لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
عبد الرحمن
عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

هل يصح أن يتولى الخال عقد نكاح ابنة أخته؟ Empty هل يصح أن يتولى الخال عقد نكاح ابنة أخته؟ {الخميس 13 يناير - 21:38}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يصح للخال أن يكون ولياً في النكاح لابنة أخته ويعقد لها
النكاح؟.





الجواب :
الحمد لله
تثبت ولاية النكاح للعصبة وهم الأقارب الذكور
من جهة الأب ، كالأب والجد والابن والأخ والعم.
أما الأقارب من جهة الأم فليسوا
من العصبة ، ولا تثبت لهم الولاية في النكاح .
وقد سبق بيان العصبة وبيان
ترتيبهم في ولاة النكاح في جواب السؤال رقم (99696) .
غير أن هناك حالات يصح
أن يتولى فيها الخال عقد النكاح ويكون صحيحاً ، وهي :
1. أن يكون موكّلاً من
قبَل الأب ، أو الولي صاحب الحق في التزويج .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء
:
"من يحق له أن يعقد للمرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه ، أو أوصى من
هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته : جاز عقده ، وصح النكاح ؛ لأنه حق له تنازل عنه
لمن وكله ، فقام مقامه" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل
الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
"
فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 174 ، 175 ) .
2. أن يَكون وليّاً عند عدم وجود
أحد من العصبات ، وهو قول لبعض العلماء ، كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ، وجمهور
العلماء على تقديم القاضي المسلم عليه .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال المشار
إليه آنفا .
3. أن يكون إنكاح الخال مع حضور ولي المرأة ورضاه بالعقد ، فيكون
سكوت الولي هنا سكوتا دالا على الرضا ، فيصح معه العقد .
وفي " الموسوعة الفقهية
" ( 22 / 237 ، 238 ) :
"لا شك أن السكوت السلبي لا يكون دليلاً على الرضا أو
عدمه ، ولذلك تقضي القاعدة الفقهية على أنه : " لا يُسند لساكت قول ، ولكن السكوت
في معرض الحاجة بيان " وذلك إذا صاحبتْه قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدلالة
على الرضا .
وقد اتفق الفقهاء على أن سكوت البِكر دليل على الرضا ؛ للحديث
الصحيح الوارد ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن )
قالوا : يا رسول الله : وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) ، وفي رواية أخرى ( الثيب
أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها )" انتهى
.
4. أن يكون العقد قد تمّ ، وتم توثيقه في دولة إسلامية تأخذ بالقول بجواز
تزويج الخال لابنة أخته ، أو القول بجواز عقد النكاح بلا ولي ، لأن حكم الحاكم في
المسائل الاجتهادية يكون نافذا ، ولا ينقض .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال
رقم : (98546) ومما جاء فيه
:
"فإن كان القضاء في بلدك يأخذ بالمذهب الحنفي ويصحح النكاح بلا ولي : فالنكاح
مستمر ، ولا يُنقض ، وإن لم يكن القضاء عندكم على هذا : فالعقد لاغ ، ثم إن كان
كلٌّ منكما الآن راغباً في الآخر : فيجدد العقد بحضور وليك" انتهى .
فهذه هي
الحالات التي يمكن للخال أن يتولى فيها عقد النكاح ويكون صحيحاً .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى