لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Empty أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {الجمعة 4 نوفمبر - 7:04}

باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد.

بسم الله الرحمن الرحيم

1446 - حدثنا محمد بن يحيى القطعي. حدثنا بشر بن عمر. حدثنا همام عن قتادة، عن الحسن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

- "رفع القلم، عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل".

وفي الباب عن عائشة. حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي من غير وجه عن علي وذكر بعضهم، وعن الغلام حتى يحتلم. ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقد روي هذا الحديث، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. ورواه عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي موقوفا ولم يرفعه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب.

2 - باب ما جاء في درء الحدود.

1447 - حدثنا عبد الرحمن بن الأسود وأبو عمرو البصري. حدثنا محمد بن ربيعة. حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".

1448 - حدثنا هناد. حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو. حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع أصح وقد روى نحو هذا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم.

3 - باب ما جاء في الستر على المسلم.

1449 - حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر. حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبي عوانة وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

1450 - حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثني أبي عن الأعمش بهذا الحديث.

1451 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

- "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة".

هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.

3 - باب ما جاء في التلقين في الحد.

1452 - حدثنا قتيبة. حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: "أحق ما بلغني عنك؟ قال ما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم".

وفي الباب عن السائب بن يزيد. حديث ابن عباس حديث حسن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس.

4 - باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع.

1453 - حدثنا أبو كريب. حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو. حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال:

- "جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر. فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه".

هذا حديث حسن. قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وروي هذا الحديث، عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.

1454 - حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله :

- "أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبك جنون؟ قال: لا. قال أحصنت؟ قال: نعم فأمر به فرجم في المصلى. فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه".

هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد. وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد. وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا. . . الحديث بطوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات.

5 - باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود.

1455 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة

- أن قريشا أهمتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

وفي الباب عن مسعود بن العجماء ويقال ابن الأعجم وابن عمر وجابر. حديث عائشة حديث حسن صحيح.

6 - باب ما جاء في تحقيق الرجم.

1456 - حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد. قالوا: حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب قال:

- إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حمل أو الاعتراف هذا حديث صحيح.

1457 - حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب. قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت. ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن يجيئ أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. وفي الباب عن علي. حديث عمر حديث حسن صحيح. وروي من غير وجه عن عمر.

7 - باب ما جاء في الرجم على الثيب.

1458 - حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل:

- أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما فقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب اللهوأذن لي فأتكلم؛ إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم ففديت منه بمائة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مائة وتغريبه وإنما الرجم على امرأة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة شاة والخادم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها".

1459 - حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. حدثنا معن حدثنا مالك عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.

1460 - حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه وفي الباب عن أبي بكر وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزل وبريدة وسلمة ابن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين.

حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

- "إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير".

وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل وحديث ابن عيينة وهم وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث. والصحيح ما روى الزبيدي ويونس بن يزيد وابن أخي الزهري، عن الزهري عن عبيد الله، عن أبي هريرة. وزيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت الأمة". والزهري عن عبيد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت الأمة". وهذا الصحيح عند أهل الحديث. وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. إنما روى شبل، عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحيح وحديث ابن عيينة غير محفوظ. وروى عنه أنه قال: شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خليد.

1461 - حدثنا قتيبة. حدثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم. والبكر بالبكر جلد مائة. ونفي سنة".

هذا حديث صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم. قال الثيب يجلد ويرجم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وهو قول إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد.

8 - باب منه.

1462 - حدثنا الحسن بن علي. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين:

- أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: "أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله".

وهذا حديث صحيح.

9 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب.

1463 - حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. حدثنا معن. حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. وفي الحديث قصة. هذا حديث حسن صحيح.

1464 - حدثنا هناد. حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة.

- "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية".

وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس. حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب من حديث جابر بن سمرة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين. وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا والقول الأول أصح.

10 - باب ما جاء في النفي.

1465 - حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:

- "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب".

وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت. حديث ابن عمر حديث غريب. رواه غير واحد، عن عبد الله بن أدريس فرفعوه. وروى بعضهم عن عبد الله بن أدريس هذا الحديث عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب.

1466 - حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج. حدثنا عبد الله بن أدريس. وهكذا روى هذا الحديث من غير رواية ابن أدريس، عن عبيد الله بن عمر نحو هذا. وهكذا رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. ولم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي. رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم. وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

11 - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها.

1467 - حدثنا قتيبة. حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت.

- قال كن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له".

وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت.

حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شئيا أحسن من هذا الحديث. قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه.

12 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء.

1468 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا أبو داود الطيالسي. حدثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي.

- قال خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال: "أحسنت".

هذا حديث صحيح.

1469 - حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمر. حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله. فإن عادت فليبعا ولو بحبل من شعر".

وفي الباب عن زيد بن خالد وشبل، عن عبد الله بن مالك الأوسي. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان. وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم يدفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح.

13 - باب ما جاء في حد السكران.

1470 - حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا أبي عن مسعر، عن زيد العمى، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري:

- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين".

قال مسعر: أظنه في الخمر. وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب بن عباس وعتبة بن الحارث. حديث أبي سعيد حديث حسن. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو.

1471 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث، عن أنس،

- عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين".

وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين فأمر به عمر. حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران ثمانون.

14 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.

1472 - حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم عن أبي صالح، عن معاوية قال:

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".

وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو. حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا، عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جرير ومعمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ابن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري، عن قبيصة بن ذويب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة.

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه".





سنن الترمذي
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى