رضا السويسى
الادارة
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
ادعاء بإكراه والد زوجها لها على الزنا ربع قرن ! وما يترتب على ذلك من أحكام {الخميس 3 فبراير - 18:33}
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لو أن زوجة الابن كانت تُجبر على أن تضاجع أبا زوجها لمدة خمسة وعشرين سنَة ! فهل
هذا يفسد الزواج بزوجها الأصلي الذي هو الابن ؟ .
لو أن زوجة الابن كانت تُجبر على أن تضاجع أبا زوجها لمدة خمسة وعشرين سنَة ! فهل
هذا يفسد الزواج بزوجها الأصلي الذي هو الابن ؟ .
الجواب:
الحمد
لله
أولاً:
ما
في السؤال هو محض خيال ، وتدليس على النفس ، وتلبيس من إبليس ! فكيف لإجبارٍ على
الزنا أن يستمرَّ ربع قرن من الزمان ؟! يمكن أن يحدث أن تُجبرالمرأة على الزنا من
والد زوجها ، أو من غيره ، مرة أو مرتين ؛ يوما أو يومين ؛ لكن استمرار ذلك الإجبار
خمساً وعشرين سنة هو أمر غير متخيَّل ، وهل عجزت عن إخبار زوجها طيلة هذه المدة ؟
وكيف لم تخبر أهلها ؟ وكيف لم تهرب منه ومن إجباره المزعوم ؟!! وكيف ، وكيف .. ؟
أسئلة
كثيرة ترد في الذهن على مثل ذلك الادعاء الغريب تجعلنا نرفض حتى مجرد التفكير فيه
.
ثانياً:
من
المعلوم في الشرع المطهَّر : أن زوجة الابن محرَّمة على والد زوجها إلى يوم القيامة
، قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ... وَحَلائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ) النساء/ 23 ، ومن
كانت من النساء محرَّمة النكاح : كان الزنا بها أشد إثماً ، وأعظم جرماً من الزنا
بغيرها ممن يجوز له نكاحها ، ولذا كانت عقوبة الزنا بالمحارم : القتل على كل حال ،
محصناً كان الزناة أو غير محصنِين ، على الصحيح من أقوال العلماء .
قال
الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
الصحيح
: أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال ؛ لحديث صحيح ورد في ذلك – وهو حديث (
مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ ) رواه الترمذي وغيره ، واختلف في
رفعه ووقفه - ، وهو رواية عن أحمد ، وهي الصحيحة ، واختار ذلك ابن القيم في كتاب "
الجواب الكافي " أن الذي يزني بذات محرم منه : فإنه يُقتل بكل حال ، مثل : ما لو
زنا بأخته - والعياذ بالله - ، أو بعمته ، أو خالته ، أو أم زوجته ، أو بنت زوجته
التي دخل بها ، وما أشبه ذلك ؛ لأن هذا الفرج لا يحل بأي حال من الأحوال ، لا بعقد
، ولا بغيره ؛ ولأن هذه فاحشة عظيمة .
"
الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 14 / 246 ، 247 ) .
وقال
ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في التعليق على عقوبة قتل من وقع على ذات محرَم -
:
وهذا
الحكم على وِفق حكم الشارع ؛ فإن المحرَّمات كلما تغلظت : تغلظت عقوباتها ، ووطء من
لا يباح بحال : أعظم جُرماً مِن وطء مَن يباح في بعض الأحوال ، فيكون حدُّه أغلظ
.
"
زاد المعاد " ( 5 / 36 ) .
وانظر
في مسألة الزنا بالمحارم : جوابي السؤالين : ( 84982 ) و ( 104486 ) ففيهما تفصيل مفيد .
والواجب
على من تلبس بتلك القاذورة أن يتوب إلى الله قبل أن يلقاه على هذه الكبيرة ، وأن
يصلح حاله وشأنه ، وأن يبتعد عن مكان تلك المعصية دون تأخير ، أو تردد .
وينظر
في حكم الرجم للمحصن : أجوبة الأسئلة : ( 83034 ) و ( 20824 ) و ( 8981 ) .
ثالثاً:
لو
ثبت زنا الأب بزوجة ابنه : لم يكن ذلك مفسداً للنكاح على الراجح من أقوال العلماء ،
وقد وقع في المسألة خلاف ، فالحنفية والحنابلة يرون أن الزنا موجب لفسخ النكاح ،
وهو قول عند المالكية ، وذهب الشافعية إلى أن زنا الأب بزوجة ابنه : لا يحرم الزوجة
على الابن ، ولا يوجب فسخ النكاح ، وهو القول الآخر عند المالكية ، وهو الأشهر
والمعتمد عندهم .
قال
الشافعي – رحمه الله - :
فإن
زنى بامرأة أبيه ، أو ابنه ، أو أم امرأته : فقد عصى الله تعالى ، ولا تحرم عليه
امرأته ، ولا على أبيه ، ولا على ابنه ، امرأته ، لو زنى بواحدة منهما .
"
الأم " ( 5 / 153 ) .
والراجح
: هو مذهب الشافعي رحمه الله .
وهو
الذي رجحه طائفة من المحققين المعاصرين .
قال
الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
لو
أن رجلاً زنى بامرأة فهل يحرم عليه أصلها وفرعها ؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه ؟ لا
يحرم ؛ لأنه لا يدخل في قول : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ
اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ) ، وقوله : ( وَلاَ تَنْكِحُوا مَا
نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ) ، وقوله : ( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ ) ، والزانية لا تدخل
في هذا ، فالمزني بها ليست من حلائل الأبناء ، وكذلك أمُّ المزني بها ليست من أمهات
نسائك ، إذاً : فتكون حلالاً ؛ لدخولها في قوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) ، وفي قراءة و " أَحلَّ لكم ما وراء ذلك " .
والمذهب
: أن الزنا كالنكاح ، فإذا زنا بامرأةٍ : حرُم عليه أصولها ، وفروعها ، وحرم عليها
أصوله ، وفروعه ، تحريماً مؤبَّداً ، وهذا من غرائب العلم ، أن يُجْعل السفاح
كالنكاح، وهو من أضعف الأقوال .
"
الشرح الممتع " ( 12 / 119 ، 120 ) .
وقال
– رحمه الله - :
هذا
الواطئ وطئ مَن ليست زوجةً له ، لا شرعاً ، ولا اعتقاداً ، ولا يمكن أن يلحق السفاح
بالنكاح ، فإلحاق هذا بهذا : من أضعف ما يكون .
"
الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 13 / 332 ) .
وينظر جواب
السؤال رقم : ( 78597 ) .
وبخصوص العدة
على المغتصبة : ينظر تفصيلها في جواب السؤال رقم : ( 121438 ) .
ولعل
مثل هذه الحوادث أن تبين للناس مدى الظُّلْمة التي يعيش فيها من ابتعد عن دين الله
تعالى ، وسواء ثبتت تلك الواقعة أو لم تثبت : فقد ثبت غيرها كثير ، فالواجب على
المسلمين أن ينتبهوا قبل أن يصبحوا عبرة لغيرهم ، وليراعوا فروقات الأعمار بين
آبائهم وزوجاتهم ، وبين الرجال وأمهات نسائهم ، فالأب الفتي الشاب ليس كالشيخ
الكبير ، وأم الزوجة الكبيرة ليست كالشابة الفتية ، ومن لم يراعِ مثل هذا ، وسمح
لنفسه بالتساهل في اللمس ، والتقبيل ، والخلوة : فقد يسقط على أم رأسه ، وفي
الحوادث الكثيرة عبر لمن اعتبر .
والله
أعلم
- أرضعت كل منهما طفل صاحبتها ، فما يترتب على ذلك من أحكام ؟
- حكم إجراء عقد النكاح بالهاتف ، وماذا يترتب عليه من أحكام لمن فعله
- يريد تغيير اسمه واسم أبيه ويسأل عما يترتب على هذا من أحكام؟
- رأت منكرات على أم زوجها فهل تأثم بإخبار زوجها ؟ وكيف يتصرف معها
- حكم تسخط زوجها على القدَر ، وتنقيصه من قدْر الله تعالى ، وما يترتب على ذلك
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى