عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
المواقيت
من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام , وإذا كان لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه أن يحرم , وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة - مثلا - أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ , وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحِلِّ ويحرم منه للعمرة .
أحرم النبي صلى الله عليه وسلم - أي أهلَّ بالنسك - من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة , وكذلك غسله - عليه الصلاة والسلام - كان بذي الحليفة . ولم يحرم أو يغتسل للإحرام في المدينة .
جدة ميقات لأهل جدة والمقيمين بها إذا أرادوا حجا أو عمرة , وكذا من مر بها ممن لا يريد الحج والعمرة ثم بدا له الحج أو العمرة وهو بها فإنه يحرم منها .
وأما جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم فلا أصل له , فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم , كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة .
ميقات العمرة لمن كان بمكة الحلّ , بل قال المحب الطبري : لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة . وحديث ابن عباس : حتى أهل مكة من مكة يتعين حمله على القارن والمفرد للحج دون المعتمر عمرة مفردة ; لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم بعمرتها من التنعيم , وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم . وحديث ابن عباس عامٌّ وحديث عائشة خاصٌّ , ويتعين حمل العام على الخاص .
التنعيم والجعرانة من الحل , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم لأنه أدنى الحل , ومن أراد العمرة ممن كان في الحرم فيلزمه الخروج إلى الحل - التنعيم أو غيرها - ليحرم بالعمرة ، وإذا أحرم بالعمرة داخل الحرم لزمه دم .
يجب على أهل مصر والمغرب أن يحرموا من رابغ أو مما يحاذيها جوا إذا سافروا بالطائرة , أو مما يحاذيها بحرا إذا سافروا بالبحر , وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة .
يجب على من جاء حاجا أو معتمرا بالطائرة أن يحرم حين يحاذي أول ميقات يمر عليه , وإن نوى الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبى قبل الميقات الذي سيمر عليه خشية أن يتجاوزه غير محرم فلا بأس . أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان .
العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء , وعلى هذا فيجوز لمن كان بالباكستان أن ينيب رجلا من مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم .
إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام , ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده , فعليه دم لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه .
بالنسبة للذين يقدمون عن طريق الجو إلى جدة ثم يبادرون للذهاب إلى المدينة ثم يحرمون من ميقات أهل المدينة فلا حرج عليهم .
من جاء من خارج المواقيت لأداء عمل داخل منطقة المواقيت ثم بدا له الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكانه , أما من كان عازما على الحج والعمرة حين مروره بالميقات فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه . فإن لم يرجع وأحرم دون المواقيت فعليه دم .
من مر بالميقات وهو غير مريد للحج أو العمرة فلا شيء عليه إذا لم يحرم .
وأجابوا من مر بالميقات (قرن المنازل- السيل) وهو يريد الحج لكن له غرض يريد قضاءه في مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من ميقاتها بالحج : بأنه ما دام قد خرج إلى ميقات أهل المدينة وأحرم منه , فلا شيء عليه في دخوله الحرم بلا إحرام , وكان الأولى له أن يدخل من ميقات أهل نجد (قرن المنازل- السيل) محرما .
من ذهب إلى مكة وكان قصده الفرجة وحب الاستطلاع لكنه أدى مناسك الحج ونواه عند الإحرام فحجه صحيح , وهذا قريب في الحكم ممن قصد التجارة مع الحج غير أن له تأثيرا على مقدار ثوابه عن الحج , حيث نوى نية أخرى . وإن أعاد الحج احتياطا رغبة في عظم الثواب فذلك أعظم لأجره وأتم لنسكه .
ومن كان قصده الفرجة فقط وإنما أدى أعماله ظاهرا ليستر مقصده عمن معه فحجه غير صحيح , لأن النية ركن في الحج لا يصح بدونها , ويجب عليه الإعادة عند الاستطاعة .
من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام , وإذا كان لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه أن يحرم , وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة - مثلا - أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ , وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحِلِّ ويحرم منه للعمرة .
أحرم النبي صلى الله عليه وسلم - أي أهلَّ بالنسك - من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة , وكذلك غسله - عليه الصلاة والسلام - كان بذي الحليفة . ولم يحرم أو يغتسل للإحرام في المدينة .
جدة ميقات لأهل جدة والمقيمين بها إذا أرادوا حجا أو عمرة , وكذا من مر بها ممن لا يريد الحج والعمرة ثم بدا له الحج أو العمرة وهو بها فإنه يحرم منها .
وأما جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم فلا أصل له , فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم , كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة .
ميقات العمرة لمن كان بمكة الحلّ , بل قال المحب الطبري : لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة . وحديث ابن عباس : حتى أهل مكة من مكة يتعين حمله على القارن والمفرد للحج دون المعتمر عمرة مفردة ; لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم بعمرتها من التنعيم , وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم . وحديث ابن عباس عامٌّ وحديث عائشة خاصٌّ , ويتعين حمل العام على الخاص .
التنعيم والجعرانة من الحل , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم لأنه أدنى الحل , ومن أراد العمرة ممن كان في الحرم فيلزمه الخروج إلى الحل - التنعيم أو غيرها - ليحرم بالعمرة ، وإذا أحرم بالعمرة داخل الحرم لزمه دم .
يجب على أهل مصر والمغرب أن يحرموا من رابغ أو مما يحاذيها جوا إذا سافروا بالطائرة , أو مما يحاذيها بحرا إذا سافروا بالبحر , وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة .
يجب على من جاء حاجا أو معتمرا بالطائرة أن يحرم حين يحاذي أول ميقات يمر عليه , وإن نوى الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبى قبل الميقات الذي سيمر عليه خشية أن يتجاوزه غير محرم فلا بأس . أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان .
العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء , وعلى هذا فيجوز لمن كان بالباكستان أن ينيب رجلا من مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم .
إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام , ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده , فعليه دم لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه .
بالنسبة للذين يقدمون عن طريق الجو إلى جدة ثم يبادرون للذهاب إلى المدينة ثم يحرمون من ميقات أهل المدينة فلا حرج عليهم .
من جاء من خارج المواقيت لأداء عمل داخل منطقة المواقيت ثم بدا له الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكانه , أما من كان عازما على الحج والعمرة حين مروره بالميقات فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه . فإن لم يرجع وأحرم دون المواقيت فعليه دم .
من مر بالميقات وهو غير مريد للحج أو العمرة فلا شيء عليه إذا لم يحرم .
وأجابوا من مر بالميقات (قرن المنازل- السيل) وهو يريد الحج لكن له غرض يريد قضاءه في مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من ميقاتها بالحج : بأنه ما دام قد خرج إلى ميقات أهل المدينة وأحرم منه , فلا شيء عليه في دخوله الحرم بلا إحرام , وكان الأولى له أن يدخل من ميقات أهل نجد (قرن المنازل- السيل) محرما .
من ذهب إلى مكة وكان قصده الفرجة وحب الاستطلاع لكنه أدى مناسك الحج ونواه عند الإحرام فحجه صحيح , وهذا قريب في الحكم ممن قصد التجارة مع الحج غير أن له تأثيرا على مقدار ثوابه عن الحج , حيث نوى نية أخرى . وإن أعاد الحج احتياطا رغبة في عظم الثواب فذلك أعظم لأجره وأتم لنسكه .
ومن كان قصده الفرجة فقط وإنما أدى أعماله ظاهرا ليستر مقصده عمن معه فحجه غير صحيح , لأن النية ركن في الحج لا يصح بدونها , ويجب عليه الإعادة عند الاستطاعة .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى