لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
خلود
خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

الاكتتاب في شركة المساهمة  Empty الاكتتاب في شركة المساهمة {الأربعاء 5 أكتوبر - 21:52}

الاكتتاب في شركة المساهمة



الاكتتاب: هو عبارة عن دعوة موجهة إلى أشخاص غير محددين للإسهام في رأس المال.

فتطرح الأسهم ويعلن عنها في الصحف، أن هذه الشركة تفتح باب المساهمة والاكتتاب، فيتقدم الناس ويدخلون في هذه الشركة، ويدفعون قيم هذه الأسهم، ويكونون شركاء في شركة المساهمة.

ذكرنا أن شركة المساهمة لا تخرج عن أنواع الشركة التي سبق أن بيناها، ويتضح هذا أن مجلس الإدارة في الشركة لا يخرج عن ثلاث حالات:

1- أن يكون المجلس مساهماً وعاملاً؛ وهذا هو الغالب، فهنا بذل مال وبدن.

البدن: من مجلس الإدارة، والمال الأول؛ من مجلس الإدارة، والمال الثاني من بقية المساهمين.

فهي تجمع بين العنان والمضاربة؛ شركة العنان: أن يشتركا في المال والبدن، وشركة المضاربة؛ أن يدفع إليه المال ويقوم بالعمل، فمن حيث أنه من كل منهما مال فهذه عنان، ومن حيث أن أحدهما عمل والآخر لم يعمل هذه مضاربة، وتقدم أن كلا من شركة العنان والمضاربة جائز.

2- أن يكون مجلس الإدارة عاملاً دون مساهمة، فهذه شركة عنان، لأن المال والعمل من جميع الشركاء، فالشركاء دفعوا المال، والعمل أيضاً منهم لأنهم استأجروا مجلس الإدارة.

3- أن يكون لمجلس الإدارة نسبة من الربح من المساهمين ومن مجلس الإدارة العمل، فمجلس الإدارة لم يساهم لكن منه العمل، فهذه شركة مضاربة.

فتلخص أن شركة المساهمة لا تخرج عن أنواع الشركات التي ذكرها العلماء رحمهم الله.

تعريف السهم :

السهم في اللغة: النصيب .

وأما في الاصطلاح: فهو وثيقة يمثل حقاً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة قابل للتداول – يعني للبيع والشراء – ويعطي صاحبه حقوقاً خاصة.

أنواع الأسهم :

تتنوع الأسهم إلى عدة أنواع من ثلاث حيثيات:

أولاً : من حيث الحصة ؛ وتنقسم إلى قسمين :

1 – أسهم نقدية: وذلك أن يكون رأس مال الشركة أسهماً نقدية بحيث يدفع المساهمون نقوداً من الذهب أو الفضة، أو ما يقوم مقام النقود من الأوراق النقدية.

حكمها: العلماء متفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة أسهماً نقدية أنها شركة صحيحة.

2 – أسهم عينية: وذلك أن يكون رأس مال الشركة عروض تجارة، كأن يساهم الناس بأقمشة أو بآلات أو مواد غذائية ... إلخ.

حكمها: فيها خلاف بين العلماء:

أ– أكثر العلماء على أنه إذا كان رأس مال الشركة عروضاً فهذا لا يصح.

ب– ما ذهب إليه الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم؛ أن هذا صحيح ولا بأس به، فلو تشارك اثنان أو أكثر وجعلوا رأس مال الشركة من السيارات أو من الأطعمة أو الألبسة أو غير ذلك مما يتفقان عليه فإن هذا جائز ولا بأس به، ويعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة.

التعليل: لأن الأصل في المعاملات الحل كما تقدم .

ثانياً : من حيث الشكل ؛ وتتنوع إلى نوعين :

1– أسهم اسمية: وهي الأسهم التي تحمل اسم صاحبها مدوناً عليها.

حكمها: جائزة بالاتفاق .

التعليل: لعدم الغرر فيها، فهذا زيد له هذا السهم واسمه مدون على هذه الوثيقة .

2– أسهم لحاملها: وهي الأسهم التي يكتب عليها أن السهم لحامله بدون ذكر اسم المالك.

حكمها: لا تجوز .

التعليل: لما فيها من الغرر والجهالة، فإن المالك غير معروف وهذا يؤدي إلى التنازع.

ومثل هذه الأسهم الآن – كما ذكر بعض الباحثين – الغالب أنها غير موجودة.

ثالثاً: من حيث الحقوق ؛ وتنقسم إلى أقسام :

1– أسهم امتياز تعطي صاحبها أولوية الحصول على شيء من الأرباح دون بقية الشركاء.

مثلاً: يخصص خمس بالمائة من الربح لهذه الأسهم، والباقي يوزع بالتساوي على الشركاء بما فيهم أصحاب الأسهم الممتازة.

الحكم: محرمة ولا تجوز .

التعليل: لأنه لا يجوز أن يأخذ بعض الشركاء زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال .

2– أسهم امتياز تخول أصحابها الحصول على فائدة سنوية ولو لم تربح الشركة.

حكمها: محرمة ولا تجوز .

التعليل: لأن حقيقة هذه الأسهم أنها قرض بفائدة وهذا من الربا.

3– أسهم امتياز تعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة السهم بكامله عند تصفية الشركة قبل المساهمين ولو خسرت الشركة .

حكمها : محرمة ولا تجوز .

التعليل: لأن العلماء يذكرون إذا كان هناك خسارة فإن الوضيعة تكون على قدر المال، وعلى هذا يشترك جميع الشركاء في الوضيعة والخسارة، أما كونه يخصص لبعض الشركاء أن له أن يسحب أسهمه، ولا يدخل في الخسارة فهذا شرط باطل.

الشركة مبناها على العدل، وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم، كما أنهم يشتركون في الربح أيضاً يشتركون في الخسارة، وهذا هو أهم شروط الشركة، أن تقوم على العدل، وذلك بأن يشترك الجميع في المغنم والمغرم.

وأما كونه يوضع أسهم امتياز لبعض الشركاء بحيث إنه لا يدخل في الخسارة يستحق أن يسحب أسهمه عند تصفية الشركة قبل الآخرين، ولا يدخل في الخسارة فهذا لا يجوز، لأن العلماء يقولون : الشركة مبناها على العدل والوضيعة على قدر المال.

4– أسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب قبل غيرهم.

حكمها: جائزة ولا بأس بها .

التعليل:

1– لأنها تشمل الجميع .

2– لأن المساهمين لهم الحق في ألا يدخلوا أحداً معهم في الشركة .

3– الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت .

حكمها: لا تجوز .

التعليل : لما فيها من التفاوت في الحقوق بدون مبرر شرعي .

مسألة : في حكم المشاركة في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحياناً .

مثالها : شركة مساهمة تدعو إلى الاكتتاب، وهذه الشركة أعمالها مباحة إلا أن لها أعمالاً محرمة في بعض الأحيان أو دائماً، لكن هذه الأعمال يسيرة، ومن ذلك ما حصل قبل أشهر فيما يتعلق بشركة الاتصالات؛ فهذه الشركة قائمة على أعمال مباحة من المنافع المعروفة في الاتصال وخدمة الهاتف وغير ذلك من الخدمات إلا أن لها أعمالاً محرمة أحياناً، فهل الدخول في مثل هذه الشركة وغيرها من الشركات التي قامت على أعمال مباحة إلا أنها تتعامل أحياناً بالحرام، فهل الاكتتاب في مثل هذه الشركة جائز أو غير جائز ؟

أشهر الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال :

القول الأول : أن الاشتراك في مثل هذه الشركات لا يجوز، وذهب إلى هذا القول جمع من الباحثين الذين بحثوا في هذه المسألة .

دليلهم :

1– عموم أدلة تحريم الربا، كقول الله عز وجل: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) (آل عمران:130).

وقوله تعالى: (( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) (البقرة:275).

وحديث جابر أن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال: ((هم سواء)) .

وجه الدلالة: أن المساهم في مثل هذه الشركات التي ترابي هو مراب سواء كان الربا قليلاً أو كثيراً، ولا يجوز للمسلم ذلك أو أن يستمر فيه ولو كان قليلاً.

2– ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم- قال: )) إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) .

فقال: (( عن شيء)): وهذا يعم كل شيء سواء كان قليلاً أو كثيراً.

وجه الدلالة: أن هذه نكرة في سياق الشرط فتعم القليل والكثير .

3 – أنه ينظر إلى المصالح المترتبة على القول بالمنع، فهناك مصالح كثيرة تترتب على القول بالمنع من ذلك: التخلص من مفاسد الربا.

ومنها: منع المسلمين من المشاركة في الشركات التي تقع في الربا مما يشجع المؤسسات الربوية إلى ترك الربا.

ومنها: أن ذلك يؤدي إلى فتح الأبواب للأعمال المشروعة لكي يستثمر فيها المسلمون أموالهم .

4– قاعدة أنه: إذا اجتمع الحلال والحرام فإنه يغلب الحرام ولو كان قليلاً، إلا إذا كان الحرام غير منحصر فإنه يكون معفواً عنه، كما لو اختلط في هذا البلد حرام فهذا غير منحصر.

القول الثاني: أن الاشتراك في هذه الشركات جائز بشرط ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا، مع تقدير عنصر الحرام واستبعاد نسبته من عائدات الأسهم، ويصرف في وجوه الخير.

دليلهم :

1– قاعدة : يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً ، وأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.

فمثل هذا الحرام جاء تبعاً ولم يأت استقلالاً، وإذا كان تابعاً فإنه يكون مغتفراً.

وهذه القاعدة لها أمثلة في الشريعة؛ منها: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم-حرق نخل بني النضير، هذا التحريق يؤدي إلى قتل شيء من الحشرات والطيور وغير ذلك بالنار، وهذا لا يجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (( ولا يعذب بالنار إلا رب النار)) .

لكن هذا القتل بالنار إنما جاء تبعاً فلما كان تابعاً ولم يكن مقصوداً لذاته كان جائزاً ولا بأس به.

ومنها: الدود في التمر، فكون الإنسان يأخذ التمرة ويأكلها وفيها شيء من الدود فهذا جائز ولا بأس به، لأنه تابع ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، لكن لو أخرج هذا الدود ثم أكله قالوا: هذا لا يجوز لأنه لم يكن تابعاً وإنما أكله استقلالاً.

فقالوا : هذا نظير هذا، فهذه شركة أعمالها تسعين بالمائة حلال، وأما الربا فيها فتابع ولم يكن مقصوداً لذاته، ولهذا اشترط أصحاب هذا القول ألا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا.

الجواب عن هذا الدليل :

أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاستدلال فقالوا: إن الاستدلال بهذه القاعدة في مثل هذا خطأ، لأن هذه القاعدة ذكرها العلماء في الأمور التي تنتهي، فلا يستدل بها على أن الإنسان يستمر في فعل المحرم ، لكن في أمور تنتهي عقود أو أفعال .. إلخ ، فهنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع .

أما هذه الشركات التي تتعامل بالحرام فإنها تستمر، فلا نقول: للمسلم يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً واستمر في فعل المحرم .

2– قاعدة: الحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.

الجواب عن هذا الدليل :

أجاب أصحاب القول الأول عن هذه القاعدة بجوابين :

أ– أن أكثر العلماء على خلاف هذه القاعدة، ولهذا جاء في شرح الفرائد: الأكثر على أن الحاجة لا تقوم مقام الضرورة .

ب– أن هذه القاعدة ذكر لها العلماء قيوداً وشروطاً فليست على إطلاقها، ومن هذه القيود: ألا يأتي نص من الشريعة بالمنع، فإذا جاء نص من الشريعة بالمنع فإن الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة، وهنا جاء النص من الشريعة بمنع الربا.

ومن القيود أيضاً أن هذه الحاجة إنما تكون في الأشياء التي ورد بها نص من الشريعة، من جواز عقد السلم، والإجارة، وجواز تضبي الإناء ولبس الحرير لدفع القمل والحكة.

3– قاعدة : ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو، ومثل هذه الأشياء المحرمة لا يمكن التحرز منها .

الجواب عن هذا الدليل :

قالوا: إن الذي لا يمكن التحرز منه ويكون عفواً هو ما يترتب عليه حرج ومشقة، وكون الإنسان لا يدخل في مثل هذه الشركات لا يترتب عليه حرج ومشقة، فالآن أناس دخلوا وأناس لم يدخلوا، فالذين لم يدخلوا لم يصبهم حرج ومشقة، وبإمكانهم أن يستثمروا أموالهم في أشياء أخرى مباحة .

القول الثالث: التفصيل؛ حيث قسموا الشركات إلى ثلاثة أقسام :

أ– شركات أصل نشاطها محرم، كأن تقوم على بيع الخمر أو تصنيعه أو بيع الخنزير... إلخ .

فهذه لا يجوز الدخول فيها، ولا تداول أسهمها بيعاً ولا شراءً.

ب– شركات أصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالمحرم أحياناً وهي صغيرة، فهذه أيضاً لا يجوز الدخول فيها .

ج- شركات أصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالمحرم أحياناً، وهي شركات كبيرة، ذات خدمات عامة ضرورية للمجتمع قد تعجز عنها الدول، فهذه لا بأس بالدخول فيها .

التعليل: وجود المصلحة الكبيرة في قيام هذه الشركات التي تعنى بالخدمة العامة.

الجواب عن هذا التعليل :

أجاب المانعون عن هذا التعليل بجوابين :

1– أن المصلحة لكي تكون معتبرة لابد أن تتوفر فيها شروط منها: ألا تخالف النص فإذا كان فيها مخالفة للنص فإنها لا تجوز .

2– المنازعة في المصلحة فقد يقال: إن المصلحة تكون بعدم الاشتراك لما يترتب على ذلك من مصالح، وهي فتح الأبواب لشركات مباحة مشروعة، وأيضاً إلزام مثل هذه الشركات بالمعاملات المباحة المشروعة، حيث إن أصحاب هؤلاء الشركات يهمهم دخول الناس ومشاركتهم، فكون الناس يحجمون عن الدخول معهم هذا يدفعهم إلى تحسين أوضاعهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى