لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
ام الشهيد
ام الشهيد
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

باب اجتناب النجاسة Empty باب اجتناب النجاسة {الثلاثاء 11 أكتوبر - 23:11}

باب اجتناب النجاسة

الطهارة في بدن المصلي وثوبه شرط للصلاة في قول أكثر أهل العلم ، وروي عن ابن عباس ليس على ثوبٍ جنابة ، ونحوه عن أبي مجلز والنخعي وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فيه قال : اقرأ عليَّ الآية التي فيها غسل الثياب . ولنا حديث القبرين وحديث أسماء : سئل عن ثوب الحائض إذا طهرت تصلي فيه؟ قال :"تنظر فإن رأت فيه دماً فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم تره" رواه أبو داود ، فإن حمل صبياً لم تبطل لحمله أمامة لأن ما فيه من النجاسة كالذي في جوف المصلي .

وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئاً طاهراً صحت صلاته مع الكراهة وهو قول مالك والشافعي .
ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر وسائر الطاهرات في قول عوام أهل العلم ، وعن جابر أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان ، واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض ، ونحوه عن مالك إلا أنه قال في بساط الصوف : إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأساً ، ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أم لا صحت ، وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها ففيه روايتان : إحداهما لا تفسد صلاته وهو قول ابن عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر ، والثانية : يعيد وهو قول الشافعي ، وقال مالك يعيد ما دام في الوقت ، ووجه الأولى حديث النعلين، فإن علم بها في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير أزالها وإلا بطلت .

ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل والمغصوب ، وعنه نصح مع التحريم ، ومذهب الشافعي الصحة لقوله :"جعلت لي الأرض مسجداً" ألخ وأحاديث النهي خاصة تقدم على العموم ، قال أحمد : تصلى الجمعة في موضع الغصب يعني إذا كان الجامع مغصوباً وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة ومن امتنع فاتته . وقال بعض أصحابنا : حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك لحديث ابن عمر رواه ابن ماجه ، والصحيح جواز الصلاة فيها وهو قول أكثر أهل العلم لقوله : "جعلت لي الأرض مسجداً" استثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة فيبقى ما عداها على العموم ، فأما أسطحتها فالصحيح قصر النهي على ما تناوله النص .


ومن هنا إلى آخر الباب من (الانصاف) :

ولو علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فاختار الشيخ لا يعيد ، ولا يضر قبر ولا قبران ، وقيل يضر اختاره الشيخ ، وفي الهدي لو وضع المسجد والقبر معاً لم يجز ولم تصح الصلاة ولا الوقف ، واختار الشيخ أن الصلاة لا تصح إلى المقبرة والحش ، وعنه يكره دخول بيعة وكنيسة مع الصور ، وظاهر كلام جماعة يحرم دخوله معها قال الشيخ : هي كالمسجد على القبر ، قال : وليست ملكاً لأحد وليس لهم منع من يعبد الله لأنا صالحناهم عليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة
مواضيع مماثلة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى