لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
عبد الرحمن
عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

هل ترك الزوجة مدة طويلة يعتبر طلاقاً  Empty هل ترك الزوجة مدة طويلة يعتبر طلاقاً {السبت 15 يناير - 22:07}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا الزوجة الثانية لرجل من الهند وقد أسلمت قريباً ولي 3
أبناء . والسؤال : أن زوجة زوجي في الهند باقية بدونه لمدة 14 شهراً وهو لا يعطيها
نصيبها وأصبحت متضايقة ، وقد عرفت أن الزوج الذي يبقى بعيداً عن زوجته لمدة 4 شهور
فإنها تطلق تلقائياً فهل هذا صحيح ؟ وهو يريد أن يظل متزوجاً بها لأجل بناته وأعتقد
أنه من الخطأ بقاؤه على اتصال بها ولا أعتقد أنها تعرف أنه يخطط لبقائها في أمريكا
ويزور الهند فترة بسيطة في السنة.





الحمد لله

ما دام أنّ الزوج لم يوقع عليها الطلاق ،
ولم تلجأ الزوجة إلى القضاء بطلب الطلاق ، ولم يحدث طلاق فتكون زوجته ولا تَطْلُقُ
تلقائياً ، وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن متى تعتبر المرأة طالقاً فقال :


تعتبر المرأة طالقاً إذا أوقع زوجها عليها الطلاق ، وهو
عاقل مختار ليس به مانع من موانع الطلاق كالجنون والسكر ، ونحو ذلك . وكانت المرأة
طاهرة طهراً لم يجامعها فيه أو حاملاً أو آيسة . أهـ


فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/35 .

ويحرم على هذا الزوج فعل ذلك من ترك زوجته الأولى ، وعدم
العدل في معاملتها ، وهو يعرض نفسه بذلك للوعيد الشديد ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَال : َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ
كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ " رواه ابن ماجة ( النكاح/1959) ،
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 1603 .


والزوجة الأولى إذا كانت تتضرر بذلك فلها أن ترفع ذلك
للقضاء ، حتى يلزمه إما الطلاق وإما الفسخ ، لأن العلماء يعتبرون من ترك وطء
الزوجة إضراراً بها بلا يمين في حكم المؤلي ، وفي هذه الحالة إن لم يرجع إلى زوجته
، وأبى كذلك أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ . والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى