صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
مسائل أولية
أماكن الحج وأزمنته محددة شرعا وليس فيها مجال للاجتهاد .
أقرب الأقوال إلى الصواب أن الحج فرض سنة تسع أو عشر
يجب على المستطيع المبادرة بأداء الحج
يجوز الاتجار في موسم الحج لقوله تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ .
أماكن الحج وأزمنته محددة شرعا وليس فيها مجال للاجتهاد .
أقرب الأقوال إلى الصواب أن الحج فرض سنة تسع أو عشر
يجب على المستطيع المبادرة بأداء الحج
يجوز الاتجار في موسم الحج لقوله تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ .
عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
تكرار الحج والمفاضلة بينه وبين سائر الأعمال
لم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد , وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء , وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله , وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضرا أو سفرا في الحج وغيره , فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره .
من أدى فريضة الحج والعمرة ولديه مال فإنفاقه على المجاهدين أفضل من قيامه بالحج به مرة أخرى لأن نفع الإنفاق في الجهاد متعدٍّ , فالبذل فيه أولى .
وأجابوا من سأل عن الأفضل في أن يكرر الحج تطوعا أو ينويه لأحد أقاربه المتوفين أو العاجزين : بأن الأفضل أن يحج عن نفسه لأنه الأصل ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين , إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه , برا بهما عند العجز أو الموت , على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة , يبدأ بأمه ثم أبيه , وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج , ثم الأقرب فالأقرب .
يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم ولئلا يقع بينهم خلاف .
من وقع منه جدال للرفقة في الحج فحجه صحيح ويجزئه عن الفريضة لكن ينقص أجره فيها بقدر ما حصل منه من جدال مذموم .
أجابت اللجنة من أخبر أنه عسكري لا يسمح له مرجعه لأجل عمله بأداء فريضة الحج : بأن عليه أن يجتهد مع المرجع ويبين لهم أن هذا هو فرضه , ولو أن يجعل إجازته الرسمية في أيام الحج .
كما أجابت اللجنة من أخبر أن العمل يتطلب بقاءه في موقعه أثناء فترة الحج وأن المسئولين يرفضون إعطاءه إذنا لذلك : بأنه معذور في تأخير الحج حتى يجد الفرصة , وأنه لا يجوز له السفر إلا بإذن المرجع .
وأجابوا مَن أن والده حج حجة قديما ثم مات ولا يدري الابن كيف أدى الأب هذا الحج : أن الأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة , فلا يجب الحج مرة ثانية , لكن لو حج عن أبيه صارت نافلة , وله أجر عظيم .
ليس على الولد إثم في ترك الحج عن والده بعد وفاته , لكنه من باب البر والإحسان .
من عاهد الله على الحج كل سنة ثم منعه من الحج مانع قهري في بعض السنوات فليس عليه إثم لقوله : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
وأجابوا من لا يمكنهم الحج إلا مع الرافضة : بأن الواجب عليهم أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج , مع وجوب الحذر من شبهاتهم والقيام بنصحهم إن أمكنهم
لم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد , وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء , وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله , وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضرا أو سفرا في الحج وغيره , فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره .
من أدى فريضة الحج والعمرة ولديه مال فإنفاقه على المجاهدين أفضل من قيامه بالحج به مرة أخرى لأن نفع الإنفاق في الجهاد متعدٍّ , فالبذل فيه أولى .
وأجابوا من سأل عن الأفضل في أن يكرر الحج تطوعا أو ينويه لأحد أقاربه المتوفين أو العاجزين : بأن الأفضل أن يحج عن نفسه لأنه الأصل ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين , إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه , برا بهما عند العجز أو الموت , على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة , يبدأ بأمه ثم أبيه , وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج , ثم الأقرب فالأقرب .
يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم ولئلا يقع بينهم خلاف .
من وقع منه جدال للرفقة في الحج فحجه صحيح ويجزئه عن الفريضة لكن ينقص أجره فيها بقدر ما حصل منه من جدال مذموم .
أجابت اللجنة من أخبر أنه عسكري لا يسمح له مرجعه لأجل عمله بأداء فريضة الحج : بأن عليه أن يجتهد مع المرجع ويبين لهم أن هذا هو فرضه , ولو أن يجعل إجازته الرسمية في أيام الحج .
كما أجابت اللجنة من أخبر أن العمل يتطلب بقاءه في موقعه أثناء فترة الحج وأن المسئولين يرفضون إعطاءه إذنا لذلك : بأنه معذور في تأخير الحج حتى يجد الفرصة , وأنه لا يجوز له السفر إلا بإذن المرجع .
وأجابوا مَن أن والده حج حجة قديما ثم مات ولا يدري الابن كيف أدى الأب هذا الحج : أن الأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة , فلا يجب الحج مرة ثانية , لكن لو حج عن أبيه صارت نافلة , وله أجر عظيم .
ليس على الولد إثم في ترك الحج عن والده بعد وفاته , لكنه من باب البر والإحسان .
من عاهد الله على الحج كل سنة ثم منعه من الحج مانع قهري في بعض السنوات فليس عليه إثم لقوله : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
وأجابوا من لا يمكنهم الحج إلا مع الرافضة : بأن الواجب عليهم أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج , مع وجوب الحذر من شبهاتهم والقيام بنصحهم إن أمكنهم
عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
ج الصبي
الصبي المميز الذي لم يبلغ الحُلُم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره أن يلبس ملابس الإحرام , ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج , ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه , ويأمره أن يجتنب المحظورات في الإحرام .
وإذا لم يكن مميزا فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج , ويطوف ويسعى به ويحضره معه بقية المناسك , ويرمي عنه .
العمرة أو الحج من غير البالغ تعتبر تطوعا , ولا تكفي عن حج الإسلام وعمرته .
الصبي المميز الذي لم يبلغ الحُلُم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره أن يلبس ملابس الإحرام , ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج , ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه , ويأمره أن يجتنب المحظورات في الإحرام .
وإذا لم يكن مميزا فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج , ويطوف ويسعى به ويحضره معه بقية المناسك , ويرمي عنه .
العمرة أو الحج من غير البالغ تعتبر تطوعا , ولا تكفي عن حج الإسلام وعمرته .
عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
حج الكافر والعاصي
إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يُغيِّر اسمه .
إذا حج من كان مشركا شركا أكبر ثم دخل في الإسلام لم تجزئه حجته عن حجة الإسلام , لكن من كان مسلما , ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه عن الملة , ثم تاب , أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام , وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر , قال تعالى : وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
ومن حج ثم عصى الله وارتكب الكبائر غير مستحل لها فإن حجه صحيح ولا إعادة عليه , وعليه التوبة .
إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يُغيِّر اسمه .
إذا حج من كان مشركا شركا أكبر ثم دخل في الإسلام لم تجزئه حجته عن حجة الإسلام , لكن من كان مسلما , ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه عن الملة , ثم تاب , أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام , وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر , قال تعالى : وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
ومن حج ثم عصى الله وارتكب الكبائر غير مستحل لها فإن حجه صحيح ولا إعادة عليه , وعليه التوبة .
عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
الاستطاعة
الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن , وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام , من طائرة أو سيارة أو دابة , أو أجرة ذلك حسب حاله , وأن يملك زادا يكفيه ذهابا وإيابا , على أن يكون ذلك زائدا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه , وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة .
وأجابوا من ذكر أنه محدود النفقة , ووالده لم يحجَّ مع صحته وقوته لعدم قدرته المالية : بأنه لا يلزم الوالد الحج لعدم استطاعته , ولا يصح حج ولده أو غيره عنه , لكن يشرع للولد أن يساعده في النفقة ليحج بنفسه .
ومن كان مريضا لا يقدر على الحج بنفسه وجب عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان مستطيعا بماله .
ومن حج على نفقة غيره فإن حجه صحيح ومُسقِطٌ عنه فريضة الحج .
وكذا لو أعطى الحاكم الناس مالا ليحجوا به , فلهم الحج بذلك المال .
ومن حج بمال حرام فحجه صحيح , وتجب عليه التوبة .
والمال الحرام ينقص أجر الحج ولا يبطله .
ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في صحة حج الشاب قبل زواجه .
لا يلزم الزوج شرعا بنفقات حج زوجته وإن كان غنيا , وإنما ذلك من باب المعروف , وهي غير ملزمة بالحج إذا عجزت عن النفقة .
ومن اقترض ليحج بنفسه أو يحج بغيره فحجه صحيح مجزئ .
ومن ألزم بوضع مبلغ في بنك ربوي لتأذن له حكومته بالحج , فعليه أن يفعل ذلك ولا يعتبر عذرا في تأخير الحج .
وأجابت اللجنة من سأل عمن يريد التبرع بتحجيج شقيقته ولها زوج مثقل بالديون : بأن الأولى أن يسدد دينه ويؤجل تحجيج أخته الشقيقة ; لأن في سداد الدين تفريج كربتهما , ولأن الحج ليس واجبا عليها حتى تستطيع .
ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة , ومن الاستطاعة : الاستطاعة المالية , ومن كان عليه دين مطالب به بحيث إن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم , فإنه لا يحج , لأنه غير مستطيع , وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له , وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه .
إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد , أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين , جاز حجه , وإلا فلا يجوز , لكن لو حج صح حجه .
وأجابت اللجنة من أخبر أن للدولة عليه دينا يبلغ (100.000) ريال وهي مقسطة على الراتب الشهري : بأن ذلك الدين لا يمنع من الحج .
الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن , وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام , من طائرة أو سيارة أو دابة , أو أجرة ذلك حسب حاله , وأن يملك زادا يكفيه ذهابا وإيابا , على أن يكون ذلك زائدا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه , وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة .
وأجابوا من ذكر أنه محدود النفقة , ووالده لم يحجَّ مع صحته وقوته لعدم قدرته المالية : بأنه لا يلزم الوالد الحج لعدم استطاعته , ولا يصح حج ولده أو غيره عنه , لكن يشرع للولد أن يساعده في النفقة ليحج بنفسه .
ومن كان مريضا لا يقدر على الحج بنفسه وجب عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان مستطيعا بماله .
ومن حج على نفقة غيره فإن حجه صحيح ومُسقِطٌ عنه فريضة الحج .
وكذا لو أعطى الحاكم الناس مالا ليحجوا به , فلهم الحج بذلك المال .
ومن حج بمال حرام فحجه صحيح , وتجب عليه التوبة .
والمال الحرام ينقص أجر الحج ولا يبطله .
ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في صحة حج الشاب قبل زواجه .
لا يلزم الزوج شرعا بنفقات حج زوجته وإن كان غنيا , وإنما ذلك من باب المعروف , وهي غير ملزمة بالحج إذا عجزت عن النفقة .
ومن اقترض ليحج بنفسه أو يحج بغيره فحجه صحيح مجزئ .
ومن ألزم بوضع مبلغ في بنك ربوي لتأذن له حكومته بالحج , فعليه أن يفعل ذلك ولا يعتبر عذرا في تأخير الحج .
وأجابت اللجنة من سأل عمن يريد التبرع بتحجيج شقيقته ولها زوج مثقل بالديون : بأن الأولى أن يسدد دينه ويؤجل تحجيج أخته الشقيقة ; لأن في سداد الدين تفريج كربتهما , ولأن الحج ليس واجبا عليها حتى تستطيع .
ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة , ومن الاستطاعة : الاستطاعة المالية , ومن كان عليه دين مطالب به بحيث إن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم , فإنه لا يحج , لأنه غير مستطيع , وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له , وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه .
إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد , أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين , جاز حجه , وإلا فلا يجوز , لكن لو حج صح حجه .
وأجابت اللجنة من أخبر أن للدولة عليه دينا يبلغ (100.000) ريال وهي مقسطة على الراتب الشهري : بأن ذلك الدين لا يمنع من الحج .
صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى