رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
طواف الوداع
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه
خفف عن الحائض" والحديث في الصحيحين، وهذا الحديث دليل على طواف الوداع، وأنه واجب،
وأنه واجب، وأنه ليس بركن، وجوبه يؤخذ من التخفيف عن الحائض، والأمر أُمر الناس أن
يكون آخر عهدهم بالبيت مع التخفيف؛ لأن المستحب ما يحتاج إلى تخفيف، هو خفيف من
الأصل، فلا يحتاج إلى تخفيف، ولو كان ركناً ما احتمل التخفيف، ولا خُفف فيه،
المقصود أنه واجب، ويقول به جمهور العلماء، ويُذكر عن مالك -رحمه الله تعالى- أنه
ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لما خُفف عن الحائض، أحياناً المأخذ يكون الدليل
واحد؛ لكن مآخذ ومسالك العلماء في طريقة الاستدلال تتباين، الجمهور أخذوا الوجوب من
التخفيف، يعني نظير ما جاء في الترخيص بالانصراف للضعفة من مزدلفة، ونظير ما جاء
للترخيص للعباس والرعاة بمنى، منهم من يقول: المبيت بمزدلفة ومنى سنة؛ لأنه رخص
لهؤلاء، والأكثر يقول: أنه واجب؛ لأن هؤلاء احتاجوا إلى الرخصة؛ لأنه لو كان سنة ما
احتاجوا إلى الرخصة، ومثله ما عندنا، طواف الوداع واجب لأنه رخص فيه، فليس بركن،
وليس بسنة لأن السنة لا تحتاج إلى تخفيف، وهذا هو القول المحقق.
"أُمر الناس" والآمر هنا هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو المخفف؛ لأنه هو
المبلغ عن الله -جل وعلا- الأحكام، فهو الآمر، وهو المخفف، ومتى كان الأمر؟ في حجة
الوداع، أما جميع العُمَر التي حصلت منه -عليه الصلاة والسلام- ليس فيها أمر
بالوداع، ولذا يرى أكثر أهل العلم على أن الوداع خاص بالحج، خاص بالحج، فالعمرة لا
وداع لها، وقد يستدل لهم بأن عائشة لما طافت وسعت للعمرة ما أمرت بوداع، وليس آخر
عهدها بالبيت، إنما آخر عهدها بالمسعى، والمسعى ليس من البيت، المقصود أن العمرة في
قول الأكثر لا وداع له، ومنهم من يرى أن هذا الأمر شامل لكل من أراد الانصراف من
مكة، "أُمِرَ الناس" جنس الناس، الحجاج والعُمَار والزوار وغيرهم، كل من أراد أن
يخرج من مكة يلزمه أن يكون آخر عهده بالبيت، طيب آخر عهده بالبيت الصلاة؟ يعني لو
صلى ومشى يكفي؟ لا جاء في رواية عند البيهقي وغيره: "أُمر على الناس أن يكون آخر
عهدهم بالبيت الطواف" الطواف، المقصود أن الطواف واجب، طواف الوداع، وهو للحج في
قول الأكثر، ويرى بعضهم أن العمرة لها طواف وداع لعموم الحديث؛ لكن يستشف من
عُمَرِه -عليه الصلاة والسلام- المتكررة التي لم يأمر فيها بمثل هذا أن العمرة ليس
لها طواف وداع، إضافة إلى أن عائشة لما طافت وسعت ما أمرت بوداع.
إذا طاف للوداع ثم مكث بعده، الأصل في الوداع أن يكون عند السفر، يعني كما يودع
الإنسان أهله إذا أراد أن يسافر يودع البيت إذا أراد أن يسافر، فهل يودع أهله ويبيت
عندهم أو يحتاج إنه يودعهم مرة ثانية من الغد؟ يحتاج، فإذا طاف للوداع ثم بات بمكة
يقولون: لا يكفي هذا الوداع؛ لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت، لا بد أن يعيده، أما إذا
مكث بعد الطواف مكثاً غير مقصود، نزلوا الرفقة وقالوا: ترى الموعد السيارة، من طاف
يجي، جاء الأول ومكث ساعة وما جاء الثاني، زحام، جاء الثاني ثم مكثوا ساعة وما جاء
الثالث، وهكذا، زحام شديد، نقول للأول: أعد طوافك؟ لا، هذا المكث غير مقصود، هو
ينتظر الرفقة، ومثل هذا لو اشترى أشياء خفيفة من متطلبات السفر؛ لكن لو اشترى تجارة
وبضاعة، وما أشبه ذلك، ما كان آخر عهده بالبيت، الحنفية يقولون: إذا طاف بنية
الوداع انتهى، هذا طواف الوداع ولو مكث شهر أو شهرين، خلاص عليه طواف وطاف، أكثر من
هذا ما فيه، عليه طواف للوداع وطافه، ولا يوجب عليه ثاني؛ لكنه في الحقيقة ليس
بوداع، هذا ليس بوداع، طواف الوداع يحصل بسبعة أشواط على سبيل الاستقلال بنية
الوداع عند الخروج من مكة بعد أداء النسك ويحصل أيضاً بأي طواف كان، المقصود أن
يكون آخر عهد للإنسان بالبيت، فلو أخر طواف الإفاضة يكفي وإلا ما يكفي؟ يكفي لأن
آخر عهده بالبيت.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى