لبيك يا الله



حديث قدسىعن رب العزة جلا وعلاعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السلام، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.
المواضيع الأخيرة
كل عام وانتم بخيرالجمعة 23 أبريل - 16:08رضا السويسى
كل عام وانتم بخيرالخميس 7 مايو - 22:46رضا السويسى
المسح على رأس اليتيم و العلاج باللمسالأربعاء 22 أغسطس - 14:45البرنس
(16) ما أجمل الغنائمالجمعة 11 أغسطس - 18:51رضا السويسى
مطوية ( وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)الأحد 9 أغسطس - 19:02عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ)السبت 8 أغسطس - 12:46عزمي ابراهيم عزيز
مطوية ( إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )الأربعاء 5 أغسطس - 18:34عزمي ابراهيم عزيز



اذهب الى الأسفل
عبد الرحمن
عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد

اكتشف أن في جسد زوجته تشويها ولم يخبر بذلك قبل الزواج Empty اكتشف أن في جسد زوجته تشويها ولم يخبر بذلك قبل الزواج {الخميس 27 يناير - 20:31}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بعد أن تزوجت تبيَّن لي أنه يوجد تشوه جسدي في زوجتي ، وهو
موجود فيها منذ الولادة ، ولم يعلموني به قبل الزواج ، فهل يحق لي استعادة المهر
مقدمه ومؤخره المسجل لهذا السبب ، وأطلقها ؟ .





الحمد لله :
اختلف العلماء في العيوب التي توجد في
أحد الزوجين ، ويكون قد أخفاها قبل الدخول ، هل يثبت الفسخ للطرف الآخر السليم ؟
فيه قولان لأهل العلم :
القول الأول : إذا وَجد أحد الزوجين عيباً من العيوب –
على اختلاف بين العلماء في تحديدها - : جاز له فسخ النكاح ، وهو قول جمهور العلماء
.
والقول الثاني : أنه لا يثبت للطرف السليم فسخ في أي عيب ، وبه قال أهل الظاهر
.
وتفصيل حجج المذهبين يطول ، والصحيح أن العيوب التي تَنفر منها الطباع هي التي
يثبت فيها الخيار للمغبون ، لأن الزواج سكن ومودة ، وكل ما أدى إلى أن يفقد الزواج
أساسه الذي يقوم عليه : " السكن والمودة " ، فإنه ينافي مقصوده ، ويبيح للشريك
الآخر أن يفسخ العقد الذي أنشآه معا .
وفائدة الفسخ هنا هو أن يحصِّل الطرف
المخدوع ماله ممن غرَّه وخدعه وأخفى العيب .
قال ابن القيم – رحمه الله -
:
والقياس : أن كل عيبٍ ينفِّر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من
الرحمة والمودة : يوجب الخيار ، وهو أولى من البيع ، كما أن الشروط المشترطة في
النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع ، وما ألزم الله ورسوله مغروراً قط ، ولا مغبونا
بما غُرَّ به ، وغبن به " .
" زاد المعاد " ( 5 / 163 ) .
وانظر جواب السؤال
رقم (21592)
.
لكن من وجد عيباً فرضي به : فلا رجوع له عن رضاه به ، ولا حق له بالفسخ بعده
، وإنما يثبت له الخيار عند اكتشافه للعيب ، وأما إن سكت عنه ، فهذا يدل على رضاه
بالأمر ، ويسقط بذلك خياره في الفسخ ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء .
قال ابن
قدامة – رحمه الله - :
ومِن شَرْط ثبوت الخيار بهذه العيوب أن لا يكون عالماً
بها وقت العقد ، ولا يرضى بها بعده ، فإن علِم بها في العقد أو بعده فرضي : فلا
خيار له ، لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنه رضي به ، فأشبه مشتري المعيب ، وإن ظن العيب
يسيراً فبان كثيراً كمن ظن أن البرص في قليل من جسده فبان في كثير منه : فلا خيار
له أيضا ؛ لأنه من جنس ما رضي به .
" المغني " ( 7 / 579 ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى