ام الشهيد
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
باب صفة الصلاة
ومن هنا نقلته من المغني : ويستحب أن يقبل إليها بخوف وخشوع وعليه السكينة والوقار ، وإن سمع الإقامة لم يسع إليها قال أحمد : لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاً ما لم تكن عجلة تقبح ، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويستحب أن يقارب بين خطاه لتكثر حسناته لحديث زيد بن ثابت .
ويكره أن يشبك بين أصابعه لحديث كعب بن عجرة ، ويستحب أن يقول ماروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول : "اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً واجعل في سمعي نوراً واجعل في بصري نوراً واجعل من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً واجعل من فوقي نوراً ومن تحتي نوراً وأعطني نوراً" رواه مسلم .
وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال ما رواه مسلم عن أبي حميد ـ أو أبي أسيد ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج قال : اللهم إني أسألك من فضلك" ، ولا يجلس حتى يصلي ركعتين لحديث أبي قتادة .
وإذا أقيمت الصلاة لم يشغل بنافلة سواء خشى فوات الركعة الأولى أو لم يخش وبه قال الشافعي ، وعن ابن مسعود أنه دخل والإمام في صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر وهذا مذهب الحسن ومجاهد ،و قال مالك : إن لم يخف فوات الركعة الأخيرة ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم . قال ابن عبد البر : في هذه المسألة الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد أفلح ومن استعملها استعملها فقد نجا انتهى . وإن أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها .
وقيل لأحمد : تقول قبل التكبير شيئاً قال : لا ، يعني ليس قبله دعاء مسنون ، ويستحب أن يقوم عند قوله قد قامت الصلاة وبه قال مالك ، وقال الشافعي : إذا فرغ من الإقامة ، وكان الزهري وغيره يقومون عند بدئه في الإقامة ، وقال أبو حنيفة : يقوم إذا قال : حي على الصلاة فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر ، وكان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة واحتجوا بقول بلال لا تسبقني بآمين فدل على أنه يكبر قبل فراغه ، ولا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه وهو قول الشافعي وأبي يوسف وعليه جمهور أئمة الأمصار ، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بعد فراغه يدل على أنه كان يعدل الصفوف بعد الإقامة كما في حديث أنس وغيره : "أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألخ .
ويقول في الإقامة مثل قول المؤذن لما روى أبو داود أن بلالاً لما قال : قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم : "أقامها الله وأدامها" وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ، فأما أحاديثهم فإن بلالاً كان يقيم في موضع أذانة وإلا في الفراغ منها ما يفوت آمين وإنما كان يقومون إذا كان الإمام في المسجد أو قريباً منه قال أحمد : أذهب إلى حديث أبي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف ، إسناده جيد : الزهري عن أبي سلمة عنه ، وفي لفظ ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام فلا يحتاج أن يقف .
ويستحب للإمام تسوية الصفوف فليلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله ، وعن يساره كذلك ، ولا تنعقد إلا بقول : الله أكبر وعليه عوام أهل العلم ، وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل اسم الله على وجه التعظيم وهذا يخالف الأخبار .
وتكبيرة الإحرام ركن لا تسقط عمداً ولا سهواً وهذا قول مالك والشافعي ، وعن الحكم والأوزاعي من نسيها كفاه تكبيرة الركوع ،ويستحب للإمام الجهر بالتكبيرة ليسمع من خلفه لحديث جابر : فإذا كبر رسول الله كبر أبو بكر ليسمعنا ، فإن مد ألف الله بحيث يجعله استفهاماً أو باء أكبر بحيث يصير جمع كبر وهو الطبل لم يجز ، ولا يجزيه التكبيرة بغير العربية ، وقال أبو حنيفة : يجزيه لقوله (وذكر اسم ربه فصلى) وعليه أن يأتي بالتكبير قائماً فإن انحنى بحيث يصير راكعاً لم تنعقد ن ولا يكبر حتى يفرغ إمامه من التكبير وقال أبو حنيفه : يكبر معه ، ولا نعلم خلافاً في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ، وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه ، وميل أحمد إليه أكثر ، لأن رواته أكثر وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وجوز الأول لأن صحة روايته تدل على أنه فعله .
ويمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض لحديث "رفع يديه مداً" ، وقال الشافعي : يفرق أصابعه لحديث :"كان ينشر أصابعه للتكبير" ولنا ما ذكرنا وحديثهم :قال الترمذي : هذا خطأ ، ولو صح فمعناه المد قال أحمد : أهل العربية قالوا : هذا الضم وضم أصابعه وهذا المد ومد أصابعه وهذا التفريق وفرق أصابعه . وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحيث يمكن لحديث وائل ابن حجر . وفي المرأة روايتان فروى عن أم الدرداء وحفصه بنت سيرين أنهما يرفعان ، قال احمد : رفع دون رفع .
ومن سننها وضع اليمنى على اليسرى في قول كثير من أهل العلم . ويستحب أن يضعها على كوعه وما يقاربه لحديث وائل ن ويضعهما تحت السرة لحديث علي ، وعنه فوق السرة لحديث وائل وفيه . فوضع يديه على صدره" . والاستفتاح من سننها في قول أكثر أهل العلم ، وكان مالك لا يراه لحديث أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ، ولنا أنه صلى الهل عليه وسلم كان يستفتح وعمل به الصحابة وكان عمر يجهر به ليعلمه الناس وأنس أراد القراءة كما في قوله قسمت الصلاة ألخ ، وقول عائشة كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ويتعين هذا لأنه ثبت عن الذي روى عنهم أنس الاستفتاح ، وذهب أحمد إلى قوله :" سبحانك اللهم وبحمدك" ألخ وقال : إن استفتح بغيره مما روى عنه صلى الله عليه وسلم كان حسناً وهذا قول أكثر أهل العلم ، وذهب الشافعي إلى حديث علي :"وجهت وجهي" ألخ ،وبعض رواته يقول في صلاة الليل ولا نعلم أحداً يستفتح به كله . وقراءة الفاتحة ركن لا تصح إلا بها لحديث عبادة . ويبتدئها بالبسملة في قول أكثر أهل العلم ، وقال مالك لا يقرأها لحديث أنس وابن المغفل ، وهما محمولان على ترك الجهر جمعاًَ بين الأخبار ، والجهر بها غير مسنون قال الترمذي : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ، وقال الشافعي : يجهر بها . ولنا حديث أنس وابن المغفل وعائشة وغيرهم ، وأخبار الجهر ضعيفة فإن رواتها هم رواة الإخفاء وإسناد الإخفاء صحيح .
واختلفت الرواية عن أحمد هل هي آية من الفاتحة تجب قراءئتها أو لا ، وعنه أنها آية مفردة تنزل بين كل سورتين ، والمستحب أن يأتي بها مرتلة معربة يقف عند كل آية لقوله تعالى : (ورتل القرآن ترتيلا) ولحديث أم سلمة وأنس ، قال أحمد : يعجبني من قراءة القرآن السهلة وقال : قوله "زينوا القرآن بأصواتكم" قال : يحسنه بصوته من غير تكلف . وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة وهو مذهب مالك والشافعي ، وعن أحمد أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة ونحوه عن الثوري ، وعن الحسن إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه لقوله : (فاقرأوا ما تيسر منه) ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر بأم الكتاب وسورتين ويطول الأولى ويقصر الثانية ويسمع الآية أحياناً وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب متفق عليه ، وقال :"صلوا كما رأيتموني أصلي" فإن لم يحسن الفاتحة وكان يحفظ غيرها من القرآن قرأ منه بقدرها لا يجزئه غير لقوله في حديث رفاعة :"فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره" فإن لم يحسن شيئاً من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت لزمه أن يقول :"سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله" لحديث أبي داود ، ويحتمل أن يجزئه الحمد والتهليل والتكبير للحديث المتقدم .
والتأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم وبه قال الشافعي ، وقال أصحاب مالك لا يسن للإمام لحديث "إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين" ولنا قوله :"إذا أمن الإمام فأمنوا" متفق عليه ، وحديثهم لا حجة فيه وإنما فيه تعريف موضع التأمين ، وقوله :"إذا أمن الإمام" أي شرع في التأمين . ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه وإخفاؤه فيما يخفي فيه ، وقال أبو حنيفة : يسن إخفاؤه لأنه دعاء ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم قال : آمين ورفع بها صوته ، ولأنه أمر بالتأمين عند تأمين الإمام وماذكره يبطل بآخر الفاتخه فإنه دعاء ، ويستحب أن يسكت الإمام عقيب الفاتحة سكتة يستريح فيها ، وكرهه مالك ،ولنا حديث سمرة . ولا نعلم خلافاً في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأولين ، ويفتتح السورة بالبسملة . ووافق مالك على هذا ، والخلاف هنا كالخلاف في البسملة في أول الفاتحة .
ولا يكره قراءة أواخر السور وأواسطها ، ونقل عنه الرجل يقرأ من أواسط السور وآخرها قال : أما آخرها فأرجو وأما أوسطها فلا ، ولعله ذهب في آخر السور إلى ما روى عن عبد الله وأصحابه ولم ينقل مثله في أوسطها . فأما أوائل السور فلا خلاف أنه غير مكروه فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهرون ثم أخذته سعله فركع ، وقرأ سورة الأعراف في المغرب فرقها مرتين رواه النسائي .
ولا بأس بالجمع بين السور في النافلة وأما الفرض فالمستحب الاقتصار على سورة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا ، وإن جمع بين سورتين ففيه روايتان ، وإن قرأ سورة ثم أعادها في الثانية فلا بأس لحديث الجهني رواه أبو داود . والمستحب أن يقرأ في الثانية سورة بعد التي قبلها في النظم لأنه هو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم ، وروى عن ابن مسعود أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوساً قال : ذاك منكوس القلب ، فسره أبو عبيد بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم ، وفإن قرأ بخلاف ذلك فلا بأس قال أحمد : أليس يعلم الصبي على هذا . وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما ، استشهد به البخاري ، قال أحمد : إذا فرغ من القراءة ثبت قائماً حتى يرجع إليه نفسه ، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان سكتة عند افتتاح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة .
والركوع واجب الإجماع وأكثرهم يرون ابتداءه بالتكبير وأن يكبر في كل رفع وخفض ، وروى عن سالم والقاسم وغيرهما أنهم لا يتمون التكبير ولعلهم يحتجون أنه لم يعلمه المسيء في صلاته أو لم تبلغهم السنة في ذلك . ويرفع يديه كرفعة الأول وبه قال الشافعي ومالك ، وقال الثوري وأبو حنيفة : لا يرفع يديه إلا في الافتتاح .
ويستحب للراكع أن يضع يديه على ركبيته ، وذهب قوم من السلف إلى التطبيق وكان في أول الإسلام ثم نسخ قال أحمد : ينبغي إذا ركع أن يلقم راحتيه ويفرق بين أصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك . ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه لحديث أبي حميد . ويجب أن يطمئن ، وقال أبو حنيفه : الطمأنينة غير واجبه لقوله (اركعوا واسجدوا) ، وهي حجة لنا لأنه صلى الله عليه وسلم فسرها بفعله . وقوله : (يقول) :"سبحان ربي العظيم ثلاثاً" وإن قالها مرة أجزأ ، وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ، وقال مالك : ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود ، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود . ولنا حديث عقبه بن عامر ، وتجزيء تسبيحة واحدة لأمره به في حديث عقبة ولم يذكر عدداً ، وإن قال سبحان ربي العظيم وبحمد فلا بأس قال أحمد : جاء هذا وهذا وهو في بعض طرق حديث حذيفه ، والمشهور عن أحمد أن التكبير والتسبيح وقول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي . والتشهد الأول واجب ،وعنه أنه غير واجب وهو قول الأكثر ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر به وأمره للوجوب ، وفعله وقال :"صلوا كما رأيتموني أصلي" وأيضاً ماروى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه مرفوعاً "لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ" إلى قوله :" ثم يكبر ثم يركع حتى تمطئن مفاصله" الحديث . ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود لحديث علي .
ومن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة ، وعليه أن يأتي بالتكبير منتصباً ثم يأتي بتكبيرة أخرى الركوع ، والمنصوص عن أحمد أنها تسقط هنا . ويجزئه تكبيرة واحدة لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف قال أحمد في رواية صالح فيمن جاء والإمام راكع : كبر تكبيرة واحدة ، وقيل إن نوى بها الافتتاح؟ قال : نوى أو لم ينو ، أليس قد جاء وهو يريد الصلاة؟ وقال أحمد : إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف . ويستحب لمن يدرك الإمام في حالٍ متابعته فيه وإن لم يعتد له به لحديث أبي هريرة مرفوعاً "إذا جئتم (إلى الصلاة) ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئاً" رواه أبو داود ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وقال بعضهم لعله لا يرفع رأسه من السجود حتى يغفر له . قم يقول :"سمع الله لمن حمد" ويرفع يديه كرفعه الأول ، وفي موضع الرفع روايتان إحداهما بعد اعتداله لأن في حديث ابن عمر "إذا افتتح رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع" ،والثانية يبتدئه حين يبتديء رفع رأسه لظاهر حديث أبي حميد . ولا تختلف الرواية أن المأموم يبتدئه عند رفع رأسه لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال والرفع إنما جعل هيئة للذكر ، وهذا الرفع والاعتدال واجب وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك : لا يجب لأن الله لم يأمر به ، ولنا أنه أمر به المسيء وداوم على فعله وقد أمر الله بالقيام وهذا قيام . وشرع قول :"ربنا ولك الحمد" في حق كل مصل وهو قول أكثر أهل العلم ، وعنه لا يقوله المنفرد لأن الخبر لم يرد به في حقه ، وقال مالك : لا يشرع للإمام ولا للمنفرد لقوله :"إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد" . ولنا أن أبا هريرة صرح بذكره في الرواية الأخرى وحديثهم لو انفرد لم يكن فيه حجة فكيف تترك الأحاديث الصحيحة .
والصحيح أن المنفرد يقوله وصح أنه صلى الله عليه وسلم يقوله رواه أبو هريرة وغيره ولم تفرق الرواة بين كونه إماماً ومنفرداًَ . والسنة أن يقول ربنا ولك الحمد ، وعنه ربنا لك الحمد . وقال الشافعي : هو السنة لأنه ليس هنا شيء يعطف عليه ، ولنا أن السنة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ولأن الواو تتضمن الحمد مقدراً ومظهراً أي ربنا حمدناك ولك الحمد ، وكل ذلك حسن لأن الكل قد وردت به السنة . ولا أعلم خلافاً في المذهب أنه لا يشرع للمأموم التسميع . وقال الشافعي : يقوله كالإمام ، ولنا قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده الحديث . وأما قوله ملء السماء ألخ فنص أحمد أنه لا يسن للمأموم لأنه اقتصر على أمرهم بالتحميد ، وعنه ما يدل على أنه سنة وهو مذهب الشافعي ، ونقل أبو الحارث إن شاء قال : أهل الثناء والمجد ألخ . وعنه أما أنا فأقول هذا إلى ما شئت من شيء بعد ، فظاهره لا يستحب في الفريضة عملاً بأكثر الأحاديث الصحيحة .
ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه ، وعنه يرفع لقوله في كل خفض ، والصحيح الأول لقول ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود . ويكون أول ما يقع ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه ، وعنه أنه يضع يديه قبل ركبتيه وإليه ذهب مالك لقوله :"فليضع يديه قبل ركبتيه" ألخ . ولنا حديث وائل قال الخطابي : هو أصح من حديث أبي هريرة ، وروى الثأُرم حديث أبي هريرة ليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل ، والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف ، وقال مالك : لا يجب السجود على غير الجبهة لقوله : "سجد وجهي" ألخ . ولنا قوله :"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" ألخ وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه . وأما الأنف ففيه روايتان : إحداهما : يجب لأن في حديث الجبهه :"وأشار بيده إلى أنفه " متفق عليه . وفي لفظ النسائي "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة والأنف" الحديث .
والثانية : لا يجب وهو قول الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره . وعن أبي حنيفة إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأ ، قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً سبقه إلى هذا ، وهذا يخالف الحديث والإجماع الذي قبله . ولا يجب مباشرة المصلي بشيء منها وهو مذهب مالك ، وعنه ما يحتمل المنع في الجبهة وهو مذهب الشافعي لحديث : شكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا . ولنا حديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود متفق عليه . والحديث الأول الظاهر أنهم طلبوا تأخير الصلاة أو تسقيف المسجد أو نحو ذلك لأن الفقراء لم يكن لهم يومئذ عمائم ولا أكمام بها حر الشمس . ويستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين قال أحمد : لا يعجبني إلا في الحر والبرد . وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة .
ومن هنا نقلته من المغني : ويستحب أن يقبل إليها بخوف وخشوع وعليه السكينة والوقار ، وإن سمع الإقامة لم يسع إليها قال أحمد : لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاً ما لم تكن عجلة تقبح ، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويستحب أن يقارب بين خطاه لتكثر حسناته لحديث زيد بن ثابت .
ويكره أن يشبك بين أصابعه لحديث كعب بن عجرة ، ويستحب أن يقول ماروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول : "اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً واجعل في سمعي نوراً واجعل في بصري نوراً واجعل من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً واجعل من فوقي نوراً ومن تحتي نوراً وأعطني نوراً" رواه مسلم .
وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال ما رواه مسلم عن أبي حميد ـ أو أبي أسيد ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج قال : اللهم إني أسألك من فضلك" ، ولا يجلس حتى يصلي ركعتين لحديث أبي قتادة .
وإذا أقيمت الصلاة لم يشغل بنافلة سواء خشى فوات الركعة الأولى أو لم يخش وبه قال الشافعي ، وعن ابن مسعود أنه دخل والإمام في صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر وهذا مذهب الحسن ومجاهد ،و قال مالك : إن لم يخف فوات الركعة الأخيرة ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم . قال ابن عبد البر : في هذه المسألة الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد أفلح ومن استعملها استعملها فقد نجا انتهى . وإن أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها .
وقيل لأحمد : تقول قبل التكبير شيئاً قال : لا ، يعني ليس قبله دعاء مسنون ، ويستحب أن يقوم عند قوله قد قامت الصلاة وبه قال مالك ، وقال الشافعي : إذا فرغ من الإقامة ، وكان الزهري وغيره يقومون عند بدئه في الإقامة ، وقال أبو حنيفة : يقوم إذا قال : حي على الصلاة فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر ، وكان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة واحتجوا بقول بلال لا تسبقني بآمين فدل على أنه يكبر قبل فراغه ، ولا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه وهو قول الشافعي وأبي يوسف وعليه جمهور أئمة الأمصار ، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بعد فراغه يدل على أنه كان يعدل الصفوف بعد الإقامة كما في حديث أنس وغيره : "أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألخ .
ويقول في الإقامة مثل قول المؤذن لما روى أبو داود أن بلالاً لما قال : قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم : "أقامها الله وأدامها" وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ، فأما أحاديثهم فإن بلالاً كان يقيم في موضع أذانة وإلا في الفراغ منها ما يفوت آمين وإنما كان يقومون إذا كان الإمام في المسجد أو قريباً منه قال أحمد : أذهب إلى حديث أبي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف ، إسناده جيد : الزهري عن أبي سلمة عنه ، وفي لفظ ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام فلا يحتاج أن يقف .
ويستحب للإمام تسوية الصفوف فليلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله ، وعن يساره كذلك ، ولا تنعقد إلا بقول : الله أكبر وعليه عوام أهل العلم ، وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل اسم الله على وجه التعظيم وهذا يخالف الأخبار .
وتكبيرة الإحرام ركن لا تسقط عمداً ولا سهواً وهذا قول مالك والشافعي ، وعن الحكم والأوزاعي من نسيها كفاه تكبيرة الركوع ،ويستحب للإمام الجهر بالتكبيرة ليسمع من خلفه لحديث جابر : فإذا كبر رسول الله كبر أبو بكر ليسمعنا ، فإن مد ألف الله بحيث يجعله استفهاماً أو باء أكبر بحيث يصير جمع كبر وهو الطبل لم يجز ، ولا يجزيه التكبيرة بغير العربية ، وقال أبو حنيفة : يجزيه لقوله (وذكر اسم ربه فصلى) وعليه أن يأتي بالتكبير قائماً فإن انحنى بحيث يصير راكعاً لم تنعقد ن ولا يكبر حتى يفرغ إمامه من التكبير وقال أبو حنيفه : يكبر معه ، ولا نعلم خلافاً في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ، وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه ، وميل أحمد إليه أكثر ، لأن رواته أكثر وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وجوز الأول لأن صحة روايته تدل على أنه فعله .
ويمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض لحديث "رفع يديه مداً" ، وقال الشافعي : يفرق أصابعه لحديث :"كان ينشر أصابعه للتكبير" ولنا ما ذكرنا وحديثهم :قال الترمذي : هذا خطأ ، ولو صح فمعناه المد قال أحمد : أهل العربية قالوا : هذا الضم وضم أصابعه وهذا المد ومد أصابعه وهذا التفريق وفرق أصابعه . وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحيث يمكن لحديث وائل ابن حجر . وفي المرأة روايتان فروى عن أم الدرداء وحفصه بنت سيرين أنهما يرفعان ، قال احمد : رفع دون رفع .
ومن سننها وضع اليمنى على اليسرى في قول كثير من أهل العلم . ويستحب أن يضعها على كوعه وما يقاربه لحديث وائل ن ويضعهما تحت السرة لحديث علي ، وعنه فوق السرة لحديث وائل وفيه . فوضع يديه على صدره" . والاستفتاح من سننها في قول أكثر أهل العلم ، وكان مالك لا يراه لحديث أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ، ولنا أنه صلى الهل عليه وسلم كان يستفتح وعمل به الصحابة وكان عمر يجهر به ليعلمه الناس وأنس أراد القراءة كما في قوله قسمت الصلاة ألخ ، وقول عائشة كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ويتعين هذا لأنه ثبت عن الذي روى عنهم أنس الاستفتاح ، وذهب أحمد إلى قوله :" سبحانك اللهم وبحمدك" ألخ وقال : إن استفتح بغيره مما روى عنه صلى الله عليه وسلم كان حسناً وهذا قول أكثر أهل العلم ، وذهب الشافعي إلى حديث علي :"وجهت وجهي" ألخ ،وبعض رواته يقول في صلاة الليل ولا نعلم أحداً يستفتح به كله . وقراءة الفاتحة ركن لا تصح إلا بها لحديث عبادة . ويبتدئها بالبسملة في قول أكثر أهل العلم ، وقال مالك لا يقرأها لحديث أنس وابن المغفل ، وهما محمولان على ترك الجهر جمعاًَ بين الأخبار ، والجهر بها غير مسنون قال الترمذي : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ، وقال الشافعي : يجهر بها . ولنا حديث أنس وابن المغفل وعائشة وغيرهم ، وأخبار الجهر ضعيفة فإن رواتها هم رواة الإخفاء وإسناد الإخفاء صحيح .
واختلفت الرواية عن أحمد هل هي آية من الفاتحة تجب قراءئتها أو لا ، وعنه أنها آية مفردة تنزل بين كل سورتين ، والمستحب أن يأتي بها مرتلة معربة يقف عند كل آية لقوله تعالى : (ورتل القرآن ترتيلا) ولحديث أم سلمة وأنس ، قال أحمد : يعجبني من قراءة القرآن السهلة وقال : قوله "زينوا القرآن بأصواتكم" قال : يحسنه بصوته من غير تكلف . وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة وهو مذهب مالك والشافعي ، وعن أحمد أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة ونحوه عن الثوري ، وعن الحسن إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه لقوله : (فاقرأوا ما تيسر منه) ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر بأم الكتاب وسورتين ويطول الأولى ويقصر الثانية ويسمع الآية أحياناً وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب متفق عليه ، وقال :"صلوا كما رأيتموني أصلي" فإن لم يحسن الفاتحة وكان يحفظ غيرها من القرآن قرأ منه بقدرها لا يجزئه غير لقوله في حديث رفاعة :"فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره" فإن لم يحسن شيئاً من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت لزمه أن يقول :"سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله" لحديث أبي داود ، ويحتمل أن يجزئه الحمد والتهليل والتكبير للحديث المتقدم .
والتأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم وبه قال الشافعي ، وقال أصحاب مالك لا يسن للإمام لحديث "إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين" ولنا قوله :"إذا أمن الإمام فأمنوا" متفق عليه ، وحديثهم لا حجة فيه وإنما فيه تعريف موضع التأمين ، وقوله :"إذا أمن الإمام" أي شرع في التأمين . ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه وإخفاؤه فيما يخفي فيه ، وقال أبو حنيفة : يسن إخفاؤه لأنه دعاء ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم قال : آمين ورفع بها صوته ، ولأنه أمر بالتأمين عند تأمين الإمام وماذكره يبطل بآخر الفاتخه فإنه دعاء ، ويستحب أن يسكت الإمام عقيب الفاتحة سكتة يستريح فيها ، وكرهه مالك ،ولنا حديث سمرة . ولا نعلم خلافاً في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأولين ، ويفتتح السورة بالبسملة . ووافق مالك على هذا ، والخلاف هنا كالخلاف في البسملة في أول الفاتحة .
ولا يكره قراءة أواخر السور وأواسطها ، ونقل عنه الرجل يقرأ من أواسط السور وآخرها قال : أما آخرها فأرجو وأما أوسطها فلا ، ولعله ذهب في آخر السور إلى ما روى عن عبد الله وأصحابه ولم ينقل مثله في أوسطها . فأما أوائل السور فلا خلاف أنه غير مكروه فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهرون ثم أخذته سعله فركع ، وقرأ سورة الأعراف في المغرب فرقها مرتين رواه النسائي .
ولا بأس بالجمع بين السور في النافلة وأما الفرض فالمستحب الاقتصار على سورة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا ، وإن جمع بين سورتين ففيه روايتان ، وإن قرأ سورة ثم أعادها في الثانية فلا بأس لحديث الجهني رواه أبو داود . والمستحب أن يقرأ في الثانية سورة بعد التي قبلها في النظم لأنه هو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم ، وروى عن ابن مسعود أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوساً قال : ذاك منكوس القلب ، فسره أبو عبيد بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم ، وفإن قرأ بخلاف ذلك فلا بأس قال أحمد : أليس يعلم الصبي على هذا . وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما ، استشهد به البخاري ، قال أحمد : إذا فرغ من القراءة ثبت قائماً حتى يرجع إليه نفسه ، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان سكتة عند افتتاح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة .
والركوع واجب الإجماع وأكثرهم يرون ابتداءه بالتكبير وأن يكبر في كل رفع وخفض ، وروى عن سالم والقاسم وغيرهما أنهم لا يتمون التكبير ولعلهم يحتجون أنه لم يعلمه المسيء في صلاته أو لم تبلغهم السنة في ذلك . ويرفع يديه كرفعة الأول وبه قال الشافعي ومالك ، وقال الثوري وأبو حنيفة : لا يرفع يديه إلا في الافتتاح .
ويستحب للراكع أن يضع يديه على ركبيته ، وذهب قوم من السلف إلى التطبيق وكان في أول الإسلام ثم نسخ قال أحمد : ينبغي إذا ركع أن يلقم راحتيه ويفرق بين أصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك . ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه لحديث أبي حميد . ويجب أن يطمئن ، وقال أبو حنيفه : الطمأنينة غير واجبه لقوله (اركعوا واسجدوا) ، وهي حجة لنا لأنه صلى الله عليه وسلم فسرها بفعله . وقوله : (يقول) :"سبحان ربي العظيم ثلاثاً" وإن قالها مرة أجزأ ، وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ، وقال مالك : ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود ، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود . ولنا حديث عقبه بن عامر ، وتجزيء تسبيحة واحدة لأمره به في حديث عقبة ولم يذكر عدداً ، وإن قال سبحان ربي العظيم وبحمد فلا بأس قال أحمد : جاء هذا وهذا وهو في بعض طرق حديث حذيفه ، والمشهور عن أحمد أن التكبير والتسبيح وقول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي . والتشهد الأول واجب ،وعنه أنه غير واجب وهو قول الأكثر ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر به وأمره للوجوب ، وفعله وقال :"صلوا كما رأيتموني أصلي" وأيضاً ماروى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه مرفوعاً "لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ" إلى قوله :" ثم يكبر ثم يركع حتى تمطئن مفاصله" الحديث . ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود لحديث علي .
ومن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة ، وعليه أن يأتي بالتكبير منتصباً ثم يأتي بتكبيرة أخرى الركوع ، والمنصوص عن أحمد أنها تسقط هنا . ويجزئه تكبيرة واحدة لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف قال أحمد في رواية صالح فيمن جاء والإمام راكع : كبر تكبيرة واحدة ، وقيل إن نوى بها الافتتاح؟ قال : نوى أو لم ينو ، أليس قد جاء وهو يريد الصلاة؟ وقال أحمد : إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف . ويستحب لمن يدرك الإمام في حالٍ متابعته فيه وإن لم يعتد له به لحديث أبي هريرة مرفوعاً "إذا جئتم (إلى الصلاة) ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئاً" رواه أبو داود ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وقال بعضهم لعله لا يرفع رأسه من السجود حتى يغفر له . قم يقول :"سمع الله لمن حمد" ويرفع يديه كرفعه الأول ، وفي موضع الرفع روايتان إحداهما بعد اعتداله لأن في حديث ابن عمر "إذا افتتح رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع" ،والثانية يبتدئه حين يبتديء رفع رأسه لظاهر حديث أبي حميد . ولا تختلف الرواية أن المأموم يبتدئه عند رفع رأسه لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال والرفع إنما جعل هيئة للذكر ، وهذا الرفع والاعتدال واجب وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك : لا يجب لأن الله لم يأمر به ، ولنا أنه أمر به المسيء وداوم على فعله وقد أمر الله بالقيام وهذا قيام . وشرع قول :"ربنا ولك الحمد" في حق كل مصل وهو قول أكثر أهل العلم ، وعنه لا يقوله المنفرد لأن الخبر لم يرد به في حقه ، وقال مالك : لا يشرع للإمام ولا للمنفرد لقوله :"إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد" . ولنا أن أبا هريرة صرح بذكره في الرواية الأخرى وحديثهم لو انفرد لم يكن فيه حجة فكيف تترك الأحاديث الصحيحة .
والصحيح أن المنفرد يقوله وصح أنه صلى الله عليه وسلم يقوله رواه أبو هريرة وغيره ولم تفرق الرواة بين كونه إماماً ومنفرداًَ . والسنة أن يقول ربنا ولك الحمد ، وعنه ربنا لك الحمد . وقال الشافعي : هو السنة لأنه ليس هنا شيء يعطف عليه ، ولنا أن السنة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ولأن الواو تتضمن الحمد مقدراً ومظهراً أي ربنا حمدناك ولك الحمد ، وكل ذلك حسن لأن الكل قد وردت به السنة . ولا أعلم خلافاً في المذهب أنه لا يشرع للمأموم التسميع . وقال الشافعي : يقوله كالإمام ، ولنا قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده الحديث . وأما قوله ملء السماء ألخ فنص أحمد أنه لا يسن للمأموم لأنه اقتصر على أمرهم بالتحميد ، وعنه ما يدل على أنه سنة وهو مذهب الشافعي ، ونقل أبو الحارث إن شاء قال : أهل الثناء والمجد ألخ . وعنه أما أنا فأقول هذا إلى ما شئت من شيء بعد ، فظاهره لا يستحب في الفريضة عملاً بأكثر الأحاديث الصحيحة .
ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه ، وعنه يرفع لقوله في كل خفض ، والصحيح الأول لقول ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود . ويكون أول ما يقع ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه ، وعنه أنه يضع يديه قبل ركبتيه وإليه ذهب مالك لقوله :"فليضع يديه قبل ركبتيه" ألخ . ولنا حديث وائل قال الخطابي : هو أصح من حديث أبي هريرة ، وروى الثأُرم حديث أبي هريرة ليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل ، والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف ، وقال مالك : لا يجب السجود على غير الجبهة لقوله : "سجد وجهي" ألخ . ولنا قوله :"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" ألخ وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه . وأما الأنف ففيه روايتان : إحداهما : يجب لأن في حديث الجبهه :"وأشار بيده إلى أنفه " متفق عليه . وفي لفظ النسائي "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة والأنف" الحديث .
والثانية : لا يجب وهو قول الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره . وعن أبي حنيفة إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأ ، قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً سبقه إلى هذا ، وهذا يخالف الحديث والإجماع الذي قبله . ولا يجب مباشرة المصلي بشيء منها وهو مذهب مالك ، وعنه ما يحتمل المنع في الجبهة وهو مذهب الشافعي لحديث : شكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا . ولنا حديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود متفق عليه . والحديث الأول الظاهر أنهم طلبوا تأخير الصلاة أو تسقيف المسجد أو نحو ذلك لأن الفقراء لم يكن لهم يومئذ عمائم ولا أكمام بها حر الشمس . ويستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين قال أحمد : لا يعجبني إلا في الحر والبرد . وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة .
ام الشهيد
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
ويكون في السجود معتدلاً قال الترمذي : أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود . وعن جابر رفعه "إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب" والافتراش أن يضع ذراعيه على الأرض كما تفعل السباع . ومن السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ، قال أحمد : جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت بهمة لنفذت ، وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه . قال أحمد ويفتح أصابع رجليه لتكون أصابعها إلى القبلة . ويسجد على صدور قدمية لقوله : "أمرت أن أسجد على سبعة" ذكر منها أطراف القدمين . وللبخاري واستقبل بأصابع رجليه القبلة : وللترمذي وفتح أصابع رجليه وهذا معناه . ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بعضها إلى بعض مستقبلاً بهما القبله حذو منكبيه . وروى الأثرم قال : رأيت أبا عبد الله يسجد ويداه بحذاء أذنيه وذلك لحديث وائل ، والجميع حسن . ويستحب أن يفرق بين ركبتيه ورجليه لحديث أبي حميد ، وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه .
ثم يرفع رأسه مكبراً وهذا الرفع والاعتدال واجب وبه قال الشافعي ، وقال مالك وأبو حنيفه : ليس بواجب بل يكفي عند أبي حنيفه أن يرفع رأسه مثل حد السيف لأنها جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة ، ولنا قوله للمسيء :"ثم ارفع حتى تطمئن جالساً" ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخل به ، قال الأثرم : تفقدت أبا عبد الله فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة . وروى باسناده عن عبد الرحمن بن زيد قال : كنا نعلم إذاجلسنا في الصلاة أن يفرش الرجل منا قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى على صدر قدمه وإن كان إبهام أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدلها .
ويكره الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ، هكذا فسره الإمام أحمد وقال هذا قول أهل الحديث . والإقعاء عند العرب جلوس الرجل على إليته ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ، وأما الأول فكرهه علي وأبو هريرة ومالك والشافعي وفعله ابن عمر وقال : لا تقتدوا بي فإني قد كبرت ، وعنه لا أفعله ولا أعيب من فعله وقال : العبادلة كانوا يفعلونه ، قال طاوس : قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال : هي السنة ، قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال : هي سنة نبيك رواه مسلم . ولنا حديث أبي حميد وغيره وهي أكثر وأصح .
والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام ، ويكره معه في قول أكثر أهل العلم . واستحب مالك أن يكون معه ، ولنا حديث البراء وأبي موسى وغيرهما . ولا يجوز أن يسبقه . وعن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال : لا وحدك صليت ولا بأمامك اقتديت . وعن ابن عمر نحوه قال : فأمره بالإعادة .
وإن سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل إن ركع ورفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو زحام فعل ما سبق به وأدرك إمامه ولا شيء عليه نص عليه ولا أعلم فيه خلافاً . وإن سبقه بركعة كاملة أو أكثر اتبعه وقضى ما سبق به ، قال أحمد في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين قال : كأنه أدرك ركعتين ، وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة ثم زال عذره فنص أحمد أنه يتبع إمامه ولا يعتد بتلك الركعة ، وقال أصحابنا : من زحم عن السجود يوم الجمعة انتظر زوال الزحام ثم سجد وتبع إمامه ما لم يخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام ، وهذا يقتضي أنه يفعل ما فاته وإن كان أكثر من ركن وهو قول الشافعي لانه صلى الله عليه وسلم فعله بأصحابه في صلاة عسفان حين أقامهم خلفه صفين فسجد بالصف الأول والصف الثاني قائم ، حتى قام إلى ثانية فسجد الصف الثاني ثم تبعه ، وجاز للعذر وهذا مثله . وقال مالك إن أدركهم المسبوق في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها وإن علم أنه لا يقدر على الركوع وإدراكهم في السجود حتى يستووا قياماً فليتبعهم فيما بقى ثم يقضي ركعة ، والأولى في هذا والله أعلم ما كان على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ، فإن ما لا نص فيه يرد إلى أقرب الأشياء به من المنصوص عليه ، وإذا قضى سجدته الثانية نهض مكبراً .
واختلف عن أحمد هل يجلس للاستراحة؟ فعنه لا وبه قال مالك ، قال أحمد : أكثر الأحاديث على هذا قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم ، وعنه بلى لحديث مالك بن الحويرث ،وذكره أيضاً أبو حميد ، وقيل : إن كان ضعيفاً جلس وإن كان قوياً لم يجلس ، وحمل جلوسه صلى الله عليه وسلم أنه كان في آخر عمره وهذا فيه جمع بين الأخبار ، وعلى كلا القولين ينهض على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه لا على يديه ، وقال مالك والشافعي : السنة أن يعتمد على يديه في النهوض لأنه في حديث مالك بن الحويرث ن ولنا حديث وائل وفيه : وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه النسائي والأثرم . وفي لفظ وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه . وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة رواه أبو داود ، وروى الأثرم عن علي قال : إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع وقال أحمد : بذلك جاء الأثرم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث مالك محمول على مشقة القيام عليه لكبره فإنه صلى الله عليه وسلم قال : "إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود" .
فأما الاستعاذه فاختلف الرواية فيها فعنه يختص بالركعة الأولى وهو قول الثوري لحديث كان إذا نهض للثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت ، وعنه في كل ركعة وهو قول الشافعي للأية فيقتضي ذلك تكريرها عند تكرير القراءة .
وإذا صلى ركعتين جلس للتشهد الأول وهذا التشهد والجلوس له مشروعان واجبان وهو مذهب الليث وإسحاق ، وعنه لا وهو قول مالك والشافعي لأنهما يسقطان بالسهو أشبها السنن ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها وأمر به حديث ابن عباس فقال : قولوا : التحيات لله وسجد حين نسيه ، وإنما سقط بالسهو إلى بدل كجبران الحج . وصفة الجلوس له كالجلوس بين السجدتين مفترشاً وبه قال الثوري وإسحق ، وقال مالك : يتورك على كل حال لما روى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم يجلس في آخر الصلاة وفي وسطها متوركاً ، وقال الشافعي : إن كان متوسطاً كقولنا وإن كان آخرها كقول مالك ،ولنا حديث أبي حميد وحديث وائل وهما متأخران عن ابن مسعود ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم ، وقد بين أبو حميد الفرق بين التشهدين والأخذ بالزيادة واجب .
ويستحب له وضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلاً بها القبلة ويضع اليمنى على الفخذ اليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة لحديث وائل ، وعنه يجمع أصابعه الثلاث ويعقد الإبهام كعقد الخمسين لقول ابن عمر : وضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار بالسبابة رواه مسلم . ويشير بالسبابة عند ذكر الله ولا يحركها لحديث ابن الزبير . ويتشهد بتشهد ابن مسعود وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ، وقال مالك الأفضل تشهد عمر "التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله" وسائر تشهده كتشهد ابن مسعود لأنه قال على المنبر فلم ينكر ، وقال الشافعي : الأفضل تشهد ابن عباس وقد انفرد به واختلف عنه في بعض ألفاظه ولا يستحب الزيادة عليه ، وعن ابن عمر أنه أباح الدعاء فيه بما بدا له ، وقال مالك : ذلك واسع ،وسمع ابن عباس رجلاً يقول : بسم الله فانتهره وبه قال الشافعي وهو الصحيح لحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم يجلس في الأولين كأنه على الرضف ، ولم تصح التسمية ولا غيرها عند أهل الحديث مما وقع الخلاف فيه . ثم ينهض من التشهد كنهوضه من السجود ولا يقدم إحدى رجليه كذلك قال ابن عباس ، ورخص فيه مجاهد واسحق للشيخ . ويتورك في التشهد الأخير وإليه ذهب مالك والشافعي ، وقال الثوري وأصحاب الرأي : يفترش كالأول لحديث وائل وأبي حميد . ولنا بيان أبي حميد للفرق وهو راوي حديثهم . وهذا التشهد والجلوس له من الأركان وبه قال الشافعي ، ولم يوجبه مالك ولا أبو حنيفه إلا أنه أوجب الجلوس بقدر التشهد وتعلقاً بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر به وداوم عليه ، وروى في حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله ألخ ، وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضاً ، وحديث الأعرابي يحتمل أنه قبل أن يرفض وأن يكون تركه لأنه لم يسيء فيه ، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما ، وقال الشافعي : يتورك في كل تشهد يسلم فيه ، ولنا : حديث وائل وحديث عائشة : كان يقول : في كل ركعتين التحيات وكان يفرش اليسرى وينصب اليمنى رواه مسلم .
ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا ، وقال الشافعي : يدعو بما أحب لقوله : "ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب " ولنا قوله :" إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس " ألخ . وهل يدعو لإنسان بعينه؟ على روايتين ، وكرهه عطاء والنخعي . ويستحب له إذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها لحديث حذيفة ، ولا يستحب في الفريضة لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم مع كثرة من وصف قراءته فيها .
وإذا فرغ سلم عن يمينه ويساره " السلام عليكم ورحمة الله" وهذا واجب لا يقوم غيره مقامه ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفه : لا يتعين للخروج ، بل إذا خرج بما ينافيها من عمل أو حدث جاز والسلام سنة لأنه لم يعلمه المسيء ، ولنا قوله :" تحليلهاالتسليم" ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل به . ويشرع تسليمتان وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يسلم واحدة لحديث عائشة كان يسلم واحدة تلقاء وجهه ، وعن سلمة قال : رأيته صلى الله عليه وسلم ، صلى فسلم مرة رواهما ابن ماجه ، ولنا حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة رواهما مسلم ، وحديث عائشة أنكره أبو حاتم وغيره وبين أحمد أن معناه يسمعهم التسليمة الواحدة قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة وقال القاضي : فيه رواية أن الثانية واجبة وليس عنه تصريح بالوجوب وإنما قال : التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية دون الإيجاب ، وقوله في حديث جابر :"إنما يكفي أحدكم" أي في إصابة السنة بدليل أنه قال :" يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله ، وإن زاد وبركاته فحسن "
والأول أحسن لأن رواته أكثر وطرقه أصح ، وإن قال :"السلام عليكم " ولم يزد فظاهر كلام أحمد يجزيء وهو قول الشافعي لقوله :"تحليها التسليم" لأنه روى أن يسلم عن يمينه وشماله :" السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله " رواه أبو داود . ويستحب أن يلتفت عن يمينه في الأولى وعن يساره في الثانية كما جاء في حديث ابن مسعود وجابر وغيرهما ويكن التفاته في الثانية أكثر لحديث عمار ، ورى عن أحمد أن الأولى أرفع من الثانية ، وحمل عليه حديث عائشة . ويستحب حذف السلام وهو أن لا يمده ويطول به صوته لحديث "حذف السلام سنة" صححه الترمذي وعليه أهل العلم . وينوي به الخروج من الصلاة ، وإن نوى الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس نص عليه ، ومذهب الشافعي أنه سنة أي السلام على من معه لحديث جابرة بن سمرة .
ويستحب الذكر عقيب الصلاة بما ورد به الأثر مثل حديث المغيرة وثوبان وأبي هريرة وغيرهم . وإذا كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثبت الرجال بقدر انصرافهن ، فإن لم يقم الإمام استحب أن ينصرف عن القبلة لحديث جابر بن سمرة وغيره . ويستحب لهم أن لا يقوموا قبل الإمام لقوله :" لا تسبقوني بالسجود ولا بالركوع ولا بالإنصراف " رواه مسلم . وينصرف حيث شاء عن يمينه وشماله لحديث ابن مسعود . ويكره أن يتطوع الإمام في موضع صلاته لحديث المغيرة إلا أن أحمد قال : لا أعرف ذلك عن غير علي .
والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا غيرها وبه قال مالك وكثير من السلف ، وقال الشافعي : يقرأها لقوله : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ولحديث عبادة رفعه " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب " رواه أبو داود ولقول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك ، ولنا قوله تعالى (وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا) الآية . قال أحمد : الناس على أن هذا في الصلاة وفي لفظ أجمع الناس . ولقوله : " وإذا قرأ فانصتوا " رواه مسلم . ولأنه إجماعٌ قال أحمد : ما سعت أن أحداً من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزيء صلاة من خلفه إذا لم يقرأ وقال : هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا في رجل صلى خلف الإمام قرأ أمامه أو لم يقرأ صلاته باطلة ، وحديث عبادة في الصحيح محمول على غير المأموم ، وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحاً به عن جابر مرفوعاً "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ، إلا وراء الإمام" رواه الخلال . وقوله : اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة ، والذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا قرأ فأنصتوا " أولى وقد خالفه تسعة من الصحابة قال ابن مسعود : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام مليء فوه تراباً . وحديث عبادة الآخر لم يروه عنه إلا اسحق ونافع بن محمود وهو أدنى حالاً من ابن اسحق . والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه . هذا قول كثير من أهل العلم ، وقالت طائفة : لا يقرأ في الجهر ولا في الإسرار ، قال إبراهيم : إنما أحدث الناس القراءة زمان المختار لأنه كان يصلي بهم صلاة النهار ولا يصلي بهم صلاة الليل فاتهموه فقرأوا خلفه ، وهذا قول الثوري وابن عيينة وأصحاب الرأي لقوله : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" ولنا قوله فانتهى الناس أن يقرأوا فيما يجهر فيه.
قيل أحمد : رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء خافت . ثم قال : إنما الجهر للجماعة. وقال الشافعي : يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات . ويستحب أن يطيل الأولى من كل صلاة ليلحقه القاصد ، وقال الشافعي : تكون الأوليان سواء لحديث أبي سعيد : حزرنا قيامه في الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية . ووافقنا أبو حنيفه في الصبح ووافق الشافعي في الباقي . ولنا حديث أبي قتادة وفيه "يطول الأولى ويقصر الثانية" وحديث أبي سعيد رواه ابن ماجه . وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك ، وهذا أولى لموافقته الأحاديث الصحيحة ، ولو قدر التعارض قدم حديث أبي قتادة لأنه أصح ويتضمن ضبط التفريق بين الركعتين .
وسئل أحمد عن الرجل يقرأ بسورة ثم يقرأ بها في الركعة الأخرى قال : وما بأس بذلك . وقيل له : الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة اليوم سورة وغداً التي تليها قال : ليس في هذا شيء إلا أنه روى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل . وأكثر أهل العلم لا يرون الزيادة على الفاتحة في غير الأوليين ، وعن الشافعي يقرأ لأن أبا بكر قرأ في (الثالثة) من المغرب (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) ولنا حديث أبي قتادة . وفعل أبي بكر قصد في الدعاء . وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء قال ابن عباس : لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء . وقال مالك : يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاماًَ خفيفاً . ولنا حديث أنس وعائشة وابن عمر رواهن مسلم . ولا فرق بين أن يخشى فوات الجماعة أو لم يخش فإن بدأ بالصلاة صحت . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته أنها تجزيه .وكذلك إذا صلى حاقنا . قال الطحاوي : لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا أن لا يستحب له الإعادة ، كذلك إذا شغله البول . وإذا حضرت الجماعة وهو يحتاج إلى الخلاء بدأ به ولو خاف فوات الجماعة لا نعلم فيه خلافاً . وعن ثوبان رفعه " لا يحل لامريء أن ينظر في جوف بيت امريء حتى يستأذن ، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن" حسنه الترمذي . فإن فعل صحت صلاته . وقال مالك : أحب أن يعيد إذا شغله ذلك وحديث ثوبان قال ابن عبد البر : لا تقوم به حجة عند أهل العلم .
والمشروع في الصلاة قسمان : واجب ، ومسنون :
والواجب نوعان : (أحدهما) لا يسقط عمداً ولا سهواً وهو عشرة : تكبيرة الإحرام ، والقيام ، والفاتحة ، والركوع حتى يطمئن ، والاعتدال حتى يطمئن ، والسجود حتى يطمئن ، والاعتدال بين السجدتين حتى يطمئن والتشهد الأخير ، والجلوس له ، والسلام ، والترتيب . وقد دل على وجوب أكثرها حديث المسيء ، فإنها لو سقطت لسقطت عن الإعرابي لجهله والجاهل كالناسي ، فإن ترك منها شيئاً سهواً ثم ذكره في الصلاة أتى به ، وإن لم يذكره حتى سلم وطال الفصل بطلت ، وإن لم يطل بنى على ما مضى من صلاته نص أحمد على هذا وبه قال الشافعي ، وعن مكحول ومحمد بن أسلم الطوسي في المصلي ينسى سجدة أو ركعة : يصليها متى ذكرها ويسجد سجدتي السهو .
النوع الثاني : من الواجبات ما يسقط سهواً وتبطل الصلاة بتركه عمداً ، وهي ثمانية : التكبير غير الإحرام ، والتسبيح في الركوع ، والسجود ، والتسميع ، والتحميد ، وقول رب اغفر لي ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير . وعنه أن هذه الثمانية ليست بواجبة وهو قول أكثر الفقهاء .
والنوع الثاني من المشروع : (السنن) ، وهي قسمان : سنن الأقوال وسنن الأفعال . فلا تبطل بتركها عمداً ولا يشرع السجود لتركها سهواً .
ويستحب أن يجعل نظره إلى موضع سجوده ، قال أحمد : الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده ، ويستحب أن يفرج بين قدميه ويراوح بينهما إذا طال قيامه لحديث ابن مسعود ، ولا يكثر من ذلك لقول عطاء : إني لأحب أن يقل التحريك . ويكره أن يلتفت لغير حاجة ، فإن كان لها لم يكره لحديث سهل بن حنظلة ، قال ابن عبد البر : جمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا ، ويكره النظر إلى ما يلهيه لحديث عائشة في خميصة أبي حهم وقوله :"اميطي عنا قرامك" ألخ . ويكره رفع البصر لحديث أنس ، وأن يصلي ويده على خاصرته لحديث أبي هريرة ، وأن يصلي وهو معقوص أو مكتوف لحديث ابن عباس . ويكره أن يكف شعره وثيابه وأن يعتمد على يده في الجلوس لحديث ابن عمر وأن يمس الحصا لحديث ابي ذر ومعيقب ويكره العبث كله وما يشغله عن الصلاة ، لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في كراهة هذا كله . وكره أحمد الترويح إلا من الغم الشديد ورخص فيه ابن سيرين وغيره . ويكره أن يغمض عينيه نص عليه وقال اليهود هو فعل اليهود . ولا بأس بعد الآي ، وكرهه الشافعي ، ولنا أنه إجماع التابعين . ولا بأس بالإشارة بالعين واليد لحديث جابر وغيره .
ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما في الصلاة رواه أبو داود . وكرهه إبراهيم . ويجوز قتل القمل لأن عمر وأنساً والحسن فعلوه .
ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لحديث فتح الباب لعائشة . وإذا بدره البصاق بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض وإن كان في غير المسجد فإن أحب فعل ذلك وإن أحب بصق عن يساره أو تحت قدمه .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة ، وإن تكلم جاهلا بتحريمه فيحتمل أن لا تبطل لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم ، وعليه يدل حديث معاوية بن الحكم فإنه لم يأمره بالإعادة وهذا مذهب الشافعي . وفي الناسي روايتان إحداهما : لا تبطل وهو قول مالك والشافعي لحديث معاوية . وإن ظن أن صلاته تمت فتكلم فإن كان سلاماً لم تبطل رواية واحدة لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم ، وإن لم يكن سلاماً فعنه إن كان لمصلحتها لم تفسد . وممن تكلم بعد أن سلم الزبير وابناه عبد الله وعروة وصوبه ابن عباس ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وعنه تفسد بكل حال لعموم الأخبار في المنع من الكلام . وعنه لا تفسد بالكلام في تلك الحال سواء كان من شأن الصلاة أو لم يكن وهذا مذهب مالك والشافعي لأنه نوع من النسيان أشبه المتكلم جاهلا ، وإن تكلم مغلوباً مثل أن يخرج الحروف بغير اختياره مثل أن يتثاءب فيقول هاه أو يتنفس فيقول أه أو يسعل فينطق بحرفين أو يغلط في القراءة أو يجيئه البكاء ولا يقدر على رده فلا تفسد نص عليه في البكاء وقال : قد كان عمر يبكي حتى يسمع له نشيج . وإن نام فتكلم فقد توقف أحمد وينبغي أن لا تبطل لرفع القلم عنه . وإن تكلم بكلام واجب مثل أن يخشى على ضرير أو صبي وقوعه في هلكة أو يرى ناراً يخاف أن تشتعل في شيء ونحو هذا لا يمكن التنبيه بالتسبيح فقال أصحابنا : تبطل ويحتمل أن لا تبطل ، وهو ظاهر مذهب الشافعي .
وإن ضحك فبان حرفان فسدت . وكذلك إن قهقه ولم يبين حرفان وبه قال جابر وعطاء والشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة . وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها . فأما النفخ فإن انتظم حرفان فسدت . وعنه أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة . وروي عن ابن مسعود وغيره لحديث الكسوف وفيه : ثم نفخ فقال : أف أف رواه أبو داود . وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته ، قال أصحابنا : هذا محمول على أنه لم ينتظم حرفان . وظاهر حال أحمد أنه لم يعتبر ذلك لأن النحنحة لا تسمى كلاماً .
وإن أتى بذكر مشروع لينبه غيره فهو ثلاثة أنواع :
(الأول) مشروع له مثل أن يسهو إمامه فيسبح به أو يترك الإمام ذكراً فيرفع المأموم صوته ليذكره به أو ينوبه شيء فيسبح ليعلمه أنه في صلاة فهذا لا يؤثر في قول أكثر أهل العلم ، وحكى عن أبي حنيفة من أفهم غير إمامه بالتسبيح فسدت صلاته لأنه خطاب آدمي . ولنا قوله : " من نابه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله" وهو عام في كل ما ينوبه . وفي معنى هذا الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط روى ذلك عن عثمان وعلي وكرهه ابن مسعود . وقال أبو حنيفة : تبطل الصلاة به لحديث علي مرفوعاً : لا تفتح على الإمام" ولنا قوله لأبي : أصليت معنا قال : نعم قال : فما منعك ؟ رواه أبو داود ، قال الخطابي : إسناده جيد . وحديث علي يرويه الحارث . وقد قال على نفسه : إذا استطعمك الإمام فأطعمه .
(الثاني) ما لا يتعلق به تنبيه إلا أنه لسبب من غير الصلاة مثل حمد العاطس والاسترجاع فلا يبطل نص عليه وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي . وقال أبو حنيفة تفسد صلاته , ولنا ما ورى عامر بن ربيعة قال : عطس رجل من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من القائل الكلمة؟ فأنه لم يقل بأساً ما تناهت دون العرش" رواه أبو داود ، وقال الخلال : اتفق الجميع عن أبي عبد الله أنه لا يرفع صوته يعني العاطس ، وإن رفع فلا بأس لحديث الأنصاري .
(الثالث) أن يقرأ بقصد تنبيه آدمي مثل أن يقول (ادخلوها بسلام آمنين) يريد الإذن أو لرجل اسمه يحيى ( يايحيى خذ الكتاب بقوة) فعنه تبطل وهو مذهب أبي حنيفة ، وعنه ما يدل على الصحة واحتج بحديث علي حين أجاب الخارجي .
ويكره أن يفتح المصلي على من هو في صلاة أخرى وإن فعل لم تبطل ، ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس في صلاة . وإذا سلم على المصلي لم يرد بالكلام فإن فعل بطلت وبه قال مالك والشافعي وعن أبي هريرة أنه أمر بذلك . ولنا حديث جابر وفيه أنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت أصلي ، وحديث ابن مسعود : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا قال : "إن في الصلاة لشغلا" رواهما مسلم . ويرد السلام بالإشارة وهذا قول مالك والشافعي ، وإن رد بعد الصلاة فحسن لحديث ابن مسعود وفيه : فرد عليه السلام . وسئل أحمد أيسلم على المصلي ؟ قال : نعم ، وكرهه عطاء وغيره ، ومن ذهب إلى تجويزه احتج بقوله تعالى : (فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم) أي على أهل دينكم ، ولأنه صلى الله عليه وسلم حين سلموا عليه رد عليهم إشارة ولم ينكر عليهم .
وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع عن الأكل والشرب ، وأجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامداً أن عليه الإعادة ، فإن كان في التطوع أبطله في الصحيح من المذهب وهو قول أكثر الفقهاء ، وعنه لا يبطلها .
ومن هنا إلى آخر الباب من (الانصاف) :
الصحيح أن تسوية الصفوف سنة ، وظاهر كلام الشيخ وجوبه وقال : مراد من حكاه إجماعاً استحبابه لا نفي وجوبه . والأخرس يكبر بقلبه ولا يحرك لسانه ، قال الشيخ : ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك لكان أقرب . ويجب على المصلي أن يسمع نفسه ، واختار الشيخ الاكتفاء بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها ثم يقول : "سبحانك اللهم وبحمدك" ألخ واختار أجزاء الاستفتاح بخبر علي ، واختار الشيخ أنه يقول هذا تارة وهذا أخرى .
ولا يجهر بالبسلمة واختار الشيخ أنه يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ونحوها أحياناً ، وقال هو المنصوص تعليماً للسنة ، قال : ويستحب ذلك للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفاً للمأموم . والمرأة لا ترفع صوتها أي بالقراءة ، قال الشيخ : تجهر إن صلت بنساء ولا تجهر إن صلت وحدها .
وإن قرأ بخارج عن المصحف لم تصح ، وعنه تصح إذا صح سنده لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض اختارها الشيخ وقال : قول أئمة السلف وغيرهم مصحف عثمان أحد الحروف السبعة . وإن كان مأموماً لم يزد على "ربنا ولك الحمد" وعنه يزيد "ملء السماء" ألخ اختاره الشيخ ثم يصلي الثانية كالأولى . وفي الاستعاذة روايتان الثانية يتعوذ اختارها الشيخ وقال آله أهل بيته المختار دخول أزواجه فيهم .
وتجوز الصلاة على غير الأنبياء منفرداً وقيل يحرم اختاره الشيخ مع الشعار ، وإذا نهض من التشهد الأول لا يرفع يديه ، وعنه يرفعهما اختاره الشيخ . قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة . قلت : هذا مبالغة وليس بإجماع . قال ابن القيم : وهذه عادته إذا رأى قول أكثر اهل العلم حكاه إجماعاً .
ثم يرفع رأسه مكبراً وهذا الرفع والاعتدال واجب وبه قال الشافعي ، وقال مالك وأبو حنيفه : ليس بواجب بل يكفي عند أبي حنيفه أن يرفع رأسه مثل حد السيف لأنها جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة ، ولنا قوله للمسيء :"ثم ارفع حتى تطمئن جالساً" ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخل به ، قال الأثرم : تفقدت أبا عبد الله فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة . وروى باسناده عن عبد الرحمن بن زيد قال : كنا نعلم إذاجلسنا في الصلاة أن يفرش الرجل منا قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى على صدر قدمه وإن كان إبهام أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدلها .
ويكره الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ، هكذا فسره الإمام أحمد وقال هذا قول أهل الحديث . والإقعاء عند العرب جلوس الرجل على إليته ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ، وأما الأول فكرهه علي وأبو هريرة ومالك والشافعي وفعله ابن عمر وقال : لا تقتدوا بي فإني قد كبرت ، وعنه لا أفعله ولا أعيب من فعله وقال : العبادلة كانوا يفعلونه ، قال طاوس : قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال : هي السنة ، قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال : هي سنة نبيك رواه مسلم . ولنا حديث أبي حميد وغيره وهي أكثر وأصح .
والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام ، ويكره معه في قول أكثر أهل العلم . واستحب مالك أن يكون معه ، ولنا حديث البراء وأبي موسى وغيرهما . ولا يجوز أن يسبقه . وعن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال : لا وحدك صليت ولا بأمامك اقتديت . وعن ابن عمر نحوه قال : فأمره بالإعادة .
وإن سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل إن ركع ورفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو زحام فعل ما سبق به وأدرك إمامه ولا شيء عليه نص عليه ولا أعلم فيه خلافاً . وإن سبقه بركعة كاملة أو أكثر اتبعه وقضى ما سبق به ، قال أحمد في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين قال : كأنه أدرك ركعتين ، وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة ثم زال عذره فنص أحمد أنه يتبع إمامه ولا يعتد بتلك الركعة ، وقال أصحابنا : من زحم عن السجود يوم الجمعة انتظر زوال الزحام ثم سجد وتبع إمامه ما لم يخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام ، وهذا يقتضي أنه يفعل ما فاته وإن كان أكثر من ركن وهو قول الشافعي لانه صلى الله عليه وسلم فعله بأصحابه في صلاة عسفان حين أقامهم خلفه صفين فسجد بالصف الأول والصف الثاني قائم ، حتى قام إلى ثانية فسجد الصف الثاني ثم تبعه ، وجاز للعذر وهذا مثله . وقال مالك إن أدركهم المسبوق في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها وإن علم أنه لا يقدر على الركوع وإدراكهم في السجود حتى يستووا قياماً فليتبعهم فيما بقى ثم يقضي ركعة ، والأولى في هذا والله أعلم ما كان على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ، فإن ما لا نص فيه يرد إلى أقرب الأشياء به من المنصوص عليه ، وإذا قضى سجدته الثانية نهض مكبراً .
واختلف عن أحمد هل يجلس للاستراحة؟ فعنه لا وبه قال مالك ، قال أحمد : أكثر الأحاديث على هذا قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم ، وعنه بلى لحديث مالك بن الحويرث ،وذكره أيضاً أبو حميد ، وقيل : إن كان ضعيفاً جلس وإن كان قوياً لم يجلس ، وحمل جلوسه صلى الله عليه وسلم أنه كان في آخر عمره وهذا فيه جمع بين الأخبار ، وعلى كلا القولين ينهض على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه لا على يديه ، وقال مالك والشافعي : السنة أن يعتمد على يديه في النهوض لأنه في حديث مالك بن الحويرث ن ولنا حديث وائل وفيه : وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه النسائي والأثرم . وفي لفظ وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه . وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة رواه أبو داود ، وروى الأثرم عن علي قال : إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع وقال أحمد : بذلك جاء الأثرم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث مالك محمول على مشقة القيام عليه لكبره فإنه صلى الله عليه وسلم قال : "إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود" .
فأما الاستعاذه فاختلف الرواية فيها فعنه يختص بالركعة الأولى وهو قول الثوري لحديث كان إذا نهض للثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت ، وعنه في كل ركعة وهو قول الشافعي للأية فيقتضي ذلك تكريرها عند تكرير القراءة .
وإذا صلى ركعتين جلس للتشهد الأول وهذا التشهد والجلوس له مشروعان واجبان وهو مذهب الليث وإسحاق ، وعنه لا وهو قول مالك والشافعي لأنهما يسقطان بالسهو أشبها السنن ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها وأمر به حديث ابن عباس فقال : قولوا : التحيات لله وسجد حين نسيه ، وإنما سقط بالسهو إلى بدل كجبران الحج . وصفة الجلوس له كالجلوس بين السجدتين مفترشاً وبه قال الثوري وإسحق ، وقال مالك : يتورك على كل حال لما روى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم يجلس في آخر الصلاة وفي وسطها متوركاً ، وقال الشافعي : إن كان متوسطاً كقولنا وإن كان آخرها كقول مالك ،ولنا حديث أبي حميد وحديث وائل وهما متأخران عن ابن مسعود ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم ، وقد بين أبو حميد الفرق بين التشهدين والأخذ بالزيادة واجب .
ويستحب له وضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلاً بها القبلة ويضع اليمنى على الفخذ اليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة لحديث وائل ، وعنه يجمع أصابعه الثلاث ويعقد الإبهام كعقد الخمسين لقول ابن عمر : وضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار بالسبابة رواه مسلم . ويشير بالسبابة عند ذكر الله ولا يحركها لحديث ابن الزبير . ويتشهد بتشهد ابن مسعود وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ، وقال مالك الأفضل تشهد عمر "التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله" وسائر تشهده كتشهد ابن مسعود لأنه قال على المنبر فلم ينكر ، وقال الشافعي : الأفضل تشهد ابن عباس وقد انفرد به واختلف عنه في بعض ألفاظه ولا يستحب الزيادة عليه ، وعن ابن عمر أنه أباح الدعاء فيه بما بدا له ، وقال مالك : ذلك واسع ،وسمع ابن عباس رجلاً يقول : بسم الله فانتهره وبه قال الشافعي وهو الصحيح لحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم يجلس في الأولين كأنه على الرضف ، ولم تصح التسمية ولا غيرها عند أهل الحديث مما وقع الخلاف فيه . ثم ينهض من التشهد كنهوضه من السجود ولا يقدم إحدى رجليه كذلك قال ابن عباس ، ورخص فيه مجاهد واسحق للشيخ . ويتورك في التشهد الأخير وإليه ذهب مالك والشافعي ، وقال الثوري وأصحاب الرأي : يفترش كالأول لحديث وائل وأبي حميد . ولنا بيان أبي حميد للفرق وهو راوي حديثهم . وهذا التشهد والجلوس له من الأركان وبه قال الشافعي ، ولم يوجبه مالك ولا أبو حنيفه إلا أنه أوجب الجلوس بقدر التشهد وتعلقاً بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر به وداوم عليه ، وروى في حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله ألخ ، وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضاً ، وحديث الأعرابي يحتمل أنه قبل أن يرفض وأن يكون تركه لأنه لم يسيء فيه ، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما ، وقال الشافعي : يتورك في كل تشهد يسلم فيه ، ولنا : حديث وائل وحديث عائشة : كان يقول : في كل ركعتين التحيات وكان يفرش اليسرى وينصب اليمنى رواه مسلم .
ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا ، وقال الشافعي : يدعو بما أحب لقوله : "ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب " ولنا قوله :" إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس " ألخ . وهل يدعو لإنسان بعينه؟ على روايتين ، وكرهه عطاء والنخعي . ويستحب له إذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها لحديث حذيفة ، ولا يستحب في الفريضة لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم مع كثرة من وصف قراءته فيها .
وإذا فرغ سلم عن يمينه ويساره " السلام عليكم ورحمة الله" وهذا واجب لا يقوم غيره مقامه ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفه : لا يتعين للخروج ، بل إذا خرج بما ينافيها من عمل أو حدث جاز والسلام سنة لأنه لم يعلمه المسيء ، ولنا قوله :" تحليلهاالتسليم" ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل به . ويشرع تسليمتان وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يسلم واحدة لحديث عائشة كان يسلم واحدة تلقاء وجهه ، وعن سلمة قال : رأيته صلى الله عليه وسلم ، صلى فسلم مرة رواهما ابن ماجه ، ولنا حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة رواهما مسلم ، وحديث عائشة أنكره أبو حاتم وغيره وبين أحمد أن معناه يسمعهم التسليمة الواحدة قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة وقال القاضي : فيه رواية أن الثانية واجبة وليس عنه تصريح بالوجوب وإنما قال : التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية دون الإيجاب ، وقوله في حديث جابر :"إنما يكفي أحدكم" أي في إصابة السنة بدليل أنه قال :" يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله ، وإن زاد وبركاته فحسن "
والأول أحسن لأن رواته أكثر وطرقه أصح ، وإن قال :"السلام عليكم " ولم يزد فظاهر كلام أحمد يجزيء وهو قول الشافعي لقوله :"تحليها التسليم" لأنه روى أن يسلم عن يمينه وشماله :" السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله " رواه أبو داود . ويستحب أن يلتفت عن يمينه في الأولى وعن يساره في الثانية كما جاء في حديث ابن مسعود وجابر وغيرهما ويكن التفاته في الثانية أكثر لحديث عمار ، ورى عن أحمد أن الأولى أرفع من الثانية ، وحمل عليه حديث عائشة . ويستحب حذف السلام وهو أن لا يمده ويطول به صوته لحديث "حذف السلام سنة" صححه الترمذي وعليه أهل العلم . وينوي به الخروج من الصلاة ، وإن نوى الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس نص عليه ، ومذهب الشافعي أنه سنة أي السلام على من معه لحديث جابرة بن سمرة .
ويستحب الذكر عقيب الصلاة بما ورد به الأثر مثل حديث المغيرة وثوبان وأبي هريرة وغيرهم . وإذا كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثبت الرجال بقدر انصرافهن ، فإن لم يقم الإمام استحب أن ينصرف عن القبلة لحديث جابر بن سمرة وغيره . ويستحب لهم أن لا يقوموا قبل الإمام لقوله :" لا تسبقوني بالسجود ولا بالركوع ولا بالإنصراف " رواه مسلم . وينصرف حيث شاء عن يمينه وشماله لحديث ابن مسعود . ويكره أن يتطوع الإمام في موضع صلاته لحديث المغيرة إلا أن أحمد قال : لا أعرف ذلك عن غير علي .
والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا غيرها وبه قال مالك وكثير من السلف ، وقال الشافعي : يقرأها لقوله : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ولحديث عبادة رفعه " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب " رواه أبو داود ولقول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك ، ولنا قوله تعالى (وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا) الآية . قال أحمد : الناس على أن هذا في الصلاة وفي لفظ أجمع الناس . ولقوله : " وإذا قرأ فانصتوا " رواه مسلم . ولأنه إجماعٌ قال أحمد : ما سعت أن أحداً من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزيء صلاة من خلفه إذا لم يقرأ وقال : هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا في رجل صلى خلف الإمام قرأ أمامه أو لم يقرأ صلاته باطلة ، وحديث عبادة في الصحيح محمول على غير المأموم ، وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحاً به عن جابر مرفوعاً "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ، إلا وراء الإمام" رواه الخلال . وقوله : اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة ، والذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا قرأ فأنصتوا " أولى وقد خالفه تسعة من الصحابة قال ابن مسعود : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام مليء فوه تراباً . وحديث عبادة الآخر لم يروه عنه إلا اسحق ونافع بن محمود وهو أدنى حالاً من ابن اسحق . والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه . هذا قول كثير من أهل العلم ، وقالت طائفة : لا يقرأ في الجهر ولا في الإسرار ، قال إبراهيم : إنما أحدث الناس القراءة زمان المختار لأنه كان يصلي بهم صلاة النهار ولا يصلي بهم صلاة الليل فاتهموه فقرأوا خلفه ، وهذا قول الثوري وابن عيينة وأصحاب الرأي لقوله : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" ولنا قوله فانتهى الناس أن يقرأوا فيما يجهر فيه.
قيل أحمد : رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء خافت . ثم قال : إنما الجهر للجماعة. وقال الشافعي : يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات . ويستحب أن يطيل الأولى من كل صلاة ليلحقه القاصد ، وقال الشافعي : تكون الأوليان سواء لحديث أبي سعيد : حزرنا قيامه في الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية . ووافقنا أبو حنيفه في الصبح ووافق الشافعي في الباقي . ولنا حديث أبي قتادة وفيه "يطول الأولى ويقصر الثانية" وحديث أبي سعيد رواه ابن ماجه . وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك ، وهذا أولى لموافقته الأحاديث الصحيحة ، ولو قدر التعارض قدم حديث أبي قتادة لأنه أصح ويتضمن ضبط التفريق بين الركعتين .
وسئل أحمد عن الرجل يقرأ بسورة ثم يقرأ بها في الركعة الأخرى قال : وما بأس بذلك . وقيل له : الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة اليوم سورة وغداً التي تليها قال : ليس في هذا شيء إلا أنه روى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل . وأكثر أهل العلم لا يرون الزيادة على الفاتحة في غير الأوليين ، وعن الشافعي يقرأ لأن أبا بكر قرأ في (الثالثة) من المغرب (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) ولنا حديث أبي قتادة . وفعل أبي بكر قصد في الدعاء . وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء قال ابن عباس : لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء . وقال مالك : يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاماًَ خفيفاً . ولنا حديث أنس وعائشة وابن عمر رواهن مسلم . ولا فرق بين أن يخشى فوات الجماعة أو لم يخش فإن بدأ بالصلاة صحت . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته أنها تجزيه .وكذلك إذا صلى حاقنا . قال الطحاوي : لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا أن لا يستحب له الإعادة ، كذلك إذا شغله البول . وإذا حضرت الجماعة وهو يحتاج إلى الخلاء بدأ به ولو خاف فوات الجماعة لا نعلم فيه خلافاً . وعن ثوبان رفعه " لا يحل لامريء أن ينظر في جوف بيت امريء حتى يستأذن ، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن" حسنه الترمذي . فإن فعل صحت صلاته . وقال مالك : أحب أن يعيد إذا شغله ذلك وحديث ثوبان قال ابن عبد البر : لا تقوم به حجة عند أهل العلم .
والمشروع في الصلاة قسمان : واجب ، ومسنون :
والواجب نوعان : (أحدهما) لا يسقط عمداً ولا سهواً وهو عشرة : تكبيرة الإحرام ، والقيام ، والفاتحة ، والركوع حتى يطمئن ، والاعتدال حتى يطمئن ، والسجود حتى يطمئن ، والاعتدال بين السجدتين حتى يطمئن والتشهد الأخير ، والجلوس له ، والسلام ، والترتيب . وقد دل على وجوب أكثرها حديث المسيء ، فإنها لو سقطت لسقطت عن الإعرابي لجهله والجاهل كالناسي ، فإن ترك منها شيئاً سهواً ثم ذكره في الصلاة أتى به ، وإن لم يذكره حتى سلم وطال الفصل بطلت ، وإن لم يطل بنى على ما مضى من صلاته نص أحمد على هذا وبه قال الشافعي ، وعن مكحول ومحمد بن أسلم الطوسي في المصلي ينسى سجدة أو ركعة : يصليها متى ذكرها ويسجد سجدتي السهو .
النوع الثاني : من الواجبات ما يسقط سهواً وتبطل الصلاة بتركه عمداً ، وهي ثمانية : التكبير غير الإحرام ، والتسبيح في الركوع ، والسجود ، والتسميع ، والتحميد ، وقول رب اغفر لي ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير . وعنه أن هذه الثمانية ليست بواجبة وهو قول أكثر الفقهاء .
والنوع الثاني من المشروع : (السنن) ، وهي قسمان : سنن الأقوال وسنن الأفعال . فلا تبطل بتركها عمداً ولا يشرع السجود لتركها سهواً .
ويستحب أن يجعل نظره إلى موضع سجوده ، قال أحمد : الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده ، ويستحب أن يفرج بين قدميه ويراوح بينهما إذا طال قيامه لحديث ابن مسعود ، ولا يكثر من ذلك لقول عطاء : إني لأحب أن يقل التحريك . ويكره أن يلتفت لغير حاجة ، فإن كان لها لم يكره لحديث سهل بن حنظلة ، قال ابن عبد البر : جمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا ، ويكره النظر إلى ما يلهيه لحديث عائشة في خميصة أبي حهم وقوله :"اميطي عنا قرامك" ألخ . ويكره رفع البصر لحديث أنس ، وأن يصلي ويده على خاصرته لحديث أبي هريرة ، وأن يصلي وهو معقوص أو مكتوف لحديث ابن عباس . ويكره أن يكف شعره وثيابه وأن يعتمد على يده في الجلوس لحديث ابن عمر وأن يمس الحصا لحديث ابي ذر ومعيقب ويكره العبث كله وما يشغله عن الصلاة ، لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في كراهة هذا كله . وكره أحمد الترويح إلا من الغم الشديد ورخص فيه ابن سيرين وغيره . ويكره أن يغمض عينيه نص عليه وقال اليهود هو فعل اليهود . ولا بأس بعد الآي ، وكرهه الشافعي ، ولنا أنه إجماع التابعين . ولا بأس بالإشارة بالعين واليد لحديث جابر وغيره .
ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما في الصلاة رواه أبو داود . وكرهه إبراهيم . ويجوز قتل القمل لأن عمر وأنساً والحسن فعلوه .
ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لحديث فتح الباب لعائشة . وإذا بدره البصاق بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض وإن كان في غير المسجد فإن أحب فعل ذلك وإن أحب بصق عن يساره أو تحت قدمه .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة ، وإن تكلم جاهلا بتحريمه فيحتمل أن لا تبطل لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم ، وعليه يدل حديث معاوية بن الحكم فإنه لم يأمره بالإعادة وهذا مذهب الشافعي . وفي الناسي روايتان إحداهما : لا تبطل وهو قول مالك والشافعي لحديث معاوية . وإن ظن أن صلاته تمت فتكلم فإن كان سلاماً لم تبطل رواية واحدة لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم ، وإن لم يكن سلاماً فعنه إن كان لمصلحتها لم تفسد . وممن تكلم بعد أن سلم الزبير وابناه عبد الله وعروة وصوبه ابن عباس ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وعنه تفسد بكل حال لعموم الأخبار في المنع من الكلام . وعنه لا تفسد بالكلام في تلك الحال سواء كان من شأن الصلاة أو لم يكن وهذا مذهب مالك والشافعي لأنه نوع من النسيان أشبه المتكلم جاهلا ، وإن تكلم مغلوباً مثل أن يخرج الحروف بغير اختياره مثل أن يتثاءب فيقول هاه أو يتنفس فيقول أه أو يسعل فينطق بحرفين أو يغلط في القراءة أو يجيئه البكاء ولا يقدر على رده فلا تفسد نص عليه في البكاء وقال : قد كان عمر يبكي حتى يسمع له نشيج . وإن نام فتكلم فقد توقف أحمد وينبغي أن لا تبطل لرفع القلم عنه . وإن تكلم بكلام واجب مثل أن يخشى على ضرير أو صبي وقوعه في هلكة أو يرى ناراً يخاف أن تشتعل في شيء ونحو هذا لا يمكن التنبيه بالتسبيح فقال أصحابنا : تبطل ويحتمل أن لا تبطل ، وهو ظاهر مذهب الشافعي .
وإن ضحك فبان حرفان فسدت . وكذلك إن قهقه ولم يبين حرفان وبه قال جابر وعطاء والشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة . وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها . فأما النفخ فإن انتظم حرفان فسدت . وعنه أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة . وروي عن ابن مسعود وغيره لحديث الكسوف وفيه : ثم نفخ فقال : أف أف رواه أبو داود . وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته ، قال أصحابنا : هذا محمول على أنه لم ينتظم حرفان . وظاهر حال أحمد أنه لم يعتبر ذلك لأن النحنحة لا تسمى كلاماً .
وإن أتى بذكر مشروع لينبه غيره فهو ثلاثة أنواع :
(الأول) مشروع له مثل أن يسهو إمامه فيسبح به أو يترك الإمام ذكراً فيرفع المأموم صوته ليذكره به أو ينوبه شيء فيسبح ليعلمه أنه في صلاة فهذا لا يؤثر في قول أكثر أهل العلم ، وحكى عن أبي حنيفة من أفهم غير إمامه بالتسبيح فسدت صلاته لأنه خطاب آدمي . ولنا قوله : " من نابه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله" وهو عام في كل ما ينوبه . وفي معنى هذا الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط روى ذلك عن عثمان وعلي وكرهه ابن مسعود . وقال أبو حنيفة : تبطل الصلاة به لحديث علي مرفوعاً : لا تفتح على الإمام" ولنا قوله لأبي : أصليت معنا قال : نعم قال : فما منعك ؟ رواه أبو داود ، قال الخطابي : إسناده جيد . وحديث علي يرويه الحارث . وقد قال على نفسه : إذا استطعمك الإمام فأطعمه .
(الثاني) ما لا يتعلق به تنبيه إلا أنه لسبب من غير الصلاة مثل حمد العاطس والاسترجاع فلا يبطل نص عليه وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي . وقال أبو حنيفة تفسد صلاته , ولنا ما ورى عامر بن ربيعة قال : عطس رجل من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من القائل الكلمة؟ فأنه لم يقل بأساً ما تناهت دون العرش" رواه أبو داود ، وقال الخلال : اتفق الجميع عن أبي عبد الله أنه لا يرفع صوته يعني العاطس ، وإن رفع فلا بأس لحديث الأنصاري .
(الثالث) أن يقرأ بقصد تنبيه آدمي مثل أن يقول (ادخلوها بسلام آمنين) يريد الإذن أو لرجل اسمه يحيى ( يايحيى خذ الكتاب بقوة) فعنه تبطل وهو مذهب أبي حنيفة ، وعنه ما يدل على الصحة واحتج بحديث علي حين أجاب الخارجي .
ويكره أن يفتح المصلي على من هو في صلاة أخرى وإن فعل لم تبطل ، ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس في صلاة . وإذا سلم على المصلي لم يرد بالكلام فإن فعل بطلت وبه قال مالك والشافعي وعن أبي هريرة أنه أمر بذلك . ولنا حديث جابر وفيه أنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت أصلي ، وحديث ابن مسعود : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا قال : "إن في الصلاة لشغلا" رواهما مسلم . ويرد السلام بالإشارة وهذا قول مالك والشافعي ، وإن رد بعد الصلاة فحسن لحديث ابن مسعود وفيه : فرد عليه السلام . وسئل أحمد أيسلم على المصلي ؟ قال : نعم ، وكرهه عطاء وغيره ، ومن ذهب إلى تجويزه احتج بقوله تعالى : (فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم) أي على أهل دينكم ، ولأنه صلى الله عليه وسلم حين سلموا عليه رد عليهم إشارة ولم ينكر عليهم .
وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع عن الأكل والشرب ، وأجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامداً أن عليه الإعادة ، فإن كان في التطوع أبطله في الصحيح من المذهب وهو قول أكثر الفقهاء ، وعنه لا يبطلها .
ومن هنا إلى آخر الباب من (الانصاف) :
الصحيح أن تسوية الصفوف سنة ، وظاهر كلام الشيخ وجوبه وقال : مراد من حكاه إجماعاً استحبابه لا نفي وجوبه . والأخرس يكبر بقلبه ولا يحرك لسانه ، قال الشيخ : ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك لكان أقرب . ويجب على المصلي أن يسمع نفسه ، واختار الشيخ الاكتفاء بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها ثم يقول : "سبحانك اللهم وبحمدك" ألخ واختار أجزاء الاستفتاح بخبر علي ، واختار الشيخ أنه يقول هذا تارة وهذا أخرى .
ولا يجهر بالبسلمة واختار الشيخ أنه يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ونحوها أحياناً ، وقال هو المنصوص تعليماً للسنة ، قال : ويستحب ذلك للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفاً للمأموم . والمرأة لا ترفع صوتها أي بالقراءة ، قال الشيخ : تجهر إن صلت بنساء ولا تجهر إن صلت وحدها .
وإن قرأ بخارج عن المصحف لم تصح ، وعنه تصح إذا صح سنده لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض اختارها الشيخ وقال : قول أئمة السلف وغيرهم مصحف عثمان أحد الحروف السبعة . وإن كان مأموماً لم يزد على "ربنا ولك الحمد" وعنه يزيد "ملء السماء" ألخ اختاره الشيخ ثم يصلي الثانية كالأولى . وفي الاستعاذة روايتان الثانية يتعوذ اختارها الشيخ وقال آله أهل بيته المختار دخول أزواجه فيهم .
وتجوز الصلاة على غير الأنبياء منفرداً وقيل يحرم اختاره الشيخ مع الشعار ، وإذا نهض من التشهد الأول لا يرفع يديه ، وعنه يرفعهما اختاره الشيخ . قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة . قلت : هذا مبالغة وليس بإجماع . قال ابن القيم : وهذه عادته إذا رأى قول أكثر اهل العلم حكاه إجماعاً .
ام الشهيد
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
لا نعلم خلافاً في وجوبها على النائم بمعنى أنه يقضيها لقوله : :"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره" رواه مسلم ، وكذلك السكران لأنه إذا وجب بالنوم المباح فبالمحرم أولى ، وحكم المغمى عليه حكم النائم يروى ذلك عن عمار وغيره ، وعن ابن عمر لا يقضي ، وقال مالك والشافعي : لا يقضي إلا أن يفيق في جزء من وقتها ، وقال أصحاب الرأي : إن أغمي عليه أكثر من خمس صلوات لم يقض شيئاً وإلا قضى الجميع ، ولنا أن الإغماء لا يسقط فرض الصيام ولا تطول مدته غالباً أشبه النوم وقياسه على الجنون لا يصح لأنه تطول مدته ويسقط عنه الصوم أما المجنون فلا قضاء عليه إلا أن يفيق في وقتها لا نعلم فيه خلافاً .
ومن هنا إلى آخر الباب من (الانصاف) :
ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع ، وقيل : لا ، اختاره الشيخ بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم ، قال : والوجهان في كل من ترك واجاباً قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم عند عدم الماء، ولم يزك أو أو أكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك أو لم تصل مستحاضة ونحوه ، قال : والأصح لا قضاء قال في الفروع : ومراده ولم يقض وإلا أثم ، وكذلك من عامل بربا أو نكاح فاصد ثم تبين التحريم . وتجب على من زال عقله بمحرم ، واختار الشيخ عدم الوجوب في ذلك كله ، وقال في الفتاوى المصرية : تلزمه بلا نزاع ، وقال : اختار الأكثر أن الردة لا تبطل العمل إلأ بالموت عليها . وقال : شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام ، فإذا تقرب بالصلاة يكون مسلماً بها وإن كان محدثاً ، وعلى هذا عليه أن يعيدها . انتهى .
وثواب صلاة المميز وعمله لنفسه اختاره الشيخ ، وقال بعض الأصحاب : ثوابه لوالديه ، وإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادته وقيل : لا اختاره الشيخ ، والاشتغال بشرطها على قسمين ، قسم لا يحصل إلا بعد زمن طويل فهذه لا يجوز له تأخيرها ، وقسم يحصل بعد زمن قريب فأكثر الأصحاب يجوزونه ، قال الشيخ : وقول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها فلم يقله أحد قبله من الأصحاب بل ولا من سائر طوائف المسلمين ، إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي فهذا أشك فيه ولا ريب أنه ليس على عمومه وإنما أرادوا صوراً معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلا يستقي به أو أمكن العريان أن يخيط ثوباً ، ويؤيد ما ذكرنا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري ثوباً ولا يصلي إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع ، وكذا العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت صلى على حسب حاله ، وكذا المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت انتهى .
وقال الشيخ أيضاً : فرض متأخرو الفقها مسألة يمتنع وقوعها وهو أن المقر بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاثاً فامتنع مع تهديده بالقتل فقتل ، هل يموت كافراً أو فاسقاً؟ على قولين ، وهذا الفرض باطل ممتنع ولا يفعله أحد قط ، قلت والعقل يشهد بما قال ويقطع به وهو عين الصواب الذي لا شك فيه وأنه لا يقتل إلا كافر .
الفهرس
# باب الأذان والإقامة
# باب شروط الصلاة
# باب ستر العورة
# باب اجتناب النجاسة
# باب استقبال القبلة
# باب النية
# باب صفة الصلاة
# باب سجود السهو
# باب صلاة التطوع
# باب صلاة الجماعة
# باب صلاة أهل الأعذار
# باب صلاة الجمعة
# باب صلاة العيدين
# باب صلاة الكسوف
# باب صلاة الاستسقاء
ومن هنا إلى آخر الباب من (الانصاف) :
ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع ، وقيل : لا ، اختاره الشيخ بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم ، قال : والوجهان في كل من ترك واجاباً قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم عند عدم الماء، ولم يزك أو أو أكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك أو لم تصل مستحاضة ونحوه ، قال : والأصح لا قضاء قال في الفروع : ومراده ولم يقض وإلا أثم ، وكذلك من عامل بربا أو نكاح فاصد ثم تبين التحريم . وتجب على من زال عقله بمحرم ، واختار الشيخ عدم الوجوب في ذلك كله ، وقال في الفتاوى المصرية : تلزمه بلا نزاع ، وقال : اختار الأكثر أن الردة لا تبطل العمل إلأ بالموت عليها . وقال : شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام ، فإذا تقرب بالصلاة يكون مسلماً بها وإن كان محدثاً ، وعلى هذا عليه أن يعيدها . انتهى .
وثواب صلاة المميز وعمله لنفسه اختاره الشيخ ، وقال بعض الأصحاب : ثوابه لوالديه ، وإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادته وقيل : لا اختاره الشيخ ، والاشتغال بشرطها على قسمين ، قسم لا يحصل إلا بعد زمن طويل فهذه لا يجوز له تأخيرها ، وقسم يحصل بعد زمن قريب فأكثر الأصحاب يجوزونه ، قال الشيخ : وقول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها فلم يقله أحد قبله من الأصحاب بل ولا من سائر طوائف المسلمين ، إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي فهذا أشك فيه ولا ريب أنه ليس على عمومه وإنما أرادوا صوراً معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلا يستقي به أو أمكن العريان أن يخيط ثوباً ، ويؤيد ما ذكرنا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري ثوباً ولا يصلي إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع ، وكذا العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت صلى على حسب حاله ، وكذا المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت انتهى .
وقال الشيخ أيضاً : فرض متأخرو الفقها مسألة يمتنع وقوعها وهو أن المقر بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاثاً فامتنع مع تهديده بالقتل فقتل ، هل يموت كافراً أو فاسقاً؟ على قولين ، وهذا الفرض باطل ممتنع ولا يفعله أحد قط ، قلت والعقل يشهد بما قال ويقطع به وهو عين الصواب الذي لا شك فيه وأنه لا يقتل إلا كافر .
الفهرس
# باب الأذان والإقامة
# باب شروط الصلاة
# باب ستر العورة
# باب اجتناب النجاسة
# باب استقبال القبلة
# باب النية
# باب صفة الصلاة
# باب سجود السهو
# باب صلاة التطوع
# باب صلاة الجماعة
# باب صلاة أهل الأعذار
# باب صلاة الجمعة
# باب صلاة العيدين
# باب صلاة الكسوف
# باب صلاة الاستسقاء
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى