رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما هو الحكم الشرعي فيمن حرم على نفسه الزواج وحرم على نفسه
النساء ؟ .
الحمد لله
أولا :
لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى من النساء أو الطعام أو غير ذلك ؛ لقوله
تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )
المائدة/87 .
وقد أراد جماعة من الصحابة أن يتبتلوا ويعتزلوا النساء ، فنهاهم النبي صلى الله
عليه وسلم عن ذلك ، وأنزل الله عز وجل هذه الآية .
روى ابن جرير بإسناده إلى مجاهد رحمه الله قال : أراد رجال منهم عثمان بن مظعون
رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن يتبتلوا ، ويَخْصُوا أنفسهم ،
فنزلت هذه الآية .
وروى البخاري (5074) ومسلم (1402) عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قال
: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ
مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا .
فالتبتل والاختصاء وتحريم النساء ، كل ذلك محرم ، وهو رغبة عن سنة النبي صلى
الله عليه وسلم ، الذي تزوج ، ورَغَّب في الزواج ، وحث عليه .
وروى البخاري (5063) ومسلم (1401) عن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قال : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا ، فَقَالُوا : وَأَيْنَ
نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ! قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا
فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ
وَلَا أُفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ
أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ
فَقَالَ : ( أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي
لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ،
وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي ) .
فتبين بهذا أنه ليس لأحد أن يحرم النساء على نفسه .
ثالثا :
من فعل ذلك ، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وعليه كفارة يمين ، لقول
الله تعالى : )يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ
لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم/1-2 .
فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً .
وانظر " الشرح الممتع" (10/475) .
وكفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو
كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وقد سبق بيانها تفصيلا في جواب السؤال رقم (45676) .
رابعا :
النكاح يختلف حكمه بحسب الإنسان وقدرته المادية والبدنية ، ومدى احتياجه له ،
فتارة يجب ، وتارة يستحب ، وتارة يكره ، وانظر السؤال رقم (36486) .
والله أعلم .
ما هو الحكم الشرعي فيمن حرم على نفسه الزواج وحرم على نفسه
النساء ؟ .
الحمد لله
أولا :
لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى من النساء أو الطعام أو غير ذلك ؛ لقوله
تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )
المائدة/87 .
وقد أراد جماعة من الصحابة أن يتبتلوا ويعتزلوا النساء ، فنهاهم النبي صلى الله
عليه وسلم عن ذلك ، وأنزل الله عز وجل هذه الآية .
روى ابن جرير بإسناده إلى مجاهد رحمه الله قال : أراد رجال منهم عثمان بن مظعون
رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن يتبتلوا ، ويَخْصُوا أنفسهم ،
فنزلت هذه الآية .
وروى البخاري (5074) ومسلم (1402) عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قال
: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ
مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا .
فالتبتل والاختصاء وتحريم النساء ، كل ذلك محرم ، وهو رغبة عن سنة النبي صلى
الله عليه وسلم ، الذي تزوج ، ورَغَّب في الزواج ، وحث عليه .
وروى البخاري (5063) ومسلم (1401) عن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قال : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا ، فَقَالُوا : وَأَيْنَ
نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ! قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا
فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ
وَلَا أُفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ
أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ
فَقَالَ : ( أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي
لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ،
وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي ) .
فتبين بهذا أنه ليس لأحد أن يحرم النساء على نفسه .
ثالثا :
من فعل ذلك ، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وعليه كفارة يمين ، لقول
الله تعالى : )يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ
لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم/1-2 .
فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً .
وانظر " الشرح الممتع" (10/475) .
وكفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو
كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وقد سبق بيانها تفصيلا في جواب السؤال رقم (45676) .
رابعا :
النكاح يختلف حكمه بحسب الإنسان وقدرته المادية والبدنية ، ومدى احتياجه له ،
فتارة يجب ، وتارة يستحب ، وتارة يكره ، وانظر السؤال رقم (36486) .
والله أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى