رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تزوجت من فتاة زواجا أبيض – زواجاً من أجل منفعة ومصلحة - ومن
الناحية القانونية كان الزواج سليما لأننا كتبناه و دوناه في “العدول" , بحضور شهود
وحضور والداها ووالدي . ولكن النية لم تكن متوافرة فالنية لم تكن أن أتزوجها حقيقة
ولكن أن نتظاهر بأننا متزوجان أمام القانون . والآن بعد خمس سنوات لم نكن خلالها
نتعامل معاملة الأزواج سويا , الآن قررنا ألا ننفصل أو أطلقها وأن نبقى متزوجين .
وهذه المرة لدينا النية والسؤال هو : هل نحتاج لعقد زواج آخر أم لا ؟ .
ليس هناك ما
يسمى بالزواج الأبيض ، بل حيث تم الإيجاب والقبول ، فقد وجب النكاح ، وإن كان طرفا
العقد أو أحدهما هازلا أو لا عبا ، وهذا ما عليه الحنفية والحنابلة وهو المعتمد عند
المالكية والأصح عند الشافعية .
( انظر فتح
القدير 3/199 ، المغني 7/61 ، كشاف القناع 5/40 ، حاشية الدسوقي 2/221 ، بلغة
السالك 2/350 ، نهاية المحتاج 6/209 ، روضة الطالبين 8/54).
ومستندهم في
ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح والطلاق
والرجعة ".
رواه أبو
داود (2194 ) والترمذي (11849 ) وابن ماجه (2039) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،
وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/424 ، والألباني في صحيح سنن الترمذي (
944 ) .
والهزل أن
يراد باللفظ غير ما وضع له ، وهذا ينطبق على ما فعلتم ، فإنكم كتبتم العقد وأنتم لا
تريدون به الزواج .
قال شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فأما طلاق الهازل فيقع عند العامة ، وكذلك نكاحه
صحيح ، كما هو متن الحديث المرفوع ، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول
الجمهور )
الفتاوى
الفقهية الكبرى 6/63 .
وقال ابن
القيم : ( وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من نكح لاعبا أو طلق
لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز " .
وقال عمر بن
الخطاب رضي الله عنه : أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق والعتاق والنكاح
والنذر.
وقال أمير
المؤمنين علي رضي الله عنه : ثلاث لا لعب فيهم : الطلاق والعتاق والنكاح .
وقال أبو
الدرداء : ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق والعتاق والنكاح.
وقال ابن
مسعود : النكاح جده ولعبه سواء )
انتهى من
إعلام الموقعين 3/100
وعلى هذا
فلا يلزمك تجديد العقد ، وأنتما على عقدكما الأول .
والله أعلم
.
تزوجت من فتاة زواجا أبيض – زواجاً من أجل منفعة ومصلحة - ومن
الناحية القانونية كان الزواج سليما لأننا كتبناه و دوناه في “العدول" , بحضور شهود
وحضور والداها ووالدي . ولكن النية لم تكن متوافرة فالنية لم تكن أن أتزوجها حقيقة
ولكن أن نتظاهر بأننا متزوجان أمام القانون . والآن بعد خمس سنوات لم نكن خلالها
نتعامل معاملة الأزواج سويا , الآن قررنا ألا ننفصل أو أطلقها وأن نبقى متزوجين .
وهذه المرة لدينا النية والسؤال هو : هل نحتاج لعقد زواج آخر أم لا ؟ .
الحمد لله
ليس هناك ما
يسمى بالزواج الأبيض ، بل حيث تم الإيجاب والقبول ، فقد وجب النكاح ، وإن كان طرفا
العقد أو أحدهما هازلا أو لا عبا ، وهذا ما عليه الحنفية والحنابلة وهو المعتمد عند
المالكية والأصح عند الشافعية .
( انظر فتح
القدير 3/199 ، المغني 7/61 ، كشاف القناع 5/40 ، حاشية الدسوقي 2/221 ، بلغة
السالك 2/350 ، نهاية المحتاج 6/209 ، روضة الطالبين 8/54).
ومستندهم في
ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح والطلاق
والرجعة ".
رواه أبو
داود (2194 ) والترمذي (11849 ) وابن ماجه (2039) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،
وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/424 ، والألباني في صحيح سنن الترمذي (
944 ) .
والهزل أن
يراد باللفظ غير ما وضع له ، وهذا ينطبق على ما فعلتم ، فإنكم كتبتم العقد وأنتم لا
تريدون به الزواج .
قال شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فأما طلاق الهازل فيقع عند العامة ، وكذلك نكاحه
صحيح ، كما هو متن الحديث المرفوع ، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول
الجمهور )
الفتاوى
الفقهية الكبرى 6/63 .
وقال ابن
القيم : ( وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من نكح لاعبا أو طلق
لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز " .
وقال عمر بن
الخطاب رضي الله عنه : أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق والعتاق والنكاح
والنذر.
وقال أمير
المؤمنين علي رضي الله عنه : ثلاث لا لعب فيهم : الطلاق والعتاق والنكاح .
وقال أبو
الدرداء : ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق والعتاق والنكاح.
وقال ابن
مسعود : النكاح جده ولعبه سواء )
انتهى من
إعلام الموقعين 3/100
وعلى هذا
فلا يلزمك تجديد العقد ، وأنتما على عقدكما الأول .
والله أعلم
.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى