لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
ام الشهيد
ام الشهيد
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

باب الآنية Empty باب الآنية {الثلاثاء 11 أكتوبر - 23:03}

باب الآنية

جميع الآنية الطاهرة يباح استعمالها سواء كانت ثمينة أولا في قول عامة أهل العلم إلا أنه روى عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص . وروى ان الملائكة تكره ريح النحاس ، وقال الشافعي في أحد قوليه : ما كان ثميناً لنفاسة جوهره حرم لأن فيه نوع سرف ، ولأن تحريم آنية الذهب والفضة تنبيه على تحريم ما هو أنفس منها ، ولنا ما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر ، وأما الجواهر فلا يصح قياسها على الأثمان لأنها لاتتخذ إلا نادراً ، وجاز استعمال القصب من الثياب وإن زادت قيمته على الحرير .

ولوجعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز ، ولو جعله ذهباً لم يجز . قال : ولا يختلف المذهب في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ، وحكى عن الشافعي إباحته لتخصيص النهي بالاستعمال كاتخاذ ثياب الحرير . وأما المضبب بهما فإن كان كثيراً حرم بكل حال ، وقال أبو حنيفة : يباح لأنه تابع للمباح . ولنا حديث " من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك " الحديث رواه الدار قطني إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح إذا لم يباشرها بالاستعمال ، وممن رخص فيه طاووس واسحق وابن المنذر ، وكان ابن عمر لا يشرب من قدح فيه فضة ولا ضبة ، وكره الشرب في الإناء المفضض عطاء وسالم ، ولعلهم كرهو ما قصد به الزينة أو كان كثيراً .
ويباح طعام أهل الكتاب واستعمال آنيتهم ، قال : وهل يكره ؟ على روايتين :
إحداهما لا يكره لقوله : " وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم " .
وحديث ابن المغفل وتوضأ عمر من جرة نصرانية .
والثانية : يكره لحديث أبي ثعلبة المتفق عليه ، وأما ثيابهم فما ولى عوراتهم كالسراويل فروى عن أحمد أنه قال : أحب إلى أن يعيد إذ صلى فيه ، وأما غير أهل الكتاب فحكم ثيابهم أهل الذمة عملاً بالأصل ، وأما أوانيهم فمذهب الشافعي أن حكمها حكم أوني أهل الكتاب لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة ، وقال القاضي : لا يستعمل ما استعملوه منها إلا بعد غسله لحديث أبي ثعلبة ، ولا نعلم خلافاً في إباحة الثوب الذي نسجوه . وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وثوب المرأة الذي تحيض فيه ، لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة ، والتوقي لذلك أولى لاحتمال النجاسة .
ولأبي داود عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ولحفنا . ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ مسلماً كان أو كتابياً ، فإن علمت نجاسته طهر بالغسل ولو بقى اللون لقوله في الدم : " الماء يكفيك ولا يضرك أثره " رواه أبو داود . ويستحب تخمير الأواني وايكاء الأسقية للحديث .

ولا يطهر جلد الميته بالدباغ ، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهراً في الحياة , قال بعض أصحابنا يطهر جلد مأكول اللحم ، وهو مذهب الأوزاعي واسحق لقوله :"ذكاة الأديم دباغه" والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم ، والأول ظاهر كلام أحمد لأن قوله :" أيما إهاب دبغ فقد طهر" يتناول المأكول وغيره ، وخرج منه ما كان نجساً في الحياة لكون الدبغ إنما يرفع نجاسة حادثة بالموت، وحديثهم يحتمل أنه أراد بالذكاة الطيبة كقولهم : رائحة ذكية ، ويحتمل أنه أراد بها الطهارة . يدل عليه أنه لو أراد بالذكاة الذبح لأضافه إلى الحيوان كله لا إلى الجلد ، فأما جلود السباع فلا يجوز الانتفاع بها ، وبه قال الأوزاعي وإسحق ، وروى عن ابن سيرين وعورة الرخصة في الركوب على جلود النمور ، ومذهب الشافعي طهارة جلود الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير ، وحكى عن أبي يوسف طهارة كل جلد ، وحكى عن مالك لعموم " أيما إهاب دبغ فقد طهر " ولنا نهيه صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمور رواه أبو داود . وله في حديث آخر نهى عن جلود السباع والركوب عليها . وإذا قلنا بطهارته بالدباغ لم يحل أكله ، فظاهر كلام الشافعي أنه إن كان من مأكول جاز لأن الدباغ ذكاة والأول أصح لقوله :" إنما حرم أكلها" ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل ، ولا يجوز بيعه قبل الدبغ لا نعلم فيه خلافاً ، وهل يطهر بالدبغ قبل الغسل ؟ قيل : لا ـ لقوله :"يطهرها الماء والقرض" رواه أبوادود . قيل :بلى لقوله :" أيما أهاب دبغ فقد طهر" ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ، وقال مالك يطهر لقوله ذكاة الأديم دباغة ، ولنا أن النهي عن جلود السباع عام ، ولأنه ذبح لا يبيح اللحم وقياس الذكاة على الذبغ لا يصح لأنه أقوى , لبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس ، وكذلك أنفحتها ، وروى أنها طاهرة وهو قول أبي حنيفة وداود لأن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدئن وهو يعمل بالأنفحة وذبائحهم ميتة ، والأول أولى لأنه قيل : إن جزارهم اليهود والنصارى ،ولو لم ينقل ذلك لكان الاحتمال كافياً فإنه قد كان فيهم اليهود والنصارى .
وقد روى أن الصحابة لما قدموا العراق كسروا جيشاً منهم بعد أو وضعوا طعامهم ، فلما فرغ المسلمون أكلوه ،وهو لا يخلوا من اللحم ظاهراً ، فلو حكم بنجاسة ما ذبح في بلدهم لما أكلوا من لحمهم . وإن ماتت الدجاجة وفيها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة ، وهو قول ابن المنذر ، وكرهها علي وابن عمر ومالك . وعظام الميتة نجسة وهو قول مالك والشافعي ،ورخص في الإنتفاع بعظام الفيلة ابن سيرين وابن جريج ، وقال مالك إن ذكي الفيل فعظمه طاهر لأنه مأكول عنده . وقال الثوري وأبو حنيفة عظام الميتة طاهرة لأن الموت لا يحلها . ولنا قوله : "حرمت عليكم الميتة" وتحريم كل ذي ناب من السباع ، وقولهم : العظام لا يحلها الموت ممنوع لقوله :"من يحي العظام وهي رميم" . الآية ولأن دليل الحياة الإحساس والألم وهو في العظم أشد منه في اللحم . والقرن والظفر والحافر كالعظم لقوله : " ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو كميته" قال الترمذي : حسن غريب ، ويحتمل أن هذا طاهر ، والخبر أريد به ما يقطع مما فيه حياة فيموت بفصله بدليل الشعر . وصوفها وشعرها وريشها طاهر ، وبه قال مالك وابن المنذر ، وقال الشافعي : وهو نجس لأنه ينمي من الحياة فينجس بموته كأعضائه ، وهذا منتقض بالبيض . وشعر الآدمي طاهر في الحياة والموت ، وقال الشافعي في أحد قوليه ينجس بفصله ، ولهم في شعر النبي صلى الله عليه وسلم وجهان ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم فرق شعره بين اصحابه وما كان طاهراً منه كان طاهراً من غيره . وهل يجوز الخرز بشعر الخنزير ؟ فيه روايتان . ورخص فيه الحسن ومالك والأوزاعي ، وعن أحمد أنه قال : لا بأس به ، ولعله قال ذلك لأنه لا يسلم منه الناس ، وفي تكليف غسله إتلاف أموال الناس .

ومن هنا إلى آخر الباب من (الأنصاف) :
حكى ابن عقيل عن أبي الحسن التميمي أنه قال : إذا اتخذ مسعطاً أو قنديلاً أو نعلين أو مجمرة أو مدخنة ذهباً أو فضة كره ولم يحرم . وفي المضبة أربع مسائل : كونها يسيرة بالشروط المتقدمة فتباح ، وكبيرة لغير حاجة فلا تباح ، واختار الشيخ الإباحة إذا كانت أقل مما فيه وكبيرة لحاجة ويسيرة لغير حاجة فلا تباح ، وقيل : لا تحرم اختاره الشيخ .
وقال أبو بكر : يباح يسير الذهب واختاره الشيخ وقال : قد غلط طائفة من الأصحاب حيث حكت قولاً بإباحة يسير الذهب تبعاً في الآنية عن أبي بكر وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس ولاتحلي وهما أوسع . وقال الشيخ أيضاً يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجةٌ . وإذا قلنا يطهر جلد الميتة بالدباغ فهل يختص بالمأكول أو ما كان طاهراً في حال الحياة ؟ فيه وجهان : أحدهما : يشمل اختاره الشيخ واختار في الفتاوى المصرية اختصاصه بالمأكول وعلى القول بأن الدباغ لا يطهر اختار الشيخ الانتفاع به في المائعات إن لم ينجس العين .

ولا يطهر جلد الماكول بالذكاة ولا يجوز ذبحه لأجل ذلك . قال الشيخ : ولو كان في النزع . وما طهر بدبغه جاز بيعه , وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع نجاسته قال في الفروع : فيتوجه منه جواز بيع نجاسة بجوز الانتفاع بها ولا فرق ولا اجماع كما قيل . وقال ابن قاسم المالكي : لا بأس ببيع الزبل . قال اللخمي : هذا من قوله يدل على بيع العذرة ، وقال ابن الماجشون : لا بأس ببيع العذرة لأنه من منافع الناس . ولبن الميتة وأنفحتها نجس ، وعنه أنه طاهر مباح اختاره الشيخ . واختار طهارة عظمها وقرنها وظفرها نقل الميموني صوف الميتة ما أعلم أحداً كرهه .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى