عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فتاة مسلمة عاشرت مسيحيّا دون عقد شرعي لمدة من الزمن لتتركه
وتتزوج من مسلم ، ما الحكم فيما فعلته ؟ هل هي حلال على زوجها المسلم ؟ وما حكم
الأولاد الذين أنجبتهم مع المسلم ؟ والسلام على من اتبع الهدى .
فتاة مسلمة عاشرت مسيحيّا دون عقد شرعي لمدة من الزمن لتتركه
وتتزوج من مسلم ، ما الحكم فيما فعلته ؟ هل هي حلال على زوجها المسلم ؟ وما حكم
الأولاد الذين أنجبتهم مع المسلم ؟ والسلام على من اتبع الهدى .
الحمد لله
الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفته من الإثم والمنكر ،
وأن تندم على ذلك أشد الندم ، وتعزم على ألا تعود إليه، وتكثر من الأعمال الصالحة
قدر استطاعتها، فإن الله تعالى يقول : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82
1- وحكم الدين في ذلك واضح، فالزنا فاحشة وكبيرة ، وجريمة شنيعة ، يستحق صاحبها
اللعنة والغضب والمقت من الله تعالى ، لانتهاك هذه الحرمة العظيمة وعقوبته في
الدنيا أن يجلد مائة جلدة عند عدم إحصانه ، وأن يرجم بالحجارة حتى الموت في حال
إحصانه ، نسأل الله العافية .
لكن من اقترف شيئا من ذلك وتاب توبة صادقة تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات. قال
تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانا* إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً
فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً
رَحِيماً ) الفرقان/ 68-70
2- وأما زواجها من المسلم فإن كان قد تم بعد توبتها واستبرائها من الزنا، فلا
شيء في ذلك ، وإلا كان حراما ، فإنه لا يجوز نكاح من عُلم زناها إلا بعد توبتها ،
واستبرائها بحيضة على الراجح ، وذهب الحنابلة والمالكية إلى أنها تستبرأ بثلاث
حيضات كالمطلقة ، والقول الأول هو رواية عن أحمد رحمه الله ، اختارها شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله، ويدل عليه ما جاء في استبراء المسبية ، ( وهي المرأة التي
يأخذوها جيش المسلمين في حربهم مع الكفار ) وهو ما رواه أحمد (11614) وأبو داود
(2157) والترمذي (1564) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض
حيضة " وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وفائدة الاستبراء أن يعلم عدم حملها من زنا ، حتى لا يختلط ماء النكاح بماء
السفاح .
ولو نكحها في مدة الاستبراء ، فسخ النكاح حتى تستبرئ ، ثم تزوج بها بعد
الاستبراء إن شاءا .
3- وأما حكم الأولاد ، فالاشتباه إنما يقع في أول حمل بعد الزواج ، فإن أتت
بمولود بعد أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعا ، ولا ينسب
إليه ، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر .
وإن أتت به لستة أشهر فأكثر من تاريخ الزواج، فإنه يلحق به ، ويعتبر ابنا له ،
حتى لو كان قد تزوجها من غير توبة ، أو من غير استبراء ، فالولد ينسب إليه بهذا
الشرط .
وينظر في ذلك: المغني 7/108 ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/176 ، مواهب الجليل
3/413
وننبه إلى أن الأصل في جملة " السلام على من اتبع الهدى" إنها تقال للكافر عند
الكتابة إليه ، لا للمسلم .
قال في كشاف القناع 3/130 : ( ولو كتب كتابا إلى كافر وكتب ) أي أراد أن يكتب (
فيه سلاما كتب : سلام على من اتبع الهدى ) ; لأن ذلك معنى جامع " انتهى .
وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستخدمها حينما راسل الملوك من
حوله مثل كسرى وقيصر والمقوقس .
والله أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى