رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
معـــالم الحـــــج
محاضرة ليلة الجمعة 14 / 11 / 1428 هـ
1 ـ المعلم الأول : حكم الحج و فضله ووجوب المبادرة إليه.
أ ـ حكمه : هو ركن من أركان الإسلام، وواجب على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع، قال تعالى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران : 97] .
وقد ثبت في حديث عمر عندما سأل جبريل النبي صلى اله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له : (وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إن اسْتَطَعْتَ إليه سَبِيلًا ) ([1]) وفي حديث الأعرابي في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم: ( قال وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ من اسْتَطَاعَ إليه سَبِيلًا قال صَدَقَ ) ([2]) والاستطاعة تكون بالقدرة على الوصول إلى المشاعر المقدمة دون خوف أو مشقة زائدة، ومقوماتها :
1 ـ القدرة البدنية .
2 ـ القدرة المالية .
3 ـ أمن الطريق وعدم وجود الموانع الأمنية و غيرها.
4 ـ وجود المحرم بالنسبة للمرأة.
تنبيهات:
أ ـ الدَّين والحج . لا تجب الاستدانة من أجل الحج، و ليس كل دين مانع من الحج.
ب ـ { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة : 197].
ج ـ من الجهل الاعتناء بأداء العمرة قبل أداء الحج.
ب- فضل الحج :
1 ـ يكفى أنه فرض، و الله يقول في الحديث القدسي: ( وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) ( [3] ) .
2 ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال: ( حج مبرور )( [4] ). و حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من حج فلم يرفث و لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) ( [5] )..
و حديث: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) ( [6] ) .
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور ) ( [7] ) .
و الأحاديث في فضل الحج كثيرة . انظرها: في الترغيب و الترهيب للمنذري بتصحيح الألباني .
ج - وجوب المبادرة إليه للقادر : هناك خلاف في كون الحج واجباً على الفور أم على التراخي.
لكن الكل متفق على أنه إن ترك الحج بعد القدرة عليه حتى أدركه الموت و لم يحج - أنه آثم بذلك.
و قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانياً ) ([8]) قال ابن كثير و إسناده صحيح إلى عمر ( [9] ) وهذا عند بعضهم من قبيل ماله حكم الرفع ، و قال: ( لقد هممت أن أبعث رجالاً فينظروا كل من له جِدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ) ( [10] ) .
2- المعلم الثاني: أركان الحج:
و هي الأعمال التي لا يصح الحج إلا بوجودها، فإن فقد منها ركن بطل الحج و لا يجزئ عنها فدية و لا غيرها.
الركن الأول : الإحرام و هو : نية الدخول في النسك الحج أو العمرة.
وهذا ركن من أركان الحج، كما أن النية ركن في العبادات الأخرى كالصلاة، والصوم وغير ذلك، ومعنى ذلك أنه لا ينعقد الدخول في الحج أو العمرة إلا بالإحرام، وهو أن ينوي أنه دخل في النسك و أصبح محرماً به، و هذا هو الركن وأما ما يتعلق بالإحرام من أمور أخرى مثل:
اللباس ، النظافة، محظورات الإحرام، الموضع الذي يحرم منه فتلك أمور أخرى لا يبطل الحج بترك شيء مما يحرم فعله من المحظورات ما عدا الجماع.
ما يتعلق بركن الإحرام: يتعلق بركن الإحرام أمور منها:
1 ـ صيغة الإحرام : أي ماذا يقول عندما يحرم، ففي البخاري عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لبيك بحج وعمرة ) ( [11] ) .
و عن عائشة رضي الله عنها قالت ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فمنا من أهل بعمرة و منا من أهل بحج و عمرة ، و منا من أهل بحج ) ( [12] ) و قد ذكر بعض العلماء صيغاً أخرى و لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هو أولى ما يتعبد به.
2 ـ الاشتراط بأن يقول عندما يحرم بالحج أو العمرة: ( فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وهذا يعني أن الحاج أو المعتمر يشترط على أنه لو قدّر أن منعه مانع من إتمام النسك فانه يحل منه دون أن يلزمه شيء.
و أصل ذلك أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه و سلم و هي شاكية و هي تريد الحج فاسفتته فقال لها : ( حجي و اشترطي و قولي: اللهم محلي حيث حبسني ) متفق عليه ( [13] ) . فأخذ العلماء من ذلك أن من يخشى أن يحال بينه بين إتمام الحج أن له أن يشترط، فإن حصل له مكروه منعه من إتمام حجه أو عمرته تحلل من الإحرام و لم يلزمه دم و لا غيره.
3 - أنواع النسك ثلاثة:
1 - الإفراد. 2 - القران. 3 - التمتع.
وأفضلها التمتع إن كان سفره مبكراً، ثم الإفراد إذا كان عازماً على أن يعتمر من نفس العام وكان مجيئه متأخراً ثم القران.
و المتمتع والقارن يلزمهما هدي كما قال تعالى : (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) أما المفرد فلا يلزمه الهدي ولا الصيام ، وستأتي صفة كل واحد من هذه الأنساك.
4 ـ من أين يحرم ؟
الجواب: يحرم من الميقات: و ميقات أهل اليمن يلملم.
فإن مر به نزل و فعل ما يستحب عند الإحرام ثم أحرم، و إن جاء من طريق أخرى فعند محاذاته وإن كان سفره بالجو فحين يمر فوقه.
تنبيهات :
الأول : لا يجوز تأخير الإحرام إلى جدة؛ فإن أخره لزمه الرجوع إلى يلملم أو أي ميقات آخر.
الثاني : من كانت رحلته إلى المدينة مباشرة فلا يحرم حتى يعود من المدينة ثم يحرم من ميقاتها.
الثالث : ليس للوزارة و لا للوكالات إجبار من أحرم في الطائرة أومن الميقات من حجاج البر على الذهاب إلى المدينة.
و على من أُبلغ أن رحلته مباشرة إلى المدينة أن لا يحرم قبل ذلك.
الرابع : حجاج البر عليهم أن يستعدوا بما يستحب من سنن الإحرام من بيوتهم أو من المطار إن كانوا بالطائرة، أما اللباس فان شاءوا لبسوا من المطار وإن شاءوا استعدوا ولبسوا من الطائرة.
وأما المرأة فلباسها للإحرام كسائر لباسها، فلا يلزمها لباس آخر إلا أنه لا يجوز لبس البرقع أو اللثمة و لا لبس القفازين، و تغطي وجهها عند الحاجة.
الخامس : يستحب قبل الإحرام أمور منها :
1 ـ الاغتسال و أخذ الزائد من الشعر و الأظافر.
2 ـ الطيب في اليدين و ليس في الثياب.
3 ـ أن يحرم عقب صلاة إن لم يكن في وقت تمنع فيه الصلاة.
ما يستحب عند الإحرام و بعده
يستحب للحاج أن يفعل عند إحرامه وبعد الإحرام أموراً منها :
1 ـ الحمد و التسبيح والتكبير قبل الإهلال والتلبية، كما روى البخاري عن أنس و فيه : (ثُمَّ رَكِبَ حتى اسْتَوَتْ بِهِ على الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) ([14]) .
و قد بوب عليه البخاري فقال: ( باب التحميد و التسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة ) و قال الحافظ ابن حجر: (وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قلَّ من تعرض لذكره مع ثبوته) ( [15] ) .
2 ـ التلبية و الإكثار منها و رفع الصوت بها.
3 ـ الانشغال بذكر الله تعالى.
محظورات الإحرام
وهو ما يمنع على المحرم فعله،فإذا أحرم الحاج أو المعتمر بالحج أوالعمرة فقد دخل في النسك - مثل من كبر تكبيرة الإحرام فإنه بذلك يدخل في الصلاة - وعليه فانه بمجرد إحرامه يمنع عليه عدة أمور هي :
1 ـ الرفث و الفسوق و الجدال.
2 ـ حلق الشعر.
3 ـ تغطية الرجل المحرم رأسه.
4 ـ لبس الثياب المفصلة على أعضاء البدن.
5 ـ استعمال الطيب في بدن أو ثياب.
6 ـ قص الأظافر أو بعضها.
7 ـ عقد النكاح و الخطبة.
8 ـ الجماع.
9 ـ صيد البر.
10 ـ قطع الشجر و الحشيش في حدود الحرم.
وهذه المحظورات يأثم من تعمد فعلها و تلزمه الفدية ولكن لا يبطل الحج بشيء منها غير الجماع؛ فانه يوجب الإثم و يبطل الحج أو العمرة و يلزم من فعله إعادة ما أسنده من عام قابل إن كان حجاً و مرة أخرى إن كانت عمرة.
الركن الثاني : الوقوف بعرفة: وهو ركن الحج الأعظم لقول النبي صلى الله عليه و سلم: (الحج عرفة ) ( [16] ) .
و يجدر بنا أن نقف عند هذا الركن وقفات:
الأولى : أنه ركن الحج الأعظم.
الثانية : عظمة هذا اليوم و عظمة أعماله:
لهذا اليوم فضائل و مزايا عظيمة:
- منها أنه الشفع الذي أقسم الله به حين قال عز ذكره: {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} و أنه الشاهد الذي أقسم به حين قال جل وعلا: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ}.
- ومنها أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين و أتم النعمة و نزل فيه قوله تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( أَنَّ رَجُلًا من الْيَهُودِ قال له يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ في كِتَابِكُمْ تقرؤونها لو عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذلك الْيَوْمَ عِيدًا قال أَيُّ آيَةٍ قال ) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ( قال عُمَرُ قد عَرَفْنَا ذلك الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الذي نَزَلَتْ فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يوم جُمُعَةٍ) ( [17] ) .
- ومنها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يَوْمٍ أَكْثَرَ من أَنْ يُعْتِقَ الله فيه عَبْدًا من النَّارِ من يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فيقول ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ) ( [18] ) .
- ومنها أن دعائه أفضل الدعاء و خيره قال صلى الله عليه وسلم ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا و النبيون من قبلي: لا اله إلا الله وحده لا شريك له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدير ) ( [19] ) .
وبالجملة فيوم عرفة مفخرة من مفاخر الإسلام؛ لذا يجب أن يشتغل الحاج فيه بالعمل الصالح وغيره ممن هو في بيته من المسلمين.
الركن الثالث : طواف الإفاضة : و هو طواف الحج وركنه الذي لا يصح إلا به.
وقتـــه: أول وقته : بعد نصف ليلة النحر. وأما الأفضل فأن يبقى في مزدلفة إلى صلاة الفجر و بعد الصلاة يفيض إلى منى، وبعد الرمي والحلق والتقصير يطوف.
وآخـــره :الجمهور لا يجعلون لآخره حداً.
وصحح ابن عثيمين - رحمه الله - أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا بعذر ظاهر.
و هناك طوافان آخران: هما طواف القدوم وهو ركن في العمرة و ليس ركن في الحج .
كما هناك طواف الوداع و هو واجب وليس بركن.
الركن الرابع: السعي وهو ركن في الحج و العمرة
فهناك سعي للعمرة سواء مفردة أو مع الحج قراناً أو متمتعاً بها إلى الحج، إلا أن المفرد والقارن إذا سعى بعد طواف القدوم أجزأه ذلك السعي ولا يلزمه سعي آخر بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسعَ بعد طواف الإفاضة. والدليل على كونه ركناً:
أ ـ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }.
ب ـ حديث عائشة عند البخاري و مسلم و فيه: ( ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا و المروة ) ( [20] ) .
ج ـ حديث (اسْعَوْا إن اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السعي) ( [21] ) .
الركن الخامس: الحلق أو التقصير على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لقوله تعالى: { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا فقال: ( وَمَنْ لم يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ ) ( [22] ) .
[1] رواه مسلم 1/37 رقم 8.
[2] رواه مسلم 1/41 رقم 12.
[3] رواه البخاري 20/ 158 برقم 6021.
[4] رواه البخاري 1 / 18 برقم 26 ، مسلم 1 / 88 برقم 83.
[5] رواه البخاري 2 / 553 برقم 1449 ،مسلم 2 / 983 برقم 1350.
[6] رواه البخاري 2 / 629 برقم 1683 ، مسلم 2 / 983 برقم 1349.
[7] البخاري 2 /553 برقم 1448.
[8] كنز العمال 5/56 برقم 12399.
[9] تفسير ابن كثير 1 / 387.
[10] أخرجه سعيد بن منصور كما في التلخيص الحبير 2/223، ونصب الراية 4/411، وانظر المرجع السابق.
[11] رواه البخاري 2/ 562 رقم 476.، وابن خزيمة 4/170 رقم 2618 واللفظ له.
[12] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري 2/567 برقم 1487،ومسلم 2/873 رقم 1211.
[13] البخاري 5 / 1957 رقم 4801، مسلم 2/868 رقم 1207
[14] رواه البخاري 2 / 562 برقم 1476
[15] فتح الباري 3/412
[16] رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 2714.
[17] رواه البخاري 1 /25 برقم 45
[18] رواه مسلم 2 / 982 برقم 1348
[19] رواه الترمذي 5 /572 برقم 3585
[20] البخاري 2 /635 برقم 1698 ، مسلم 2/928 برقم 1277
[21] رواه أحمد ،وابن خزيمة وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم 1072.
[22] البخاري 2/607 برقم 1606، مسلم 2/901 برقم 1227
محاضرة ليلة الجمعة 14 / 11 / 1428 هـ
1 ـ المعلم الأول : حكم الحج و فضله ووجوب المبادرة إليه.
أ ـ حكمه : هو ركن من أركان الإسلام، وواجب على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع، قال تعالى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران : 97] .
وقد ثبت في حديث عمر عندما سأل جبريل النبي صلى اله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له : (وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إن اسْتَطَعْتَ إليه سَبِيلًا ) ([1]) وفي حديث الأعرابي في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم: ( قال وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ من اسْتَطَاعَ إليه سَبِيلًا قال صَدَقَ ) ([2]) والاستطاعة تكون بالقدرة على الوصول إلى المشاعر المقدمة دون خوف أو مشقة زائدة، ومقوماتها :
1 ـ القدرة البدنية .
2 ـ القدرة المالية .
3 ـ أمن الطريق وعدم وجود الموانع الأمنية و غيرها.
4 ـ وجود المحرم بالنسبة للمرأة.
تنبيهات:
أ ـ الدَّين والحج . لا تجب الاستدانة من أجل الحج، و ليس كل دين مانع من الحج.
ب ـ { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة : 197].
ج ـ من الجهل الاعتناء بأداء العمرة قبل أداء الحج.
ب- فضل الحج :
1 ـ يكفى أنه فرض، و الله يقول في الحديث القدسي: ( وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) ( [3] ) .
2 ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال: ( حج مبرور )( [4] ). و حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من حج فلم يرفث و لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) ( [5] )..
و حديث: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) ( [6] ) .
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور ) ( [7] ) .
و الأحاديث في فضل الحج كثيرة . انظرها: في الترغيب و الترهيب للمنذري بتصحيح الألباني .
ج - وجوب المبادرة إليه للقادر : هناك خلاف في كون الحج واجباً على الفور أم على التراخي.
لكن الكل متفق على أنه إن ترك الحج بعد القدرة عليه حتى أدركه الموت و لم يحج - أنه آثم بذلك.
و قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانياً ) ([8]) قال ابن كثير و إسناده صحيح إلى عمر ( [9] ) وهذا عند بعضهم من قبيل ماله حكم الرفع ، و قال: ( لقد هممت أن أبعث رجالاً فينظروا كل من له جِدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ) ( [10] ) .
2- المعلم الثاني: أركان الحج:
و هي الأعمال التي لا يصح الحج إلا بوجودها، فإن فقد منها ركن بطل الحج و لا يجزئ عنها فدية و لا غيرها.
الركن الأول : الإحرام و هو : نية الدخول في النسك الحج أو العمرة.
وهذا ركن من أركان الحج، كما أن النية ركن في العبادات الأخرى كالصلاة، والصوم وغير ذلك، ومعنى ذلك أنه لا ينعقد الدخول في الحج أو العمرة إلا بالإحرام، وهو أن ينوي أنه دخل في النسك و أصبح محرماً به، و هذا هو الركن وأما ما يتعلق بالإحرام من أمور أخرى مثل:
اللباس ، النظافة، محظورات الإحرام، الموضع الذي يحرم منه فتلك أمور أخرى لا يبطل الحج بترك شيء مما يحرم فعله من المحظورات ما عدا الجماع.
ما يتعلق بركن الإحرام: يتعلق بركن الإحرام أمور منها:
1 ـ صيغة الإحرام : أي ماذا يقول عندما يحرم، ففي البخاري عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لبيك بحج وعمرة ) ( [11] ) .
و عن عائشة رضي الله عنها قالت ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فمنا من أهل بعمرة و منا من أهل بحج و عمرة ، و منا من أهل بحج ) ( [12] ) و قد ذكر بعض العلماء صيغاً أخرى و لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هو أولى ما يتعبد به.
2 ـ الاشتراط بأن يقول عندما يحرم بالحج أو العمرة: ( فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وهذا يعني أن الحاج أو المعتمر يشترط على أنه لو قدّر أن منعه مانع من إتمام النسك فانه يحل منه دون أن يلزمه شيء.
و أصل ذلك أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه و سلم و هي شاكية و هي تريد الحج فاسفتته فقال لها : ( حجي و اشترطي و قولي: اللهم محلي حيث حبسني ) متفق عليه ( [13] ) . فأخذ العلماء من ذلك أن من يخشى أن يحال بينه بين إتمام الحج أن له أن يشترط، فإن حصل له مكروه منعه من إتمام حجه أو عمرته تحلل من الإحرام و لم يلزمه دم و لا غيره.
3 - أنواع النسك ثلاثة:
1 - الإفراد. 2 - القران. 3 - التمتع.
وأفضلها التمتع إن كان سفره مبكراً، ثم الإفراد إذا كان عازماً على أن يعتمر من نفس العام وكان مجيئه متأخراً ثم القران.
و المتمتع والقارن يلزمهما هدي كما قال تعالى : (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) أما المفرد فلا يلزمه الهدي ولا الصيام ، وستأتي صفة كل واحد من هذه الأنساك.
4 ـ من أين يحرم ؟
الجواب: يحرم من الميقات: و ميقات أهل اليمن يلملم.
فإن مر به نزل و فعل ما يستحب عند الإحرام ثم أحرم، و إن جاء من طريق أخرى فعند محاذاته وإن كان سفره بالجو فحين يمر فوقه.
تنبيهات :
الأول : لا يجوز تأخير الإحرام إلى جدة؛ فإن أخره لزمه الرجوع إلى يلملم أو أي ميقات آخر.
الثاني : من كانت رحلته إلى المدينة مباشرة فلا يحرم حتى يعود من المدينة ثم يحرم من ميقاتها.
الثالث : ليس للوزارة و لا للوكالات إجبار من أحرم في الطائرة أومن الميقات من حجاج البر على الذهاب إلى المدينة.
و على من أُبلغ أن رحلته مباشرة إلى المدينة أن لا يحرم قبل ذلك.
الرابع : حجاج البر عليهم أن يستعدوا بما يستحب من سنن الإحرام من بيوتهم أو من المطار إن كانوا بالطائرة، أما اللباس فان شاءوا لبسوا من المطار وإن شاءوا استعدوا ولبسوا من الطائرة.
وأما المرأة فلباسها للإحرام كسائر لباسها، فلا يلزمها لباس آخر إلا أنه لا يجوز لبس البرقع أو اللثمة و لا لبس القفازين، و تغطي وجهها عند الحاجة.
الخامس : يستحب قبل الإحرام أمور منها :
1 ـ الاغتسال و أخذ الزائد من الشعر و الأظافر.
2 ـ الطيب في اليدين و ليس في الثياب.
3 ـ أن يحرم عقب صلاة إن لم يكن في وقت تمنع فيه الصلاة.
ما يستحب عند الإحرام و بعده
يستحب للحاج أن يفعل عند إحرامه وبعد الإحرام أموراً منها :
1 ـ الحمد و التسبيح والتكبير قبل الإهلال والتلبية، كما روى البخاري عن أنس و فيه : (ثُمَّ رَكِبَ حتى اسْتَوَتْ بِهِ على الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) ([14]) .
و قد بوب عليه البخاري فقال: ( باب التحميد و التسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة ) و قال الحافظ ابن حجر: (وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قلَّ من تعرض لذكره مع ثبوته) ( [15] ) .
2 ـ التلبية و الإكثار منها و رفع الصوت بها.
3 ـ الانشغال بذكر الله تعالى.
محظورات الإحرام
وهو ما يمنع على المحرم فعله،فإذا أحرم الحاج أو المعتمر بالحج أوالعمرة فقد دخل في النسك - مثل من كبر تكبيرة الإحرام فإنه بذلك يدخل في الصلاة - وعليه فانه بمجرد إحرامه يمنع عليه عدة أمور هي :
1 ـ الرفث و الفسوق و الجدال.
2 ـ حلق الشعر.
3 ـ تغطية الرجل المحرم رأسه.
4 ـ لبس الثياب المفصلة على أعضاء البدن.
5 ـ استعمال الطيب في بدن أو ثياب.
6 ـ قص الأظافر أو بعضها.
7 ـ عقد النكاح و الخطبة.
8 ـ الجماع.
9 ـ صيد البر.
10 ـ قطع الشجر و الحشيش في حدود الحرم.
وهذه المحظورات يأثم من تعمد فعلها و تلزمه الفدية ولكن لا يبطل الحج بشيء منها غير الجماع؛ فانه يوجب الإثم و يبطل الحج أو العمرة و يلزم من فعله إعادة ما أسنده من عام قابل إن كان حجاً و مرة أخرى إن كانت عمرة.
الركن الثاني : الوقوف بعرفة: وهو ركن الحج الأعظم لقول النبي صلى الله عليه و سلم: (الحج عرفة ) ( [16] ) .
و يجدر بنا أن نقف عند هذا الركن وقفات:
الأولى : أنه ركن الحج الأعظم.
الثانية : عظمة هذا اليوم و عظمة أعماله:
لهذا اليوم فضائل و مزايا عظيمة:
- منها أنه الشفع الذي أقسم الله به حين قال عز ذكره: {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} و أنه الشاهد الذي أقسم به حين قال جل وعلا: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ}.
- ومنها أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين و أتم النعمة و نزل فيه قوله تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( أَنَّ رَجُلًا من الْيَهُودِ قال له يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ في كِتَابِكُمْ تقرؤونها لو عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذلك الْيَوْمَ عِيدًا قال أَيُّ آيَةٍ قال ) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ( قال عُمَرُ قد عَرَفْنَا ذلك الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الذي نَزَلَتْ فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يوم جُمُعَةٍ) ( [17] ) .
- ومنها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يَوْمٍ أَكْثَرَ من أَنْ يُعْتِقَ الله فيه عَبْدًا من النَّارِ من يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فيقول ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ) ( [18] ) .
- ومنها أن دعائه أفضل الدعاء و خيره قال صلى الله عليه وسلم ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا و النبيون من قبلي: لا اله إلا الله وحده لا شريك له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدير ) ( [19] ) .
وبالجملة فيوم عرفة مفخرة من مفاخر الإسلام؛ لذا يجب أن يشتغل الحاج فيه بالعمل الصالح وغيره ممن هو في بيته من المسلمين.
الركن الثالث : طواف الإفاضة : و هو طواف الحج وركنه الذي لا يصح إلا به.
وقتـــه: أول وقته : بعد نصف ليلة النحر. وأما الأفضل فأن يبقى في مزدلفة إلى صلاة الفجر و بعد الصلاة يفيض إلى منى، وبعد الرمي والحلق والتقصير يطوف.
وآخـــره :الجمهور لا يجعلون لآخره حداً.
وصحح ابن عثيمين - رحمه الله - أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا بعذر ظاهر.
و هناك طوافان آخران: هما طواف القدوم وهو ركن في العمرة و ليس ركن في الحج .
كما هناك طواف الوداع و هو واجب وليس بركن.
الركن الرابع: السعي وهو ركن في الحج و العمرة
فهناك سعي للعمرة سواء مفردة أو مع الحج قراناً أو متمتعاً بها إلى الحج، إلا أن المفرد والقارن إذا سعى بعد طواف القدوم أجزأه ذلك السعي ولا يلزمه سعي آخر بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسعَ بعد طواف الإفاضة. والدليل على كونه ركناً:
أ ـ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }.
ب ـ حديث عائشة عند البخاري و مسلم و فيه: ( ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا و المروة ) ( [20] ) .
ج ـ حديث (اسْعَوْا إن اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السعي) ( [21] ) .
الركن الخامس: الحلق أو التقصير على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لقوله تعالى: { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا فقال: ( وَمَنْ لم يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ ) ( [22] ) .
[1] رواه مسلم 1/37 رقم 8.
[2] رواه مسلم 1/41 رقم 12.
[3] رواه البخاري 20/ 158 برقم 6021.
[4] رواه البخاري 1 / 18 برقم 26 ، مسلم 1 / 88 برقم 83.
[5] رواه البخاري 2 / 553 برقم 1449 ،مسلم 2 / 983 برقم 1350.
[6] رواه البخاري 2 / 629 برقم 1683 ، مسلم 2 / 983 برقم 1349.
[7] البخاري 2 /553 برقم 1448.
[8] كنز العمال 5/56 برقم 12399.
[9] تفسير ابن كثير 1 / 387.
[10] أخرجه سعيد بن منصور كما في التلخيص الحبير 2/223، ونصب الراية 4/411، وانظر المرجع السابق.
[11] رواه البخاري 2/ 562 رقم 476.، وابن خزيمة 4/170 رقم 2618 واللفظ له.
[12] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري 2/567 برقم 1487،ومسلم 2/873 رقم 1211.
[13] البخاري 5 / 1957 رقم 4801، مسلم 2/868 رقم 1207
[14] رواه البخاري 2 / 562 برقم 1476
[15] فتح الباري 3/412
[16] رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 2714.
[17] رواه البخاري 1 /25 برقم 45
[18] رواه مسلم 2 / 982 برقم 1348
[19] رواه الترمذي 5 /572 برقم 3585
[20] البخاري 2 /635 برقم 1698 ، مسلم 2/928 برقم 1277
[21] رواه أحمد ،وابن خزيمة وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم 1072.
[22] البخاري 2/607 برقم 1606، مسلم 2/901 برقم 1227
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى