لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
عبد الرحمن
عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

طلبت من زوجها أن يطلقها على سبيل المزح Empty طلبت من زوجها أن يطلقها على سبيل المزح {الخميس 27 يناير - 20:30}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سأحكي مسألتي باختصار وأريد فتوى سريعه ان سمحتم كنت جالسا
أنا وزوجتي وكنا نمزح في بعض الأمور ، ثم قالت زوجتي طلقني بمزاح !! فقلت لها
لامزاح في هذه الأمور ، فقالت : طلقني ـ مره أخرى ـ فقلت لها ـ وأنا غاضب ـ : والله
العظيم إن كررتِ ذلك طلقتك ، أو : أنتِ طالق ، كنت غاضبا ولم أركز ماقلت ؛ هل أنا
قلت أنت طالق أو سوف أطلقك ، ولكن متأكد أنني أقسمت ؛ فماحكم ذلك ؛ هل تعتبر طالق
؟





الحمد لله
أولا :
لا مجال للهزل واللعب في الطلاق ،
فإن طلاق الهازل يقع عند جمهور العلماء ، وذلك لما روى أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله
عنه ‏‏قَالَ ‏: ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: ( ‏
ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ،
وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود (2194) والترمذي (1184) وابن ماجه (2039) واختلف
العلماء في تصحيحه وتضعيفه ، وقد حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1826).
وقد
ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة :
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : "
أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر ".
وعن علي رضي
الله عنه : " ثلاث لا لعِب فيهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ".
وعن أبي
الدرداء رضي الله عنه قال : " ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق ، والنكاح ، والعتق "
.
وقد أخطأت زوجتك في طلب الطلاق على سبيل المزاح ، وليس للمرأة أن تسأل زوجها
الطلاق إلا لعذر يبيح ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه
(2055) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا
بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح
أبي داود .
والبأس : هو الأمر والسبب الملجئ للطلاق .
وأخطأت أنت في التسرع
والتلفظ بالطلاق ، فإن الطلاق شأنه عظيم ، لما يترتب عليه من حل عقدة النكاح ، ولو
أن الرجل كلما غضب طلق ، لانهارت الأسر ، وانفرط شمل المجتمع .
ثانيا :
إذا
كنت قد قلت : " والله العظيم إن كررتِ ذلك طلقتك " والزوجة لم تكرر طلبها ، ولم تعد
أنت لتطليقها ، فلا يلزمك شيء ، لأن هذا تهديد ووعيد بالطلاق في حال تكرارها الطلب
، فلو فرض أنها كررت ذلك في المستقبل ، كنت أنت بالخيار بين أن تطلقها وتوقع تهديدك
، أو تترك ذلك .
وإذا كنت قلت : " والله العظيم إن كررتِ ذلك أنتِ طالق " وهي لم
تكرر الطلب ، فالطلاق لا يقع . وذلك أن هذا الطلاق معلق على شرط ، فلا يقع إلا عند
وقوع الشرط ، وهو تكرارها طلب الطلاق ، فإن عادت وطلبت الطلاق ، وقعت طلقة واحدة
رجعية عند الجمهور .
ومن أهل العلم من يرى أن الطلاق المعلق على شرط ، إذا كان
مراد الزوج منه التهديد والتخويف والمنع ، وليس الطلاق ، أنه لا يقع به طلاق ولو
حصل الشرط ، بل يلزم فيه كفارة يمين فقط ، وهذا هو المعمول به في هذا الموقع ، لا
سيما وأنت غير متأكد مما قلته لها ، والأصل أن النكاح الذي بينكما صحيح ، حتى تتأكد
من حصول السبب الذي ينهي النكاح القائم بينكما .
وإن لم تكن أنت على بينة مما
قلته لها ، فيمكنك أن تستعين بزوجتك لتذكرك بما قلته لها ، فالأمر يعنيك أنت وهي ،
و
وأما الطلاق حال الغضب ، ففيه تفصيل سبق بيانه في الجواب رقم (22034)
والله
أعلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى