عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا فتاة من الصين ، تزوجت من رجل مسلم لبناني ، وهذا هو
السبب الأول والرئيس لإسلامي .. ولقد تزوجنا بطريقة إسلامية ، ولكن هذا الزواج تمّ
بدون علم عائلتينا بسبب بعض الظروف الصعبة . هل تعتقد أن هذا حرام ؟ أعنى في هذا
مخالفة للقرآن .
أنا فتاة من الصين ، تزوجت من رجل مسلم لبناني ، وهذا هو
السبب الأول والرئيس لإسلامي .. ولقد تزوجنا بطريقة إسلامية ، ولكن هذا الزواج تمّ
بدون علم عائلتينا بسبب بعض الظروف الصعبة . هل تعتقد أن هذا حرام ؟ أعنى في هذا
مخالفة للقرآن .
الحمد لله
دلت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على أن المرأة لا تتزوج بغير وليّ
يحتاط لها ويتحرى مصلحتها مخافة أن يخدعها شياطين الرجال ، وقد قال تعالى : (
فانكحوهنّ بإذن أهلهن )
وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا نكاح إلا بوليّ )
رواه الخمسة وصححه ابن المديني .
قال الترمذي : والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا
نكاح إلا بوليّ ) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن
الخطاب ، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم . اهـ .
فإذا كان أحد من أوليائك مسلماً كالأب أو الإخوة أو الأعمام أو أبناء الأعمام
فهو وليّك في النكاح ، ولا يصحّ نكاحك من غير إذنه ورضاه . فيباشر هو العقد بنفسه
أو يوكّل من يعقد لك الزواج نيابة عنه .
فإن كان أولياؤك كلهم من غير مسلمين فإنه لا ولاية لكافر على مسلم .
قال ابن قدامة : أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم .
قال ابن المنذر : أجمع عامة من نحفظ عنهم العلم على هذا .
وقال الإمام أحمد : بلغنا أن علّياً أجاز نكاح الأخ ، وردّ نكاح الأب وكان
نصرانياً .
المغني (7/356) .
بل لا ولاية لمسلم على أولاده الكفّار في النكاح .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ، عن رجل أسلم هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين
؟
فأجاب : لا ولاية له عليهم في النكاح ، كما لا ولاية له عليهم في الميراث ، فلا
يزوج المسلم كافرة سواء كانت بنته أو غيرها ، ولا يرث كافرٌ مسلماً ولا مسلمٌ
كافراً ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف ، والله سبحانه وتعالى
قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين وأوجب البراءة بينهم من الطرفين ،
وأثبت الولاية بين المؤمنين (32/35)
ولكن ينبغي للمسلمة أن تخبر بذلك أهلها وأن تترضاهم لعل ذلك يكون سبباً في
تألفهم على الإسلام .
والسؤال هنا : كيف تصنع المسلمة التي ليس لها ولي مسلم ؟
فالجواب :
أنه يزوجها مسلم ذو سلطان ومكانة كرئيس المركز الإسلامي أو إمام مسجد أو عالم من
العلماء فإذا لم تجد جعلت أمرها إلى رجل عدل من المسلمين فيباشر تزويجها .
قال شيخ الإسلام : أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم
زوجها .. ورئيس القرية وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها . (32/35)
قال ابن قدامة : فإن لم يوجد للمرأة وليّ ولا سلطان ، فعن أحمد ما يدل على أنه
يزوجها رجل عدل بإذنها (7/352)
وقال الجويني : إذا لم يكن لها وليّ حاضر ، وشغر الزمان ( أي خلا ) عن السلطان ،
فنعلم قطعاً أن حسم باب النكاح مُحال في الشريعة ، ومن أبدى في ذلك تشككاً فليس على
بصيرة بوضع الشرع ، والمصير إلى سد باب النكاح يضاهي الذهاب إلى تحريم الاكتساب .
الغياثي (388) ، ثم ذكر أن الذي يباشر ذلك هم العلماء .
والخلاصة :
إن كان عقد النكاح قد تمّ بهذه الصورة ، وقد زوجك منه إمام المركز الإسلامي
عندكم أو رجل عدل من المسلمين فالنكاح صحيح ، وأما إن كنت باشرت عقد النكاح بنفسك
فعليك الذهاب مع زوجك إلى أقرب مركز إسلامي وإعادة عقد النكاح ، ويتولى رئيسه مثلاً
ـ تزويجك .
أما بالنسبة لزوجك فإنه لا يلزمه أن يُعلم عائلته ، لأنه لا يُشترط الولي للزوج
.
والله تعالى أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى