عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تزوجتْ امرأةٌ مسلمةٌ لها طفلة تبلغ بضعة أشهر من مسلم ، وكان
المذكور يتولى دور الأب بالنسبة لها ، لكننا اكتشفنا بعد أن رجع المذكور لزيارة
بلده أنه تحرش بالصغيرة جنسيّاً ، ومن المحتمل أنه اغتصبها أيضا ، المذكور ينكر ذلك
، لكن التقارير الطبية تؤكد الموضوع ، وبعد أسابيع من العلاج أقرت الطفلة بأنه هو
الذي " لاعبها " ، وهي لا تزال تظن أن الأمر الذي وقع كان ممتعا ، ومنذ ذلك الحين
لم يعد المذكور كما أن المسؤولين يبحثون عنه . سؤالي هو : هل ما وقع يبطل زواجي به
تلقائيا ؟ إن لم يكن كذلك : كيف يمكن للأم أن تبطل هذا الزواج ؟ ، أرجو الإجابة
.
تزوجتْ امرأةٌ مسلمةٌ لها طفلة تبلغ بضعة أشهر من مسلم ، وكان
المذكور يتولى دور الأب بالنسبة لها ، لكننا اكتشفنا بعد أن رجع المذكور لزيارة
بلده أنه تحرش بالصغيرة جنسيّاً ، ومن المحتمل أنه اغتصبها أيضا ، المذكور ينكر ذلك
، لكن التقارير الطبية تؤكد الموضوع ، وبعد أسابيع من العلاج أقرت الطفلة بأنه هو
الذي " لاعبها " ، وهي لا تزال تظن أن الأمر الذي وقع كان ممتعا ، ومنذ ذلك الحين
لم يعد المذكور كما أن المسؤولين يبحثون عنه . سؤالي هو : هل ما وقع يبطل زواجي به
تلقائيا ؟ إن لم يكن كذلك : كيف يمكن للأم أن تبطل هذا الزواج ؟ ، أرجو الإجابة
.
الحمد لله
أولاً :
لا شك أن ما فعله الزوج في
الطفلة الصغيرة – إن ثبت – جريمة عظيمة ، يستحق عليها الرجم حتى الموت ، ولعل مثل
هذه الحوادث أن تدلل على مدى بُعد مثل هذه الحثالات عن شرع الله تعالى ، وبالتالي
يتحرى المسلم عندما يأتيه من يرغب بالتزوج منه ، ويتحرى المسلم من التهاون في خلوة
ضعاف الإيمان بقريبات الزوجة – ولو كنَّ صغيرات- .
ثانياً :
المعلوم أنه لا
يجوز للرجل أن يجمع – في النكاح - بين الأختين ، ولا يحل له الزواج بأم امرأته –
بعد العقد عليها - ، ولا ابنتها – بعد الدخول بأمها - ، فهل إذا زنى الزوج بأخت
الزوجة أو أمها أو ابنتها تحرم عليه زوجته فيجب تطليقها ؟ وإذا كان غير متزوج منها
، فهل يحل له الزواج بها ؟ هذه من مسائل الخلاف بين العلماء ، والأقوال فيها ثلاثة
:
1. مذهب الجمهور : أنه لا تحرم عليه امرأته ، وهو قول ابن عباس – رضي الله عنه
– وعروة وسعيد بن المسيب والزهري ، وعليه جمهور العلماء ، ونقل بعضهم عن ابن عباس
أنه يحرم عليه امرأته ، وهو ضعيف ، والصواب عنه هو ما قدمناه .
قال الحافظ ابن
حجر – رحمه الله - :
وحجتهم – أي : الجمهور - : أن النكاح في الشرع إنما يطلق
على المعقود عليها ، لا على مجرد الوطء ، وأيضا : فالزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا
ميراث ، قال ابن عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على
الزاني تزوج من زنى بها ، فنكاح أمها وابنتها أجوز .
2. وقال إبراهيم النخعي
والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق - وهي رواية عن مالك - : إذا زنى بامرأة
حرُمت عليه أمها وبنتها .
3. ومذهب الحنفية - وهو قول للشافعي - : تلتحق
المباشرة بشهوة ، بسبب مباح ، بالجماع لكونه استمتاعا ، أما المحرم فلا يؤثر كالزنا
، فقالوا : تحرم عليه امرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى فرجها .
قال إبراهيم
النخعي : وكانوا يقولون : إذا اطلع الرجل على المرأة ، على ما لا تحل له ، أو لمسها
لشهوة : فقد حرمتا عليه جميعا .
" المصنف " ( 3 / 303 ) .
والراجح : هو مذهب
الجمهور ، وأن فعله المحرَّم مع أم امرأته أو ابنتها أو أختها لا يحرم عليه امرأته
، سواء كان متزوجاً أم بعد الزواج ، وبه يُعرف أن الزوج الذي اعتدى على ابنة الزوجة
حتى لو ثبت أنه اغتصبها لا يحرِّم ذلك الفعل المحرم القبيح زوجته عليه .
روى
البخاري – رحمه الله – ( 5 / 1963 ) عن ابن عباس – رضي الله عنهما - : إذا زنى بأخت
امرأته : لم تحرم عليه امرأته .
وروى البيهقي – وصححه الحافظ ابن حجر – ( 7 /
168 ) عن ابن عباس في رجل غشي أم امرأته قال : تخطى حُرمتين ، ولا تحرم عليه
امرأته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" مسألة : لو زنى بامرأة ، فهل
يحرم عليها أصله وفرعه ، وهل يحرم عليه أصلها وفرعها ؟
الجواب : لا يحرم ؛ لأنه
لا يدخل في الآية ؛ قال الله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ
لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ
أَبْنَائِكُمُ ) النساء /23 .. ، والزانية لا تدخل في هذا ؛ فلو زنى شخص بامرأة ،
فلا نقول : إن هذه المرأة من حلائله ، ولا نقول : إن أم هذه المرأة المزني بها من
أمهات نسائكم ؛ إذا تكون حلالا ، لدخولها في قوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24... "
الشرح الممتع (5/179) .
ثالثاً :
لكِ
طلب فسخ النكاح من القاضي الشرعي لسببين شرعيين : أولهما : فسقه وفجوره بارتكابه
لتلك الجريمة القبيحة – بعد ثبوتها عليه - ، وثانيهما : غيابه عن البيت ، وكلا
السببين يجعلانك في حل من طلب فسخ النكاح من القاضي الشرعي ، واستيفاء كامل حقوقك ،
ويسمى هذا " الطلاق للضرر " وقال به الإمامان مالك وأحمد – رحمهما الله - ، والضرر
الذي يسوغ طلب التفريق به بين الزوجين يشمل كل ما يسبِّب ضرراً للزوجة والإساءة
إليها جسديّاً أو نفسيّاً أو معنويّاً ، ويختلف ذلك باختلاف النساء والبيئات
والأعراف ، ومن أمثلة الضرر الذي تطلب الزوجة التفريق : ضربها من غير سبب شرعي ،
وإكراهها على فعل محرم أو ترك واجب ، وفسقه وفجوره وسوء سلوكه .
والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى