لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
عبد الرحمن
عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ Empty ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ {الثلاثاء 11 يناير - 23:12}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمد لله
أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :

أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة
النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير
ذلك .



ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من
يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .



ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم
مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .



وأمّا شروط صحة النكاح فهي :


أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف
ونحو ذلك .



ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو
طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا
تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ
رواه البخاري 4741



ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء
بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي
1021 وغيره وهو حديث صحيح .



رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم
: ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558



ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : "
أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072



فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :


1- العقل


2- البلوغ


3- الحريّة


4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك
لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو
اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد



5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء
واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من
تولّى أمر تزويجها .



6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا
فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . " رواه ابن ماجة 1782 وهو
في صحيح الجامع 7298



7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .



وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب
إلا عند فقده أو فقد شروطه . ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن
علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ
عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ،
والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له . والله تعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى