عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السؤال : أفتوني فيما يقول بعض الناس إن مجرد الخطبة والاتفاق
بين الطرفين على أن يكون صداق الرجل للمرأة التي يريد الزواج منها مائة ألف ريال
مثلا : تحل المرأة أن يتمتعها الرجل حتى الفرج لأن عقد النكاح سنة فقط . والواجب
هنا هو الإيجاب والقبول وهو الاتفاق بين الطرفين من قبول الرجل أن ينكحه الولي إحدى
بناته وليس عقد الزواج كما يقولون .
السؤال : أفتوني فيما يقول بعض الناس إن مجرد الخطبة والاتفاق
بين الطرفين على أن يكون صداق الرجل للمرأة التي يريد الزواج منها مائة ألف ريال
مثلا : تحل المرأة أن يتمتعها الرجل حتى الفرج لأن عقد النكاح سنة فقط . والواجب
هنا هو الإيجاب والقبول وهو الاتفاق بين الطرفين من قبول الرجل أن ينكحه الولي إحدى
بناته وليس عقد الزواج كما يقولون .
الجواب :
الحمد
لله
أولا
:
هناك
فرق بين الخِطبة والعقد ، فالخطبة : إبداء الرغبة في نكاح المرأة ، والغالب أن لا
يحصل فيها إيجاب من الولي ، لأنه يتمهل ، وينتظر معرفة رأي المخطوبة ، وقد يحصل
فيها وعد من الولي بالتزويج .
وأما
العقد فإن له أركانا وشروطا ، فمن أركانه : الإيجاب والقبول ، والإيجاب يكون من
الولي أو وكيله ، والقبول يكون من الزوج أو وكيله .
فإذا
كان الأب هو الولي ، فإنه يقول : زوجتك بنتي فلانة . ويقول الزوج : قبلت الزواج من
فلانة .
قال
في "كشاف القناع" (5/ 37) : "ولا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول ، والإيجاب هو
اللفظ الصادر من قِبَل الولي أو من يقوم مقامه كوكيل.. " انتهى بتصرف .
وبعض
الفقهاء - كالحنابلة - يشترطون أن يتقدم الإيجاب على القبول . وينظر : "المغني"
(7/61).
كما
يشترط لصحة العقد وجود شاهدين مسلمين .
ثانيا
:
بعض
الأنكحة تتم بلا خطبة ، فيحصل الإيجاب والقبول ، مع رضا المرأة ووجود الشاهدين ،
فينعقد النكاح ، وقد كان هذا موجودا في القديم ، بل لا يزال إلى وقتنا هذا .
ولا
يقال : إن العقد سنة ، وإن الواجب هو الإيجاب والقبول ، بل الإيجاب والقبول هو
العقد ، ويحصل بالكلام ، ولا يشترط كتابته وتسجيله ، وإنما التسجيل لتوثيق الحقوق ،
كما لا يشترط أن يتم النكاح على يد مأذون الأنكحة ، بل يكفي حصول الإيجاب والقبول
من الولي والزوج .
ثالثا
:
إن
حصل الإيجاب والقبول في الخطبة ، وتواعدا على العقد فيما بعد ، فلا ينعقد النكاح
إلا عند العقد ؛ لأن هذا كالتصريح بأن ما تم في الخطبة ليس عقدا .
وإن
حصل الإيجاب والقبول في الخطبة ، ولم يتواعدا على العقد فيما بعد ولم يذكراه ، فهنا
يرجع إلى العادة عندهم : فإن جرت العادة بأن هذا وعد وتوطئة للعقد وليست عقدا ، فإن
النكاح لا ينعقد بذلك .
وإن
جرت العادة بأن هذا عقد ، فهو عقد .
سئل
الشيخ عليش المالكي رحمه الله : ما قولكم فيمن بعث رجلا لآخر خاطبا لبنته للأول ,
أو لولده فأجابه وتواعدا على العقد ليلة البناء , وأرسل لها كسوة ثم أرسل لأهلها
طالبا الدخول بها فجهزوها وزفوها إليه ودخل بها بلا عقد ولا إشهاد ظانا حصولهما من
الأبوين ...
فأجاب
: "التفريق بين هذا الرجل , وهذه المرأة واجب ولا يقال له : فسخ ؛ لعدم العقد ،
ووجب عليها الاستبراء .......
قال
العلامة التاودي في شرح التحفة : سئل أبو سالم إبراهيم الجلالي عما جرت به العادة
من توجيه الرجل من يخطب امرأة لنفسه , أو لولده فيجيبه أهلها بالقبول ويتواعدون
العقد ليلة البناء ثم يبعث لها حناء وحوائج في المواسم ويولون النساء عند الخطبة
ويسمع الناس والجيران أن فلانا تزوج فلانة ... ثم يطرأ موت , أو نزاع .
فأجاب
بما حاصله : إن كانت العادة جارية بأن الخطبة وإجابتها بالقبول إنما هما توطئة
للعقد الشرعي ليلة البناء , وأنه لا إلزام بما يقع بينهم , وإنما هي أمارات على ميل
كل لصاحبه فلا إشكال في عدم انعقاد النكاح بذلك وعدم ترتب أحكامه عليه .
وإن
كانت العادة أنهما جاريان مجرى العقد فيما يترتب عليه ... فلا إشكال أن النكاح
انعقد بهما وترتبت عليهما أحكامه .
وإن
جُهل الحال بحيث لو سئلوا : هل أرادوا الوعد أو الإبرام لا يجيبون بشيء منهما ،
فالذي أفتى به المزدغي : انعقاد النكاح وترتب أحكامه بهما ، والذي أفتى به
البقِّيني عدم ذلك كله . ثم قال التاودي : والحاصل : إن كانت العادة أن الخطبة
والإجابة بالقبول عقد , ولو ممن ناب عن الزوج والولي وعلم الزوج والزوجة ورضيا به
فالظاهر انعقاد النكاح بذلك وترتب أحكامه عليه , وإن كانت العادة أن ذلك مجرد قبول
وسكوت أو وعد فلا والله أعلم .
على
أن النظر للعادة إنما هو عند السكوت أما عند التصريح بالمواعدة على أن العقد الشرعي
إنما يكون ليلة البناء فلا ؛ إذْ هو ناسخ لها [أي للعادة] على فرض ثبوتها بأن ذلك
عقد " انتهى من "فتاوى الشيخ عليش" (1/ 420). وينظر : شرح التاودي (1/ 17) , وشرح
ميارة على تحفة الحكام (1/ 155).
والغالب
الآن أن الناس يفرقون بين الخطبة والعقد .
والله
أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى