عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا أريد أن أتزوج من بنت مسلمة ، ولكن بعد ثلاثة أعوام ، ولا
أريد في أن أرتكب الخطأ معها ، فأردت أن أتزوجها عرفيًّا ، أو زاوج متعة حتى أستطيع
الزواج بها فيما بعد على الطريقة الشرعية ، فماذا عليَّ أن أفعل عندما أريد زاوجها
شرعيّاً من بعد هذا الزواج ؛ لأني أخاف الله ، ولا أريد الوقوع في الخطأ ، فهذه هي
أفضل وأحل طريقة ، والله أعلم ، فماذا أفعل ؟.
أنا أريد أن أتزوج من بنت مسلمة ، ولكن بعد ثلاثة أعوام ، ولا
أريد في أن أرتكب الخطأ معها ، فأردت أن أتزوجها عرفيًّا ، أو زاوج متعة حتى أستطيع
الزواج بها فيما بعد على الطريقة الشرعية ، فماذا عليَّ أن أفعل عندما أريد زاوجها
شرعيّاً من بعد هذا الزواج ؛ لأني أخاف الله ، ولا أريد الوقوع في الخطأ ، فهذه هي
أفضل وأحل طريقة ، والله أعلم ، فماذا أفعل ؟.
الحمد لله
لم يكن السؤال واضحاً ، وقد احتمل كلام الأخ السائل أكثر من شيء فيما يتعلق
بنيته في العقد الذي يسأل عن حكمه ، فهو يقول مرة إنه " زواج عرفي " وأخرى يقول إنه
" متعة " ، فإذا عُلم أن " الزواج العرفي " له صورتان مشهورتان : احتمل السؤال ثلاث
صور ، وسنجيب على احتمالات السؤال كلها .
أما زواج المتعة : فهو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدَّر ،
وينفسخ العقد بانتهاء المدة .
وهو عقد محرَّم ، ولا يصحّ وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 1373 ) و ( 2377 ) و ( 6595 ).
وأما " الزواج العرفي " فله صورتان :
الصورة الأولى : تزوج المرأة في السر ، ودون موافقة وليها ، وإذا كان كذلك : فهو
عقد محرّم ولا يصح أيضاً ؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد النكاح .
وفي جواب السؤال : ( 2127 ) تجد
تلخيصا مهمّاً لشروط النكاح وأركانه ، وشروط الولي ، وفي جواب السؤال : ( 7989 ) تفصيل آخر مهم خاص باشتراط الولي
لصحة النكاح .
والصورة الثانية : التزوج بموافقة المرأة ووليها ، لكن دون إعلان أو إشهار ، أو
دون توثيقه في المحاكم الشرعية أو النظامية ، بشرط الإشهاد عليه ، وإذا كان كذلك :
فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه ، لكنه مخالف للأمر الشرعي بوجوب الإعلان ،
ويترتب على عدم توثيقه ضياع لحقوق الزوجة من حيث المهر والميراث ، وقد يحصل حمل
وإنجاب فكيف سيثبت هذا الولد في الأوراق الرسمية ؟ وكيف ستدفع المرأة عن عِرْضها
أمام الناس ؟ .
هذا مع العلم أنه قد قال بعض الفقهاء بأن إعلان النكاح من شروط صحته ، وهو قول
ليس بعيداً عن الصواب ، وقد عللوا ذلك بكون الإعلان يُعلم به الفرق بين النكاح
والسفاح ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم " فصْل ما بين الحلال والحرام الدف
والصوت في النكاح " رواه الترمذي ( 1088 ) والنسائي ( 3369 ) وابن ماجه ( 1896 ) .
وحسَّنه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 1994 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان : يصح , وإن لم يشهد شاهدان ، وأما مع
الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه ، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان : فهذا الذي
لا نزاع في صحته ، وإن خلا عن الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند العامة ، فإن قدِّر
فيه خلاف فهو قليل . اهـ.
" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 191 ) .
وقال ابن القيم :
إن الشارع اشترط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة السفاح :
كالإعلان ، والولي ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها ، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه
الدف والصوت والوليمة ؛ لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح ،
وزوال بعض مقاصده من جحد الفراش . اهـ . " إعلام الموقعين " ( 3 / 113 ) .
يعني أنه إذا كان النكاح سراً فيمكن أن تحمل المرأة وتلد ثم يُنكر الرجل نسبة
هذا الولد إليه لأنه ليس هناك ما يُثبت أن هذه المرأة زوجته ، فلو تمّ الإشهاد
والإعلان انتفى هذا المحذور .
والله اعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى