عابر سبيل
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
الإحصار
الإحصار معناه في اللغة المنع والحبس ، وشرعا المنع عن الوقوف بعرفة أو طواف الركن . ويكون الحصر بكل شيء يحبس عن الكعبة سواء كان عدوا - ولو مسلما - أو مرضا يزيد بالذهاب أو الركوب ، أو موت محرم المرأة أو زوجها عند القائلين بوجوبه ، أو هلاك النفقة . وهذا رأي أبي حنيفة .
وقال مالك والشافعي : لا يكون الإحصار إلا بالعدو وهو رأي لأحمد ، لأن آية الإحصار نزلت في حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية . وهي قوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
وقال ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو أخرجه البيهقي والراجح إن الحصر يكون بالمرض والعدو وغيرهما لعموم الآية .
ما يطلب من المحصر
إذا منع المحرم بأي سبب مما سبق من إتمام الحج أو العمرة فإنه له البقاء محرما حتى يزول الإحصار ، وله إرسال شاة أو ثمنها لتشترى به وتذبح عنه في الحرم في وقت معين عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ، ويكفيه سبع بدنة ، ويتحلل بعد مضي الوقت الذي عينه الرسول للذبح ويكون التحلل بلا حلق ولا تقصير ، فلا يتحلل قبل الذبح ، ولا يذبح في غير الحرم ، لقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أحصر بالحديبية أرسل هديا فذبح بالحرم حيث لا يعلم الكفار ذلك ، فإن لم يجد ما يذبحه بقي محرما حتى يجد الدم ويذبح في الحرم ، لأن الهدي هنا لا بدل له في الآية ، وعن أبي يوسف أن الهدي يقوم ويتصدق بقيمته ، لكل مسكين نصف صاع .
وإن كان المحرم قارنا أرسل دما للحج وآخر للعمرة ويبقى محرما حتى يصل الهدي ويذبح..
ولا يذبح دم الإحصار إلا في الحرم لآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومحله الحرم لقوله تعالى : ثم محلها إلى البيت العتيق وقوله : هديا بالغ الكعبة ويصح ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة ، وعند صاحبيه لا يصح إن كان محرما بحج . وقال الشافعي وأحمد : يتحلل المحصر بالحج أو العمرة بذبح الهدي في مكان الإحصار وبالحلق أو التقصير ، ولا يطالب بإرسال الهدي إلى الحرم لأن ذلك هو الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية كما رواه أحمد والبخاري والبيهقي .
وقال المالكية : من منع بعد إحرامه بالحج عن الطواف بمرض أو عدو أو حبس فإن له أن يتحلل بالنية ولا دم عليه والحلق سنة في حقه .
ومن تمكن من الطواف وفاته الوقوف بعرفة ، فإن بعد عن البيت تحلل بالنية وسن له الحلق ولا دم عليه ، وإن قرب منه تحلل بنية عمرة ويقوم بأعمال العمرة . ومن وقف بعرفة ومنع عن باقي أعمال الحج فقد أدرك الحج لأن طواف الركن ممتد الوقت ، وأما نزول مزدلفة ، ورمي الجمار ، والمبيت بمنى فيكفي فيها كلها دم واحد كنسيان الجميع .
وهل على المحصر قضاء ما أحصر عنه أم لا ؟ فيه قولان للفقهاء .
والإحصار لا يسقط الفرض عن المحصر بل عليه أن يحج عند الاستطاعة حتى يسقط عن نفسه حجة الاسلام ، ولو تحلل المحصر ثم زال الإحصار وأمكنه الحج لزمه الحج عند مالك والشافعي وأحمد إن كانت حجة الإسلام أو حجة واجبة أو أخذنا بوجوب القضاء على المتطوع .
الإحصار معناه في اللغة المنع والحبس ، وشرعا المنع عن الوقوف بعرفة أو طواف الركن . ويكون الحصر بكل شيء يحبس عن الكعبة سواء كان عدوا - ولو مسلما - أو مرضا يزيد بالذهاب أو الركوب ، أو موت محرم المرأة أو زوجها عند القائلين بوجوبه ، أو هلاك النفقة . وهذا رأي أبي حنيفة .
وقال مالك والشافعي : لا يكون الإحصار إلا بالعدو وهو رأي لأحمد ، لأن آية الإحصار نزلت في حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية . وهي قوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
وقال ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو أخرجه البيهقي والراجح إن الحصر يكون بالمرض والعدو وغيرهما لعموم الآية .
ما يطلب من المحصر
إذا منع المحرم بأي سبب مما سبق من إتمام الحج أو العمرة فإنه له البقاء محرما حتى يزول الإحصار ، وله إرسال شاة أو ثمنها لتشترى به وتذبح عنه في الحرم في وقت معين عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ، ويكفيه سبع بدنة ، ويتحلل بعد مضي الوقت الذي عينه الرسول للذبح ويكون التحلل بلا حلق ولا تقصير ، فلا يتحلل قبل الذبح ، ولا يذبح في غير الحرم ، لقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أحصر بالحديبية أرسل هديا فذبح بالحرم حيث لا يعلم الكفار ذلك ، فإن لم يجد ما يذبحه بقي محرما حتى يجد الدم ويذبح في الحرم ، لأن الهدي هنا لا بدل له في الآية ، وعن أبي يوسف أن الهدي يقوم ويتصدق بقيمته ، لكل مسكين نصف صاع .
وإن كان المحرم قارنا أرسل دما للحج وآخر للعمرة ويبقى محرما حتى يصل الهدي ويذبح..
ولا يذبح دم الإحصار إلا في الحرم لآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومحله الحرم لقوله تعالى : ثم محلها إلى البيت العتيق وقوله : هديا بالغ الكعبة ويصح ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة ، وعند صاحبيه لا يصح إن كان محرما بحج . وقال الشافعي وأحمد : يتحلل المحصر بالحج أو العمرة بذبح الهدي في مكان الإحصار وبالحلق أو التقصير ، ولا يطالب بإرسال الهدي إلى الحرم لأن ذلك هو الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية كما رواه أحمد والبخاري والبيهقي .
وقال المالكية : من منع بعد إحرامه بالحج عن الطواف بمرض أو عدو أو حبس فإن له أن يتحلل بالنية ولا دم عليه والحلق سنة في حقه .
ومن تمكن من الطواف وفاته الوقوف بعرفة ، فإن بعد عن البيت تحلل بالنية وسن له الحلق ولا دم عليه ، وإن قرب منه تحلل بنية عمرة ويقوم بأعمال العمرة . ومن وقف بعرفة ومنع عن باقي أعمال الحج فقد أدرك الحج لأن طواف الركن ممتد الوقت ، وأما نزول مزدلفة ، ورمي الجمار ، والمبيت بمنى فيكفي فيها كلها دم واحد كنسيان الجميع .
وهل على المحصر قضاء ما أحصر عنه أم لا ؟ فيه قولان للفقهاء .
والإحصار لا يسقط الفرض عن المحصر بل عليه أن يحج عند الاستطاعة حتى يسقط عن نفسه حجة الاسلام ، ولو تحلل المحصر ثم زال الإحصار وأمكنه الحج لزمه الحج عند مالك والشافعي وأحمد إن كانت حجة الإسلام أو حجة واجبة أو أخذنا بوجوب القضاء على المتطوع .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى