عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سأحكي مسألتي باختصار وأريد فتوى سريعه ان سمحتم كنت جالسا
أنا وزوجتي وكنا نمزح في بعض الأمور ، ثم قالت زوجتي طلقني بمزاح !! فقلت لها
لامزاح في هذه الأمور ، فقالت : طلقني ـ مره أخرى ـ فقلت لها ـ وأنا غاضب ـ : والله
العظيم إن كررتِ ذلك طلقتك ، أو : أنتِ طالق ، كنت غاضبا ولم أركز ماقلت ؛ هل أنا
قلت أنت طالق أو سوف أطلقك ، ولكن متأكد أنني أقسمت ؛ فماحكم ذلك ؛ هل تعتبر طالق
؟
سأحكي مسألتي باختصار وأريد فتوى سريعه ان سمحتم كنت جالسا
أنا وزوجتي وكنا نمزح في بعض الأمور ، ثم قالت زوجتي طلقني بمزاح !! فقلت لها
لامزاح في هذه الأمور ، فقالت : طلقني ـ مره أخرى ـ فقلت لها ـ وأنا غاضب ـ : والله
العظيم إن كررتِ ذلك طلقتك ، أو : أنتِ طالق ، كنت غاضبا ولم أركز ماقلت ؛ هل أنا
قلت أنت طالق أو سوف أطلقك ، ولكن متأكد أنني أقسمت ؛ فماحكم ذلك ؛ هل تعتبر طالق
؟
الحمد لله
أولا :
لا مجال للهزل واللعب في الطلاق ،
فإن طلاق الهازل يقع عند جمهور العلماء ، وذلك لما روى أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله
عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ،
وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود (2194) والترمذي (1184) وابن ماجه (2039) واختلف
العلماء في تصحيحه وتضعيفه ، وقد حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1826).
وقد
ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة :
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : "
أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر ".
وعن علي رضي
الله عنه : " ثلاث لا لعِب فيهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ".
وعن أبي
الدرداء رضي الله عنه قال : " ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق ، والنكاح ، والعتق "
.
وقد أخطأت زوجتك في طلب الطلاق على سبيل المزاح ، وليس للمرأة أن تسأل زوجها
الطلاق إلا لعذر يبيح ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه
(2055) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا
بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح
أبي داود .
والبأس : هو الأمر والسبب الملجئ للطلاق .
وأخطأت أنت في التسرع
والتلفظ بالطلاق ، فإن الطلاق شأنه عظيم ، لما يترتب عليه من حل عقدة النكاح ، ولو
أن الرجل كلما غضب طلق ، لانهارت الأسر ، وانفرط شمل المجتمع .
ثانيا :
إذا
كنت قد قلت : " والله العظيم إن كررتِ ذلك طلقتك " والزوجة لم تكرر طلبها ، ولم تعد
أنت لتطليقها ، فلا يلزمك شيء ، لأن هذا تهديد ووعيد بالطلاق في حال تكرارها الطلب
، فلو فرض أنها كررت ذلك في المستقبل ، كنت أنت بالخيار بين أن تطلقها وتوقع تهديدك
، أو تترك ذلك .
وإذا كنت قلت : " والله العظيم إن كررتِ ذلك أنتِ طالق " وهي لم
تكرر الطلب ، فالطلاق لا يقع . وذلك أن هذا الطلاق معلق على شرط ، فلا يقع إلا عند
وقوع الشرط ، وهو تكرارها طلب الطلاق ، فإن عادت وطلبت الطلاق ، وقعت طلقة واحدة
رجعية عند الجمهور .
ومن أهل العلم من يرى أن الطلاق المعلق على شرط ، إذا كان
مراد الزوج منه التهديد والتخويف والمنع ، وليس الطلاق ، أنه لا يقع به طلاق ولو
حصل الشرط ، بل يلزم فيه كفارة يمين فقط ، وهذا هو المعمول به في هذا الموقع ، لا
سيما وأنت غير متأكد مما قلته لها ، والأصل أن النكاح الذي بينكما صحيح ، حتى تتأكد
من حصول السبب الذي ينهي النكاح القائم بينكما .
وإن لم تكن أنت على بينة مما
قلته لها ، فيمكنك أن تستعين بزوجتك لتذكرك بما قلته لها ، فالأمر يعنيك أنت وهي ،
و
وأما الطلاق حال الغضب ، ففيه تفصيل سبق بيانه في الجواب رقم (22034)
والله
أعلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى