رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
باب ستر العورة
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ، وعنه أنها الفرجان ، قال البخاري : حديث أنس وحديث جرهد أحوط ، وأما الأمة فعورتها ما بين السرة والركبة وهو مذهب الشافعي ، وقال الحسن في الأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه : يجب عليها الخمار ، ولنا أن عمر نهى الإماء عن التقنع واشتهر فلم ينكر ، وذكر أبو الخطاب رواية ان عورتها الفرجان كما ذكر شيخنا في الكتاب المشروح .
والحرة كلها عورة إلا الوجه ، وفي الكفين روايتان . أما وجه الحرة فإنه يجوز كشفه في الصلاة بغير خلاف نعلمه ، وعنه في الكفين تكشفهما وهو قول مالك والشافعي لما روى عن ابن عباس وعائشة في قوله (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين ، وعنه أنهما من العورة لقوله : صلى الله عليه وسلم "المرأة عورة" صححه الترمذي ، وقول ابن عباس وعائشة خالفه ابن مسعود فقال : الثياب وما سوي الوجه والكفين يجب ستره في الصلاة ، وهو قول مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : القدمان ليسا من العورة ، ولنا قوله تعال(لا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها) وحديث أم سلمة وفيه : نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها ، وما عدا ما ذكر فعورة بالإجماع لقوله :"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" .
ويستحب أن يصلي في ثوبين لقول عمر : إذا وسع الله عليكم فوسعوا ، صلى رجل في إزار ورداء ألخ ، ولا يجزيء إلا ماستر العورة عن غيره ونفسه فلو كان القميص واسع الجيب يرى عورته إذا ركع أو سجد لم تصح لقوله : "ازرره ولو بشوكة" . ويجب عليه أن يضع على عاتقه شيئاً من اللباس مع القدرة اختاره ابن المنذر ، وأكثر أهل العلم على خلافه ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم :"لا يصل الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" .رواه مسلم . وقال القاضي وأبو الخطاب : يجب ستر المنكبين لقوله :"إذا صل أحدكم في ثوب واحد فاليخالف بين طرفيه على عاتقيه" صحيح . ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة . قال أحمد : اتفق عامتهم على درع وخمار وما زاد فهو خير وأستر ، ويكره لها النقاب وهي تصلي ، قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام . وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش لم تبطل ، وقال التميمي : إن بدت وقتاً واستترت وقتاً لم يعد لحديث عمروا ابن سلمة فلم يشترط اليسير .
ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة ، وقال الشافعي : يصلي عرياناً ، فإن عدم صلى جالساً يوميء إيماء ، وإن صلى قائماً جاز ، وعنه يصلي قائماً ويسجد بالأرض ، وقاله مالك والشاعفي وابن المنذر لقوله :"فإن لم تستطع فقاعداً" ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطهم ، وقال مالك : يصلون أفراداً ويتباعد بعضهم عن بعض ،وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويقدمهم إمامهم .
ويكره في الصلاة السدل وهو أن يطرح علىكتفيه ثوباً ولا يرد طرفيه على الكتف الأخرى لقول أبي هريرة : إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة رواه أبو داود ، فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيه بيديه لم يكره ، وروى عن جابر وابن عمر الرخصة في السدل قال ابن المنذر : لا أعلم حديثاً يثبت ، وحكاه الترمذي عن أحمد .
ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ، وعنه يكره وإن كان عليه غيره ، ويكره تغطية الأنف قياساً على الفم روى عن ابن عمر ، وعنه لا يكره لتخصيص النهي بالفم . ويكره لف الكم لقوله :"ولا أكف شعراً ولا ثوباً" ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار ، فأما ما لا يشبه فلا يكره قال أحمد : لا بأس به أليس قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لايصل أحدكم إلا وهو محتزم"؟ وسئل عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل فوقه؟ قال : نعم فعل ذلك ابن عمر .
ولا يجوز لبس ما فه صورة حيوان لقوله :"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" . وقيل : لا يحرم لأنه في آخر الخبر "إلا رقماً في ثوب" متفق عليه . ويكره التصليب في الثوب لحديث عائشة ، وإن لبس الحرير لمرض أو حكة أو في الحرب أو لبسه الصبي فعلى روايتين ، ولا بأس بلبس الخز. روي عن عمران وأنس وأبي هريرة والحسن ابن علي وابن عباس وغيرهم .
ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر ، فأما الأحمر فقيل يكره وهو مذهب ابن عمر ، والصحيح لا بأس به لقوله : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء . وحديث رافع في إسناده مجهول ويحتمل أنها معصفرة ، ولو قدر التعارض فأحاديثنا أصح .
ومن هنا إلى آخر الباب من (الانصاف) :
ولا يلزم سترها بالطين قال الشيخ : وهو الصواب المقطوع به ، وقال : لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة ، وحكى جماعة أصحابنا أنها السوأتان فقط وهذا غلط قبيح فاحش خصوصاً وعلى الشريعة عموماً . قوله : إلا الوجه ، قال الشيخ : التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز . وفي الكفين روايتان الثانية ليسا بعورة اختاره الشيخ ، واختار أن القدمين ليسا بعورة ، ولا يصح نفل آبق قال الشيخ : بطلان فرضة قوي ، ولو غير هيئه مسجد فكغضب ، وإن منعه غيره أو زحمه وصلى مكانه ففي الصحة وجهان قال الشيخ : الأقوى البطلان .
وقال الشيخ : يحرم لبس شهرة وهو ما قصد به الارتفاع أو إظهار التواضع لكراهة السلف لذلك ، وحرم أيضاً الإسراف في المباح ، واختار جواز لبس الحرير للكافر ، قال : وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم ،وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها لهم وعملها لهم بالأجرة فإذا استوى وما نسج معه فعلى وجهين قال الشيخ الأشبه يحرم لعموم الخبر انتهى .
وظاهر كلام المصنف دخول الخز في الخلاف والصحيح من المذهب إباحة الخز نص عليه ، وفرق أحمد بأنه لبس الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولاخيلاء ، وقال أبو بكر : يباح العلم وإن كان مذهباً وهو رواية اختارها الشيخ وقال إطالة الذؤابة كثيراً من الإسبال وقال : الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء .
باب ستر العورة
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ، وعنه أنها الفرجان ، قال البخاري : حديث أنس وحديث جرهد أحوط ، وأما الأمة فعورتها ما بين السرة والركبة وهو مذهب الشافعي ، وقال الحسن في الأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه : يجب عليها الخمار ، ولنا أن عمر نهى الإماء عن التقنع واشتهر فلم ينكر ، وذكر أبو الخطاب رواية ان عورتها الفرجان كما ذكر شيخنا في الكتاب المشروح .
والحرة كلها عورة إلا الوجه ، وفي الكفين روايتان . أما وجه الحرة فإنه يجوز كشفه في الصلاة بغير خلاف نعلمه ، وعنه في الكفين تكشفهما وهو قول مالك والشافعي لما روى عن ابن عباس وعائشة في قوله (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين ، وعنه أنهما من العورة لقوله : صلى الله عليه وسلم "المرأة عورة" صححه الترمذي ، وقول ابن عباس وعائشة خالفه ابن مسعود فقال : الثياب وما سوي الوجه والكفين يجب ستره في الصلاة ، وهو قول مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : القدمان ليسا من العورة ، ولنا قوله تعال(لا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها) وحديث أم سلمة وفيه : نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها ، وما عدا ما ذكر فعورة بالإجماع لقوله :"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" .
ويستحب أن يصلي في ثوبين لقول عمر : إذا وسع الله عليكم فوسعوا ، صلى رجل في إزار ورداء ألخ ، ولا يجزيء إلا ماستر العورة عن غيره ونفسه فلو كان القميص واسع الجيب يرى عورته إذا ركع أو سجد لم تصح لقوله : "ازرره ولو بشوكة" . ويجب عليه أن يضع على عاتقه شيئاً من اللباس مع القدرة اختاره ابن المنذر ، وأكثر أهل العلم على خلافه ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم :"لا يصل الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" .رواه مسلم . وقال القاضي وأبو الخطاب : يجب ستر المنكبين لقوله :"إذا صل أحدكم في ثوب واحد فاليخالف بين طرفيه على عاتقيه" صحيح . ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة . قال أحمد : اتفق عامتهم على درع وخمار وما زاد فهو خير وأستر ، ويكره لها النقاب وهي تصلي ، قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام . وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش لم تبطل ، وقال التميمي : إن بدت وقتاً واستترت وقتاً لم يعد لحديث عمروا ابن سلمة فلم يشترط اليسير .
ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة ، وقال الشافعي : يصلي عرياناً ، فإن عدم صلى جالساً يوميء إيماء ، وإن صلى قائماً جاز ، وعنه يصلي قائماً ويسجد بالأرض ، وقاله مالك والشاعفي وابن المنذر لقوله :"فإن لم تستطع فقاعداً" ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطهم ، وقال مالك : يصلون أفراداً ويتباعد بعضهم عن بعض ،وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويقدمهم إمامهم .
ويكره في الصلاة السدل وهو أن يطرح علىكتفيه ثوباً ولا يرد طرفيه على الكتف الأخرى لقول أبي هريرة : إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة رواه أبو داود ، فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيه بيديه لم يكره ، وروى عن جابر وابن عمر الرخصة في السدل قال ابن المنذر : لا أعلم حديثاً يثبت ، وحكاه الترمذي عن أحمد .
ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ، وعنه يكره وإن كان عليه غيره ، ويكره تغطية الأنف قياساً على الفم روى عن ابن عمر ، وعنه لا يكره لتخصيص النهي بالفم . ويكره لف الكم لقوله :"ولا أكف شعراً ولا ثوباً" ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار ، فأما ما لا يشبه فلا يكره قال أحمد : لا بأس به أليس قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لايصل أحدكم إلا وهو محتزم"؟ وسئل عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل فوقه؟ قال : نعم فعل ذلك ابن عمر .
ولا يجوز لبس ما فه صورة حيوان لقوله :"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" . وقيل : لا يحرم لأنه في آخر الخبر "إلا رقماً في ثوب" متفق عليه . ويكره التصليب في الثوب لحديث عائشة ، وإن لبس الحرير لمرض أو حكة أو في الحرب أو لبسه الصبي فعلى روايتين ، ولا بأس بلبس الخز. روي عن عمران وأنس وأبي هريرة والحسن ابن علي وابن عباس وغيرهم .
ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر ، فأما الأحمر فقيل يكره وهو مذهب ابن عمر ، والصحيح لا بأس به لقوله : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء . وحديث رافع في إسناده مجهول ويحتمل أنها معصفرة ، ولو قدر التعارض فأحاديثنا أصح .
ومن هنا إلى آخر الباب من (الانصاف) :
ولا يلزم سترها بالطين قال الشيخ : وهو الصواب المقطوع به ، وقال : لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة ، وحكى جماعة أصحابنا أنها السوأتان فقط وهذا غلط قبيح فاحش خصوصاً وعلى الشريعة عموماً . قوله : إلا الوجه ، قال الشيخ : التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز . وفي الكفين روايتان الثانية ليسا بعورة اختاره الشيخ ، واختار أن القدمين ليسا بعورة ، ولا يصح نفل آبق قال الشيخ : بطلان فرضة قوي ، ولو غير هيئه مسجد فكغضب ، وإن منعه غيره أو زحمه وصلى مكانه ففي الصحة وجهان قال الشيخ : الأقوى البطلان .
وقال الشيخ : يحرم لبس شهرة وهو ما قصد به الارتفاع أو إظهار التواضع لكراهة السلف لذلك ، وحرم أيضاً الإسراف في المباح ، واختار جواز لبس الحرير للكافر ، قال : وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم ،وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها لهم وعملها لهم بالأجرة فإذا استوى وما نسج معه فعلى وجهين قال الشيخ الأشبه يحرم لعموم الخبر انتهى .
وظاهر كلام المصنف دخول الخز في الخلاف والصحيح من المذهب إباحة الخز نص عليه ، وفرق أحمد بأنه لبس الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولاخيلاء ، وقال أبو بكر : يباح العلم وإن كان مذهباً وهو رواية اختارها الشيخ وقال إطالة الذؤابة كثيراً من الإسبال وقال : الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى