لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
عبد الرحمن
عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

نساء يجوز الزواج منهن في حالة ولا يجوز في حالة أخرى  Empty نساء يجوز الزواج منهن في حالة ولا يجوز في حالة أخرى {الجمعة 21 يناير - 22:58}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نساء يجوز الزواج منهن في حالة ولا يجوز في حالة
أخر


هل هناك حالات في الإسلام
يجوز الزواج من امرأة في حالة ولا يجوز الزواج من نفس المرأة في حالة أخرى ؟.





الحمد لله

نعم ، يوجد ذلك وفيما يلي أمثلة توضح ذلك :


1- يحرم تزوج المعتدة من الغير ، لقوله تعالى : ( ولا
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون
حاملاً ، فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب .


2- ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها
، لقوله تعالى : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) .


3- ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثاً حتى يطأها زوج
غيره بنكاح صحيح ، لقوله تعالى : ( الطلاق مرتان ... ) إلى قوله : ( فإن طلقها )
يعني الثالثة ، ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) .


4- ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها .

5- ويحرم الجمع بين الأختين ، لقوله تعالى : ( وأن تجمعوا
بين الأختين ) ، وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ، لقوله
صلى الله عليه وسلم : ( لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) متفق
عليه ، وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام : (
إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) ، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة ، فإذا
كانت إحداهما من أقارب الأخرى ، حصلت القطيعة بينهما ، فإذا طلقت المرأة وانتهت
عدتها ، حلت أختها وعمتها وخالتها ، لانتفاء المحذور .


6- ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ، لقوله تعالى :
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ، وقد أمر النبي صلى الله عليه
وسلم من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع .


والله اعلم
الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 2/271
.

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى