رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء.
1374 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة، أنه حدثه؛ أن عبد الله بن الزبير حدثه؛
- أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري. سرح الماء يمر. فأبى عليه. فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: " اسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلى جارك" فغضب الأنصاري: فقال أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال "يا زبير! اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر" فقال الزبير: والله!إني لأحسب نزلت هذه الآية في ذلك. { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} الآية. هذا حديث حسن.
وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن الزبير، ولم يذكر فيه (عن عبد الله بن الزبير) . ورواه عبد الله بن وهب عن الليث. ويونس عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير. نحو الحديث الأول.
27 - باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته، وليس له مال غيرهم.
1375 - حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛ أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قولا شديدا. قال ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرق أربعة.
وفي الباب عن أبي هريرة. حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القرعة في هذا وفي غيره. وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة. وقالوا: يعتق من كل عبد الثلث. ويستسعى في ثلثي قيمته. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو.
28 - باب ما جاء فيمن ملك ذا محرم.
1376 - حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
هذا حديث لا نعرفه مسندا، إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن، عن عمر، شيئا من هذا.
1377 - حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحد، قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني. عن حماد بن سلمة، عن قتادة. وعاصم الأحول عن الحسن، عن سمرة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة، غير محمد بن بكر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقد روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- " من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث. وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
29 - باب ما جاء من زرع في أرض قوم بغير إذنهم.
1378 - حدثنا قتيبة. حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته".
هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرف من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد: حدثنا معقل بن مالك البصري. حدثنا عقبة بن الأصم، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
30 - باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد.
1379 - حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي (المعنى الواحد) قالا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثان عن النعمان بن بشير،
- أن أباه نحل ابنا له غلاما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال: "أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا؟ " قال: لا. قال "فاردده".
هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يسوى بين ولده حتى في القبلة. وقال بعضهم: يسوي بين ولده في النحل والعطية (الذكر والأنثى سواء) وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: التسوية بين الولد، أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق.
31 - باب ما جاء في الشفعة.
1380 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "جار الدار أحق بالدار".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس حديث سمرة حسن صحيح. وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله. وروي عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عنالنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عند أهل العلم، حديث الحسن، عن سمرة. ولا نعرف حديث قتادة عن أنس، إلا من حديث عيسى بن يونس. وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الباب هو حديث حسن. وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت محمدا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح.
32 - باب ما جاء في الشفعة للغائب.
1381 - حدثنا قتيبة. حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الجار أحق بشفعته. ينتظر به وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا".
هذا حديث غريب. ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر.
وعبد الملك وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث. لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة، من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث. وروي عن ابن المبارك. عن سفيان الثوري، قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان. يعني في العلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا. فإذا قدم فله الشفعة. وإن تطاول ذلك.
33 - باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة.
1382 - حدثنا عبد بن حميد. حدثنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة".
هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه بعضهم مرسلا، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. وبه يقول بعض فقهاء التابعين. مثل عمر بن عبد العزيز وغيره. وهو قول أهل المدينة. منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. لا يرون الشفعة إلا للخليط. ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الشفعة للجار. واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "جار الدار أحق بالدار". وقال "الجار أحق بسقبه". وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة.
34 - باب.
1383 - حدثنا يوسف بن عيسى. حدثنا الفضل بن موسى. عن أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن مليكة، عن ابن عباس قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء".
هذا حديث لا نعرفه مثل هذا، إلا من حديث أبي حمزة السكري. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا وهذا أصح.
1384 - حدثنا هناد. حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه بمعناه. وليس فيه (عن ابن عباس) وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع، مثل هذا. ليس فيه (عن ابن عباس) وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة. يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة.
1385 - حدثنا هناد. حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث أبي بكر بن عياش. وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين. ولم يروا الشفعة في كل شيء. وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شيء. والقول الأول أصح.
35 - باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم.
1386 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا يزيد بن هارون وعبد الله بن نمير، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال:
- خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة. فوجدت سوطا (قال ابن نمير في حديثه: فالتقطت سوطا فأخذته) . قالا: دعه. فقلت: لا أدعه تأكله السباع، لآخذنه فلأستمتعن به. فقدمت على أبي بن كعب، فسألته عن ذلك، وحدثته الحديث. فقال: أحسنت. وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار، قال، فأتيته بها. فقال لي " عرفها حولا" فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها، ثم أتيته بها. فقال "عرفها حولا آخر" فعرفتها حولا ثم أتيته. فقال "عرفها حولا آخر" وقال "أحص عدتها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه، وإلا فاستمتع بها".
هذا حديث حسن صحيح.
1387 - حدثنا قتيبة. أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛
- أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال "عرفها سنة؛ ثم اعرف؟؟ وكاءها ووعاءها وعفاصها. ثم استنفق بها. فإن جاء ربها فأدها إليه" فقال: يا رسول الله! فضالة الغنم؟ فقال "خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" فقال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ قال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه. فقال "ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها".
وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله. حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه.
وحديث يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد، حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها، أن ينتفع بها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها. وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وهو قول أهل الكوفة، لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا. وقال الشافعي: ينتفع بها؛ وإن كان غنيا، لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها، وكان أبي كثير المال، من مياسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها، فلم يجد من يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة، لم تحل لعلي بن أبي ؟؟طالب، لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، وكان علي لا تحل له الصدقة.
وقد رخص بعض أهل العلم، إذا كانت اللقطة يسيرة، أن ينتفع بها ولا يعرفها. وقال بعضهم: إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم.
1388 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان. حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال "عرفها سنة. فإن اعترفت، فأدها. وإلا فاعرف وعاءها ووكاءها وعددها، ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها".
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال أحمد بن حنبل: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها؛ أن ينتفع بها. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
36 - باب ما جاء في الوقف.
1389 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فقال:
- يا رسول الله! أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. فما تأمرني؟ قال "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". فتصدق بها عمر، أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. تصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه. قال: فذكرته لمحمد بن سيرين فقال(غير متأثل مالا) .
قال: ابن عوف: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر (غير متأثل مالا) هذا حديث حسن صحيح.
قال إسماعيل: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر، فكان فيه (غير متأثل مالا) . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك، اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك.
1390 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وعلم ينتفع به. وولد صالح يدعو له)
هذا حديث حسن صحيح.
37 - باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار.
1391 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العجماء جرحها جبار: والبئر جبار. والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس) .
قال: وفي الباب عن جابر، وعمرو بن عوف المزني، وعبادة بن الصامت. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
1392 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
1393 - حدثنا الأنصاري حدثنا معن قال: قال مالك بن أنس: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم (العجماء جرحها جبار) يقول: هدر لا دية فيه. ومعنى قوله (العجماء جرحها جبار) فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها. فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. (والمعدن جبار) يقول: إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه. وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل، فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. (وفي الركاز الخمس) فالركاز: ما وجد من دفن أهل الجاهلية. فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان. وما بقي فهو له.
38 - باب ما ذكر في إحياء أرض الموات.
1394 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب. حدثنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعد بن زيد،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أحيى أرضا ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق".
هذا حديث حسن غريب.
1395 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أحيى أرضا ميتة فهي له".
هذا حديث حسن صحيح.
وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أحمد وإسحاق. قالوا: له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان. وقال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان والقول الأول أصح.
وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير وسمرة.
1396 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال:
- سألت أبا الوليد الطياليسي عن قوله (وليس لعرق ظالم حق) فقال: العرق الظالم: الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك.
39 - باب ما جاء في القطائع.
1397 - قال: قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي، قال أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شمير، عن أبيض بن حمال؛
- أنه وفدإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقطعه الملح، فقطع له. فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال: فانتزعه منه. قال، وسأله عما يحمي من الأراك؟ قال: ما لم تنله خفاف الإبل: فأقر به قتيبة، وقال: نعم.
1398 - حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمرو. حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي، نحوه.
وفي الباب عن وائل وأسماء ابنة أبي بكر. حديث أبيض بن حمال حديث غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، في القطائع. يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك.
1399 - حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. قال محمود: وحدثنا النضر عن شعبة، وزاد فيه (وبعث معه معاوية ليقطعها إياه) .
هذا حديث حسن صحيح.
40 - باب ما جاء في فضل الغرس.
1400 - حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان، أو طير، أو بهيمة إلا كانت له صدقة".
وفي الباب عن أبي أيوب وأم مبشر وجابر وزيد وخالد.
حديث أنس حديث حسن صحيح.
41 - باب ما ذكر في المزارعة.
1401 - حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا يحيى بن سعيد. عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر. هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع. واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض. وهو قول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع. ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا. وهو قول مالك بن أنس والشافعي. ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة، إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة.
42 - باب.
1402 - حدثنا هناد. حدثنا أبو بكر بن عياش. عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال:
- نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم. وقال "إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها".
1403 - حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا الفضل بن موسى الشيباني. حدثنا شريك عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة. ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض.
هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن زيد بن ثابت. حديث رافع فيه اضطراب. يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج، عن عمومته. ويروى عنه عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته. وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة.
سنن الترمذي
1374 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة، أنه حدثه؛ أن عبد الله بن الزبير حدثه؛
- أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري. سرح الماء يمر. فأبى عليه. فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: " اسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلى جارك" فغضب الأنصاري: فقال أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال "يا زبير! اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر" فقال الزبير: والله!إني لأحسب نزلت هذه الآية في ذلك. { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} الآية. هذا حديث حسن.
وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن الزبير، ولم يذكر فيه (عن عبد الله بن الزبير) . ورواه عبد الله بن وهب عن الليث. ويونس عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير. نحو الحديث الأول.
27 - باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته، وليس له مال غيرهم.
1375 - حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛ أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قولا شديدا. قال ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرق أربعة.
وفي الباب عن أبي هريرة. حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القرعة في هذا وفي غيره. وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة. وقالوا: يعتق من كل عبد الثلث. ويستسعى في ثلثي قيمته. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو.
28 - باب ما جاء فيمن ملك ذا محرم.
1376 - حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
هذا حديث لا نعرفه مسندا، إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن، عن عمر، شيئا من هذا.
1377 - حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحد، قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني. عن حماد بن سلمة، عن قتادة. وعاصم الأحول عن الحسن، عن سمرة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة، غير محمد بن بكر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقد روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- " من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث. وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
29 - باب ما جاء من زرع في أرض قوم بغير إذنهم.
1378 - حدثنا قتيبة. حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته".
هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرف من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد: حدثنا معقل بن مالك البصري. حدثنا عقبة بن الأصم، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
30 - باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد.
1379 - حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي (المعنى الواحد) قالا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثان عن النعمان بن بشير،
- أن أباه نحل ابنا له غلاما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال: "أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا؟ " قال: لا. قال "فاردده".
هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يسوى بين ولده حتى في القبلة. وقال بعضهم: يسوي بين ولده في النحل والعطية (الذكر والأنثى سواء) وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: التسوية بين الولد، أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق.
31 - باب ما جاء في الشفعة.
1380 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "جار الدار أحق بالدار".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس حديث سمرة حسن صحيح. وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله. وروي عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عنالنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عند أهل العلم، حديث الحسن، عن سمرة. ولا نعرف حديث قتادة عن أنس، إلا من حديث عيسى بن يونس. وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الباب هو حديث حسن. وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت محمدا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح.
32 - باب ما جاء في الشفعة للغائب.
1381 - حدثنا قتيبة. حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الجار أحق بشفعته. ينتظر به وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا".
هذا حديث غريب. ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر.
وعبد الملك وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث. لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة، من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث. وروي عن ابن المبارك. عن سفيان الثوري، قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان. يعني في العلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا. فإذا قدم فله الشفعة. وإن تطاول ذلك.
33 - باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة.
1382 - حدثنا عبد بن حميد. حدثنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة".
هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه بعضهم مرسلا، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. وبه يقول بعض فقهاء التابعين. مثل عمر بن عبد العزيز وغيره. وهو قول أهل المدينة. منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. لا يرون الشفعة إلا للخليط. ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الشفعة للجار. واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "جار الدار أحق بالدار". وقال "الجار أحق بسقبه". وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة.
34 - باب.
1383 - حدثنا يوسف بن عيسى. حدثنا الفضل بن موسى. عن أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن مليكة، عن ابن عباس قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء".
هذا حديث لا نعرفه مثل هذا، إلا من حديث أبي حمزة السكري. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا وهذا أصح.
1384 - حدثنا هناد. حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه بمعناه. وليس فيه (عن ابن عباس) وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع، مثل هذا. ليس فيه (عن ابن عباس) وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة. يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة.
1385 - حدثنا هناد. حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث أبي بكر بن عياش. وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين. ولم يروا الشفعة في كل شيء. وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شيء. والقول الأول أصح.
35 - باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم.
1386 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا يزيد بن هارون وعبد الله بن نمير، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال:
- خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة. فوجدت سوطا (قال ابن نمير في حديثه: فالتقطت سوطا فأخذته) . قالا: دعه. فقلت: لا أدعه تأكله السباع، لآخذنه فلأستمتعن به. فقدمت على أبي بن كعب، فسألته عن ذلك، وحدثته الحديث. فقال: أحسنت. وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار، قال، فأتيته بها. فقال لي " عرفها حولا" فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها، ثم أتيته بها. فقال "عرفها حولا آخر" فعرفتها حولا ثم أتيته. فقال "عرفها حولا آخر" وقال "أحص عدتها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه، وإلا فاستمتع بها".
هذا حديث حسن صحيح.
1387 - حدثنا قتيبة. أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛
- أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال "عرفها سنة؛ ثم اعرف؟؟ وكاءها ووعاءها وعفاصها. ثم استنفق بها. فإن جاء ربها فأدها إليه" فقال: يا رسول الله! فضالة الغنم؟ فقال "خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" فقال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ قال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه. فقال "ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها".
وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله. حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه.
وحديث يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد، حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها، أن ينتفع بها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها. وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وهو قول أهل الكوفة، لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا. وقال الشافعي: ينتفع بها؛ وإن كان غنيا، لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها، وكان أبي كثير المال، من مياسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها، فلم يجد من يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة، لم تحل لعلي بن أبي ؟؟طالب، لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، وكان علي لا تحل له الصدقة.
وقد رخص بعض أهل العلم، إذا كانت اللقطة يسيرة، أن ينتفع بها ولا يعرفها. وقال بعضهم: إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم.
1388 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان. حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال "عرفها سنة. فإن اعترفت، فأدها. وإلا فاعرف وعاءها ووكاءها وعددها، ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها".
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال أحمد بن حنبل: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها؛ أن ينتفع بها. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
36 - باب ما جاء في الوقف.
1389 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فقال:
- يا رسول الله! أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. فما تأمرني؟ قال "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". فتصدق بها عمر، أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. تصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه. قال: فذكرته لمحمد بن سيرين فقال(غير متأثل مالا) .
قال: ابن عوف: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر (غير متأثل مالا) هذا حديث حسن صحيح.
قال إسماعيل: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر، فكان فيه (غير متأثل مالا) . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك، اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك.
1390 - حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وعلم ينتفع به. وولد صالح يدعو له)
هذا حديث حسن صحيح.
37 - باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار.
1391 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العجماء جرحها جبار: والبئر جبار. والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس) .
قال: وفي الباب عن جابر، وعمرو بن عوف المزني، وعبادة بن الصامت. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
1392 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
1393 - حدثنا الأنصاري حدثنا معن قال: قال مالك بن أنس: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم (العجماء جرحها جبار) يقول: هدر لا دية فيه. ومعنى قوله (العجماء جرحها جبار) فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها. فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. (والمعدن جبار) يقول: إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه. وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل، فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. (وفي الركاز الخمس) فالركاز: ما وجد من دفن أهل الجاهلية. فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان. وما بقي فهو له.
38 - باب ما ذكر في إحياء أرض الموات.
1394 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب. حدثنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعد بن زيد،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أحيى أرضا ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق".
هذا حديث حسن غريب.
1395 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أحيى أرضا ميتة فهي له".
هذا حديث حسن صحيح.
وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أحمد وإسحاق. قالوا: له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان. وقال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان والقول الأول أصح.
وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير وسمرة.
1396 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال:
- سألت أبا الوليد الطياليسي عن قوله (وليس لعرق ظالم حق) فقال: العرق الظالم: الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك.
39 - باب ما جاء في القطائع.
1397 - قال: قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي، قال أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شمير، عن أبيض بن حمال؛
- أنه وفدإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقطعه الملح، فقطع له. فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال: فانتزعه منه. قال، وسأله عما يحمي من الأراك؟ قال: ما لم تنله خفاف الإبل: فأقر به قتيبة، وقال: نعم.
1398 - حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمرو. حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي، نحوه.
وفي الباب عن وائل وأسماء ابنة أبي بكر. حديث أبيض بن حمال حديث غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، في القطائع. يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك.
1399 - حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. قال محمود: وحدثنا النضر عن شعبة، وزاد فيه (وبعث معه معاوية ليقطعها إياه) .
هذا حديث حسن صحيح.
40 - باب ما جاء في فضل الغرس.
1400 - حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- "ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان، أو طير، أو بهيمة إلا كانت له صدقة".
وفي الباب عن أبي أيوب وأم مبشر وجابر وزيد وخالد.
حديث أنس حديث حسن صحيح.
41 - باب ما ذكر في المزارعة.
1401 - حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا يحيى بن سعيد. عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر. هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع. واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض. وهو قول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع. ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا. وهو قول مالك بن أنس والشافعي. ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة، إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة.
42 - باب.
1402 - حدثنا هناد. حدثنا أبو بكر بن عياش. عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال:
- نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم. وقال "إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها".
1403 - حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا الفضل بن موسى الشيباني. حدثنا شريك عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة. ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض.
هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن زيد بن ثابت. حديث رافع فيه اضطراب. يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج، عن عمومته. ويروى عنه عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته. وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة.
سنن الترمذي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى