خلود
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
ترجمة الخطبة لمن لا يتكلم بالعربية
اختلف أهل العلم رحمهم الله في خطبة الجمعة، هل يشترط أن تكون بالعربية أو أنها تصح بكل لسان ؟
للعلماء رحمهم الله في ذلك ثلاثة آراء :
الرأي الأول : أنه يشترط أن تكون الخطبة بالعربية وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي .
واستدلوا على ذلك بحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) [1].
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالعربية .
وقالوا أيضاً بأن الأذكار توقيفية كقراءة القرآن، فهذه يتوقف فيها على النص، وكما أن القرآن لا يقرأ ولا يترجم ترجمة حرفية فكذلك أيضاً الخطبة .
والرأي الثاني : أن الخطبة تصح بكل لغة ، وهذا مذهب أبي حنفية رحمه الله , واستدل على ذلك:
قول الله تعالى : ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ)) (إبراهيم : 4) .
يعني بلغتهم، ولا يحصل البلاغ والتعليم إلا إذا كان بلغة المخاطبين.
والرأي الثالث : التفصيل في هذه المسألة، أنه يشترط أن تكون الخطبة بالعربية إلا مع العجز، حيث إذا كان الخطيب لا يتكلم العربية فإنه يخطب بلسان قومه، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله .
والأقرب في هذه المسألة أن يقال: ينظر إلى حال المستمعين :
* فإن كان المستمعون لا يفهمون العربية فإن الخطبة تكون بلغتهم كما هو مذهب الحنفية، لأن الله تعالى قال : ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ )) (إبراهيم : 4) .
فإذا كان تبليغ الرسالة أنها تكون بلسان القوم المرسل إليهم ففي تفاريع الرسالة من باب أولى، لأن الخطبة نوع من تبليغ الرسالة .
وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود لكي يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من مكاتبتهم بلغتهم وإقامة الحجة عليهم .
* إذا كانت لغة المستمعين العربية وفيهم أناس لا يتكلمون العربية، فتكون الخطبة بالعربية، وأما غير العرب فإن الخطبة تترجم لهم. فالطريقة الأولى : أن الخطبة تترجم لهم بعد الصلاة فهذا جائز ولا بأس به، ولا يكون هذا من قبيل المحدث بل إن هذا من قبيل تبليغ الخطبة, وتبليغ الخطبة قد لا يكون إلا بهذه الطريقة كما يسلك في بعض المساجد.
الطريقة الثانية : قال به بعض أهل العلم أن هؤلاء الذين لا يتكلمون العربية تترجم لهم الخطبة في أوراق، ثم توزع عليهم الخطبة ويقرؤونها.
الطريقة الثالثة : أن الخطبة تسجل، وأثناء إلقاء الإمام الخطبة يوضع لـهم تسجيل بلغتهم، يستمعون إليه أثناء الخطبة عن طريق سماعات .
وكونهم يقرؤون الخطبة في أوراق، أو أنهم يقومون باستماعٍ لها عن طريق التسجيل فهذا جائز ولا بأس به.
وقد نص الحنابلة والشافعية رحمهم الله على ذلك وقالوا: بأن الشخص الذي لا يستمع خطبة الإمام لكونه أصم أو لكونه بعيداً عن الإمام لـه أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- وبقراءة القرآن، وبقراءة كتب أهل العلم..إلخ .
ومثل ذلك أيضاً الأعجمي الذي لا يفهم العربية، لو اشتغل بقراءة الخطبة التي يخطبها الإمام، أو اشتغل بسماع الخطبة عن طريق المسجل وكذلك القراءة، فإن هذا جائز ولا بأس به، وهو بمنزلة الأصم والبعيد .
واستدلوا على ذلك بحديث أبي الدر داء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ)) [2] أخرجه الإمام أحمد رحمه الله .
فقيد ذلك بسماع الكلام وهذا لا يسمع الكلام .
وكذلك أيضاً أن المقصود من سماع الخطبة هو الإفادة والفهم ، ومثل هذا الأعجمي وهذا البعيد لا يستفيد ولا يفهم فلـه أن يشتغل بعبادة أخرى.
وسبق أن ذكرنا أنه يفرق بين العمل والحديث في الخطبة، وأن العمل أخف من الحديث، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من مس الحصى فقد لغا)) .
نقول أن العمل أثناء الخطبة ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول : عمل للمصلحة كما تقدم وضربنا لذلك أمثلة، وأن هذا جائز ولا بأس به .
والقسم الثاني : عمل لغير مصلحة ولغير حاجة، فإن هذا هو الذي لا يجوز .
وأما مثل هذا العمل فإنه للحاجة فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به .
[1] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الآذان باب الأذان للمسافر (1 / 162) .
[2] أخرجه الإمام أحمد رحمه الله .
اختلف أهل العلم رحمهم الله في خطبة الجمعة، هل يشترط أن تكون بالعربية أو أنها تصح بكل لسان ؟
للعلماء رحمهم الله في ذلك ثلاثة آراء :
الرأي الأول : أنه يشترط أن تكون الخطبة بالعربية وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي .
واستدلوا على ذلك بحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) [1].
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالعربية .
وقالوا أيضاً بأن الأذكار توقيفية كقراءة القرآن، فهذه يتوقف فيها على النص، وكما أن القرآن لا يقرأ ولا يترجم ترجمة حرفية فكذلك أيضاً الخطبة .
والرأي الثاني : أن الخطبة تصح بكل لغة ، وهذا مذهب أبي حنفية رحمه الله , واستدل على ذلك:
قول الله تعالى : ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ)) (إبراهيم : 4) .
يعني بلغتهم، ولا يحصل البلاغ والتعليم إلا إذا كان بلغة المخاطبين.
والرأي الثالث : التفصيل في هذه المسألة، أنه يشترط أن تكون الخطبة بالعربية إلا مع العجز، حيث إذا كان الخطيب لا يتكلم العربية فإنه يخطب بلسان قومه، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله .
والأقرب في هذه المسألة أن يقال: ينظر إلى حال المستمعين :
* فإن كان المستمعون لا يفهمون العربية فإن الخطبة تكون بلغتهم كما هو مذهب الحنفية، لأن الله تعالى قال : ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ )) (إبراهيم : 4) .
فإذا كان تبليغ الرسالة أنها تكون بلسان القوم المرسل إليهم ففي تفاريع الرسالة من باب أولى، لأن الخطبة نوع من تبليغ الرسالة .
وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود لكي يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من مكاتبتهم بلغتهم وإقامة الحجة عليهم .
* إذا كانت لغة المستمعين العربية وفيهم أناس لا يتكلمون العربية، فتكون الخطبة بالعربية، وأما غير العرب فإن الخطبة تترجم لهم. فالطريقة الأولى : أن الخطبة تترجم لهم بعد الصلاة فهذا جائز ولا بأس به، ولا يكون هذا من قبيل المحدث بل إن هذا من قبيل تبليغ الخطبة, وتبليغ الخطبة قد لا يكون إلا بهذه الطريقة كما يسلك في بعض المساجد.
الطريقة الثانية : قال به بعض أهل العلم أن هؤلاء الذين لا يتكلمون العربية تترجم لهم الخطبة في أوراق، ثم توزع عليهم الخطبة ويقرؤونها.
الطريقة الثالثة : أن الخطبة تسجل، وأثناء إلقاء الإمام الخطبة يوضع لـهم تسجيل بلغتهم، يستمعون إليه أثناء الخطبة عن طريق سماعات .
وكونهم يقرؤون الخطبة في أوراق، أو أنهم يقومون باستماعٍ لها عن طريق التسجيل فهذا جائز ولا بأس به.
وقد نص الحنابلة والشافعية رحمهم الله على ذلك وقالوا: بأن الشخص الذي لا يستمع خطبة الإمام لكونه أصم أو لكونه بعيداً عن الإمام لـه أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- وبقراءة القرآن، وبقراءة كتب أهل العلم..إلخ .
ومثل ذلك أيضاً الأعجمي الذي لا يفهم العربية، لو اشتغل بقراءة الخطبة التي يخطبها الإمام، أو اشتغل بسماع الخطبة عن طريق المسجل وكذلك القراءة، فإن هذا جائز ولا بأس به، وهو بمنزلة الأصم والبعيد .
واستدلوا على ذلك بحديث أبي الدر داء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ)) [2] أخرجه الإمام أحمد رحمه الله .
فقيد ذلك بسماع الكلام وهذا لا يسمع الكلام .
وكذلك أيضاً أن المقصود من سماع الخطبة هو الإفادة والفهم ، ومثل هذا الأعجمي وهذا البعيد لا يستفيد ولا يفهم فلـه أن يشتغل بعبادة أخرى.
وسبق أن ذكرنا أنه يفرق بين العمل والحديث في الخطبة، وأن العمل أخف من الحديث، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من مس الحصى فقد لغا)) .
نقول أن العمل أثناء الخطبة ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول : عمل للمصلحة كما تقدم وضربنا لذلك أمثلة، وأن هذا جائز ولا بأس به .
والقسم الثاني : عمل لغير مصلحة ولغير حاجة، فإن هذا هو الذي لا يجوز .
وأما مثل هذا العمل فإنه للحاجة فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به .
[1] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الآذان باب الأذان للمسافر (1 / 162) .
[2] أخرجه الإمام أحمد رحمه الله .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى