رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
الأذان للصلاة الفائتة
الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً, أحمده سبحانه وأشكره وأؤمن به وأتوكل عليه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً.أما بعد:
إن المكلف إذا فاتته صلاة من الصلوات، بعذر من الأعذار الشرعية، كالنسيان، أو الإغمى، أو النوم حتى خرج وقتها فإن عليه أن يقضيها، لكن هناك سؤالاً هل يؤذن للصلاة الفائتة أم لا؟ هذا ما سنعرفه في هذا المبحث القصير:
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال هي كالتالي:
القول الأول: أنه يستحبّ أن يؤذن للصلاة الفائتة، وهو مذهب الحنفية, ورأي لبعض المالكية, والمعتمد عند الشافعية(هو قول الإمام الشافعي في القديم) ومذهب الحنابلة1.
القول الثاني: أنه لا يؤذن للفائتة، وهو مذهب المالكية، ووجه للشافعية ( قول الإمام الشافعي في الجديد) ورواية عند الحنابلة، وحكم بكراهته المالكية2.
القول الثالث: أنه لا يؤذن إلّا إذا أمل اجتماع الناس، وهو رأي لبعض المالكية ووجه للشافعيّة3.
لما ذا هذا الاختلاف؟!:
يرجع سبب الاختلاف إلى أمرين :
الأمر الأول: اختلاف روايات الأحاديث الواردة في قضاء النبي-صلى الله عليه وسلم-ومن معه من الصحابة لصلاة الفجر في قصة التعريس، وكذلك قضائهم للصلوات الفائتة يوم الخندق. فجاء في بعض الروايات الأذان لها، وبعضها لم تذكر إلّا الإقامة والبعض أطلق لفظ النداء
الأمر الثاني: الاختلاف في الأذان هل هو حق للوقت، أو للصلاة، أو للجماعة؟4.
أدلة القول الأول:
استدلّ القائلون باستحباب الأذان للفائتة، بما يلي:
أولاً: من السنّة: ما روي في قصة ليلة التعريس، عندما نام النّبيّ-صلى الله عليه وسلم-والصحابة عن صلاة الفجر حتى طلع حاجب الشمس، وفيها قول النّبيّ-صلى الله عليه وسلم-:" ...يا بلالُ قم فأذن بالناس بالصلاة"، فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وابياضَّت قام فصلَّى"5.
ثانياً: من المعقول: أن الأذان من سنن الصلاة المفروضة فاستوى حاله في الوقت وغيره، كالإقامة6.
أدلة القول الثاني:
اتسدلّ القائلون بعدم الأذان للفائتة، بما يلي:
أولاً: من السنة:
1- حديث أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه-قال: "حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هويُّ7من الليل، حتى كفينا، وذلك قول الله-تبارك وتعالى-: (وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً) (الأحزاب:25).
1-قال: فدعا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بلالاً فأقام، فصلى الظهر، وأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك..."8.
2- حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- في قصة التعريس وفيه: "... فدعا بالماء أي رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فتوضأ ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة"9. وجه الدلالة من الحديثين السابقين: أنه ذكر الإقامة للصلوات ولم يذكر أذان10. فدلّ على أن الفائتة من الصلوات لا يؤذن لها.
ثانياً: من المعقول:
1- قياساً على فعل النبي-صلى الله عليه وسل-حيث روى ابن عمر-رضي الله عنهما-:" أن النبي-صلى الله عليه وسلم-جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة كل واحدة منهما بإقامة.."11.
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بعدم الأذان للفائتة إلّا إذا أمل الاجتماع بالمعقول، فقالوا: إن الأذان مشروع للإعلام وجمع الناس، فإذا لم يؤمل الجمع فلا يشرع الأذان، لأنه لا وجه له، أما إذا أمل الجمع كان له وجه فيشرع حينئذٍ12.
الترجيح: بالنظر في الأدلة السابقة يلاحظ أن اختلاف الروايات الواردة في غزوة الخندق، وقصة التعريس، هي سبب الاختلاف في هذه المسألة كما تقدم.
فأمّا روايات غزوة الخندق فقد يعترض عليها بأنها منسوخة بشرع صلاة الخوف، كما صرّحت بذلك بعض الروايات أن هذه الحادثة كانت قبل نزول قوله-تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً)(البقرة: من الآية239)، والنسخ قول الجمهور13.
وأمّا ما يتعلق بقصة التعريس، فالاستدلال بها ثابت، وقد صحّ فيها ذكر الأذان للفائتة؛ لأن فيه زيادة، والأخذ بها أولى ومن سمع حجّة على من لم يسمع. وبهذا يستحب الأذان للفائتة14. هذا إذا كان صلاة واحدة.
الأذان للصلاة الفائتة إذا كانت متعددة:
اختلف الفقهاء القائلون باستحباب الأذان للفائتة، في الأذان لها إذا تعدّدت، هل يكتفي بأذان للأولى أم يؤذن لكل واحدة منها؟ على قولين:
القول الأول: أنه يؤذن للأولى فقط، وهو رأي لبعض الحنفية، وبعض المالكية، والمعتمد عند الشافعية( هو قول الإمام الشافعي في القديم)، ومذهب الحنابلة15 .
أدلتهم :
أولاً من السنة: ما روي عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-:" أن المشركين شغلوا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء"16.
ثانياً من المعقول: أن الصلوات الفائتة جمعها وقت واحد فيؤذّن ويقام للأولى ويقام للباقية كجمع المغرب والعشاء في مزدلفة، والظهر والعصر بعرفة17.
أدلة القول الثاني:
أولاً من السنة: ما روي عن ابن مسعود –رضي الله عنه-عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم:" أنه حين شغلهم الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات قضاهن، فأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منهن"18.
ثانياً من المعقول: أن القضاء يكون على حسب الأداء، وقد فاتتهم الصلاة بأذان ، فتقضى كذلك، فيؤذن لكل صلاة19.
الترجيح: الراجح-والله أعلم- هو القول الأول القائل بأنه يؤذن للأولى فقط من الفوائت، وذلك لوجاهة ما استدلّوا به، وأما أدلة القول الثاني فهي لا تناهض تلك الأدلة20.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ، والحمد لله رب العالمين،،،
1 - بدائع الصنائع(1/154). والمبسوط(1/136).
2 - المهذب مع المجموع(3/91). والإنصاف(1/393).
3 - مواهب الجليل(1/423)، المهذب مع المجموع(3/91)،
4 - راجع: أحكام الأذان والنداء والإقامة ص(329).
5 - متفق عليه.
6 - الحاوي الكبير(2/47).، البحر الرائق(1/276).
7 - الهَوي: بالفتح: الحينُ الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل(النهاية لابن الأثير(5/245).
8 - أحمد (3/67).وقال الشوكاني:"رجال إسناده رجال الصحيح, راجع: نيل الأوطار(2/31).
9 - صحيح مسلم (1/471)(680)،كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة.
10 - الذخير(2/68,69).
11 - البخاري.
12 - المغني(2/76)، والمهذب مع المجموع(3/91).
13 - نيل الأوطار(2/31).
14 - راجع:أحكام الأذان والنداء والإقامة ص(334).
15 - فتح القدير(1/251). مواهب الجليل(1/423).
16 -الترمذي.
17 - فتح القدير(1/251).
18 - المبسوط (1/136). بدائع الصنائع(1/154).
19 - بدائع الصنائع(1/154).
20 -راجع: أحكام الأذان والإقامة ص(337).
الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً, أحمده سبحانه وأشكره وأؤمن به وأتوكل عليه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً.أما بعد:
إن المكلف إذا فاتته صلاة من الصلوات، بعذر من الأعذار الشرعية، كالنسيان، أو الإغمى، أو النوم حتى خرج وقتها فإن عليه أن يقضيها، لكن هناك سؤالاً هل يؤذن للصلاة الفائتة أم لا؟ هذا ما سنعرفه في هذا المبحث القصير:
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال هي كالتالي:
القول الأول: أنه يستحبّ أن يؤذن للصلاة الفائتة، وهو مذهب الحنفية, ورأي لبعض المالكية, والمعتمد عند الشافعية(هو قول الإمام الشافعي في القديم) ومذهب الحنابلة1.
القول الثاني: أنه لا يؤذن للفائتة، وهو مذهب المالكية، ووجه للشافعية ( قول الإمام الشافعي في الجديد) ورواية عند الحنابلة، وحكم بكراهته المالكية2.
القول الثالث: أنه لا يؤذن إلّا إذا أمل اجتماع الناس، وهو رأي لبعض المالكية ووجه للشافعيّة3.
لما ذا هذا الاختلاف؟!:
يرجع سبب الاختلاف إلى أمرين :
الأمر الأول: اختلاف روايات الأحاديث الواردة في قضاء النبي-صلى الله عليه وسلم-ومن معه من الصحابة لصلاة الفجر في قصة التعريس، وكذلك قضائهم للصلوات الفائتة يوم الخندق. فجاء في بعض الروايات الأذان لها، وبعضها لم تذكر إلّا الإقامة والبعض أطلق لفظ النداء
الأمر الثاني: الاختلاف في الأذان هل هو حق للوقت، أو للصلاة، أو للجماعة؟4.
أدلة القول الأول:
استدلّ القائلون باستحباب الأذان للفائتة، بما يلي:
أولاً: من السنّة: ما روي في قصة ليلة التعريس، عندما نام النّبيّ-صلى الله عليه وسلم-والصحابة عن صلاة الفجر حتى طلع حاجب الشمس، وفيها قول النّبيّ-صلى الله عليه وسلم-:" ...يا بلالُ قم فأذن بالناس بالصلاة"، فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وابياضَّت قام فصلَّى"5.
ثانياً: من المعقول: أن الأذان من سنن الصلاة المفروضة فاستوى حاله في الوقت وغيره، كالإقامة6.
أدلة القول الثاني:
اتسدلّ القائلون بعدم الأذان للفائتة، بما يلي:
أولاً: من السنة:
1- حديث أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه-قال: "حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هويُّ7من الليل، حتى كفينا، وذلك قول الله-تبارك وتعالى-: (وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً) (الأحزاب:25).
1-قال: فدعا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بلالاً فأقام، فصلى الظهر، وأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك..."8.
2- حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- في قصة التعريس وفيه: "... فدعا بالماء أي رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فتوضأ ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة"9. وجه الدلالة من الحديثين السابقين: أنه ذكر الإقامة للصلوات ولم يذكر أذان10. فدلّ على أن الفائتة من الصلوات لا يؤذن لها.
ثانياً: من المعقول:
1- قياساً على فعل النبي-صلى الله عليه وسل-حيث روى ابن عمر-رضي الله عنهما-:" أن النبي-صلى الله عليه وسلم-جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة كل واحدة منهما بإقامة.."11.
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بعدم الأذان للفائتة إلّا إذا أمل الاجتماع بالمعقول، فقالوا: إن الأذان مشروع للإعلام وجمع الناس، فإذا لم يؤمل الجمع فلا يشرع الأذان، لأنه لا وجه له، أما إذا أمل الجمع كان له وجه فيشرع حينئذٍ12.
الترجيح: بالنظر في الأدلة السابقة يلاحظ أن اختلاف الروايات الواردة في غزوة الخندق، وقصة التعريس، هي سبب الاختلاف في هذه المسألة كما تقدم.
فأمّا روايات غزوة الخندق فقد يعترض عليها بأنها منسوخة بشرع صلاة الخوف، كما صرّحت بذلك بعض الروايات أن هذه الحادثة كانت قبل نزول قوله-تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً)(البقرة: من الآية239)، والنسخ قول الجمهور13.
وأمّا ما يتعلق بقصة التعريس، فالاستدلال بها ثابت، وقد صحّ فيها ذكر الأذان للفائتة؛ لأن فيه زيادة، والأخذ بها أولى ومن سمع حجّة على من لم يسمع. وبهذا يستحب الأذان للفائتة14. هذا إذا كان صلاة واحدة.
الأذان للصلاة الفائتة إذا كانت متعددة:
اختلف الفقهاء القائلون باستحباب الأذان للفائتة، في الأذان لها إذا تعدّدت، هل يكتفي بأذان للأولى أم يؤذن لكل واحدة منها؟ على قولين:
القول الأول: أنه يؤذن للأولى فقط، وهو رأي لبعض الحنفية، وبعض المالكية، والمعتمد عند الشافعية( هو قول الإمام الشافعي في القديم)، ومذهب الحنابلة15 .
أدلتهم :
أولاً من السنة: ما روي عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-:" أن المشركين شغلوا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء"16.
ثانياً من المعقول: أن الصلوات الفائتة جمعها وقت واحد فيؤذّن ويقام للأولى ويقام للباقية كجمع المغرب والعشاء في مزدلفة، والظهر والعصر بعرفة17.
أدلة القول الثاني:
أولاً من السنة: ما روي عن ابن مسعود –رضي الله عنه-عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم:" أنه حين شغلهم الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات قضاهن، فأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منهن"18.
ثانياً من المعقول: أن القضاء يكون على حسب الأداء، وقد فاتتهم الصلاة بأذان ، فتقضى كذلك، فيؤذن لكل صلاة19.
الترجيح: الراجح-والله أعلم- هو القول الأول القائل بأنه يؤذن للأولى فقط من الفوائت، وذلك لوجاهة ما استدلّوا به، وأما أدلة القول الثاني فهي لا تناهض تلك الأدلة20.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ، والحمد لله رب العالمين،،،
1 - بدائع الصنائع(1/154). والمبسوط(1/136).
2 - المهذب مع المجموع(3/91). والإنصاف(1/393).
3 - مواهب الجليل(1/423)، المهذب مع المجموع(3/91)،
4 - راجع: أحكام الأذان والنداء والإقامة ص(329).
5 - متفق عليه.
6 - الحاوي الكبير(2/47).، البحر الرائق(1/276).
7 - الهَوي: بالفتح: الحينُ الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل(النهاية لابن الأثير(5/245).
8 - أحمد (3/67).وقال الشوكاني:"رجال إسناده رجال الصحيح, راجع: نيل الأوطار(2/31).
9 - صحيح مسلم (1/471)(680)،كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة.
10 - الذخير(2/68,69).
11 - البخاري.
12 - المغني(2/76)، والمهذب مع المجموع(3/91).
13 - نيل الأوطار(2/31).
14 - راجع:أحكام الأذان والنداء والإقامة ص(334).
15 - فتح القدير(1/251). مواهب الجليل(1/423).
16 -الترمذي.
17 - فتح القدير(1/251).
18 - المبسوط (1/136). بدائع الصنائع(1/154).
19 - بدائع الصنائع(1/154).
20 -راجع: أحكام الأذان والإقامة ص(337).
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى