عبد الرحمن
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا طالبة وكنت أدعو الله أن أحصل على المركز الأول على الفصل
، ونذرت إن تحقق ذلك أن أصوم يوماً حددته ، وكان يوم الخميس ، وقبل ابتداء النصف
الثاني للدراسة الذي تظهر فيه النتائج علمت أن المدرسة سترتب الأوائل على المدرسة
وليس على الفصول ، فغيرت نذري ، أنني سوف أصوم نفس اليوم الخميس إذا حصلت على
المركز الأول على المدرسة ، وليس على الفصل . وظهرت النتائج وحصلت على المركز
الثاني على المدرسة ، والمركز الأول على الفصل ، ولهذا لم أصم هذا اليوم ، لأنني لم
أحصل على المركز الأول على المدرسة . فهل أنا في مذنبة في هذه الحالة ؟ وماذا
أفعل؟
أنا طالبة وكنت أدعو الله أن أحصل على المركز الأول على الفصل
، ونذرت إن تحقق ذلك أن أصوم يوماً حددته ، وكان يوم الخميس ، وقبل ابتداء النصف
الثاني للدراسة الذي تظهر فيه النتائج علمت أن المدرسة سترتب الأوائل على المدرسة
وليس على الفصول ، فغيرت نذري ، أنني سوف أصوم نفس اليوم الخميس إذا حصلت على
المركز الأول على المدرسة ، وليس على الفصل . وظهرت النتائج وحصلت على المركز
الثاني على المدرسة ، والمركز الأول على الفصل ، ولهذا لم أصم هذا اليوم ، لأنني لم
أحصل على المركز الأول على المدرسة . فهل أنا في مذنبة في هذه الحالة ؟ وماذا
أفعل؟
الحمد لله
نذرك إن كان ترتيبك الأول على فصلك أن تصومي
يوم الخميس ، هو من نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به عند تحقق الشرط ، وحيث إنك أتيت
الأولى على فصلك فيلزمك صيام يوم كما نذرت ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَن
نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري ( 6318 ) .
والنذر لا يصح الرجوع فيه ،
لما سبق من لزوم الوفاء به ، ولقول عمر رضي الله عنه : ( أربع جائزة في كل حال [أي
ماضية نافذة] : العتق والطلاق والنكاح والنذر ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/82).
وعن علي رضي الله عنه : ( أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء : النكاح , والطلاق ,
والعتاق , والنذر ) ذكره ابن حزم في المحلى (8/197) .
وينظر : "الموسوعة
الفقهية" (7/267).
وأما نذرك الثاني وهو ما يتعلق بالترتيب على المدرسة ، فلا
يلزمك فيه شيء ؛ لعدم تحقق الشرط .
وعلى هذا ؛ فإن كان نذرك أنك تصومين أي يوم
خميس ، فيلزمك الوفاء به .
وإن كان نذرك أنك تصومين يوماً محدداً وقد فات فيلزمك
قضاء هذا اليوم ، فتصومين يوم خميس آخر ، وعليك مع ذلك كفارة يمين ، لأنك لم تصومي
اليوم الذي حددت صيامه بالنذر.
قال المرداوي في "الإنصاف" (28/212) :
"وإن
نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر ، فعليه القضاء وكفارة يمين ـ بلا نزاع ـ وإن
لم يصمه لعذر ، فعليه القضاء ـ بلا نزاع ـ وفي الكفارة روايتان ( يعني عن الإمام
أحمد ) والمذهب : أن عليه الكفارة أيضاً ، وصححه ابن قدامه وغيره" انتهى بتصرف
.
واعلمي أن النذر مكروه وإن لزم الوفاء به ؛ لما روى البخاري (6608) ومسلم
(1639) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ . وَقَالَ : (إِنَّهُ لَا
يَرُدُّ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل).
والله أعلم
.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى