت من الزكاة لأن قضاء الدين من الزكاة شُرِعَ لرفع الذل عن الحي و كذا أن النبي ص لم يقضِ ديون الأموال من الزكاة.
ولا يجوز اسقاط الدين عن المدين واحتسابها زكاة لأن الزكاة فيها أخذ و إعطاء قال تعالى: ((خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) [التوبة:103]،وهذا ليس فيه أخذ وكذلك أنه لا يقع في الغالب إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء ففيه إخراج الخبيث قال تعالى:"و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون"()
في سبيل الله: و الصحيح أنه يصرف في الجهاد فقط و يشمل الغزاة و أسلحتهم و كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله. ()
ابن السبيل: و هو الذي ترك بلده و سافر سفراً جائزاً فيعطى و لو كان غنياً في بلده فإن كان سفره حراماً فيعطى ما يعود به إلى بلده.
فإن كان أحد الأرحام من الأصناف السابقة قُدِمَ على غيره و تكون له زكاة و صلة رحم فله أجران.
وإن دفعها لغير هذه الأصناف فإنها لا تجزئ وعليه إخراجها مرة أخرى،وإذا أخذت الدولة التي يعيش فيها مال الزكاة رغما عنه فإن ذمته برأت.
و لا يجوز دفع الزكاة: لمن تجب عليه نفقته كالوالد والولد والزوجة،إلا في الدين فيجوز دفع الزكاة في سداد الديون لمن سبق.
وكذلك لا تجوز الزكاة على أحد من آل بيت النبي ص إلا إذا منعوا حقهم في الخمس،قال شيخ الإسلام ــ رحمه الله ــ (وبنو هاشم إذا منعوا من الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة و يجوز أن يأخذوها من مثلهم) ()
و تجوز لهم صدقة التطوع لأن صدقة التطوع كمالٌ و ليستْ أوساخ الناس()
ويجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها لحديث ابن مسعود ا وفيه أن زوجته أتت النبي غ تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: أي الزيانب. فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: نعم، ائذنوا لها. فإذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقتُ به عليهم، فقال النبي @: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري.
عباد الله:
يجب على كل مسلم تحققت فيه شروط الزكاة أن يدفعها و لا يؤخرها و هي ربع العشر سواء من المال أو الذهب، و لا يجوز إخراجها إلا للأصناف التي سبق ذكرها فمن أخرجها لغيرهم من غير تحرٍ أعاد مرةً أخرى إخراجها، فإن كان قد بذل و سعه صحت منه و لو لغني مثلاً فلا يكلّف الله نفس إلا وسعها.؟؟؟؟
نببه عباد الله على بعض أنواع الزكاة
أولا: زكاة الدين: وصورتها أن يقرض أحد الناس آخر دين ويبقى عنده سنة فأكثر،وله صور،الأولى: أن يكون الدين عند من لا يستطيع سداد الدين فهذا لا يزكى باتفاق العلماء.
الثانية: أن يكون الدين عند قادر منكر فهذا لا يزكى باتفاق العلماء أيضاً.
الثالث أن يكون الدين عند قادر مقر باذل،فيكون كأنه أمانة فيجب زكاته كل سنة.
ثانيا: زكاة الذهب: أما الذهب المصاغ فإن كان قد كنزه للزمان فيجب فيه الزكاة اتفاقاً و كذا إن أعده للتجارة أما إن كان مستعملاً فقد اختلف أهل العلم فيه فمن أخرجها فهو أحوط، وإن لم يفعل فلا حرج عليه فإن الصحيح أنه لا يلزم.
وطريقة الإخراج أن يزن الذهب في السوق كل نوع على حدة ثم يسأل عن قيمة الذهب في ذلك اليوم فيزكيه حسب تلك القيمة، و يخرج ربع العشر من قيمة الذهب.
ثالثاً: زكاة عروض التجارة: فمن كان عنده محلات إذا أمضى سنة يقوم سعر ما في محله ومخازنه من البضائع ثم يخرج قيمة ربع العشر.
رابعاً: العقار:من ملك عقار وقصد به التجارة فتجب فيه الزكاة لأنه عروض تجارة. أما من اشترى عقار لتأجيره أو السكنى فيه أو لم تكن له فيه نية التجارة فلا زكاة فيه حتى يعرضه في السوق ويمضي عليه سنة.
خامساً: زكاة الأسهم: وهي بحسب تصرف صاحبها،وهي نوعان الأول: ما كان صاحبها يضارب فيها في سوق المال فهي عروض التجارة يقّوم قيمة السهم يوم الزكاة بالإضافة للأرباح فيخرجه.
أما النوع الثاني: أن يكتفي بأخذ الأرباح،ولا يتاجر في الأسهم فهذه حكمها حكم العقار المؤجر،ولكن لو بقيت أرباح الأسهم عنده سنة فيزكيها مع أمواله
سادسا: زكاة الزروع: قال ص: (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)رواه البخاري فما سُقي بدون عناء العشر،وما تكلف صاحبه سقيه فربع العشر.
سابعا: زكاة البهائم التي يتخذها ربها للتربية،ونكتفي هنا على بيان أن الواجب زكاة السائمة فقط،وهي التي ترعى أكثر الحول،وأن النتاج يدخل في الزكاة ولو ولد قبل تمام الحول بيوم واحد،أما التي ينفق عليها صاحبها فلا زكاة فيها.
أما البهائم التي يتخذها للتجارة فهي عروض تجارة.
ولا زكاة على ما يستعمله الإنسان من السيارات حتى سيارة الأجرة، أو آلات …
أحكام الزكاة
التأريخ: 6 / 9 / 1427هـ
المكان: جامع أبي بكر الصديق بالقطيف
الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي و يضلل فلن تجد له و لياً مرشداً و أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله:
أما بعد:
أيها المسلمون:
إن الله فرض على عباده فرائض و جعل لدينه أركان من حافظ عليها كان مؤمناً براً تقياً،ومن أخل بها كان فاسقاً والعياذ بالله، و من هذه الفرائض الزكاة و هي أخيّة الصلاة فهي تذكر معها دائماً،وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد وعد الله تعالى المزكين بالرزق فقال: ((وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين)) [سبأ:39]. وشبه بركة الزكاة فقال: ((مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)) [البقرة].
عباد الله:
إن الله تعالى جعل لمانع الزكاة عذاباً عظيماً قال ص: {من آتاه الله مالاً فلم يؤدِ زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يقول: أنا مالُكَ أنا كنزك ثم تلا غ ((وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)) [آل عمران]}().
وحيث أن كثيرا من المسلمين يخرج زكاته في رمضان فأحببت ذكر بعض أحكامها.
عباد الله:
فرضت الزكاة في مكة على الصحيح من أقوال أهل العلم () ()
وتجب الزكاة بشروط خمسة:
الحرية: فلا زكاة على العبد، لأنه لا يملك المال.
الإسلام: فلا تصح من كافر.
ملك النصاب: و النصاب في زكاة الذهب و الأموال ما قيمته خمسة و ثمانون جراماً من الذهب على الراجح من أقوال أهل العلم.
استقرار المال في الذمة:فمن فقده ثم وجده أو نسي ماله فلا زكاة عليه خلال المدة التي نسيه فيها.
مضي الحول: أي تمام عام كامل قال ــ صلى الله عليه و آله و سلم ــ"لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول"() إلا في بعض الحالات كزرع الموسمي مثلاً.
و تجب الزكاة في مال المجنون و الصغير و اليتيم. لذا فلابد على ولي أمرهم أن يتجر في ماله حتى لا يفنى.
و أهل الزكاة هم:
المساكين و الفقراء: و المعتبر هو كفايته هو و من يعوله لعام كامل قال العلامة ابن عثيمين /: (و المعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل و الشرب و السكنى و الكسوة بل يشمل حتى الإعفاف أي النكاح)() و يدخل في ذلك نفقات الدراسة و غيرها.
العاملون عليها: و هم القائمين عليها سواءً الجباة أو الحفظة أو المقسمون و لا يشترط أن يكونا فقراء بل يعطون و لو كانوا أغنياء لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة بشرط ألا يكون لهم راتب على عملهم.
المؤلفة قُلُوُبهم: قال العلامة العثيمين:: (هذا يشمل من يرجى إسلامه أو كف شره عن المسلمين أو يرجى تقوية إيمانه) و هنا ننبه على أهمية دعم مكاتب توعية الجاليات والتي تقوم على دعم أهل الخير.
الرقاب: و هم الذين كاتبوا أسيادهم حتى يعتقوا من الرق و كذلك شراء عبد وإعتاقه
الغارمون: و هما نوعان الأول: الغارم للإصلاح بين متخاصمين و يدفع له ولو كان غنياً.
الثاني: الغارم لنفسه مع الفقر، و الفقر هنا هو العجز عن الوفاء و إن كان عنده ما يكفيه من طعام و ملبس و مسكن.
ولا يقضى دين ميت من الزكاة لأن قضاء الدين من الزكاة شُرِعَ لرفع الذل عن الحي و كذا أن النبي ص لم يقضِ ديون الأموال من الزكاة.
ولا يجوز اسقاط الدين عن المدين واحتسابها زكاة لأن الزكاة فيها أخذ و إعطاء قال تعالى: ((خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) [التوبة:103]،وهذا ليس فيه أخذ وكذلك أنه لا يقع في الغالب إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء ففيه إخراج الخبيث قال تعالى:"و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون"()
في سبيل الله: و الصحيح أنه يصرف في الجهاد فقط و يشمل الغزاة و أسلحتهم و كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله. ()
ابن السبيل: و هو الذي ترك بلده و سافر سفراً جائزاً فيعطى و لو كان غنياً في بلده فإن كان سفره حراماً فيعطى ما يعود به إلى بلده.
فإن كان أحد الأرحام من الأصناف السابقة قُدِمَ على غيره و تكون له زكاة و صلة رحم فله أجران.
وإن دفعها لغير هذه الأصناف فإنها لا تجزئ وعليه إخراجها مرة أخرى،وإذا أخذت الدولة التي يعيش فيها مال الزكاة رغما عنه فإن ذمته برأت.
و لا يجوز دفع الزكاة: لمن تجب عليه نفقته كالوالد والولد والزوجة،إلا في الدين فيجوز دفع الزكاة في سداد الديون لمن سبق.
وكذلك لا تجوز الزكاة على أحد من آل بيت النبي ص إلا إذا منعوا حقهم في الخمس،قال شيخ الإسلام ــ رحمه الله ــ (وبنو هاشم إذا منعوا من الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة و يجوز أن يأخذوها من مثلهم) ()
و تجوز لهم صدقة التطوع لأن صدقة التطوع كمالٌ و ليستْ أوساخ الناس()
ويجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها لحديث ابن مسعود ا وفيه أن زوجته أتت النبي غ تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: أي الزيانب. فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: نعم، ائذنوا لها. فإذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقتُ به عليهم، فقال النبي @: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري.
عباد الله:
يجب على كل مسلم تحققت فيه شروط الزكاة أن يدفعها و لا يؤخرها و هي ربع العشر سواء من المال أو الذهب، و لا يجوز إخراجها إلا للأصناف التي سبق ذكرها فمن أخرجها لغيرهم من غير تحرٍ أعاد مرةً أخرى إخراجها، فإن كان قد بذل و سعه صحت منه و لو لغني مثلاً فلا يكلّف الله نفس إلا وسعها.؟؟؟؟
نببه عباد الله على بعض أنواع الزكاة
أولا: زكاة الدين: وصورتها أن يقرض أحد الناس آخر دين ويبقى عنده سنة فأكثر،وله صور،الأولى: أن يكون الدين عند من لا يستطيع سداد الدين فهذا لا يزكى باتفاق العلماء.
الثانية: أن يكون الدين عند قادر منكر فهذا لا يزكى باتفاق العلماء أيضاً.
الثالث أن يكون الدين عند قادر مقر باذل،فيكون كأنه أمانة فيجب زكاته كل سنة.
ثانيا: زكاة الذهب: أما الذهب المصاغ فإن كان قد كنزه للزمان فيجب فيه الزكاة اتفاقاً و كذا إن أعده للتجارة أما إن كان مستعملاً فقد اختلف أهل العلم فيه فمن أخرجها فهو أحوط، وإن لم يفعل فلا حرج عليه فإن الصحيح أنه لا يلزم.
وطريقة الإخراج أن يزن الذهب في السوق كل نوع على حدة ثم يسأل عن قيمة الذهب في ذلك اليوم فيزكيه حسب تلك القيمة، و يخرج ربع العشر من قيمة الذهب.
ثالثاً: زكاة عروض التجارة: فمن كان عنده محلات إذا أمضى سنة يقوم سعر ما في محله ومخازنه من البضائع ثم يخرج قيمة ربع العشر.
رابعاً: العقار:من ملك عقار وقصد به التجارة فتجب فيه الزكاة لأنه عروض تجارة. أما من اشترى عقار لتأجيره أو السكنى فيه أو لم تكن له فيه نية التجارة فلا زكاة فيه حتى يعرضه في السوق ويمضي عليه سنة.
خامساً: زكاة الأسهم: وهي بحسب تصرف صاحبها،وهي نوعان الأول: ما كان صاحبها يضارب فيها في سوق المال فهي عروض التجارة يقّوم قيمة السهم يوم الزكاة بالإضافة للأرباح فيخرجه.
أما النوع الثاني: أن يكتفي بأخذ الأرباح،ولا يتاجر في الأسهم فهذه حكمها حكم العقار المؤجر،ولكن لو بقيت أرباح الأسهم عنده سنة فيزكيها مع أمواله
سادسا: زكاة الزروع: قال ص: (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)رواه البخاري فما سُقي بدون عناء العشر،وما تكلف صاحبه سقيه فربع العشر.
سابعا: زكاة البهائم التي يتخذها ربها للتربية،ونكتفي هنا على بيان أن الواجب زكاة السائمة فقط،وهي التي ترعى أكثر الحول،وأن النتاج يدخل في الزكاة ولو ولد قبل تمام الحول بيوم واحد،أما التي ينفق عليها صاحبها فلا زكاة فيها.
أما البهائم التي يتخذها للتجارة فهي عروض تجارة.
ولا زكاة على ما يستعمله الإنسان من السيارات حتى سيارة الأجرة، أو آلات …
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى