لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
رضا السويسى
الادارة
الادارة
رضا السويسى
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

تُنزع ولاية النكاح ممن لا يؤمن بالسنة  Empty تُنزع ولاية النكاح ممن لا يؤمن بالسنة {الأحد 9 يناير - 15:08}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يمكن أن يكون مسلم منحرف وليَاً (في الزواج لابنته) ذات
العقيدة السليمة ؟ مثلاً هل يمكن لأب لا يؤمن بوجوب اتباع الحديث والسنة أن يكون
ولياً لامرأة تقبل الإسلام (القرآن والسنة) ؟.






الحمد لله
1. ذكر أهل العلم رحمهم الله شروطاً
لولي المرأة في النكاح ، منها ما اتفقوا عليه ، ومنها ما اختلفوا فيه . فأما التي
اتفقوا عليها :


أ. الإسلام

قال ابن قدامة : أما الكافر فلا ولاية له على المسلمة بحال
بإجماع أهل العلم .أ.هـ


ونقله كذلك عن ابن المنذر .

" المغني " ( 7 / 356 ) .

ب. العقل .

ت. البلوغ .

ث. الذكورة .

= قال ابن رشد : اتفقوا على أن من شرط ولاية : الإسلام ،
والبلوغ ، والذكورة . أ.هـ


" بداية المجتهد " ( 2 / 12 ) .

= وقال ابن قدامة : الذكورية شرطٌ للولاية في قول الجميع .
أ.هـ


" المغني " ( 7 / 356 ) .

وأما الشروط التي اختلفوا فيها ، فمنها :

أ. الحرية .

واشتراط الحرية هو قول أكثر أهل العلم ، وخالف في ذلك
الحنفية .


وتعليل من اشترط الحرية هو : أن العبد لا ولاية له على
نفسه ، فعدم ولايته على غيره أولى.


انظر : المرجعين السابقين .

ب. العدالة

وإلى اشتراطها في الولي ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد .


والمقصود بالعدالة هنا : العدالة الظاهرة ، ولا يشترط أن
يكون الولي عدلاً ظاهراً وباطناً ، وإلا أوجب ذلك حرجاً ومشقة ، وأفضى إلى بطلان
غالب الأنكحة . كذا في " كشاف القناع " ( 3 / 30 ) .


وهنا تنبيه وهو أنه قد يكون للسائل رغبة في المرأة ، ثم
يناقش وليها في مسألة أو أكثر فيختلفان ، فيتهم الزوج الوليَّ أنه لا يؤمن بالرجوع
إلى الكتاب والسنَّة !. وهذا تعدّ خطير وإثم كبير أنه فيه اتهام لمسلم بما يخرجه عن
الملّة .


وأما إن كان ولي الزوجة حقيقة لا يؤمن بالسنة مثل هذه
الطائفة الذين يتسمون بالقرآنيين فإنه يُناقش ويبين له الحق وتُزال شبهته وتُقام
عليه الحجة فإن أصر فهو كافر ، ولا يجوز له أن يتولى على أمرأة مسلمة في النكاح ولو
كانت ابنته ، وتُنزع ولايته حينئذ وتعطى لأقرب ولي مسلم لهذه المرأة . والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى