لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
عابر سبيل
عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

رابعا : مخالفات الصلاة  Empty رابعا : مخالفات الصلاة {الأحد 9 أكتوبر - 19:43}

رابعا : مخالفات الصلاة
104- صلاة المحرم وليس على عاتقه شيء
فبعض المحرمين عندما يصلون يلقون إحرامهم بين أيديهم ويصلون بإزارهم فقط . والصواب أن يستر المصلي منكبيه أو أحدهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه [ولا بأس بالصلاة مضطبعا لوجود تغطية أحد المنكبين] .
105- مضايقة الطائفين بالصلاة في المطاف
وقد سبق ذكرها في مخالفات الحرم .
106- انتظار الإمام إن كان ساجدا حتى يرفع أو جالسا حتى يقوم :
فبعض الناس إذا دخل المسجد ووصل الصف ووجد الإمام ساجدا أو جالسا لا يدخل معه إلا إذا كان قائما أو راكعا . والصواب أن على من دخل المسجد أن يلحق بالإمام على أي وضع كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا .
107- عدم تسوية الصفوف :
وهذا مما تساهل الناس فيه والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف لأنها من إقامة الصلاة وحُسنها .
108- الإسراع الشديد لإدراك الركعة :
والصواب والسنة أن يأتي المسلم الصلاة ماشيا خاشعا غير عاجل متأنيا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة حتى يصل إلى الصف .
109- صلاة ركعتين بين الأذانين يوم الجمعة
اعتقادا منهم أن هذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة أو لغير هذا الاعتقاد . والصواب أن الأذانين يوم الجمعة لا يُخصَّان بصلاة بينهما والمقصود بالأذانين في الحديث السابق هو الأذان والإقامة وعليه فيسن للمسلم أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة [في الصلوات الخمس فمن أذن وهو في المسجد شرع له أن يقوم ويصلي ركعتين بعد الأذان ولو لم تكن راتبة ولو كان قد صلى تحية المسجد عند دخوله إلا في يوم الجمعة فإذا أذن فإنه بعد الأذان ينصت للخطبة] .
110- عند القيام للركعة الثانية لا يتابع المأموم إمامه بل يجلس فترة ليست باليسيرة ثم يقوم :
والصواب وجوب متابعة الإمام وعدم التخلف عنه إلا لعذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به . . . رواه البخاري ومسلم .
111- الجلوس بالصف دون الدخول في الصلاة فإذا كبر الإمام راكعا قام فدخل في الصلاة :
وهذا كثير ما يفعل في صلاة القيام والصواب والأولى أن يكبر مع إمامه ولو كان جالسا لأن الصلاة نافلة حتى يغتنم فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام .
112- الانتظار إلى ركوع الإمام ثم الدخول معه في الصلاة :
وهذا حاصل في صلاة القيام فتجد بعض المسلمين يجلسون خلف الصفوف أثناء صلاة القيام فإذا كبر الإمام للركوع قاموا بسرعة لإدراك الركعة . والصواب أنهم أخطأوا بتعمدهم هذا التأخير الذي لا يتمكنون معه من قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن فلا تسقط عن الإمام والمأموم والمنفرد وعلى هذا فيكون في صحة تلك الركعة نظر [وإن كانت في حق المأموم أخف لوجود الخلاف في وجوبها على المأموم وسقوطها عن المأموم إذا أدرك الركوع لحديث أبي بكرة] .
113- التساهل بعدم الصلاة على الموتى :
والصواب أن يحرص المسلم على هذه الصلاة ما دام أن الجنازة حضرت عنده ولا يفوت على نفسه الأجر العظيم لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى على جنازة فله قيراط والقيراط كالجبل العظيم .
114- عدم صلاة ركعتين بين كل أذانين :
فبعض المسلمين يمضي وقتا طويلا بالحرم فيؤذن للصلاة ثم يقام لها دون أن يصلي بينهما ركعتين . والصواب والسنة أن يصلي ركعتين بين كل أذانين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء
115- التسابق إلى الحجر الأسود لتقبيله قبل انتهاء الإمام من السلام [أو قبل انصرافه] :
فبعض المسلمين وقبل أن ينتهي الإمام من التسليم تجدهم يتسابقون بشدة إلى الحجر الأسود لتقبيله فيبطلون صلاتهم المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام من أجل أمر ليس بمشروع إلا إذا قرن بالطواف . والصواب أن ينتظر المصلي حتى يفرغ إمامه من التسليم ثم يسلم بعده حتى تتم صلاته .
116- وصل النافلة بالفريضة :
فبعض المصلين إذا سلم من الفريضة قام مباشرة فصلى ركعتي السنة . والصواب أن يفصل بينهما بكلام أو نحوه لحديث معاوية رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم .
117- القيام للإتيان بالركعات الفائتة قبل انتهاء الإمام من التسليم
والصواب أن ينتظر المصلي حتى ينقطع صوت الإمام من التسليمة الثانية ثم يقوم لإتمام الصلاة .
118- متابعة الإمام في المصحف
فبعض المصلين يأخذ مصحفا ليتابع الإمام في قراءته . والصواب أن لا يفعل المصلي ذلك لأن فيه مخالفة للسنة ذلك أن حامل المصحف في الصلاة يفوت على نفسه وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام والثاني أنه يفوت النظر إلى موضع سجوده والثالث أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة إليها وهي فتح المصحف وإغلاقه ووضعه [وقد يغتفر ذلك إذا قصد تحسين قراءته وتقويم الكلمات التي كان يقرؤها خطأ كما يغتفر في حق الإمام الذي لا يحفظ القرآن] .
119- عدم متابعة الإمام ومفارقته إذا زاد على إحدى عشرة ركعة في التراويح :
وحجتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان وغيره عن إحدى عشرة ركعة . والصواب أن مفارقتهم للإمام خلاف السنة وحرمان لما يرجى من الأجر والثواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم إن الزيادة على إحدى عشرة ركعة ليست حراما بل هي من الأمور الجائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن صلاة الليل قال : مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر [ولم يحدها بعدد فظاهره أنه لو صلى مائة ركعة جاز ذلك وختمها بركعة إذا خشي الصبح] .
120- عدم إصابة عين الكعبة لمن كان قريبا منها أثناء الصلاة :
والصواب أن صلاة هؤلاء باطلة لأنه إذا أمكن مشاهدة الكعبة وجب استقبال عينها وبالنسبة للبعيد عنها فقد وضع أخيرا علامات على الاتجاه الصحيح وذلك بمد خطين على أرض الحرم فإذا اتجه المصلي نحو هذا الاتجاه كان اتجاهه صحيحا [لكن قد يغتفر الشيء اليسير إذا لم يتمكن لوجود حائل كما في التوسعات والملحقات البعيدة لكن لا بد من النظر والاجتهاد] .
121- الحضور للحرم بملابس النوم والصلاة بها :
والصواب التزين والتجمل عند الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة لقوله تعالى : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فينبغي للمسلم أن يلبس من أحسن ما عنده لأن الله جميل يحب الجمال ولأن الله سبحانه وتعالى أحق من تزين له وتقدم هذا في مخالفات الحرم .
122- صلاة بعض الرجال بجوار النساء أو خلفهن :
والصواب أن لا يصلي المسلم بجوار امرأة أو خلفها لأي سبب مع القدرة على السلامة من ذلك لأن هذا قد يذهب الخشوع ويخل بالصلاة لما يتخلل ذلك من النظر ونحوه [وقد يغتفر ذلك للضرورة كما في الزحام الشديد أيام المواسم وهو مما تعم به البلوى] .
123- الصلاة عند أبواب الحرم ومداخله
وقد سبق بيانه في مخالفات الحرم .
124- أداء السنن الراتبة - سوى الفجر - لمن كان مسافرا :
والصواب أن الرواتب لا تُصلَّى لمن كان مسافرا وما عدا ذلك من النوافل فإنه يصلى مثل سنة الفجر وسنة الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد [وقد يقال بجواز النوافل والرواتب كلها في الحرم اغتناما لمضاعفتها ولعدم المشقة في فعلها ولأن الغالب أن المسافرين قد استقر بهم النوى وسكنوا في مساكن مريحة يتمتعون بما يتمتع به المقيمون من الفرش والأسرة والأنوار والتكييف والأطعمة ونحوها فزال عنهم اسم السفر الذي هو قطعة من العذاب فجاز أو سن لهم الإكثار من التطوعات في الحرم اغتناما لفضل البقعة] .
125- تجوال المصلي بنظره في أنحاء الحرم
فبعض المصلين يتجولون بأبصارهم أثناء الصلاة فمرة إلى الكعبة ومرة إلى الطائفين ومرة إلى المارين ومرة إلى الطيور في السماء وغير ذلك . والصواب أن هذا خلاف الخشوع المأمور به في الصلاة فلو خشعت قلوبهم لخشعت أبصارهم ثم إن رفع البصر إلى السماء في الصلاة قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم وأما الالتفات فإذا كان من غير حاجة فإنه ينقص من أجر الصلاة .
126- صلاة المرأة وهي مظهرة لزينتها ومتطيبة
والصواب بل الواجب أن تستر المرأة جميع بدنها فلا يظهر منه شيء حتى وجهها إذا وجد الرجال الأجانب وأما التطيب فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن المرأة إذا خرجت مستعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية ثم إن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها حتى لو كانت في مكة فحضور المرأة للصلاة في الحرم على هذه الهيئة يجعلها تكتسب إثم نفسها وإثم من تغويهم من الرجال بزينتها وطيبها [وإنما يشرع لها الصلاة داخل الحرم إذا تحفظت وتسترت وابتعدت عن الاختلاط والقرب من الرجال فلها ذلك اغتناما لفضل المكان] .
127- الصلاة في التوسعة خلف المسعى مع وجود مكان في الحرم :
والصواب أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام خارج المسجد وإن رأى الإمام أو المأمومين إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه لأن الواجب أن يكون مكان الجماعة واحدا لكن إذا جاء الرجل إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين فيجوز له أن يصلي خارج المسجد إذا أمكنه متابعة الإمام وكانت الصفوف متصلة .
128- ترك الصلاة عند الزحام إذا علم أنه لن يتمكن من السجود على الأرض :
والصواب أنه إذا تمكن أن يسجد ولو على غير الصفة المشروعة فإنه يسجد فإن لم يتمكن فإنه يجلس وينوي السجود إيماء لأنه عاجز عنه في هذه الحالة ومن عجز عن السجود أومأ به [ولا بد من السجود ولو على ظهر إنسان لقول عمر رضي الله عنه إذا لم يجد أحدكم مكانا فليسجد على ظهر أخيه . فإن اشتد الزحام ولم يستطع الانحناء أصلا بالركوع أو بالسجود فله عذر في تأخير الصلاة لتعذر أركانها الظاهرة] .
129- مضايقة المصلين بالمزاحمة
والصواب أن هذا من إيذاء المسلمين وإيذاء المسلمين منهي عنه فعلى المصلي أن يكون مكانه حيث ينتهي به المكان إلا أن يرى فرجة فيتقدم ليسدها أما الدخول بين الصفوف مع عدم وجود متسع ففيه مضايقة وإيذاء للمسلمين الذين سبقوه إلى هذا المكان ويترتب على هذه المضايقة أن يفقد المسلم في صلاته الخشوع .
130- ظهور بعض العورة للمحرم في الصلاة
والصواب وجوب ستر العورة وعورة الرجل من السرة إلى الركبة فمتى ظهر شيء من العورة بطلت الصلاة سواء كان محرما أو غير محرم .
131- ترك الصفوف الأولى من أجل الاقتراب من مكان الدرس :
والصواب المبادرة والتقدم إلى الصفوف الأولى لتحصيل الأجر والثواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا . . . متفق عليه . وقوله صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها . . . رواه مسلم .
132- ترك صلاة الجنازة عند فوات تكبيرة أو أكثر :
والصواب أنه إذا جاء الرجل وقد كبر الإمام على الجنازة التكبيرتين الأوليين فإنه يكبر معه التكبيرة الثالثة ويدعو للميت وإذا سلم الإمام فإن بقي الميت لم يُرفع أكمل ما مضى على صفته وإن رفع الميت فإنه يتابع التكبير ويسلم وإن شاء سلم بدون متابعة التكبير [وحيث إن المعتاد رفع الجنازة بعد السلام مباشرة فإن الأولى متابعة التكبير بما فاته ثم الدعاء بعده بقدر الواجب وله في التكبيرة الثالثة للإمام أن يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باختصار ثم يدعو للميت ولو بدعوة واحدة أو ما قدر عليه ثم بعد السلام يتابع التكبير] .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى