عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
رمي الجمرات
من رمى الجمار أول أيام التشريق (وهو يوم الحادي عشر) قبل الزوال وجب عليه أن يعيدها بعد الزوال , فإن لم يعلم إلا في اليوم الثاني أو الثالث أعاد رميها بعد الزوال في اليوم الثاني أو الثالث : من أيام التشريق قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه , فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق لم يرم وعليه دم .
من زاد على السبع حصيات في رمي الجمرة فقد أجزأه الرمي وأساء في الزيادة .
المطلوب في رمي الجمار أن تقع في الحوض , وإصابة الشاخص ليست مطلوبة .
يجب الترتيب في رمي الجمرات بأن يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى , فإن خالف الحاج وجبت الإعادة , فإذا لم يعد أيام منى فعليه دم .
من رمى العمود (الشاخص) ولم تقع الحصيات في الحوض , فرميه غير صحيح وتجب عليه الإعادة , فإن فات الوقت فعليه دم ، ولا تجوز الصدقة بالمال بدل الدم .
إذا رمى أحد الجمرة الصغرى ثم زحم فأخر رمي الباقي إلى الليل مثلا , فلا شيء عليه ورميه صحيح .
أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ ; لأنها مستعملة .
من رمى حصى الجمار دفعة واحدة بضربة واحدة فإن ذلك لا يجزئه في رمي الجمار , ويعتبر كأنما رمى بحصاة واحدة .
يرجى أن يكون الذي مات في زحام الجمرات شهيدا ; لكونه مات بسبب الزحمة المشبهة لميت لهدم .
من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل , وتأخيره لعذر شرعي , ورمى الجمار ليلا فليس عليه في ذلك شيء , وهكذا من أخره في اليوم الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه , وعليه تلك الليلة المبيت في منى , والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس .
والأحوط للحاج أن يجتهد في الرمي نهارا .
المرأة المعذورة بحمل أو كِبَر أو نحو ذلك تجوز النيابة عنها , ولا إشكال في ذلك , والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها . فيرمي عن نفسه ثم يرمي عنها والنائب يكون من الحجاج .
وكذا تجوز النيابة عن القوية لو حصلت مشقة غير مألوفة .
تجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه , كالصبي والمريض وكبير السن , إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام وقد رمى عن نفسه .
من وكل آخر في الرمي عنه ففرَّط الوكيل فلم يرم , لزم الموكل دم , وله مطالبة الوكيل بقيمة الدم ; لكونه المتسبب في ترك الرمي .
من وكل في رمي جمراته أيام التشريق أو أحدها ونفر يوم النحر يعتبر مخطئا مستهزئا بشعائر الله , ومن يوكل في رمي الجمرات اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم , ويلزمه دم , عن ترك المبيت , ودم عن ترك الرمي الذي وكل فيه , ودم ثالث عن طواف الوداع , حتى ولو طاف لأن طوافه للوداع وقع في غير وقته ; لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات .
فإن لم يستطع الدم صام عن كل فدية عشرة أيام .
من رمى الجمرات في اليوم الثاني عشر ثم طاف للوداع , ثم اضطر للعودة إلى منى للبحث عن الرفقة , فبات بها ليلة الثالث عشر , فلا يلزمه الرمي ذلك اليوم ; لكونه نفر من منى بنية الرحيل قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر .
من نقص حصاة من رمي إحدى الجمار فلا شيء عليه .
المراد بالأيام المعدودات في قوله : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ أيام التشريق الثلاثة : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ أي فمن نفر اليوم الثاني عشر بعد رمي جمراته وقبل الغروب فقد تعجل , ومن بقي إلى أن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر فقد تأخر , وذلك أفضل .
من رمى الجمار أول أيام التشريق (وهو يوم الحادي عشر) قبل الزوال وجب عليه أن يعيدها بعد الزوال , فإن لم يعلم إلا في اليوم الثاني أو الثالث أعاد رميها بعد الزوال في اليوم الثاني أو الثالث : من أيام التشريق قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه , فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق لم يرم وعليه دم .
من زاد على السبع حصيات في رمي الجمرة فقد أجزأه الرمي وأساء في الزيادة .
المطلوب في رمي الجمار أن تقع في الحوض , وإصابة الشاخص ليست مطلوبة .
يجب الترتيب في رمي الجمرات بأن يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى , فإن خالف الحاج وجبت الإعادة , فإذا لم يعد أيام منى فعليه دم .
من رمى العمود (الشاخص) ولم تقع الحصيات في الحوض , فرميه غير صحيح وتجب عليه الإعادة , فإن فات الوقت فعليه دم ، ولا تجوز الصدقة بالمال بدل الدم .
إذا رمى أحد الجمرة الصغرى ثم زحم فأخر رمي الباقي إلى الليل مثلا , فلا شيء عليه ورميه صحيح .
أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ ; لأنها مستعملة .
من رمى حصى الجمار دفعة واحدة بضربة واحدة فإن ذلك لا يجزئه في رمي الجمار , ويعتبر كأنما رمى بحصاة واحدة .
يرجى أن يكون الذي مات في زحام الجمرات شهيدا ; لكونه مات بسبب الزحمة المشبهة لميت لهدم .
من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل , وتأخيره لعذر شرعي , ورمى الجمار ليلا فليس عليه في ذلك شيء , وهكذا من أخره في اليوم الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه , وعليه تلك الليلة المبيت في منى , والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس .
والأحوط للحاج أن يجتهد في الرمي نهارا .
المرأة المعذورة بحمل أو كِبَر أو نحو ذلك تجوز النيابة عنها , ولا إشكال في ذلك , والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها . فيرمي عن نفسه ثم يرمي عنها والنائب يكون من الحجاج .
وكذا تجوز النيابة عن القوية لو حصلت مشقة غير مألوفة .
تجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه , كالصبي والمريض وكبير السن , إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام وقد رمى عن نفسه .
من وكل آخر في الرمي عنه ففرَّط الوكيل فلم يرم , لزم الموكل دم , وله مطالبة الوكيل بقيمة الدم ; لكونه المتسبب في ترك الرمي .
من وكل في رمي جمراته أيام التشريق أو أحدها ونفر يوم النحر يعتبر مخطئا مستهزئا بشعائر الله , ومن يوكل في رمي الجمرات اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم , ويلزمه دم , عن ترك المبيت , ودم عن ترك الرمي الذي وكل فيه , ودم ثالث عن طواف الوداع , حتى ولو طاف لأن طوافه للوداع وقع في غير وقته ; لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات .
فإن لم يستطع الدم صام عن كل فدية عشرة أيام .
من رمى الجمرات في اليوم الثاني عشر ثم طاف للوداع , ثم اضطر للعودة إلى منى للبحث عن الرفقة , فبات بها ليلة الثالث عشر , فلا يلزمه الرمي ذلك اليوم ; لكونه نفر من منى بنية الرحيل قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر .
من نقص حصاة من رمي إحدى الجمار فلا شيء عليه .
المراد بالأيام المعدودات في قوله : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ أيام التشريق الثلاثة : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ أي فمن نفر اليوم الثاني عشر بعد رمي جمراته وقبل الغروب فقد تعجل , ومن بقي إلى أن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر فقد تأخر , وذلك أفضل .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى